(228)
(536)
(574)
(311)
سحب الدم بالإبرة من الصائم فيه إدخال شيء إلى الجوف بإدخال الإبرة، فإذا جاءت الإبرة عن طريق الوريد فقد دخلت إلى جوف، فمن اشترط أن يكون في الجوف قوةٌ تُحيلُ الغِذاء والدواء.. فلا يبطل الصوم عنده بدخول الإبرة إلى الوريد.
ومن يرى أنه أي جوف من جوف الجسد إذا دخل إليه شيء من خارج الجسد أبطل الصوم وإن لم يكن فيه قوة تحيل الغذاء والدواء.. فيبطل عنده الصوم، بسبب هذا.
فإنَّ الحاجم لا يُدخل شيئاً إلى باطن الإنسان أو جوفِ الإنسان، إنما يستخرجُ الدم.
وأما الإبرة في الوريد فتختلف عن ذلك، فمن قائل بالبطلان، ومن قائل بعدم البطلان، فتجنُّبها أولى إلى الليل.
بخلاف الإبرة العضلية فلا تتَّصل بالجوف، بإدخال من المنفذ المفتوح الذي ينفتح بواسطة الإبرة.
09 رَمضان 1441