(228)
(536)
(574)
(311)
إذا ظهر من يتعدى على أحد من أهل السنة أو عموم المسلمين باسم سلف أو غيره فالواجب على كل قادر أن يأمره بالكف عن ذلك وأن ينهاه عن الخوض في أعراض المؤمنين والمسلمين ولا يجوز أن يسكت عن ذلك وهو قادر عليه، فإن عجز فعليه الانصراف عن ذلك المجلس مهما كان قادراً على الانصراف فهي مراتب، والمسألة أمانة تؤدَّى لكن بأوجه من الحكمة وأوجه من توخِّي حصول المنفعة والفائدة وفتح الطريق للمسترشد أن يستبين الأمر وسد ثغرات التطاول بحيث لا يكون الرد ولا يكون النهي بصورة تؤدي إلى استفحالٍ للأمر وزيادة فيه ولا لمنكر أكبر منه فإن العبرة بالنتائج، فعلى الطالب والطالبة أن يختاروا الأسلوب الذي يرونه أمثل وأقرب للوصول للغرض والهدف وهو حفظ حرمات المؤمنين وأعراضهم فمهما قدروا على أسلوب في ذلك حسنٍ فعليهم القيام به، وإلا فعليهم أن يتركوا المكان الذي يفعل فيه ذلك وبالله التوفيق.
13 مُحرَّم 1426