(229)
(536)
(574)
(311)
الذين يشتكون من مرض الصدر فيستعملون له دواء بخاخاً يبخونه في حلوقهم من أجل المادة التي في هذا الدواء التي تيسر لهم عملية التنفس، فإن هذه مادة ذات جرم ليست مجرد هواء فإنه بعد انقضاء هذه المادة لا ينفع أن يبخ بهذا الإناء من دون أن تكون المادة فيه، فليست المسألة مجرد هواء ولكنه دواء ومادة تصل إلى الجوف عبر الحلق فتفطر الصائم وتُبطل صومه، فإذا استعمله واضطر إليه فننظر إن كان في يوم من أيام السنة يمكنه الصيام من دون أن يضطر إلى استعمال هذا البخاخ، وجب عليه القضاء وليترقب في أيام السنة الأيام التي يتمكن فيها من الصيام من دون استعمال هذا الدواء.
وإن كان قد تحكَّم فيه هذا المرض واشتد عليه فهو في طيلة أيام السنة حتى في الأيام القصيرة من السنة يستمر به المرض وقال الأطباء إنه لا يمكن علاجه منه، التحق بالصنف المريض مرضاً لا يُرجى برؤه، فعليه أن يُخرج عن كل يوم مداًّ.. فإن جمع بين ذلك وبين مباشرته للصوم ثم إن اشتد عليه التعب استعمل ذلك الدواء، وإن لم يشتد عليه التعب وقدر على مواصلة الصيام فليُتِمَّ صيامه وذلك أولى وأفضل.
كذلك إذا استعمل ذلك الدواء وتجنب بقية المفطرات مع إخراج هذه الفدية إن كان لا يرجى برؤه من هذا المرض فذلك من باب الاحتياط للدين ومن باب الورع ومن باب التطوع منه.
وأما حكم الصوم فإنه يبطل بمجرد وصول أي مادة إلى الجوف وخصوصاً عبر الحلق فإنه مبطل بالإجماع، فينبغي أن يكون على هذا الوصف الذي ذكرناه بأن يُنظر في حاله إن كان يذهب عنه المرض ويعود فليترقب الأيام التي يذهب فيها المرض فيصومها، أو كان بعض أيام السنة يقدر على مواصلة الصوم فيها من دون استعمال هذا الدواء فليقضِ في تلك الأيام، فإن كان مستمراً معه لا يبرح منه قط طيلة أيام السنة ولا يُرجى في المستقبل شفاؤه منه فحينئذٍ يكون عليه الفدية عن كل يوم مد ككل مريض مرضاً لا يرجى برؤه. والله أعلم
04 رَمضان 1427