(229)
(536)
(574)
(311)
إن الدعاء في الركعة الأخيرة من الوتر وفي الركعة الأخيرة من جميع الفرائض، عند النوازل يسن الدعاء والتضرع كما جاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولما حدثت حادثة بالمسلمين استمر على القنوت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية الذين عصوا الله ورسوله وقتلوا القُرّاء من أصحابه، فحادثة اعتداء على سبعين تطلبت استمراراً في القنوت من سيد المرسلين شهراً كاملاً وإذا كان الاعتداء في اليوم الواحد على السبعين والسبعمائة والسبعة الآلاف في بعض الأحيان قائم في الأمة فيقتضي ذلك دعاءً فوق دعاء فوق دعاء حتى يكشف الله الشدائد على تنوع الحوادث.
أما بالنسبة للوتر فقد قال الشافعية في المعتمد عندهم أنه يسن فيه الدعاء والقنوت في النصف الأخير من رمضان فقط وفي قول آخر عند الشافعية وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنه يسن القنوت كل ليلة في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر ، فالركعة الأخيرة من صلاة الوتر من مواطن الدعاء ومهما طال الدعاء أو كثر فذلك جائز ولا إشكال فيه إلا أن الذي يصلي بالناس جماعة كما هو في رمضان ينبغي أن يراعي حال الناس خلفه واستعدادهم فلا يتجاوز في التطويل حداً يتعب القائمين معه ولا يقصر مع وجود الهمة ممن وراءه، فالدعاء جائز سواء إن ختم القرآن أو لم يختم القرآن للقنوت في كل ليلة كما هو عند الشافعية والمالكية في الركعة الثانية من صلاة الصبح إلا أنه عند المالكية يكون سراً وقبل الركوع وعند الشافعية يكون جهراً وبعد الارتفاع من الركوع ، وهذا القنوت أيضاً مستمر في طول العام سواء كانت نازلة أو لم تكن نازلة فإذا جاءت النوازل سن القنوت في كل ركعة أخيرة من الفرائض كلها ، وكذلك في صلاة الوتر في الركعة الأخيرة وهو على أقوال كثيرين من العلماء يسن طوال العام لا في النصف الأخير من رمضان فقط كما هو معتمد الشافعية أن القنوت إنما يسن في الوتر في النصف الأخير من رمضان أي من ليلة ستة عشر بعد أن تمر ليلة الخامس عشر فمن ليلة السادس عشر يسن القنوت إلى آخر رمضان هذا معتمد الشافعية فلا شيء في ختم القرآن في الصلاة.. وفي تفسير الإمام ابن كثير أورد ما جاء عن الإمام الشافعي من ختم القرآن بالتكبير في الصلاة بعد كل سورة من عند والضحى فأقره قال ابن كثير ولم يقره الإمام الشافعي إلا وقد ثبت عنده فيه حديث أو أثر، فعلى أي حال الأمر فيه واسع ويمكن التكبير بعد السورة ويمكن أيضاً ترك التكبير .
02 رَجب 1425