(575)
(536)
(235)
حكم ما يرد من اللحوم من الخارج من غير شك أن الشبهة فيها قائمة، أما ما يُكتب عليه نحو ذبح على الطريقة الإسلامية، وأمثال ذلك فإن مَن لا يوثق بقوله مِن الكفار كيف يصدق في مثل ذلك، وهو راغب في أخذِ الدراهم والدنانير.
فالحكم في ما يُذبح على أيدي المسلمين بالطريقة الإسلامية جائز لنا أكلُه سواء ورد من أي دولة وأي بلدة كانت..
ولكن ما يذبح على أيدي الكفار فلا يحل لنا من ذبائحهم شيء إلا ما جمع أمرين:
الأمر الأول: أن يكون الذابح من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم بنو إسرائيل، اليهود والنصارى الذين دخلوا اليهودية أو النصرانية في بدايتهم أو في أصلهم قبل النسخ والتبديل والتحريف، قبل بعثة نبينا محمد، أما من اعتنق اليهودية أو النصرانية بعد بعثة نبينا محمد فلا يُعد من أهل الكتاب، قال تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) فالأمر الأول أن يكون من أهل الكتاب وأين يُتيقن هذا في أصحاب الشركات التي تورد هذه اللحوم.
الأمر الثاني: أن يكون قد ذبحه على طريقة صحيحة شرعية، فأما أن يذبحه على طريقة لو ذبح بها المسلم لكان اللحم حراماً فكيف يكون حلالاً وقد ذبحه ذلك الكتابي لو كان كتابياً!؟
فإذا علمنا ذلك فما يضرنا أن نترك لحومَهم تلك ونبتعد عنها.. أنمُوت جوعاً أم يصيبنا ضررٌ من الأضرار!؟ بل نحن على خير كبير إن تركناها.
والحمد لله شركات المسلمين قائمة لتوريد اللحوم وغيرها، وإن لم يجد المسلم لحماً واضحاً في الحلال، واضحاً في الطيبة فهو في غنىً عن أن يأكل اللحم أصلاً، فكيف وهو بحمد الله متيسر في عامة بلاد المسلمين، ويُذبح في بلاد المسلمين كلَّ يوم من اللحوم شيءٌ كثير، فكيف يضيِّع المرءُ دينَه في أن يتتبع رُخصاً في الثمن مثلاً ويأكل لحماً مشتبهاً فيه أو هو حرام، إذ الأصل في أكل اللحم الحرمة إلا أن يُذكَّى بذكاة شرعية.
والله أعلم.
06 صفَر 1439