كشف الغمة- 300- كتاب الزكاة (08) تكملة زكاة المعشرات وخرص الثمار

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني:  كشف الغمة 300- كتاب الزكاة (08) زكاة المعشرات وخرص الثمار

صباح الثلاثاء 8 ذو القعدة 1446هـ

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  •  ما هو الخرص في التمر؟
  •  أحكام الخرص في الثمار وأدلته
  •  حكم التصرف في الثمار في الخرص
  •  النهي عن الحصاد في الليل
  •  قصة رجل يجعل ثلث حصاده صدقة
  •  خطورة إخراج الرديء من الثمار
  •  الثمار التي يخرص فيها

نص الدرس مكتوب:

"وكان ﷺ يبعث خارصًا يخرص النخل والعنب والثمار حين تطيب قبل أن يؤكل منها فكان الخارص يحصيها عليهم ليعرف مقدار ما يخرجون منها قبل أن تؤكل وتفرق وينقص التمر والزبيب. وكان ﷺ يقول للخارصين: "تحروا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع"، وكان ﷺ ينهى عن الحصاد والجذاذ بالليل قال جعفر -رضي الله عنه- أراه من أجل المساكين والسائلين، وكان ﷺ ينهى عن إخراج الرديء ويقرأ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾[البقرة: 267]، وكان ﷺ يقول: "بينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتًا في السحاب يقول اسق حديقة فلان فتبع الصوت حتى جاء السحاب على حديقة ذلك الرجل فأفرغ ما فيه من الماء عليها فجاء الرجل إلى صاحب الحديقة فقال: ما شأنك في حديقتك فإني سمعت صوتًا في السحاب يقول اسق حديقة فلان؟ فقال: يا أخي إني جزأتها ثلاثة أجزاء جزءًا لي ولأهلي وجزءًا أرده فيها وجزءًا للمساكين والسائلين وابن السبيل". وكان ﷺ يأمر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين، ورأى ﷺ مرة رجلًا علق قنو خشف فجعل رسول الله ﷺ يطعن في ذلك القنو ويقول: "لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا إن رب هذه الصدقة يأكل حشفًا يوم القيامة".

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن 

 

الحمد لله مكرمنا بأحكامه وبيانها على لسان عبده وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى أهل الاقتداء به في جميع شؤونه في نياته ومقاصده وفعله وكلامه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وبعد؛

فيذكر الشيخ ما يتعلق بالخَرْصِ للثمر، والخرص: 

  • أصله القول بالظن. 

  • والمراد هنا: ما يُقدَّر؛ أو تقدير ما تُخرج النخيل أو شجر العنب من التمر، ومن العنب الذي يتحول إلى الزبيب، تقدير ذلك ليُعلَم مقدار الزكاة. 

والخَرْصُ المشهور بين الفقهاء: لِمَا جاء من خرصه صلى الله عليه وصحبه وسلم لنخيل خيبر، وإرساله سيدنا عبد الله بن رواحة في كل عام بعد أن يبدو الصلاح في النخل، بعد أن تحمر وتصفر، قبل أن تُؤكل، يخرج فيخرُص ويقدر كم سيطرح هذا النخل؟ وكم تكون نتائج ثمرته؟ ليُعلَم مقدار النصف الذي هو لليهود والنصف الذي للمسلمين، وليُخرج المسلمون أيضًا الزكاة.

  • وهذا قال به جمهور الفقهاء؛ وما ارتضى ذلك الحنفية، وجعلوا أن هذا لا يكون إلا من أجل محاسبة العاملين وغيرهم إذا خيف عدم أمانتهم وثقتهم وما إلى ذلك، ولا يترتب عليه حكم. 

  • لكن قال الأئمة الثلاثة أنه كما جاء في الأحاديث فالخرصُ معتبر؛ ولكن في خصوص العنب ونخيل التمر فقط، لا في غيرها. 

  • وفي قولٍ أيضًا عند المالكية أنه ممكن خرصُ غيرِ ذلك إذا احتيج إليه، أو كان خيف من صاحبه عدم الأمانة فيُخرصُ عليه. 

فالخَرصُ أصله: القول بالظن، وقد يطلق على الكذب، وفيه الآية: (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ) [الذاريات: 10-11]، ولكن المراد هنا في اصطلاحٍ شرعيٍّ: تقدير ما يتحصل من نخيل التمر أو العنب من مقدار التمر ومقدار العنب، وهو مثل التخمين والحدس، يُقال له حدس وتخمين.

  • فيقول الأئمة الثلاثة: إنه يستحب للإمام خرصُ الثمار على رؤوس النخل والكَرْمِ بعد بُدُوِّ صلاحها؛ لتحديد قدرها وقدر الزكاة فيها؛ فيبعث ساعيه ليخرُص الثمار على رؤوس النخل والكَرْم بعد أن يبدو صلاحها؛ بأن تتلون ويظهر فيها لون الحمرة أو الصفرة. 

