كشف الغمة- 296- كتاب الزكاة (04) بيان نصاب الإبل والبقر والغنم وزكاة الخلطة

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني:  كشف الغمة 296- كتاب الزكاة (04) بيان نصاب الإبل والبقر والغنم وزكاة الخلطة

صباح الأربعاء 2 ذو القعدة 1446هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  • حكم الإبل والبقر العاملة
  •  تفصيل أنصبة زكاة الإبل
  • أحكام بدائل الزكاة في الإبل
  • زكاة الغنم: الأنصبة والتفاصيل
  • شرح أحكام الخلطة
  • مذهب الحنفية في زكاة الإبل
  • الشاة التي تؤخذ في خمس من الإبل

نص الدرس مكتوب:

فصل في بيان نصاب الإبل والبقر والغنم وزكاة الخلطة 

 

"تقدم آنفًا ما لا تجب فيه الزكاة من الخيل والرقيق والحمير، وكان علي -رضي الله عنه- يقول: ليس على العوامل من البقر الحراثة شيء من الزكاة، وكان أنس -رضي الله عنه- يقول: إن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب لهم: "إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله تعالى بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقه طروقة الفحل إلى ستين، وإذا كانت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. 

 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

 

وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها"، وفي رواية: "وفي صدقة الإبل فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة"، وفي رواية: "فإذا بلغت الإبل إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة فإذا بلغت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيُّ السنين وجدت أخذت". 

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن 

 

الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء، وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى، سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار طُرّا، وعلى من والاهم فيه وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الذُّرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.

 

ويذكر الشيخ -رضي الله تعالى- عنه ما جاء في أخبار زكاة الإبل والبقر والغنم، وزكاة الذين خلطوا أغنامهم أو أبقارهم أو إبلهم وجَمعها بعدد واحد إذا تمت شروط الخِلطة. 

 

يقول: "تقدم آنفاً ما لا تجب فيه الزكاة من الخيل والرقيق والحمير" كما هو عند الجمهور، وتقدم معنا أن الحنفية رأوا في الخيل زكاة. 

"وكان علي -رضي الله عنه- يقول: ليس العوامل من البقر الحراثة شيء من الزكاة"، فإذا كانت الإبل أو البقر عاملات لحملٍ وركوبٍ ولحرث الأرض وما إلى ذلك وسقيٍ ونحوه:

  • فإنه عند الجمهور تسقط الزكاة فيها، فالإبل العوامل المعدة للحمل والركوب والنواضح، والبقر المعدة للحرث والسقي لا زكاة فيها، ولو كانت سائمة هذا هو الأصح عند الشافعية ومذهب الحنفية والحنابلة.

  • وقد تقدم معنا أن المالكية: يرون أن العمل عليها لا يمنع الزكاة، بل إنه استفاد بالعمل عليها فائدةً زائدة فكان أولى أن تجب الزكاة، وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "في كل خمس ذودٍ شاة". قالوا: وما كان استعمال السائمة إلا زيادة رفق ومنفعة تحصل للمالك، فلا يقتضي هذا منع الزكاة. وهذا قول عند الشافعية غير معتمد وهو مذهب الإمام مالك، وعلمنا المعتمد عند الشافعية ومذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل أنه إذا كانت عاملة فلا زكاة فيها.

 

ثم ذكر لنا نُصُبَها وما يترتب على كل نِصاب منها، فقال: "وكان أنس -رضي الله عنه- يقول: إن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها -كما هو مشروح- فليعطها، ومن سُئِلَ فوق ذلك فلا يعطِه".

 

قال: " فيما دون خمس وعشرين من الإبل، في كل خمس ذودٍ شاةٌ" بمعنى: 

  • إذا كان عنده واحدة من الإبل سائمة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة لا زكاة عليه حتى تبلغ خمس.

  • فإذا بلغت خمسَ إبل فمر عليها الحول فعليه إخراج شاة، ولم يزل هذا هو الواجب عليه في الست والسبع والثمان والتسع، إلاّ أن تبلغ عشراً.

  • فإذا بلغت عشراً فعليه شاتان يخرجها في كل سنة، ويستمر هذا زكاته في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، عليه شاتان حتى تبلغ خمسة عشر. 

  • فإذا بلغت خمسة عشر فعليه ثلاث شياه، ويستمر هذا واجبه في الزكاة ثلاث شياه في السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر حتى تبلغ عشرين. 

  • فإذا بلغت عشرين فعليه أربع شياه، وهكذا يستمر إلى أن تبلغ خمسة وعشرين.

  • "فإذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض"، يعني: واحدة منهن قد أكملت سنة ودخلت في الثانية، فهذا في الغالب أن تكون أمها قد حملت، فلهذا سميت بنت مخاض لأنه آن لأمها أن تكون حاملاً بغيرها بعد مرور السنة، فيُخرِج واحدة من الإبل بنت مخاض، أي: لها سنة ودخلت في الثانية.

