(228)
(536)
(574)
(311)
غير المسلمين لا يُخاطَبون بالفروع، ولكن عليهم أن لا يتظاهروا بالفطر أو يتجاهرون به في بلد الغالب فيه مسلمين، فلا يساعدهم على التجاهر به.
أما أن يعطيهم فلا يأثم بإعطائهم لأنهم غير مخاطبين بهذا الآن قبل الإسلام، إنما يخاطبون بالإسلام، وإنما يأثم لو أعطى الطعام ليأكله في نهار رمضان قادر على الصيام من المسلمين مقيم فهذا يأثم، فإذا أعطاه لمسافر أو لمريض لا يقدر على الصوم أو شائب هرم لا يقدر على الصوم لا شيء عليه.
لا يأثم كذلك إذا أعطاه الكافر لا يأثم إلا أن يساعده على التجاهر بذلك أمام المسلمين ويطعم الكفار في نهار رمضان أمام المسلمين فنعم هذا لا يجوز، فإذا لم يكن في ذلك تظاهر فلا إثم فيه والأولى تجنُّبه.
14 رَمضان 1436