(228)
(536)
(574)
(311)
يمكن لهذا الرجل أن يتلطف في تبيين حقيقة الحال لتلك المتبنَّاة ليصل إلى تقبُّلها الأمر بيسر وطمأنينة مهما أخَّر تغيير ذلك من الوثائق الخاصة، فيمكنه أن يؤدي الواجب الشرعي من احتجابها من الأجانب الذين هم أبناء ذلك المتوفَّى، وكذلك عدم التوارث بينهم باعتبارها أيضاً امرأة أخرى أجنبية محفوظ لها عندهم الود والمحبة والاحترام وعلاقة مودة الوالد الذي كان قد كفَلها، فتكون على ما هي عليه في وضعها غير أنها تعرف أجنبيةَ أبناء هذا الرجل منها مع قيام المودة والاحترام والمحبة في الله تبارك وتعالى، وتعيش على هذا الأساس مصححاً الوضع في واقع التعامل مهما تأخر تغيير ذلك الاسم في الوثائق حتى يتبصر بالأسلوب المناسب فيما بعد لتغيير ذلك بحسب المتسنّى لهم في الوثائق مع القناعة من الأطراف وبالله التوفيق.
23 ربيع الثاني 1426