(229)
(536)
(574)
(311)
20 جمادى الآخر 1443
الاستغفار به يكون التدارك والكفارة، ولكن أجر الصوم ينقص بالغيبة، وليس في الغيبة شيء بسيط بمعنى يسير وهين، فإن أعراض المؤمنين عند الله غالية وعزيزة فالإشارة بالغيبة فظيع وشنيع، هذه إشارة من دون التلفظ فكيف بالتلفظ !! إذا علمنا ذلك فإنها تتعرض بأي غيبة صدرت منها لإحباط أجرها بالصوم، وأما استغفارها
يجب عليها أن تذكِّره بحلفه وعهده حتى لا يتجاوز حدَّه وتقول له إنك حلفت وإن هذا يُشمُّ منك فهل هذا باستعمالك أو بمجاورتك للمستعملين للسجاير؟ ثم تطلب منه أن يبتعد عن مجالسة أولئك لأن ذلك يؤدي إلى أن يشاركهم في أعمالهم.. ثم ليس عليها ما دامت لا تتيقن وقوعه في ذلك شيئاً حتى إذا علمت ذلك لا يلزمها البحث
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما يتعلق بالسؤال عن هذه الأبيات فإن ورود الاستغاثة على وجه المجاز ومعنى التوسل واردٌ في السنة الكريمة فاستعمال المجاز منتشرٌ بيِّنٌ مذكورٌ في الكتاب والسنة، فقد جاء في القرآن الكريم أن آية ملك طالوت كما أخبرهم نبيهم في ذلك الزمان
ورد في الصحيحين لعن النامصات والمتنمصات أي اللاتي ينتفن أطراف شعر الحواجب لتزيينها أو يطلبن من يفعل لهن ذلك، وأصل النمص أخذ الشعر بالمنماص أي المنقاش أو الملقاط ، ويُعلم من فحوى الحديث أن المقصود تغيير أصل الخلقة في الحاجب وأن ذكر النمص إشارة إلى ما يغلب استعماله فليس الأمر منوطًا ولا متعلقًا بالآلة
الساعة حينئذ في حكم العارية فيلزمك حفظها في حرز مثلها ويجوز لك استعمالها بنفسك أو وكيلك، ولا تدخل في ملكك، فإن لم تستطع ردَّها إلى صاحبها أو وكيله فيلزمك حفظها ، وأوصِ به حتى لا يظن الورثة - لو جرى عليك أمر الله - أنها من أملاكك فتدخل فيما يقتسمونه، فيحتفظون بها لإيصالها إلى صاحبها ، فإذا يئس من
إذا أعطي الثدي للطفل وكان أكثر من خمس رضعات فإن المصل وما يخرج من الثدي من المائعات محرِّم كاللبن. فإذا كان رضاع الطفل المذكور وهو دون الحولين وتكرر الرضاع خمس مرات فأكثر فعليه البعد عن الشبهة واجتناب هذا الزواج، وإن كان رضاعه منها بعد مجاوزته للحولين أو لم يتكرر الرضاع إلى خمس رضعات ففي المسألة سعة
إذا سلّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى فلا تبطل صلاته، وإن كان قبل أن يسلم الإمام الثانية، إنما السنة أن لا يبدأ ولا يشرع في التسليم إلا بعد أن يتم الإمام التسليمتين معاً، فإنه بالتسليمة الأولى يخرج الإمام من الصلاة، وبقيت التسليمة الثانية من توابع الصلاة، يحرم على من أحدث بعد التسليمة الأولى ولا
الصوفية هم الذين اشتغلوا بتصفية نفوسهم عن جميع الصفات الذميمة وسعوا للتحلِّي بالصفات الحميدة المرضية، واقرأ كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف للإمام أبي بكر بن محمد الكلاباذي من علماء القرن الرابع وتجد فيه أسماء أوائل الصوفية، ومنهم علي زين العابدين والحسن البصري من سادات التابعين ومن سواهم ثم من تابعي
الخلاصة في موضوع عمل المرأة وتعاملها مع الرجال أنه قائم على قواعد الأدب والحشمة والحياء والقيَم والأخلاق مما نص عليه الحق في كتابه.. قال تعالى ( فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) في تبيين أسلوب المخاطبة بين الرجل والمرأة؛ وقال مادحًا للصالحات من اللاتي إذا احتجن إلى مخاطبة الرجل والتعامل معه
لا يجوز للمسلم أن يترك العملَ خوفًا من الرياء، فهذه دسيسةٌ من الشيطانِ.. كثيرٌ من الناسِ يسمع بخطرِ الرياءِ وعقابهِ في القيامةِ فيقول: أنا إن حضرتُ المجلِسَ الفلاني أو قمتُ أصلي في الليل، أو تصدقتُ على فلان.. لا يكون قصدي إلا الرياء فالأفضل أن أتركه!! نقول له: ليس الأمر كذلك، وقد أخطأتَ.. افعل هذا