كشف الغمة- 304- كتاب الزكاة (12) باب زكاة الفطر -1-
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كشف الغمة 304- كتاب الزكاة (12) باب زكاة الفطر -1-
صباح الإثنين 14 ذو القعدة 1446هـ
يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:
- زكاة الفطر ومتى تلزم
- يُقبل صيام رمضان لمن أخرج زكاة الفطر
- لماذا فرض الله زكاة الفطر؟
- شروط وجوب زكاة الفطر
- هل من عنده قوت يوم وليلة عليه الزكاة؟
- مقدار زكاة الفطر ومن أي قوت تخرج
- قدر وزن الصاع
- هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة؟
- صاع أهل المدينة وصاع أهل العراق
- أداء الزكاة عن كل من نعول
نص الدرس مكتوب:
باب زكاة الفطر
"قال أنس -رضي الله عنه-: كان رسول الله ﷺ يقول: "شهر رمضان معلَّقٌ بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر"، وكان ﷺ يأمر بإخراج زكاة الفطر من رمضان "صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من سلت أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط"، وفي رواية: "أو صاعًا من دقيق على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير من المسلمين"، وزاد في رواية: "أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى"، وكان ﷺ يقول: "صدقة الفطر على الحاضر والبادي".
وكان يبعث مناديًا ينادي بذلك لأهل البادية، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك وإن كان يهودياً أو نصرانياً، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يؤدي زكاة كل مملوك في أرضه وغير أرضه وعن كل إنسان يعوله صغيراً وكبيراً وعن رقيق امرأته وعن بني نافع وكان له مكاتبان بالمدينة فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطر، وكان -رضي الله عنه- يعطي التمر إلا عامًا واحداً أعْوَزَ التمر فأعطى الشعير".
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمد لله مُكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريّته، عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرّم عليه، وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله خيرة الرحمن في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعدُ،
فيذكر لنا الشيخ ما ورد في زكاة الفطر، والمراد الفطر من شهر رمضان بإكمال شهر رمضان وغروب شمس ليلة العيد تلزم زكاة الفطر كما فرضها رسول الله ﷺ طُهرة للصائم عنِ اللغو والرفث، وسببًا لقبولِ صيامه، وطُعمةً ورفقًا بالفقراء والمساكين وذوي الحاجة. وفي الحديث: "أغنوهم عن السؤال في يومهم -يوم الفطر- هذا" ، لا يحتاجون إلى سؤال بل يتوفر عندهم من الزكاة ما يكفيهم وأولادهم، فلا يحتاجون أن يسألوا أحدًا في ذلك اليوم.
وأورد حديث: "شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر"، إشارة إن الله لا يتقبل الصيام ممن منع إخراج زكاة الفطر وهي واجبة عليه.
وكذلك ذكر لنا: أنه ﷺ "كان ﷺ يأمر بإخراج زكاة الفطر من رمضان: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من سُلْت أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من طعام أو صاعًا من أَقِط -وهو من اللبن- وفي روايةٍ: "أو صاعًا من دقيق على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير من المسلمين"، قال: "أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى"، وكان ﷺ يقول: "صدقة الفطر على الحاضر والبادي".
فزكاة الفطر شرعها الله -سبحانه وتعالى-:
-
رفقًا بالفقراء والمساكين.
-
وطُهرةً للصائم عن اللغو والرفث.
-
وسببًا لجبر الكسر في الصوم وقبوله عند الرب -سبحانه وتعالى-.
يقول ابن عباس: -رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
-
فيُكره تأخيرها عن صلاة العيد.
-
ثم يحرم تأخيرها عن الغروب غروب الشمس في يوم العيد.
فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم، كما جاءنا في الصحيحين قول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ -من رمضان- صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ"، وهكذا جاء في الحديث قوله ﷺ: "أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ"، والجمهور على الصاع؛ سواء كان من البر أو من غيره وهكذا .
قال الأئمة الأربعة: بوجوب زكاة الفطر وغيرهم.
ولكن إنما تلزم زكاة الفطر بشروط:
-
فأولها الإسلام، يعني:
-
لا تُخرج زكاة عن كافر معلوم؛ فإذا واحد عنده مملوك كافر، أو كان عنده من أُسرته من تلزمه نفقته من والد ونحوه غير مسلم، ويجب عليه أن ينفق عليه ولكن لا يُخرج عنه زكاة الفطر، فالإسلام شرطٌ في المُخْرَج عنه، ليس في المُخْرِج، فلو كان كافرٌ عندنا له أولادٌ أسلموا وينفق عليهم، فيُخرِج عنهم الزكاة، فإن الإسلام شرط في المُخرَج عنه ليس في المخرِج، أن يكون المُخرَج عنه مسلماً.
-
وقال أبو حنيفة: من كان عنده مملوك ولو كافر يخرج عنه الزكاة.