 

قال: "ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين بنت مخاض".

  • فإذا لم توجد بنت مخاض، قال: الإبل التي عندي ليس فيهن بنت مخاض، أنا عندي ناقة واحدة كملت سنة، نقول: فأخرج "ابن لبون" يعني: جمل له سنتان ودخل في الثالثة، لماذا ابن لبون؟ لأن أمه قد حملت ووضعت وهي الآن ترضع -ذات لبن بواحد ثاني بعده-. فيجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض، من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، حتى تبلغ ستاً وثلاثين.

  • "فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها ابنة لبون"، فكل هؤلاء إناث إلا ابن اللبون بدلاً عن بنت المخاض فهو ذكر؛ يجوز يكون ذكر، والباقيات لا بد أن تخرج إناث، ما يصح إخراج الذكر في الإبل؛ إلا إذا كانت كلها ذكور حقه، فيمكن أن يخرِّج واحداً منها. وقال المالكية: يشتري ناقة متوسطة ويخرِّجها. 

إذًا: فإلى ست وثلاثين ففيها ابنة لبون، وهكذا من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون.

  • "فإذا بلغت ستاً وأربعين -تغير الواجب في الزكاة- ففيها حِقَّة طروقة الفحل". فمن ست وأربعين إلى ستين عدد من الإبل يلزم فيها الزكاة في العام حِقَّة، معنى حِقَّة: ناقة لها أربع سنين، -يعني: أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة هذه الحِقَّة- إلى إحدى وستين.

  • "فإذا كانت إحدى وستين ففيها جَذَعَة"، والجَذَعَة لها أربع سنين دخلت في الخامسة. 

  • "فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون" اثنتين؛ وهكذا ست وسبعون، سبعاً وسبعين، ثمان وسبعين، تسع وسبعين، ثمانين، إحدى وثمانين، اثنين وثمانين، ثلاث وثمانين، أربع وثمانين، خمس وثمانين،…. وإن معه تسعين ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ إحدى وتسعين.

  • "فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومئة".

  • فإذا وصلت مئة وعشرين "ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حِقَّة" فمئة وعشرون فيها ثلاث بنات لبون، ثلاث: أربعين وأربعين وأربعين. 

 

  • وهكذا حتى تصل إلى مئة وثلاثين، فإذا عنده مئة وثلاثون فعليه أن يخرج حِقَّة وبنتا لبون، فالحِقَّة للخمسين، وبنتا اللبون للثمانين: أربعين وأربعين، صارت مئة وثلاثين.

  • وهكذا إلى أن تبلغ مئة وأربعين، إذا وصلت مئة وأربعين فعليه حِقَّتان وبنت لبون، حِقَّتان للخمسين والخمسين المئة، وللأربعين بنت لبون. 

  • وهكذا إلى أن يصل عدد إبله  مئة وخمسين، ففيه ثلاث حِقَاق: حِقَّة وحِقَّة وحِقَّة، لكل خمسين حِقَّة. 

  • إلى أن تصل مئة وستين، فإذا وصلت مئة وستين فعليه أربع بنات لبون؛ لكل أربعين بنت لبون، أربعين وأربعين وأربعين وأربعين  بمئة وستين؛ أربع بنات لبون.

  • وإلى أن تصل إلى مئة وسبعين، فإذا وصلت إلى مئة وسبعون فعليه كم؟ حِقَّة وثلاث بنات لبون، الحِقَّة للخمسين، وثلاث بنات اللبون للمئة وعشرين. وهكذا في كل عشر يتغير واجب الزكاة. 

 

قال: "ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة -ولكن- وعنده حقة -أقل منها بسنة- فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا" مقابل النقص؛ إما عشرين درهم من الفضة أو شاتين، وفيه أنه كانت قيمة الشاتين تقرب من العشرين درهم، وأن الشاة كانت تباع بعشرة دراهم فيما هو غالب؛ ولكن جاء النص فيه فبقوا عليه، فإما عشرين درهم أو شاتين يسلمها فوق الحِقَّةِ؛ لأن الواجب عليه جَذَعَةٌ. وكذلك بالعكس: إذا الواجب عليه حِقَّة وما عنده إلا جَذَعَةٌ أكبر منها، فيسلّم الأكبر، والمُصَدِّقُ -وهو الساعي الذي يأخذ الصدقة- يسلِّمُ له عشرين درهم أو شاتين. 

فإذا بلغت شيئًا من الأنصبةِ ولم يوجد السنّ لذلك النصاب إلا فوقه أو دونه، فيعطى الذي فوق ويُسلَّمُ إليه، أو يعطي الذي هو أقل ويسلِّمُ فوقه شاتين أو عشرين درهمًا.