  • ويشترط المالكية: أن يحتاج أصحاب الثمار إلى التصرف فيها فحينئذٍ تُخرص، أمَّا إذا لم يحتاجوا للتصرف فيها ولن يأكلوا منها شيء فيُنتَظر جفاف ما يَجِفُّ من الثمار، وتُخرَج زكاته تمرًا أو زبيبًا، وما لا يَجِفُّ من مثل بعض البلح، يُنتَظر جَدّه ثم يُكال وتخرج زكاته؛ فاستدل الجمهور بما أشار إليه من بعثه ﷺ لخرص النخيل في خيبر.

 

"وكان ﷺ يبعث خارصًا يخرص النخل والعنب والثمار حين تطيب قبل أن يؤكل منها فكان الخارص يحصيها عليهم ليعرف مقدار ما يخرجون منها قبل أن تؤكل وتفرق وينقص التمر والزبيب، وكان ﷺ يقول للخارصين: " تحروا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع". احتياطًا لمالك النخل أو مالك العنب.

  • وبهذا قال الحنابلة: أنه على الخارص أن يترك الربع من التقدير من أجل مراعاة أو توسعة لأرباب الأموال.

  • ولكن قال المالكية والشافعية: لا يُترك شيء عند الخرص، ويُخرَج مقدار الجميع ويُضَمَّن في ذمة المالك لتكون الزكاة، ويجوز له بعد ذلك أن يتصرف في هذا التمر أو الرطب أو العنب. 

  • يقول الشافعية: يحرم على من وجبت عليه الزكاة في تمرٍ إذا بدا صلاحها يحرم عليه أن يتصرف فيه بأكل أو بيع أو هبة قبل الخرص وتضمين مقدار حق الفقراء من الزكاة وقبول ذلك، وبعد ذلك مهما تصرف فإنه ينفذ تصرفه إلا فيما عدا نصيب المستحقين؛ أما إذا قد خُرِصَت وقُدِّر مقدار الزكاة وتحملها في ذمته، فلا تحريم عليه أن يأكل ما شاء أو يهب أو يبيع من ذلك الرطب وذلك العنب.

 

 حكم التصرف في الثمار بالبيع أو الهبة ونحو ذلك:

  • ويقول الحنابلة: يجوز أن يتصرف في الثمار قبل الخرص وبعده، سواء ببيع أو هبة أو غيرها؛ يقولون: فإن باع أو وهب بعد بدو الصلاح فالزكاة على البائع والواهب؛ إلا أن يشترطها على المُبتاع، وإنما وجبت على البائع لأنها واجبة عليه قبل البيع، فبقي على ما كان عليه. 

  • وللمالكية كلام يقرب من كلام الحنفية هذا في حكم التصرف في الثمار بالبيع أو الهبة ونحو ذلك.

  • قال الشافعية: لا يجوز أن يهب شيء ولا أن يبيع ولا أن يأكل حتى يُحدَّد مقدار الزكاة ويضمنه، ثم يتصرف فيها كما شاء، وإذا جاء الجذاذ فلا ينقص ما يخرجه من الزكاة عن المقدار الذي ضمنه. 

  • وقال الشافعية والمالكية: لا يترك شيء في التقدير. 

  • وقال الحنابلة: على الخارص أن يترك نحو الربع أو الثلث للاحتياط وتوسعةً على أرباب الأموال، وهذا الذي "كان ﷺ يقول للخارصين: " تحروا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع". يقول: أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد في المسند.

 

ثم يقول: "وكان ﷺ ينهى عن الحصاد والجذاذ بالليل قال جعفر -رضي الله عنه- أراه من أجل المساكين والسائلين"، فإنهم يجتمعون في المكان الذي يكون فيه الجذاذ أو الحصاد من أجل أن ينالهم شيء من العطية، فإذا فكّر أحد أن يجيء في الليل فما أحد هناك من المساكين ولا الفقراء ويَجذُّ نخله فلا بركة له في ذلك، "ينهى عن الحصاد والجذاذ بالليل".

وقد ذكر الله لنا وقَصَّ خبر أصحاب الحديقة الذين تعاهدوا وتعاونوا أنهم يُبَكِّرون إليها قبل ما يجيء أحد من المساكين، وقالوا: (فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ*)، (أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ) (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ) -بدري قبل ماحد يجي- (وَلَا يَسْتَثْنُونَ) -ولا يقولون إن شاء الله- (فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ *  فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ) -أي: أن أرسل الله عليها الهلاك؛ فهَلَك جميع النخل- (فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ * فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ * أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ * وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ) -في ظنهم- (قَادِرِينَ) -سيحضرون اليوم كمية كبيرة ولا أحد سيأخذ شيء منهم- (فَلَمَّا رَأَوْهَا) -وصلوا فلم يجدوا ولا ثمرة ولا أثر، هذا نخلهم؟!-  (قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ) -غلطنا ماهو محلنا! ماهو نخلنا هذا!- (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُهُمْ) -يعني: أفضلهم- (أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ *  فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ) [القلم: 17-31]، فجعلها الله تعالى عبرة، فهكذا نهى عن الجذاذ والحصاد في الليل.

وجاء هذا أيضًا في رواية أنه "ينهى عن الحصاد والجذاذ بالليل قال جعفر -رضي الله عنه- أراه من أجل المساكين والسائلين"؛ رواه البيهقي في الكبير.