-
والجمهور أنه لا تُخرَج الزكاة إلا عن المسلم، فإن الكافر ليس أهلاً للتطهير، فالجمهور اشترطوا أن يكون المُخرَج عنه مسلماً، المُخرِج قد يكون كافرً؛ كأن يكون واحدٌ عنده أمٌّ ينفق عليها، وهو كافر وهي مسلمة واجب عليه من النفقة أيضًا أن يُخرِج زكاة الفطر عنها.
-
ثم أن يكون أيضًا حرًا:
-
إنما المملوك يُخرِج عنه سيده، لأن العبد لا يملك.
-
ولم يشترط ذلك الحنابلة، فقالوا: يمكن أن يُخرِج المملوك زكاته.
-
ويكون قادر على إخراج الزكاة:
-
يقول الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة: أنه إذا عنده قوت يومه وليلته وزاد شيء عن حاجته فعليه إخراج الزكاة.
-
قال الحنفية: القدرة أن يكون يملك نصابًا، كيف يملك نصابًا؟ يكون عنده من الفضة مقدار مائتي درهم التي تساوي غرامين وشيء قريب، أقل من ثلاثة غرام، واحد وعشرين أوقية، الدرهم أقل من ثلاثة غرام الدرهم الواحد مائتين الدرهم تساوي واحد وعشرين أوقية، فمن كان عنده هذا القدر فاضلًا عن حوائجه الأصلية من مأكل وملبس ومسكن وما يحتاج إليه من الأمتعة فعليه الزكاة.
-
وقال الأئمة الثلاثة: إذا قد وجد ما زاد عن قوت يومه وليلته ومؤونة من تلزمه نفقته، وزائدٌ عن حاجاته الأساسية والضرورية يجب عليه أن يخرج الزكاة.
-
يقول المالكية: إذا كان قادر على المقدار الذي عليه ولو كان أقل من صاع وعنده قوت يومه وجب عليه أن يدفع هذا الزائد، بل قال أيضًا بعض المالكية: إذا كان قادرًا على أن يقترض ويرجو القضاء، فيقترضْ ويخرج الزكاة لأنه يرجو القضاء من وجه قريب، فكأنه قَدِرَ فهو قادر حكمًا عندهم، لأن له ما يتوقع دخله عليه فيقضي دينه، فيتدين ويخرج الزكاة.
-
قال الشافعية والحنابلة: تجب على من عنده شيء فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يوم العيد وليلته، المراد بليلته الليلة المتأخرة عنه. إذا قالوا: ليلتي يوم؛ فالمراد الليلة المتقدمة عليه، إلا العيد يقولون يوم العيد وليلته، أرادوا الليلة المتأخرة عنه.
فمن وجد شيئاً فاضل عن مسكنه وما يحتاج إليه من الأدوات وعن قوته وقوت أولاده ومن تلزمه نفقته في ذلك اليوم وتلك الليلة، وجب عليه إخراج الزكاة. فأما إن كان محتاجاً إليه الشيء الزائد هذا، إما لقضاء دين قد حلّ ليس معجلاً، أو لحاجة حالّةٍ به؛ فلا تلزمه الزكاة حتى يجد ما يفضل عن حاجته في يوم العيد وليلته.
وجاء في الحديث: "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار" قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: "أن يكون له شِبَعُ يومٍ وليلة" معه قوت اليوم والليلة يكفيه، خلاص هذا لا يسأل باسم الفقر وعنده قوت اليوم والليلة. فدل على أن من عنده قوت يوم وليلة فهو غني، فعليه أن يخرج زكاة الفطر.
أخذ الحنفية بحديث: "لا زكاة إلا عن ظهرِ غنىً". ففسروها بأن يملك مقدار النصاب، وهو مائتا درهم من الفضة.
ثم أن الواجب إخراجه في زكاة الفطر على كل فرد صاع.
والصاع: أربع أمداد بمد النبي ﷺ من أي طعام كان.
وإنما وقع الإختلاف في القمح -الذي هو البر- والزبيب، وأما بقية الأطعمة فمتفقون على أن يُخرَج منها صاع.
-
فالجمهور على وجوب الصاع ولو من البر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نُخرِجُ زكاة الفطر، إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر -المراد بالطعام البر- أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو صاع من أَقِط، -لأن هذه قوتهم- قال: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشتُ". رواه البخاري ومسلم عن سيدنا أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
-
قال الحنفية: إن كان من القمح -من البر- فنصف صاع يكفي، ومثله الدقيق القمح وسويقه، وكذلك في الزبيب، جاء في رواية الحسن عن أبي حنيفة أن نصف الصاع يكفي مثل البر، لأن قيمته تزيد على قيمة القمح.
-
لكن صاحباه أبو يوسف ومحمد قالا: الزبيب يجب فيه صاع، وإنما وافقاه على البر، فقالوا: يكفي في البر نصف صاع.
وقال الحنفية: يجوز إخراج قيمة الصاع ونصف الصاع، قيمة الصاع من هذه الأقوات؛ فعندهم الأقوات هذه المنصوص عليها في الحديث: "صاعًا من شعير أو تمر أو سلت أو بر"، هذه الأربعة عندهم المنصوص عليها، أو غيرها من مثل قوت الناس من اللبن والجبن واللحم والأرز؛ فتعتبر قيمته بقيمة مثل الأشياء المنصوص عليها. لما قالوا يجوز إخراج القيمة، فلا يُخرِج قيمة صاع من اللبن، ولو بقيمة صاع من واحد من هذه الأطعمة المنصوص عليها؛ فهذا القول عندهم بجواز إخراج القيمة.
وقال الجمهور: لا بد من إخراجها طعاماً، ولا يصح أن يُخرِج القيمة ما دام يجد من يقبل الطعام.
قال الشافعية: يُخرِج من غالب قوت البلد، ما هو غالب قوت البلد الذي هو فيها؟ البلد التي تغرب عليه شمس ليلة العيد وهو فيها، ما غالب قوت أهلها؟ فيخرج من غالب قوت أهلها أو من أفضل منه، ورتبوا الأقوات، وجعلوا أفضلها البر، ثم السُّلْت، ثم الشعير، ثم الذُّرة، ثم الحمص، ثم الماش -الدُّجْر-، ثم العدس، ثم الفول، ثم التمر، ثم الزبيب، ثم الأقِط، ثم اللبن، ثم الجبن، فهي مرتبة على هذا. قالوا: يخرج غالب قوت البلد أو أفضل منه، ولا يجوز يخرج أقل منه، وقوتهم هنا ما بين الأرز والبر والذُّرة.
يقول الحنفية: يُخرِج من البر أو التمر أو الزبيب أو الشعير، لما جاء في الحديث، وأنه يُخيَّر بين هذه الأنواع.
وكذلك قالوا: يجزئ الدقيق إذا كان مساوياً للحب في الوزن؛ ولم يرَ الشافعية إخراج الدقيق.
فالصاع هذا المكيال المتوارث من عهد النبوة، فقدرُ الصاع بالنسبة للوزن يجيء أكثر من غرامين ونصف من البر، من كان كفّه كبيرا من الناس، فملؤه يساوي الصاع النبوي، وموجود قياس الصاع النبوي وتقديره إلى الآن.
فإذا أراد أن يؤدي القيمة:
-
قلنا أن الحنفية قالوا: يجوز يدفع قيمة من واحد من المنصوص عليها الأطعمة الأربعة قيمة واحد.
-
وقال المالكية والشافعية والحنابلة: لا يجوز دفع القيمة، فإن الوارد في النص أنه صاع من بُرِّ وتمر وشعير ونحو ذلك.
-
وقال الحنفية: يتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد، فقد يكون غير محتاج للحبوب في ذلك اليوم، فيُعطى قيمته فيتصرف فيها في حاجته.
وعلمنا هذا الصاع الذي قدروه بأرطال بغداد خمسة أرطال وثلث بالرطل البغدادي.
وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال، والرطل البغدادي ثلاثة عشر أوقية.
فالصاع أربعة أمداد بمد النبي ﷺ، فصاع أهل المدينة يتسع خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي؛ ولكن صاع أهل العراق يتسع لثمانية أرطال. كأن قالوا إن الصاع الشرعي هو صاع المدينة المنورة بمُدِّ النبي ﷺ.
قال: "وكان يبعث مناديًا ينادي بذلك لأهل البادية، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك -له- وإن كان يهودياً أو نصرانياً، -وهذا مذهب أبي حنيفة-، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يؤدي زكاة كل مملوك في أرضه وغير أرضه وعن كل إنسان يعوله صغيراً وكبيراً وعن رقيق امرأته وعن بني نافع" وكان له نافع مولى ابن عمر مولاه، يخرج عن أولاد مولاه نافع، نافع من أسراء الديلم، وأسلم بعد وفاة سيدنا عمر، وكان مولى ابن عمر، وللإمام مالك روايات عن نافع عن ابن عمر.
"وكان له مكاتبان بالمدينة فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطر"؛ لأن المكاتب المُلٍكُ عليه ليس قوياً، فهو في طريقه إلى أن يعتق، فعليه أن يخرج الزكاة عن نفسه.
"وكان -يعني ابن عمر-رضي الله عنه- يعطي التمر إلا عامًا واحداً أعوز التمر فأعطى الشعير"، وهو من قوت المدينة.
رزقنا الله الاستقامة ومتابعة المظلل بالغمامة، وأحيى فينا سنته وشريعته ومنهاجه وطريقته، وأصلح أحوال أمته، وجمع شملهم، ورد عنهم كيد المعتدين الظالمين الغاصبين المفترين المفسدين، وجعلنا فيمن ترعاهم عين عنايتك في كل شأن وحال وحين، وزكانا أتم تزكية، اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وادفع عنا كل سوء أحاط به علمك.
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
الفاتحة
15 ذو القِعدة 1446