(229)
(536)
(574)
(311)
يكره مهما خاف أن ينزل منه شيء من الشعر، فإذا خرج شيء من الشعر فإن كانت شعرة واحدة فعليه مد أو اثنتان فعليه مدان أو كانت ثلاث وجب عليه ذبح شاة أو أن يتصدق على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع أي مدين، أو أن يصوم ثلاثة أيام، هذا بإخراج الثلاث الشعرات المتراسلة فهو مع جوازه يكره له إلا إن تيقن أنه بهذا التمشيط يخرج عليه شعر الرأس فيكون حينئذ حراما لأنه لا داعي له ولهذا اختلفوا في سنية تخليل لحية المحرم في الوضوء فأسقطه بعض الأئمة خوفاً من سقوط شعر اللحية.
16 ذو القِعدة 1427