 

"ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق -الذي يجمع الصدقة- عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض -أصغر- فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه"، يُقبل منه لبونٍ ذكرٌ، يُقبل من دون ما يعطي شيئًا، ولا يُعطى شيئًا، مقابل أنه ليس بأنثى، الأنثى أغلى فيكفي يأخذ ابن ليون بدل بنت مخاض، يقول: "وليس معه شيءٌ"، لا يعطي شيئًا ولا يُعطى شيئًا.

 

"ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" يعني: إذا هو أراد أن يتصدق وأراد أن يزكي للبركة في ماله ولنيل الأجر عند الله ولغير ذلك من المقاصد الحسنة، فالباب مفتوح له، تفضلْ يتصدق، ولكن ما يَأخذ الإمام ولا الحاكم منه شيئًا قهرًا، ما عليه زكاة، لأنها دون خمسةٍ من الإبل، "ليس فيما دون خمسة من الإبل صدقةٌ" أي واجبة، "إلا أن يشاء ربها" فلو قال: سأعطيكم شاه؟ إن كان عندي إلا أربعٌ، لكن أنا أريد أن أزكي. يقال له: جزاك الله خيرًا، بركةٌ لك وزيادةٌ في حالك ومالك، سلِّمْ، ولكن لا نلزمك بشيء لأنها لم تبلغ النصاب.

هذا حكم الإبل -المقادير الواجبة- وجاء في عدد من الأحاديث.

 

ثم بعد ذلك يقول: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين"

  • فإذا عنده من الغنم تسعًا وثلاثين فلا زكاة عليه؛ إلا أن يشاء أن يتبرع من عنده.

  • فإذا بلغت أربعين ففيها شاة، خمسين شاة ، عنده ستين غنم شاة، سبعين شاة، ثمانين عليه شاة، معه مئة: عليه شاة، معه مئة وعشرة: عليه شاة، معه مئة وعشرون: عليه شاة.

"ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان"

  • فَإِذَا معه مئة وواحد وعشرين نقول له: عليك شَاتَانِ، ويستمر شاتان شاتان، معه  مائة وثلاثين، مائة وأربعين، مائة وخمسين، مائة وستين، مائة وسبعين، مائة وثمانين، مائة وتسعين وهكذا إلى مائتين شاتان.  

"فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين".

  • فإذا بلغت مائتين وواحدة فعليه ثلاثُ شياهٍ. ويستمر هكذا من مائتين وواحدة إلى أربعمائة. "ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة"

  • "فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة " فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربعُ شياهٍ، وهكذا في كل مائةٍ بعد ذلك شاةٌ. من أربعمائة إلى أربعمائة وتسعة وتسعين شاة. 

  • فلو وصلت خمسمائة خمس شياة ما دام يملك إلى خمسمائة إلى خمسمائة وتسع وتسعين خمس شياه، فإذا وصل ستمائة ست شياة. 

  • وهكذا في كل مائةٍ شاةٌ.

 

قال: "فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة" قال: عندي ألف من الغنم، قلت: هات عشر شياه، وهكذا.

 

"ففي كل مائة شاة؛ ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس" يعني: فحل؛ هو الذي يلقح لهم أغنامهم؛ "إلا أن يشاء المصدق". 

 

"ولا يجمع بين متفرق"، كيف؟

قال: هذا عنده خمسٌ وعشرون شاةً، وهذا عنده خمسٌ وعشرون شاةً، وهُن متفرقات، كل واحد يسرح بمعلوم، أنت خمسة وعشرين وأنت خمس وعشرين شاة عليكم، بينكم البين! ما في شاة عليهم؛ دعهم يختلطون؛ إذا اختلطوا فعليهم شاة.

ولا يجوز لهم إذا خلطوا وهذا عنده مثلًا ثلاثون شاةً وهذا ثلاثين شاةً وخلطوها، جاء وقت الزكاة، قال: أنا ما معي أربعين؛ لا أنا ما معي إلا ثلاثون بس؛ والثاني قال: أنا معي ثلاثين بس، مفترقة أو مختلطةٌ؟ مختلطةٌ، المختلطة عليها زكاةٌ، فلا يمكن تفرقتُها خوفًا من الزكاة، ولا نجمعها من أجل الزكاة. 

وهذا عنده خمسين وهذا عنده خمسين من الغنم، كلٌّ مستقل، جاء وقت الزكاة، قال: عندنا أنا وهذا مائة، قال: كيف مائة؟ من أجل شاة واحدة! هل هي مختلطة؟ يقول: مرات تختلط، كيف مرات تختلط، نقول له: إذا ما كان مراحهن واحدًا، أو مبيتهن واحدًا، أو مشربهن واحدًا، فأنت عليك شاةٌ وهذا عليه شاةٌ، كل واحد يسلم شاة، لا نُفَرِّقُ خوفًا من الزكاة، ولا نجمع من أجل الزكاة.

