(228)
(536)
(574)
(311)
إن السفر إلى أي بلد من بلاد أهل الكفر وغيرها إن كان يستطيع أن يقيم فيه أمرَ الدين ويؤدي الفرائض ويترك المحرمات، ويسلم من الفسق والكفر، ويظهر شعائر الدين.. فالأمر في ذلك جائز، فإن اقترن به نشرُ الإسلام والدعوة إليه والدلالة على الخير كان فضيلةً ومندوباً وخيراً.
وكل ذلك ما لم يترتب على خروجه من البلد ضررٌ على البلد التي يخرج منها من حيث دين الإسلام، أو كان لا يستطيع الإقامةَ فيها لضرٍّ نازلٍ به لا يتحمَّله.
وإن كانت تلك البلد التي سيذهب إليها لا يستطيع أن يؤدي فيها الفرائض كلها أو لا يتجنَّب المحرمات كلها، بحيث يضطر إلى فِعلها أو كان لا يستطيع إظهار شعائر الدين فيها، أو كان بذلك يعرِّض أسرته وأولاده للزيغ والفسوق أو لأن يُنحرَف بهم عن سواء السبيل فيكون ذلك حراماً.
ثم مهما وجد أرضاً يستطيع أن يكون آمنَ فيها على دينه ودين أولاده وذريته فهي أولى بالسفر إليها.
أما ركوب تلك القوارب أو البحر فإن غلب فيها الهلاك وكان الغالب فيها الغرقُ والضرُّ وما إلى ذلك فلا يجوز أن يعرِّض أهلَه وأولاده لذلك، وإن غلب فيها السلامة وكان الغرق ونحوه نادراً فيجوز ركوبه.
24 ذو القِعدة 1436