كشف الغمة- 285- كتاب الجنائز (22) مسائل متعلقة بالدفن وأحكام القبور -4-
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كشف الغمة 285- كتاب الجنائز (22) مسائل متعلقة بالدفن وأحكام القبور -4-
صباح الثلاثاء 17 شوال 1446هـ
يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:
- حديث: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي
- قصة دفن أم المؤمنين زينب بنت جحش
- من يدخل الميت القبر؟
- الأَولى في إدخال المرأة قبرها
- النهي عن الجلوس على قبر أو المشي أو الاتكاء
- بيان حكم البناء على القبر أو تجصيصه
- المشي بالنعل بين القبور
- شرح حديث: انزل من على القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك
- هل ينتفع الميت بوضع مظلة على القبر؟
- الاشتغال بالذكر والدعاء إلى وقت الدفن
نص الدرس مكتوب:
"فرع: وكان ﷺ ينهى الحفارين عن كسر عظام الموتى ويقول: "إن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي"، وكان ﷺ إذا حضر دفن امرأة يقول للحاضرين: أيكم لم يقارف الليلة يعني بالمقارفة الذنب فلينزل في قبرها يقبرها، ولما ماتت زينب بنت جحش -رضي الله عنها- أراد عمر -رضي الله عنه- أن يدخل قبرها فأرسل إليه أزواج النبي يقلن له إنه لا يحل لك أن تدخل القبر وإنما يدخل القبر من كان يحل له النظر إليها وهي حية فرجع عن ذلك.
وكان ﷺ ينهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يزاد على ترابه من غيره وأن يبنى عليه وأن يوطأ وأن يتكئَ وأن يمشي عليه بنعل، وكان يقول: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر أو يتكئ عليه"، وفي رواية: "لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر".
وقال عمارة بن حزم -رضي الله عنه-: "رآني رسول الله ﷺ جالسًا على قبر فقال: يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذي صاحب القبر يؤذيك"، وكان عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- يقول: لأن أطأ ولاعلى جمرة أحب إلي من أطأ على قبر مسلم. وكان علي -رضي الله عنه- يتوسد القبور ويضطجع عليها. وكان ابن عمر وخارجة بن زيد وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- يجلسون على القبور ويقولون إنما كره ذلك لمن أحدث عليها، ولما مات الحسن بن علي -رضي الله عنهما-: ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعت صائحًا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا، ورأى ابن عمر -رضي الله عنه- فسطاطًا على قبر عبد الرحمن فقال: يا غلام انزعه فإنما يظله عمله. وكان ﷺ إذا خرج مع الجنازة إلى المقبرة فوجد القبر لم يحفر يجلس مستقبل القبلة ويجلس أصحابه معه".
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمد لله مُكرِمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وصفيِّه سيدنا مُحمّد خير بريته، صلَّ الله وسلَّم وبارك وكرَّم عليه وعلى آله وصحبه وأهل مودَّتِه ومتابعته، وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أرباب اليقين والتمكين، وسادات أهل الصِّدقِ مع أرحم الراحمين، وعلى آلهم وصحبهم ومتابعيهم، والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكْرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
ويواصل الإمام الشعراني -عليه رحمة الله- ذِكر ما ورد فيما يتعلق بالموتى وقبورهم؛ يقول: "وكان ﷺ ينهى الحفارين -الذين يحفرون القبور- عن كسر عظام الموتى ويقول: "إن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي"؛ أي: في الإثم، في الإثم وفي الخطيئة وفي العقاب.
فلهذا قالوا عن الميِّت: يُحترم كهو حيًّا؛ كهو حيّ.
ولهذا كانت السُنة في حمله وتغسيله وتكفينه ودفنه الرِّفق، كل ذلك برفق واحترام كأنه حي؛ فهكذا حُرمة المسلم حيًا وميتًا.
وإن كان لا يجري القصاص في اعتداء الحي على شيء من أعضاء الميت، ولكن الإثم نفسه يبقى؛ الإثم نفسه ويبقى العقاب نفسه -والعياذ بالله تبارك وتعالى- يقول: "إن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي".