وكذلك جاء في قول الله تعالى: (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ) [البقرة: 267] "قالَ هوَ الجُعرورُ ولونُ حُبَيْقٍ -رديء التمر- فنَهى رسولُ اللَّهِ: أن تؤخذَ في الصَّدقةِ الرُّذالةُ"، قال: "(وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ) [البقرة: 267] 

"وكان ﷺ ينهى عن إخراج الرديء ويقرأ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

 

وذكر لنا القصة التي ذكرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رجل صالح من بني إسرائيل، كان له حرث وزرع، وكان يرتبه ترتيباً فيه؛ يقول:"بينما رجل بفلاة من الأرض -صحراء- إذ سمع صوتًا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان -وفيه أنه قد يسمع الناس كلامًا للأرواح، إما للملائكة أو غيرهم من الأرواح-  فتبع الصوت حتى جاء السحاب على حديقة ذلك الرجل فأفرغ ما فيه من الماء عليها -صَبَّ الماء وسط الحديقة حقه، سقى حديقته دون بقية الأرض- فجاء الرجل إلى صاحب الحديقة فقال: -ما اسمك؟ قال: فلان؛ نفس الاسم الذي سمعه يُذكر في السحاب- قال: ما شأنك في حديقتك -قال له: ولماذا تسألني عن شأني؟! قال: أريد أن أعرف؛ قال: لا، ما لك حاجة؛ قال: بلى- فإني سمعت صوتًا في السحاب يقول اسق حديقة فلان؟ فقال: -أما قد سمعتَ ذلك- يا أخي إني جزأتها ثلاثة أجزاء -في كل مرة الحصاد حق الحديقة ثلاثة أجزاء- جزءًا لي ولأهلي وجزءًا أرده فيها -من أجل أعمرها وأنبتها مرة أخرى- وجزءًا للمساكين والسائلين وابن السبيل -ثلث-".

  • فكان يخرج ثلث في ماله يجعله للفقراء والمساكين وأبناء السبيل. 

  • وثلث لأهله وله في نفقتهم. 

  • وثلث يرده في الحديقة.

فشكر الله له ذلك، ولذا أمر الملائكة أن يسقوا حديقته دون ما حواليها ودون غيرها، سُقيَتْ له لِمَا أحب الله من فعله في هذه المعاملة الطيبة، يخرج ثلثها من أجل الله تبارك وتعالى.

وقد كان بعض التجار الأخيار، عندنا يسمى شيخ الكافية، يجعل ثلث ما يأتيه من المال صدقات، فكان له كثير نفقات على أهل البلد والمحتاجين وأبناء السبيل، فاستمر طول حياته وهو يخرج الثلث، واستمر نماء ماله، نمى ماله وكثر وتبارك كثيرًا؛ وهكذا "ما نقَصَتْ صَدَقةٌ مِن مالٍ، بل تَزِدْه، بل تَزِدْه" كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.

 

ثم يذكر لنا: "وكان ﷺ يأمر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين، "ورأى مرة رجلًا علق قنو حشف فجعل رسول الله ﷺ يطعن في ذلك القنو ويقول: "لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب هذا إن رب هذه الصدقة يأكل حشفًا يوم القيامة".

لأن الجزاء من جنس العمل؛ "إن صاحب هذه الصدقة يأكل حشفًا يوم القيامة"، (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ ) [البقرة: 267]، (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ) [آل عمران:92] يقول الله تعالى؛ (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ) [النحل: 62] والعياذ بالله تعالى.

 

ثم كما ذكرنا أن الخرص لا يكون إلا في النخل والعنب فقط، فما يُخرص الحَبُّ أو غيره، وذكرنا أشرنا إلى قول عند المالكية بخرص غير التمر والعنب إذا احتاج أهله أو كانوا غير أمناء، فيخرص عليهم حتى لا ينقص مقدار الزكاة، عند الأوزاعي والزهري: يخرص الزيتون ونحوه؛ لأنه ثمر تجب فيه الزكاة، فهو مثل الرطب والعنب؛ قال الجمهور: لا يخرص شيء إلا هذا، لأنه الذي ورد فيه النص.

حج ح

أحيا الله فينا الدين وحقائق المتابعة لحبيبه الأمين، ورَزَقَنا إيثاره على جميع ما سواه، وقَصْدَ وجهه الكريم، وأنَالَنا عفوه وعطفه ورضاه، وأَكْرَمَنا بما هو أهله من خيرات الدنيا والدين، ورَبَطَنا بحبيبه ومصطفاه ربطًا لا ينحل أبدًا في الدنيا والبرزخ ويوم الدين، حتى يكرمنا في أعلى الجنة وفي ساحة النظر إلى وجهه الكريم بلقاه، في خير ولطف وعافية، وأَصْلَح أحوال أمته، وعَجَّل بتفريج كروبهم.

 

بسر الفاتحة

وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله

 الفاتحة

 

تاريخ النشر الهجري

09 ذو القِعدة 1446

تاريخ النشر الميلادي

06 مايو 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام