(231)
(536)
(574)
(311)
تستطيع إن كان في دور التفكير ولم يتم له ارتباطٌ بخطبة ولا بعقدٍ بات، أن تبيح بما في صدرها بطريقة لطيفة لأحد ممن تثق به من أقاربها أو من معارف الرجل ليعلم أن هنا امرأة تحب الاتصال به على سنة الله تبارك وتعالى، وخصوصا إذا كان الدافع لذلك هو دين ذلك الرجل ومسلكه القويم ، فأما إن كان قد تمت الخطبة ، أو قد تم العقد فلا يجوز أن تتعرض لفسخ الخطبة أو لفسخ العقد فذلك مما هو محرم في الشريعة ولكن هي بين أمرين : الأمر الأحزم والأولى أن تصرف نفسها ونظرها عن ذلك الشخص وتعلم أن طرو أمثال تلك الخواطر والالتفاتات كثيرا ما يأتي عبر النفس والهوى مؤقتًا لا رسوخ له ولا ثبات ولا غاية ترجع إليها وتعتمد عليها .
والثاني إذا كان تغلَّب ذلك عليها أو كان لأجل دافع الدين فلا يجوز لها أن تتعرض لفسخ خطبةٍ من أخرى ولا عقدٍ ولكن تستعد لأن تكون الثانية، فإن قبل ذلك فيجوز حينئذ ذلك التلميح بالطريقة اللطيفة عبر من تثق به من أقاربها، أو من معارفه ليصل إلى ذهن ذلك الرجل أن هنا امرأة ترغب فيه إن رغب ، هذا كل ما تستطيع أن تفعله .. وفي كل تلك الأحوال ينبغي أن تقدم الاستخارة لله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إليه وأن تقطع وتجزم أن ما اختاره الحق تعالى فهو الخير وأنه ( عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) فلتكن واثقة بالله ومفوِّضة الأمر إلى الله تبارك وتعالى ، ولا تتجاوز حدود الشريعة في ترتيب الوصول إلى تنفيذ ما جاش في صدرها من رغبة ، والله يتولى هداها .
16 شوّال 1425