"وكان ﷺ إذا حضر دفْن امرأةُ، يقول: "أيكم لم يقارفِ الليلةَ؟" يعني بالمقارفة الذنب فلينزل في قبرها يقبرُها"، "ولما ماتت زينب بنت جحش -أم المؤمنين -عليها رضوان الله- وكانت أول من لحِق به من أمهات المؤمنين بعده، أول من توفيت بعده، كانت أطولَهُنَّ يدًا وأكثرَهُنَّ نفقة وصدقةً وبذلًا وسخاءً-، أراد عمر -رضي الله عنه- أن يدخل قبرها؛ أي: ليقبرها، فأرسل إليه أزواجُ النبي ﷺ: إنه لا يحل لك أن تدخل القبر، إنما يدخل القبر من كان يحل له النظر إليها وهي حية. فرجع عن ذلك"، كما جاء في الحديث.
فمن يُدخِل الميت القبر؟:
-
ينبغي أن يتولى ذلك الرجال ولو كان الميتُ أنثى، ولو كانوا أيضاً الرجال صغاراً.
-
ويُقدَّم ندبًا من الرجال الأحق بالصلاة عليه درجةً؛ إلا أن الزوج يُقدَّم؛ وإن لم يُقدَّم في الصلاة يُقدَّم في الدفن؛ ثم بعد ذلك المحارمُ.
-
من هنا اتفق أهل العلم أن الأولى بإدخال المرأة في قبرها محرمُها؛ من كان يحل له النظر إليها في حياتها والسفر معها إذا سافرت. وجاء في رواية الخلال -الرواية التي أشار إليها الإمام الشعراني هنا- عن سيدنا عمر جاء أنه قام عند منبر رسول ﷺ -حين توفيت زينب بنت جحش- وقال: ألا إني أرسلت إلى النسوة: من يُدخلها قبرها؟ -وعنى بالنسوة أمهات المؤمنين- قال: فأرسلنَ من كان يحلُّ له الدخول عليها في حياتها -يعني: محارمَها -، فرأيت أن قد صدقنَ، أي: أنفِذوا هذا الحكم وطبَّقوه؛ يُدخل المرأة إذا ماتت محرمها.
-
فإن لم يكن محرم؛ فالأسن والأصلح هو الذي يُدخلها قبرها.
-
وفي بعض كلام الإمام أحمد: تقديم الأقارب على الزوج.
"وكان ﷺ ينهى أن يُجصَّصَ القبرُ وأن يُقعَدَ عليه"، مما جاء في رواية الإمام مسلم، فقبور المؤمنين تُحترم:
-
لا يُمشى فوقها.
-
ولا يُقعد فوقها.
-
ولا يُتَّكَأَ عليها.
"وأن يُبنى عليه، وأن يوطأ، وأن يُتكئَ عليه، وأن يمشي عليه بنعلٍ" وذكر الحديث: "لَأَنْ يجلس أحدكم على جمرةٍ فتُحرِقَ ثيابَه فتخلُصَ إلى جِلْدِه، خيرٌ له من أن يجلس على قبرٍ أو يتكئَ عليه". نسبه للإمام مسلم في الصحيح وعند النسائي وأبي داود وابن ماجة والإمام أحمد في المسند، "لَأَنْ يجلس أحدكم على جمرةٍ فتُحرِقَ ثيابَه فتخلُصَ إلى جِلْدِه، خيرٌ له من أن يجلس على قبرٍ أو يتكئ عليه". عجيب!
إذًا فتُحترم القبور فلا يُجلس عليها، ولا يُتَّكَأ عليها، ولا يُمشى عليها.
وفي رواية: "لَأَنْ أمشي على جمرةٍ أو سيفٍ أو أخصِفَ نعلي برجلي، أحبُّ إليَّ من أن أمشي على قبرِ مسلمٍ". ومعنى أخصِفُ نعلي برجلي: يعني وهي ملبوسة في الرجل فأخصفها، فتتعرض لوخز الإبرة التي أخصف بها النعل أحسن لي ولا أمشي فوق القبر، ولا أجلس على قبر.
