(536)
(228)
(574)
(311)
20 جمادى الآخر 1443
الأسنان الذهبية الموجودة في فم الميت صارت حقاً للورثة، لأنه مال والمال بمجرد موته خرج من ملكه فصار حقاًّ للورثة، فإن تيسر خروجها من دون أن يمسوا اللثة بجرح لو كان حيا كان يتأذى أذىً كبيراً، فإن كان بالتأذي فلا يجوز بل تدفن معه لأنه يحترم الميت كهو حيا، ولا يجوز أذية الميت بشيء. وإن كان يمكن إخراجها
الأولى للمصلي أن لا يشمت عاطساً فإنه مشغول بما هو مشغول به من مخاطبة الله تبارك وتعالى. ثم إن شمت عاطساً فإن كان بمخاطبة العاطس بطلت صلاته وذلك حرام عليه وهو يخرج بذلك من الصلاة إذا قال للعاطس يرحمك الله، أما إذا أجابه بصيغة الدعاء من دون خطاب آدمي فإن دعاء الله تعالى لا يبطل الصلاة مهما كان، فإذا
إذا علمنا أن الأصل ما جاء في النص وهو حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام ) وفي رواية ( مسيرة يوم وليلة إلا ومعها زوج أو ذو محرم ) وعلمنا أيضاً ما قال الفقهاء فيمن أرادت الحج ولم تحصل محرما معها أنه لا تكون مستطيعة إلا إذا وجدت نسوة
نعم نقول كما هو المعتمد المقرر عليك أن تعيد تلك الصلوات وعليك بإعادتها أن تحرص على الجماعة والأمر موسع عليك فتقضي متى تيسر لك الأمر حتى يغلب على ظنك استيفاء ما عليك من تلك الصلوات التي كنت لا تتلفظ فيها بتلاوة الفاتحة أو التشهد.
لا يجوز له أن يقصد تغطية رأسه، فإذا غطى بقية البدن غير الرأس بشيء من تلك الأغطية وخصوصا إن كان هناك برد أو أي مقتضى فلا شيء عليه، ثم إنه بعد أن ينام فمهما نام ثم لم يشعر فغطى رأسه فهو بذلك معذور ولا شيء عليه، لكن مهما أحس أن الرأس مغطاة وتحرك من نومه فيجب عليه أن يكشفه حالا فإن تمادى في كشف الرأس
يجب أن لا يخفى عليك أن الناس يرِدون على الناس ضيافةً مثلاً، فيُقال ذبحنا للضيف الفلاني وللوارد الفلاني كذا وكذا وهو واقع في الأمة بصورة كبيرة فما تقول في ذلك ؟ أوَ تعده من الذبح لغير الله ؟ يجب أن لا يخفى عليك أن معنى الذبح لغير الله تبارك وتعالى هو كمعنى السجود لغير الله تبارك وتعالى قد يكون من
يجب عليك أن تذكر هذا الأخ بعظمة الصلاة وبعظم موقعها في دين الله وعند الله تبارك وتعالى وأنها عماد الدين وأن الله في كتابه هدد من يؤخر الصلاة عن وقتها في قوله ( فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) فتستبعث من ضميره وباطنه تعظيم هذه الشعيرة والفريضة العظمى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي
من كان يأتي من اليمن أو غيرها وله إقامة بجدة أو بغيرها فإنه أول ما يصل من الخارج فيمر بأي ميقات فهو ميقاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، فأول مجيئه سواء من اليمن أو غيره يكون إحرامه من الميقات الذي يحاذيه، أما بعد جلوسه في جدة على وجه تلك الإقامة فهو مقيم بجدة
اعلم أن لفظ (هو) ضمير يعود على مذكورٍ قبله وهذا المذكور إما أن يكون مصرَّحاً به باللفظ، وإما أن يكون منوياً للمتكلم معلوماً لديه، فإذا علمت ذلك فإنه ليس فيما يحمله اللفظ (هو) إلا العود على المذكور لفظاً أو المذكور بالمعنى والقلب، والذاكرون بهذا اللفظ يستحضرون الحق تبارك وتعالى بجميع أسمائه وصفاته
ما احتوى من العطور على كحول الإيثانول فصار ذلك العطر مسكراً لو استعمله الإنسان فهو خمر لما صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام)، والمسكر إن كان سائلاً فهو نجس نجاسة ظاهرة وباطنة، وإذا جاء لفظ الرجس في القرآن فهو للنجاسة، فمهما لم يكن مانع من حملها على النوعين: الحسي