(228)
(536)
(574)
(311)
ورد في الصحيحين لعن النامصات والمتنمصات أي اللاتي ينتفن أطراف شعر الحواجب لتزيينها أو يطلبن من يفعل لهن ذلك، وأصل النمص أخذ الشعر بالمنماص أي المنقاش أو الملقاط ، ويُعلم من فحوى الحديث أن المقصود تغيير أصل الخلقة في الحاجب وأن ذكر النمص إشارة إلى ما يغلب استعماله فليس الأمر منوطًا ولا متعلقًا بالآلة التي يُزال بها الشعر، بل كل ما أُزيل به الشعر من أي آلة كان يحصل به المقصود في تغيير أصل خلقة الحاجب ، وعلى هذا جماهير العلماء من فقهاء الأمة.
ويُذكر في قول عند الحنابلة أنه إذا كانت إزاحة الشعر بغير المنماص أي الملقاط أو المنقاش فإن ذلك جائز، ومن خلال هذا القول وقع التساهل وصارت عادة كثير من النساء في بعض المجتمعات أن يزحنَ شيئًا من أطراف الحواجب بواسطة الحلق.
وعُلم مِن هذا أن الجمهور من فقهاء الأمة على أن ذلك حرام، فعند ذلك إنما يؤخذ بذلك القول الذي أشرنا إليه بالنسبة للمتزوجة التي رغب زوجها في ذلك وطلب منها أن تفعل ذلك فحينئذ يقابل قوة الخلاف في المسألة ما ورد من ندب التحسُّن والتزيُّن للزوج وخدمته في ذلك الجانب، فيمكن في هذه الحالة للمرأة أن تأخذ بذلك القول، ولا ينبغي التساهل على الإطلاق ، وبالله التوفيق.
05 ربيع الأول 1426