 

مختلطات: هذا معه خمسين وذا معه خمسين مخلوطة، جاء المُصَدِّق قال: أنت عندك خمسون هات شاة، وأنت عندك خمسين هات شاة، قال: لا، هذه مختلطة فحكمها حكمٌ واحدٌ، فعندك مائةُ شاةٍ، فلم شاةٌ واحدةٌ، فيأخذ صاحب الزكاة شاةً واحدةً. 

 

يقول: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".

والحنفية يقولون في الإبل: أن بعد المائة والعشرين نرجع ثاني مرة في كل خمسٍ مما زاد عليها شاةٌ، فمن عنده مائة وخمس وعشرون؟ فيقولون: المائة والعشرون فيها كم من الإبل؟ ثلاثُ بناتِ لبونٍ، قال: والخمس شاة.

أبو حنيفة يقول: ما زاد على مائة وعشرين يرجع في النصاب ثاني مرة، في كل خمسٍ شاةٌ، إلى أن تصير خمسًا وعشرين فوق المائة والعشرين فيرجع؛ فهذا مذهب الحنفية: كل خمسةٍ مما زاد على المائة وعشرين شاةً، بالإضافة إلى الحِقَّتينِ، أو ثلاث بنات لبون إذا كان مئة وعشرين فيصير ثلاث بنات لبون،  فعندهم عند الحنفية من مائة وواحد وعشرين إلى مائة وأربع وعشرين حِقَّتانِ. فإذا وصلت مائة وخمسًا وعشرين: حِقَّتانِ وشاةٌ، هذا مذهب الحنفية. وهكذا إلى أن تصل مائة وثلاثين: حِقَّتانِ وشاتان -خمس وخمس-، وهكذا إلى أن تصل مائة وأربعين؛ فإذا وصلت مائة وأربعون حِقَّتانِ وأربعُ شياهٍ -هم يقفون عند الحقتين- فإذا وصلت مائة وخمسة وخمسين ففيها ثلاث حقاق وشاة، إلى أن تصل إلى مائة وستين فإذا وصلت مئة وستين فعليه ثلاث حقاق وشاتان، وهكذا إلى مائة وخمسة وستين فثلاث حقاق وثلاث شياة، وهكذا إلى مئة وخمسة وسبعين نقول ثلاث حقاق وبنت مخاض، فهكذا الترتيب عند الحنفية، إلى أن تصل مئة وستة وثمانين إذا وصلت مئة وستة وثمانون ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى أن تصل مئة وستة وتسعين فأربع حقاق وعلى هذا الترتيب.

 

 وأخذوا برواية في حديث قيس بن سعد وفي الكتاب الذي ينسب إلى رسول الله ﷺ قال: "فَإِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتُؤْنِفَتِ الْفَرِيضَةُ" أخرجه النسائي، وبه أخذ الحنفيةُ أنه بعد المائة والعشرين، خلاص تستأنف الفريضة.

 

وما هي الشاة التي تُؤخذ في خمسٍ من الإبل؟ 

شاة إما جَذَعَةٌ من الضأنِ أو ثَنِيَّةٌ من المَعْزِ، يعني: شاة مجزءة في الأضحية؛ ما هو أي شاة، لا بد تكون إما من المعز لها سنتان أو 

من الضأن ودخلت في الثانية، ويصح أن يكون ذكرًا -شاةً ذكر- تَيْسًا أو كبش ضأن يصح كما هو عند الشافعية، لأنه يطلق عليه اسم الشاة. 

وعند المالكية كذلك يصح أن يكون ذكرًا، لأنه يطلق على اسم الشاة ذكر وأنثى.

يقول بعض الأئمة: لا بد أن يُخرج أنثى. 

 

يذكر بعد ذلك الزكاة في الذهب والفضة، ثم يذكر لنا زكاة البقر، والرقة من الذهب والفضة فيها ربع العشر إذا بلغت نِصَابًا.

 

رزقنا الله زكاة النفوس ونقَّانا عن كل علة وبُؤْسٍ، ورقَّانا مراتب القرب منه مع كل من قدَّسهم القدوس، حتى تهيؤوا للحظائر القدسية ومقاعد الصدق الأُنسية، في عطاء من الله كبيرٌ وافر، ومنٌّ منه سبحانه وتعالى زائدٌ ومتكاثرٌ، وأصلح الله لنا كل باطن وظاهر، وربطنا بسيد الأكابر، ورقَّانا به إلى أعلى مراتب القرب منه والدنو إليه والفهم عنه في عافية.

 

 بسر الفاتحة

 إلى حضرة النبي محمد، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

 الفاتحة

تاريخ النشر الهجري

06 ذو القِعدة 1446

تاريخ النشر الميلادي

03 مايو 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام