(228)
(536)
(574)
(311)
لحكم في دفع الزكاة للجمعية الخيرية راجعٌ إلى ما علمتَ ووثقتَ به من هذه الجمعية أنها تتوكل عنك فيما وجب عليك مِن زكاة، ثم تصرفها في مصارفها التي حددها اللهُ تعالى في القرآن، فإن عرفتَ ذلك عن الجمعية جاز لك أن تدفع الزكاة إليهم فتوكِّلهم في إخراجها عنك إذا علمتَ أنهم يصرفونها فيما حدَّد الله في قوله تعالى: ( إنما الصدقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) فإن كنت تعلم كما يحصل لبعض الجمعيات أن يقتطعوا من الزكوات شيئاً لمصالح الجمعية أو لمرتبات أهلها وغير ذلك، وهم من غير أصناف الزكاة ولا يعطون أيضاً ذلك على وجه الزكاة أو لا يتورَّعون في إعطائه لغير أهله وفي غير مستحقه فحينئذٍ لا يجوز لك أن توكل من لا تثق بأمانته ودينه في دفع الزكاة، ولتتشرَّف بتفريقها وتصريفها بنفسك، فتتولَّى أمرها تعظيماً لركنٍ عظيمٍ من أركان الإسلام، وهو قنطرة الإسلام له موقع عظيم في دين الله تبارك وتعالى فينبغي أن تتحرى في هذه الزكاة، وفي إيصالها لأهلها وإلى من يستحق كما حدد ربُّك جلَّ جلاله وتعالى في علاه.
07 ذو القِعدة 1431