كشف الغمة- 301- كتاب الزكاة (09) فرع في زكاة عسل النحل

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني:  كشف الغمة 301- كتاب الزكاة (09) فرع في زكاة عسل النحل

صباح الأربعاء 9 ذو القعدة 1446هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  •  حكم زكاة عسل النحل ونصابها
  •  حماية النبي لأراضي قوم أخرجوا عُشر العسل
  •  دليل وجوب إخراج زكاة العسل
  •  شروط لزكاة العسل
  •  قول المالكية والشافعية بأنه لا يجب زكاة العسل
  •  لا زكاة على حرير القز وصوف الماعز والإبل وألبانها
  •  مكيال الفَرَق

نص الدرس مكتوب:

فرعٌ: في زكاة عسل النحل 

 

"كان رسول الله ﷺ يأخذ من كل عشر قِرَبٍ من عسل النحل قربة، وكان ﷺ يحمي الجبال لأقوام ويأخذ منهم عشر عسلها، وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول لعماله: من أدّى إليكم عشر عسله فاحموا له أرض نحله وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء، وكان بعض الحفاظ يقول لا يصح في العسل شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم".

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.

 

الحمدلله مكرمنا بالشريعة، وبيان أحكامها على لسان ذي الدرجات الرفيعة، والجاهات الوسيعة، عبده المصطفى محمد بنِ عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه، وَمَنْ أَضْحَى وَجِيدَهُ وتبِعه، وَعَلَى آبَائِهِ وَإِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، الَّذِينَ رَفَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُمُ الْقَدْرَ وَجَعَلَهُمْ لِلْمُهْتَدِينَ الْحِصون الْمَنِيعَة، وَعَلَى آلِهِم وَصَحْبِهِم وَتَابِعِيهِمْ، وَعَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَجَمِيعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ وَفِيهِمْ، إِنَّهُ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. 

 وبَعْدُ،

فَيَذْكُرُ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ الشَّعْرَانِيُّ -عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ- فِي هَذَا الْفَرْعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِزَكَاةِ الْعَسَلِ -عَسَلِ النَّحْلِ-:

  • وَالَّذِي قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَاجِبَةٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَيَكُونُ أَبْرَكَ لَهُ. 

  • وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَهَذِهِ الزَّكَاةُ فِي عَسَلِ النَّحْلِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لا بُدَّ لها مِنْ  نِصَابَ، وَجَعَلُوها أَفْراق، كَمَا يَقُولُ الْحَنَابِلَة: إِنَّ الْوَاجِبَ فِي الزَّكَاةِ فِي الْعَسَلِ إِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةَ أَفْراق، فَالنِّصَاب عِنْدَهُمْ نَحْو مِئَةٍ وَسِتِّينَ رطْلًا مِنَ الْعَسَلِ، فَيَكُونُ هَذَا النِّصَابَ.

  • وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّة: تَجِبُ زَكَاةُ الْعَسَلِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ نِصَابٌ، إِلَّا أَنَّهُمْ مَعَ كَوْنِهِمْ يَرَوْنَ وُجُوبَ زَكَاةِ الْعَسَلِ فِي قَلِيله وَكَثِيره، لَكِنَّ أَبو يُوسُفَ يَقُولُ منهم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ. وَكَذَلِكَ مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ: خَمْسَةُ أَفْراق، وَلَكِنَّ الْإِمَامَ أَبو حَنِيفَةَ يَقُولُ: لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيله وَكَثِيره، فَيَجِبُ إِخْرَاجُ الْعُشْرِ مِنْهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

وَهَذَا الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ما تَطَوَّع قومًا من إِخْرَاجِ الْعُشْرِ مِنَ الْعَسَلِ، وَحَمَى لَهُمْ ﷺ الْبُقْعَةَ وَالْوَادِيَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ نَحْلُهُمْ وَيُرَبُّونَ فِيهِ نَحْلَهُمْ وَيَجْنُونَ مِنْهُ الْعَسَلَ، فَحَمَاهُ لَهُمْ وَسَلَّمُوا الْعُشْرَ.

 وَهَكَذَا يُذْكَرُ لَنَا " كان رسول الله ﷺ  يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ مِنْ عَسَلِ النحل قِرْبَةً -هذا العُشُر- وكان ﷺ يحمي الجبال لأقوام ويأخذ منهم عشر عسلها، وكان سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول لعماله: من أدّى إليكم عشر عسله فأحموا له أرض نحله وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء، وقال بعض الحفاظ: لا يصح في العسل شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم".

فَجَاءَ عَدَدٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ، مِنْهَا مَا فِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، يَقُولُ: إِنَّ بَنِي شَبَابَةَ -بَطْنٌ مِنْ نهم- كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ  مِنْ عَسَلٍ لَهُمُ الْعُشْرَ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً، وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ فِيهِمَا نَحْلُهُمْ وَعَسَلُهُمْ. فَلَمَّا كَانَتْ خِلافَةُ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ، فَأَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا إِلَيْهِ شَيْئًا، وَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ شَيْءٌ كُنَّا نُؤَدِّيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَكَتَبَ سُفْيَانُ إِلَى عُمَرَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ يَسُوقُهُ اللهُ رِزْقًا إِلَى مَنْ يَشَاءُ، فَإِنْ أَدَّوْا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ  فَاحْمِ لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ، وَإِلَّا فَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُمَا، فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ  وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ، هَكَذَا جَاءَ فِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ -عَلَيْهِ رضْوَانُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى-.

