معاملات,تصوف وآداب,فتاوى جامعة

29 شوّال 1443

58

إن غلَب على المركز استعماله في المحرمات فيحرم العمل فيه، وكذلك إن حصل التقصير من الموظف في نصح المستعملين له أو إقرارهم على شيء من ذلك فضلاً عن مشاركتهم.