يقول: وهذا الحديث يقول عنه البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسنادٌ صحيح ورجالٌ ثقات، "لَأَنْ أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر"؛ فإذًا فلغير الضرورة لا يجوز المشي على القبور.
وكذلك ما تقدمت الإشارة إليه من مسألة تجصيص القبور ونحوها، والنهي جاء في صحيح مسلم أن يُجصَّصَ القبرُ وأن يُقعَدَ عليه وأن يُبنى عليه:
-
فذهب المالكية والشافعية والحنفية إلى كراهة البناء على القبر في الجملة.
-
وقال الحنفية: إن كان للزينة يحرم، وإن كان للإحكام بعد الدفن يُكره، ويقول صاحب الإمداد من الحنفية في كتابه الإمداد: اعتادوا التَّسْنِيمَ باللبن صيانة للقبر عن النَّبْشِ ورأوا ذلك حسناً، وقال عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.
فإذا كانت المقبرةُ مُسَبَّلةُ، فلا يجوز أن يبني فيضيِّقُ على الناسِ القبور، لأنها موقوفةٌ؛ فإن كانت الأرض مُلك لأصحاب الميِّتِ أو غيرهم فيبنون ما شاءوا، ولكن المقبرة المُسبَّلة لا يُبنى عليها لأنها موقوفة على الكل.
-
وقال المالكية: إلا إذا كان يسيرًا للتمييزِ.
-
وجاء عن الإمام أحمد أيضًا روايتان: رواية بالكراهة الشديدة، ورواية بالمنع.
-
ويقول الشافعي: يُكره تجصيصَ القبرِ وتبيضه وكتابةٌ وبناءٌ عليه وحَرُم أي: البناءُ بمقبرةٍ مُسبَّلةٍ.
-
قالوا: أيضًا ويُستَثنى من كراهة تجصيصه والكتابة للتسمية وحرمة البناء إذا خُشِيَ نبشُه، فيجوزُ بناؤه وتجصيصُه حتى لا يقدر النبَّاشُ عليه؛ وقالوا: كما لو خُشِيَ عليه من نبشِ نحو الضبع ونحوه، أو أن يؤثِّرَ السيلُ فيه أو يخرِقَه السيلُ، فيُصان من كل ذلك كما تقدمت الإشارة إلى ذلك،
-
وفي شرحِ الإرشادِ يقول:
-
ومحل كراهة البناء إذا كان في ملكه.
أما إذا كان في مسبَّلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها أو في موقوف قال الأذرعي: أو في موات فيُحرم…، قال الرملي: المراد بالمسبَّلة الموقوفة، أما غيرها فلا يَحرم البناءُ فيه.
وهكذا تحذير الحديث من وطءِ القبرِ والجلوس عليه، فهو محترم شرعًا توقيرًا للميت؛ وأخرجنا روايةَ الحديثِ عند ابن ماجة: "لَأنْ أمشيَ على جمرةٍ أو سيفٍ أو أخصفَ نعليَّ برجليَّ أحبُّ إليَّ من أن أمشيَ على قبرِ مسلمٍ"؛ وفي رواية ابن مسعود: "لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أطأ على قبر مسلم"، رواها الطبراني في الكبير.
-
قال الشافعية والحنابلة: يُكرَهُ الوطءُ على القبر ولو بلا نعلٍ إلا لحاجة أو ضرورة، كأن كانوا حاملين الجنازة وما يقدرون أن يُوصِلونها إلى القبرِ إلا بوطءٍ على القبورِ؛ لا بأس للضرورةِ فيمضون بها وهكذا، أما المشي بين القبور فلا يضر.
-
ويُكره عند الحنابلة المشي بين القبور بنعلٍ إلا إن خاف نجاسة أو شوك؛ بخلاف إذا كان بخفّ فلا يُكره عندهم المشي بين القبور، قالوا: ويُسَنُّ خلعُ النعل إذا دخل المقبرة لما جاء في حديث بشيرِ ابنِ الخَصاصِيَةِ يقول: "بينَما أنا أُماشي النَّبيَّ ﷺ نظَرَ فإِذا رَجُلٌ يَمشِي -يعني: بينَ القُبورِ- عليهِ نعلانِ فقالَ: يا صاحبَ السِّبتيَّتينِ، ويحَك ألقِ سِبتيَّتيكَ فنظر الرجلُ، فلما عرف رسولَ اللهِ ﷺ خلَعهما، فرمى بهما"، احترام لأموات المسلمين فهكذا ينبغي.
