(229)
(536)
(574)
(311)
الذي يعتاد كثرة خروج الريح منه؛ إن وجد وقتاً ضمن أوقات الصلوات يسع الوضوء والصلاة من غير خروج ريح فليس بصاحب سلس، بل يتحيَّن الفرصة والوقت الذي ينقطع عنه الريح فيتوضأ ويصلي فيه، فإن غلب عليه ذلك بحيث يدخل وقت الفرض ويخرج ولا يجد وقتاً يسع الوضوء والصلاة من غير خروج الريح فهو صاحب سلس كمثل سلس البول، وكل من كان له حدث لا ينقطع ولا يقدر على دفعه مدة تسع الوضوء والصلاة فهو سلس، وعليه أن يتوضأ لكل فرض، وأن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وأن يوالي بين أفعال الوضوء، ثم بين الوضوء وبين الصلاة، فكل من يستمر منه خروج الريح ولا ينقطع وقتاً يسع طهارة وصلاة فحكمه حكم السلس، وإن كان يتقطع فعليه أن يترقب الوقت الذي فيه يتقطع، ولو كان بالجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فهو أولى من أن يصلي مع خروج الريح، وإنما يكون ذلك للضرورة كحال المستحاضة وحال سلس البول الذي لا يقدر على قطعه ومنعه ودفعه مدة تسع الوضوء والصلاة.
01 ذو القِعدة 1426