العمل لحساب بنك ربوي
هل يجوز لمُبرمجٍ أن يعدَّ برنامجًا لمصرف يتعامل بالربا، علمًا بأنه فور الانتهاء من البرمجة يسلِّمه للمستثمر ولا تكون له أي علاقة به ؟
يكون فيما ذكرت من إعداد البرنامج للمستثمر وهو يستعمله في الربا إثمُ الإعانة له على فعلهِ من حيث إعداد البرنامج له وفيه ما يساعده على معاملته الربوية، فمن هذه الناحية يدخل الإثم على مُعدِّ ذلك البرنامج، أما إن كان البرنامج صالحًا للاستفادة منه من غير ربا ثم إن أحد الآخذين له أو المشترين استعمله هو في طريقة ربوية فلا إثم على ذلك المُعد للبرنامج ، أما إن كان من البداية يعلم أنه يريد استخدامه في طريقة ربوية ومعاملة قائمة على الربا فإنه يدخل عليه الإثم من باب مساعدته لذلك الذي يريد التعامل بالربا .. وبالله التوفيق .
تاريخ النشر الهجري
17 صفَر 1426
تاريخ النشر الميلادي
28 مارس 2005
رقم الفتوى
3
مشاركة
اضافة إلى المفضلة
كتابة فائدة متعلقة بالمادة
الأقسام
(11)
(17)
(8)
(49)
(35)
(5)