-
يقول الحنفية: يُكره الجلوس على القبر ووُطْؤُهُ إلا للضرورة، وأما المشي بين القبور فلا يكره ولو بنعلين عند الحنفية.
-
ويقول المالكية: إذا كان القبرُ مُسَنَّمًا والطريق دونه، وظُنَّ أنه بَقِيَ شيءٌ في القبرِ من عظامه، فيُكره وطءُ القبرِ، أما إذا كان في الطريق أو ظُنَّ فناؤه وعَدَمَ بقاءِ شيءٍ منه، فحينئذٍ جازَ الوطءُ عليه والاتِّكاءُ عليه.
وأورد لنا حديث عُمارةَ بنِ حَزْمٍ قال: "رآني رسول الله ﷺ جالسًا على قبر فقال: "يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك".
-
لا تؤذيه: بالتشويش عليه بانتهاك حرمته بالجلوس على القبر.
-
ولا يؤذيكَ: بأن يشهَدَ عليكَ يوم القيامة، يطالب بحقه منك في القيامة بعدين تقع لك مشكلة، فأحسَنُ لك البُعْدُ؛ وفيه أن الميت يتأذَّى، تتأذَّى روحه بما يتأذَّى به لو كان حي؛ لا إله إلا الله.
"وكان عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- يقول: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أطأ على قبر مسلم. وكان علي -رضي الله عنه- يتوسد القبور ويضطجع عليها" -يرى في ذلك السعة-، "وكان ابن عمر وخارجة بن زيد وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- يجلسون على القبور ويقولون إنما كره ذلك لمن أحدث عليها".
فأما الإحداث عليها فبالاتفاق يحرم.
"ولما مات الحسن بن علي -رضي الله عنهما-: ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعت صائحًا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا"، (أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ أَنَّهُمۡ إِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُونَ ) [يس: 31].
"ورأى ابن عمر -رضي الله عنه- فسطاطًا على قبر عبد الرحمن -أي: ابن عوف- فقال: يا غلام انزعه فإنما يظله عمله".
وفيه أن وضع المِظَلَّةِ أو الخيمة أو السقف إلى غير ذلك، إنما هو لاستفادةِ الأحياءِ واستظلالِهم؛ ولما سُئل بعض العارفين: ينتفع الميت بما يوضع عليه من مِظَلَّةٍ؟ قال: من كان في ظلٍّ ممدودٍ فلا ينتفع بظلِّ العود، إيه بغى بالعواد؟ هذا لكم أنتم في الحياة الدنيا، وأيش يَبغى منها إذا هو في نعيم! فهو في ظل ممدود ما يحتاج إلى هذا! والمُعذَّبُ -والعياذ بالله- في عذابِه ما ينفعه شيء من المِظَلَّةِ فوقه، لا إله إلا الله.
"وكان ﷺ إذا خرج مع الجنازة إلى المقبرة فوجد القبر لم يحفر -أو لم يتم حفره- يجلس مستقبل القبلة ويجلس أصحابه معه".
فيشتغل بالذكر والدعاء أو التعليم، إلى أن يَفرُغَ مِن حفرِ القبرِ ويحينَ الدفنُ. والله أعلم.
رَزَقَنا الله الاستقامة، وأتحفنا بأنواع الكرامة، وجَعَل قبورَنا وقبورَ أهالينا وأولادِنا ووالِدينا وذرياتِنا وأحبابنا رياضٍ من رياض الجنة، ولا جَعَل فيها حُفْرةً من حُفَرِ النار، وثَبَّّتَنا أكمل الثبات بالقولِ الثابتِ في الحياةِ الدنيا وفي الآخرةِ، وخَتَمْ لنا بأكملِ الحُسنى وهو راضٍ عنا.
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
الفاتحة
17 شوّال 1446