(228)
(536)
(574)
(311)
إذا أعطي الثدي للطفل وكان أكثر من خمس رضعات فإن المصل وما يخرج من الثدي من المائعات محرِّم كاللبن. فإذا كان رضاع الطفل المذكور وهو دون الحولين وتكرر الرضاع خمس مرات فأكثر فعليه البعد عن الشبهة واجتناب هذا الزواج، وإن كان رضاعه منها بعد مجاوزته للحولين أو لم يتكرر الرضاع إلى خمس رضعات ففي المسألة سعة من حيثية قوة الخلاف فيها.
05 ربيع الأول 1426