وَبِذَلِكَ عَرَفْنَا مَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مِنْ وُجُوبِ الْعُشرِ فِي الْعَسَلِ، أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْهُ عُشْرُهُ زَكَاةً، وَفِي أَيضًا يُرْوَى أَنَّ أبو هريرة يقول: أن النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَوا مِنَ الْعَسَلِ الْعُشر، وَهَذَا أخَرجُهُ الْبَيْهَقِيُّ بِاسَنَادٍ ضَعِيفٍ.


وَهَكَذَا يَقُولُ سَعْدُ بْنُ أَبِي ذباب يَقُولُ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ ﷺ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ،  ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ رضِيَ اللهِ عَنه. قَالَ: فَكَلَّمْتُ قَوْمِي فِي الْعَسَلِ، فَقُلْتُ لَهُمْ: زَكُّوهُ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي ثَمَرَةٍ لَا تُزَكَّى. قَالُوا: كَمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: الْعُشْرَ. فَأَخَذْتُ مِنْهُمُ الْعُشْرَ، وَأَتَيْتُ عُمَرَ بِهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ، فَقَبَضَهُ عُمَرُ، فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. أخَرجَهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، وَفِي عُمْدَةِ الْقَارِي قَالَ: حَسَّنَهُ. وبهذا استدلّ من قال بوجوب إخراج زكاة.

وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ وَأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي نَحْلًا، قَالَ: "أَدِّ الْعُشْرَ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِهَا لِي. فَحَمَاهَا لِي.
وَهَكَذَا جَاءَ أيضاً أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَتَى إلى رَّسُولِ ﷺ  بِعُشُرِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ، فَحَمَاهُ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ، وأمر بِحِرَاسَته وأَنْ لَا يَقْرَبَهُ أَحَدٌ.

 فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ سَيِّدُنَا عُمَرُ إِلَيْهِ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْ عُشرِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ -هذا الوادي-، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ.

وَبِهَذَا أيضاً اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ: 

  • أَنْ لَا يَكُونَ النَّحْلُ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ، أمَّا الْأَرْضَ التي مِنْهَا خَراجْ فَمَا يَجْتَمِعُ الْخَرَاجُ وَالْعُشُر، مَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُمْ. 

  • وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ: إِذَا كَانَ النَّحْلُ فِي أَرْضِ مَفَازَةٍ أَوْ جَبَلٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. قَالُوا: إِلَّا إِنْ حَفِظَهُ الْإِمَامُ مِنَ اللُّصُوصِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ، كَمَا تُشِيرُ الرِّوَايَات، فَعِنْدَهُمْ إِذَا كَانَ تَوَلَّى الْحَاكِمُ حِمَايَتَهُ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا الْعُشْرَ وَيُسَلِّمُوهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ ما تَكَلَّفْ حِمَايَتهُ من الْحَاكِمُ وَالدَّوْلَةُ وَهُمْ يَحْمُونَهُ بِأَنْفُسِهِمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ.

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: 

  • فَلَا يَرَوْنَ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا؛ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ يُخْرِجَ مَا شَاءَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُخْرِجَ تَطَوُّعًا أَصْحَابُ الْعَسَلِ الْعُشْرَ، يَكُونُ أَبْرَكَ لَهُمْ وَأَحْسَنَ ثَمَرَةً وَدَرَجَةً لَهُمْ.

مَا عَدَا ذَلِكَ:

  • من مِثْلَ الْحَرِيرِ وَدُودِة الْقَزِّ وَمَا إِلَى ذَلِكَ؛ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، لأنه لَمْ يَأْتِ فِيهِ نَصٌّ. 

  • وَمِثْلُه مَا يُؤْخَذُ مِنَ الصُّوفِ مِنَ الضَّأْنِ وَالشَّعْرِ مِنَ الْمَعَزِ، وَالْوَبَرِ مِنَ الْإِبِلِ.

  • كَذَلِكَ الْأَلْبَانُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهَا زَكَاةٌ، إن لَمْ يَرِدْ فِيهَا شَيْءٌ.

الْفَرَقِ الَّذِي ذَكَرْنَاه: مِكْيَالٌ بِالْمَدِينَةِ يَسَعُ ثَلَاثَةَ آصُعٍ يُقَالُ لَهُ: فَرَقٌ، وَهَذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ -عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِزَكَاةِ الْعَسَلِ، ثُمَّ يَذْكُرُ لَنَا زَكَاةَ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ. 

رَزَقَنَا اللهُ زَكَاةَ النُّفُوسِ وَالنَّقَاءَ عَنِ الْأَدْنَاسِ والبؤس وَجَمِيعِ الْأَرْجَاسِ، وَالالْتِفَاتِ لِغَيْرِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، وَوَهَبَنَا مَوَاهِبَهُ الْكَبِيرَةَ، وَسَارَ بِنَا فِي خَيْرِ سِيرَةٍ، وَاجْعَلْنَا مِنْ عَابِدِيهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، دَاعِينَ إِلَيْهِ عَلَى بَصِيرَةٍ مُنِيرَةٍ، وَأَصْلِحْ شُؤُونَ أُمَّةِ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنَا فِي أَنْفَعِهِمْ لَهُمْ وَأَبْرَكِهِمْ عَلَيْهِمْ، وَنَفَعَنَا بِهِمْ عَامَّةً وَبَرَكَاتِهِمْ وَخَاصَّةً. 

 

بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ

 إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ 

الْفَاتِحَة

تاريخ النشر الهجري

10 ذو القِعدة 1446

تاريخ النشر الميلادي

07 مايو 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام