كشف الغمة 266- كتاب الجنائز ( 4) ما ورد في غسل الميت ودفنه

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 266- كتاب الجنائز ( 4) ما ورد في غسل الميت ودفنه

صباح الثلاثاء 21 رجب 1446

يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:

  • ذكر وفاة النبي آدم وتعليم الملائكة ما يفعل بالموتى
  • مشاهدة إخراج الروح في أول عهد بني آدم
  • تغسيل الزوجة لزوجها والزوج لزوجته
  • إزالة النجاسة في بداية تغسيل الميت
  • كيفية توضئة الميت قبل غسله والمضمضة والاستنشاق
  • عدد مرات غسل الميت والغسل بالسدر
  • هل يعاد الغسل إذا خرج من الميت شيء؟
  •  من الذي يحضر عند غسل الميت؟
  •  الغسل في مكان مستور
  •  يكون الماء طهورا ومعتدلا وقت البرد
  •  من الأولى في غسل الميت للرجل والمرأة؟
  •  حكم تغسيل الرجل للمرأة إن طلقها
  •  حكم غسل الزوج لامرأته

 

نص الدرس المكتوب :

"وكان أبي بن كعب -رضي الله عنه- يقول: لما مرض آدم -عليه السلام- مرض الموت قال لبنيه: يا بني إني مرضت وإني أشتهي ما يشتهي المريض فابغوا لي شيئًا من ثمار الجنة، فخرجوا يسعون في الأرض فلقيتهم الملائكة عيانًا فقالوا: يا بني آدم ارجعوا فقد أمر بقبض روح أبيكم إلى الجنة فقبضوا روحه وهم ينظرون، قال كعب -رضي الله عنه-: فلما قبض روح آدم -عليه السلام- غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له والحدوه وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم فلم يتول ذلك إلا الملائكة وجميع أولاد آدم ينظرون فلم يساعدوا الملائكة في شيء. 

قال ابن مسعود: وكانت رسل الله تأتي الناس في الزمن الماضي جهرة فيقبضون أنفسهم جهرة فشق ذلك على الناس فنزل الداء وخفي عليهم القبض، وكان كعب الأحبار - رضي الله عنه- يقول: غسلت آدم الملائكة بالماء القراح وترًا، وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- يغسلون أزواجهم وكانت نساؤهم تغسلهم، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: قال لي رسول الله ﷺ: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك ودفنتك"، وكانت -رضي الله عنها- تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا أزواجه".

 اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن 

 

الحمد لله مُكْرِمِنا بشريعته وبيانها على لسان صفوته، خيرته من عباده، سيدنا محمد، صلَّى الله وسلم وكَرَّمَ عليه وعلى آله وأصحابه، وعلى تابعيهم بإحسان من أهل محبته و وداده، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، صفوة الرحمن تعالى من جميع عباده، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

ويواصل الشيخ الحديث عن تجهيز الميت؛ وقال: "وكان أبي بن كعب -رضي الله عنه- يقول: لما مرض آدم -على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- مرض الموت قال لبنيه.."، وهم العشرون ابنًا والعشرون بنتًا في تلك الأيام، وقد قُتل هابيل وفرَّ قابيل، فصاروا تسعة عشر من البنين وعشرون من الإناث. 

"يا بني إني مرضت وإني أشتهي ما يشتهي المريض فابغوا لي شيئًا من ثمار الجنة، فخرجوا يسعون في الأرض فلقيتهم الملائكة عيانًا فقالوا: يا بني آدم ارجعوا فقد أمر بقبض روح أبيكم إلى الجنة فقبضوا روحه وهم ينظرون، قال كعب -رضي الله عنه-: فلما قبض روح آدم -عليه السلام- غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه"، فكان هذا هو السنة في بني آدم إلى آخر الزمان. 

وابتدأ الملائكة به أمام أولاد آدم لصُلبه ليعلموهم كيف يكون، فإن أخاهم قد قُتِلَ وما درى ماذا يصنع به أخوه القاتل، حتى بعث الله غرابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فبحث حفرة وقبَّر أخاه فيها؛ وكانت السُّنة إذا مات ابن آدم من المسلمين أن يُغسَّل ويُكَفَّن ويُصَلّى عليه ويُدْفَن، فصارت أربع وظائف فرض كفاية على المؤمنين يقومون بها نحو موتاهم:

  • تغسيل

  • تكفين

  • الصلاة عليه 

  • ودفنه

قال: "وألحدوه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا -الملائكة- يا بني آدم هذه سنتكم فلم يتولى ذلك -بالنسبة لأبيهم آدم- إلا الملائكة عليهم السلام، وجميع أولاد آدم ينظرون، فلم يساعدوا الملائكة في شيء"، وإنما علمتهم الملائكة كيف يفعلون بالموتى. 

 

قال ابن مسعود: وكانت رسل الله تأتي الناس في الزمن الماضي جهرة فيقبضون أنفسهم جهرة فشق ذلك على الناس فنزل الداء وخفي عليهم القبض، وكان كعب الأحبار - رضي الله عنه- يقول: غسلت آدم الملائكة بالماء القراح وترًا، وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- يغسلون أزواجهم وكانت نساؤهم تغسلهم، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: قال لي رسول الله ﷺ: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك ودفنتك"، وكانت -رضي الله عنها- تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا أزواجه.

 

" قال ابن مسعود: وكانت رُسُل الله -يعني: من الملائكة- تأتي الناس في الزمن الماضي -أي: في أول عهد بني آدم على ظهر الأرض - جهرة فيقبضون أنفسهم -وأرواحهم- جهرة -فيشاهد الناس الملائكة وهي تُعالج إخراج الروح من البدن- فشق ذلك على الناس -مع مرور الزمن- فنزل الداء -أي: المرض، فصار ينزل بالناس ويشاهدوا المرض- وخفي عليهم القبض" -قبض الروح فما صار يظهر عليهم الملائكة ولا معالجتهم لقبض الروح من جسد الإنسان-. 

 

"قال: وكان كعب الأحبار -رضي الله عنه- يقول: غسلت آدم الملائكة بالماء القراح"؛ أي: الخالص. وترًا. 

 

"وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- يغسلون أزواجهم وكانت نساؤهم تغسلهم، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: قال لي رسول الله ﷺ: "ما ضرك لو مُتِّ قبلي فغسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك ودفنتك"، وكانت -رضي الله عنها- تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل رسول الله ﷺ إلا أزواجه.

 

وقال أنس -رضي الله عنه-: وأوصى أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- أن تغسله زوجته أسماء فغسلته"، ففيه الغُسل ومسألة تغسيل الزوجة لزوجها والزوج لزوجته، والجمهور على القول بجواز ذلك.

فإذًا: فكيفية تغسيل الأموات لها سُنن وآداب وواجبات؛ 

  • فيبدأ الغاسل عند تغسيل الميت بإزالة النجاسة عنه، ويستنجيه -يُنجيه-.

ويقول أبو حنيفة ومحمد: من دون إجلاس ولا عصر في أول الغُسل. 

ويقول المالكية: يُندب عصر البطن حالة الغُسل.

قال الشافعية والحنابلة: يكون إجلاس الميت) يعني: رفعه من جهة رأسه وظهره ليتم التنظيف، وعصر بطنه في أول الغُسل؛ حتى إن كان هناك شيء يخرج منه ولا يبقى شيء. 

فهذه البداية في التغسيل، إزالة النجاسة عنه وتنجيته.

ولا يجوز أن يمسَّ الغاسل ما بين سرة الميت وركبته إلا بخرقة، ولا يجوز أن يباشره ويُنجيه كذلك بخرقة ويزيلها، ثم يجعل خرقة أخرى على يده ليدلك بها ما بين السرة والركبة؛ فإذا قام بهذه المهمة الأولى وتنقيته عما فيه من قذر، ووضع اليد على بطنه بقوة ليخرج إن كان هناك شيء وينجيه.

 

  • فإذا كمَّل ذلك يبدأ بتوضيئته، فهذا وضوء قبل الغُسل سُنة، يوضؤه وضوءه للصلاة. سواء.

 

يقول الحنفية والحنابلة: لا يدخل ماء فِيه ولا أنفه، وإن كان فيهما أذى يزيله بخرقة يبلها ويجعلها على أصبعه ويمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما؛ هذا عند الحنفية والحنابلة: لا يُدخل الماء في أنفه. 

 

لكن المالكية والشافعية قالوا: لا يُغني ذلك عن المضمضة والاستنشاق؛ إلا أنه يرفع رأسه عند المضمضة حتى لا يلج شيء إلى بطنه من الماء، ولكن يرفع رأسه قليلًا ويضع الماء في فمه مضمضةً، ويضع الماء في أنفه استنشاقًا؛ فلا يغني عند المالكية والشافعية إزالة الوسخ بخرقة من أنفه وفمه من دون مضمضة واستنشاق؛ فهو من سُنن الوضوء للحي والميت، بل يرفع رأسه حتى لا يدخل الماء إلى جوفه، إذًا يميل رأس الميت حتى لا يبلغ الماء بطنه.

 

  • وإذا كمّل الوضوء يبدأ بعد ذلك في الغُسل، والغُسل يكون الواجب مرة واحدة، والسُّنة ثلاث أو خمس أو سبع، وأطلق النبي ﷺ للمغسلات وقال لهن: "إن رأيتن ذلك"، ايوه. إذًا الواجب مرة واحدة، والمُستحب ثلاث غسلات. 

ويكون مع الغُسل شيء من السِدر الذي ينظف البدن أو شيء يقوم مقامه، والسِدر أفضل: وهو الذي يتخذ من ورق شجر النبق العِلب. 

وإن رأى الغاسل يزيد فليزد يقول الإمام أحمد: لا زيادة على السبع، والنبي قال للاتي يغسلن ابنته السيدة زينب -عليها السلام-:  "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا". أو قال: "شيئًا من كافور"، والحديث في الصحيحين. 

وكان هذا دليل الجمهور؛ على أنه يمكن الزيادة على السبع. نعم. 

 

ثم بعد ذلك لو خرج منه شيء:

  • فلا ينتقض بذلك الوضوء ولا يلزم إلا إزالة النجاسة فقط، وإزالة الخارج.

  • فلا يُعاد غسله، إنما يُغسل موضع القذر، وقيل: بغير المعتمد أنه يعاد وضوءه، 

  • المعتمد: أنه لا يُعاد وضوءه ولا يُعاد غُسله كذلك، وإنما يُغسل موضع النجاسة فقط، موضع القذر.

 

  • وينبغي أن يكون تغسيل الميت في مكان مستور يعني: مسقوف، ولا يدخله إلا الغاسل ومن يحتاج إليه لمعونته عنده، ما يتزاحمون عند غسل الميت، وكل واحد يدخل؛ الغاسل ومن يعينه يكفي.

 

  • ويذكر الرَّياني: أن وليه لا بأس أن يحضر وليُّه وإن كان غير مُعين للغسل، ليس مُغسل ولا معين، ولكن ينبغي إذا دخل وليه أن يعين بصب الماء وبشيء من الدلك، حتى يكون ممن يُعين على غسل الميت. 

  • فاستحب ابن سيرين أن يكون الغرفة التي يغسل فيها الميت مظلمة لا ضوء فيها، ولا ينبغي أن يغسله في مكان مكشوف.

 

وتقول عائشة رضي الله عنها: "أتانا رسول الله ﷺ ونحن نغسل ابنته فجعلنا بينها وبين السقف سترًا"، ولا بد أن يكون الماء طهورًا، ويكون أيضًا معتدلاً، والبارد أقرب إلى تصليب جسد الميت، إلا أن يكون وقت شدة البرد فلا بأس أن يُحمَّى قليلاً ويسيرًا إذا كان الوقت وقت شدة برد.

الأولى في تغسيل الميت:

  • والأصل في أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال والنساء إلا النساء.

  • لكن يرى المالكية: تقديم الحي من الزوجين في غسل صاحبه على العَصَبة، يرون أنه أولى، ثم الأقرب فالأقرب من عَصَبته، ثم امرأة في محل المحارم مثل أم، بنت، أخت؛ وإن كان الميت امرأة ولم يكن لها زوج -يقول المالكية-، وأسقط حقه غسل أقرب امرأة إليها، فالأقرب، ثم أجنبية، ثم رجل محرم.

  • يقول الشافعية: إذا كان الميت رجل يغسله أقاربه، ولا تُقدَّم الزوجة عليهم، بل يُقدَّم من الرجال العصبات، ثم رجال آخرين من غير العصبة، ثم الزوجة، ثم النساء المحارم؛ وفي وجه يُقدَّم الرجال الأقارب، ثم الزوجة، ثم الرجال الأجانب، ثم النساء المحارم؛ وفي وجه -هذا غير المعتمد- كالمالكية: يقدمون فيها الزوجة على غيرها، فعندهم إن كان الميت رجل فالزوجة مقدمة في تغسيله إذا كانت حية وحاضرة، وإن كان الميت أنثى فالزوج مقدم في تغسيلها إن كان حاضر؛ فإذا كان الميت امرأة يُقدَّم نساء القرابة، ثم النساء الأجانب، ثم الزوج، ثم الرجال الأقارب وذوو المحارم أيضًا من النساء الأقارب أحق من غيرهم -نساء القرابة- عندها قرابة بعضهن محرم وبعضهن غير محرم-، التي تكون في محل المحرم مُقدَّمَة على غيرها من النساء؛ فإذا كانت المرأة ميتة لا يقدم الزوج على نساء القرابة، بل هن يُقدمنَ عليه لأنهن أليق، هذا الوجه الأصح عند الشافعية.

  • يقول الحنابلة: الأولى بتغسيل الميت وَصِيُّه، -وصي الميت إن كان عدلاً-، فإن وصى لامرأته وإن وصى لأحد ثاني، فوصيُّه أولى بالتقديم، بعد وصيُّه أبوه والجد، ثم الابن وابنه، ثم الأقرب فالأقرب كالميراث، ثم الأجانب؛ وقال: يُقدَّم صديق الميت على غيره، وإن كان الميت امرأة فبعد وصِيَّها أمها وإن علت، ثم بنت بنته وإن نزلت، ثم بنت ابنها وإن نزل، ثم القربى فالقربى.

هذا الأولى بتغسيل الميت.

 

إذًا الذي عليه جميع العلماء: أنه يجوز للمرأة تغسيل زوجها إذا لم يطلقها قبل موته.

وقال الشافعية: إن طلقها رجعيًّا ومات أحدهما في العدة لم يكن للآخر غسله، لأنه ما يجوز النظر في الحياة، فبعد الموت ما يفيد رجعة، وأما إذا قد بانت منه.

فعند جمهور الفقهاء يقول: ما تجوز لها تغسله، وكمثل -والعياذ بالله- لو ارتدت ثم رجعت وأسلمت، أو كان طلقها ثلاثًا أو طلقها على عوض قبل موته، خلاص بانت منه فلا يجوز لها أن تغسله.

وفي قول عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد: أنه ليس للزوج غسلها إذا ماتت الزوجة، قالوا: لأن الموت فرقة تبيح أختها وتبيح أربع سواها، فحرَّمت الفرقة النظر واللمس مثل الطلاق. 

قال المالكية والشافعية وهو المشهور أيضًا عند الحنابلة -الرواية المشهورة-: للزوج غسل امرأته؛ وعليه الجمهور كما تقدمت الإشارة لذلك، والحديث أيضًا عندنا يقول: "ما ضرَّكِ لو متِّ قبلي فقُمتُ عليكِ وغسَّلتُكِ وَكَفَّنتُكِ"، -يقول ﷺ- وذلك إنها اشتكت وجع رأسها -صداع-، فقال: "فقال: بل أنا وارأساه ما ضَرَّكِ لو مُتِّ قبلي -فتوليت أنا- فغَسَّلْتُكِ"، فجاءتها غيرة النساء وحركة الشباب، وقالت: تتمنى موتي؟! لعلك إذا متُ تبيت معرس بإحدى زوجاتك الأخريات، فضحك  ﷺ، وهو إنما يخبرها أنه من رحمته بها أنه لو حصل لها الموت لتولى بنفسه تغسيلها وتكفينها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون لها بذلك الشرف والكرامة وانصباب الرحمة ببركته عليه الصلاة والسلام.

 

إذًا أطلق المالكية والشافعية: جواز تغسيل الرجل لزوجته، وهو أيضًا الرواية المشهورة عند الحنابلة، وقيل لا، والأصح عند الحنفية كالرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يغسل الرجل زوجته، فإن الموت فرقة، فرقة يبيح له أن يتزوج أختها، لو كانت عادها في عقده ما يجوز يتزوج أختها، فمعناه كيف؟! خلاص خرجت من عقده، كما يجوز له أنه يتزوج رابعة غيرها، فلو كانت في عقده كيف يجوز له يتزوج رابعة غيرها، فهي خارجة أيضًا عن عقده، لا إله إلا الله.

 

رزقنا الله الاستقامة والبركة في الأعمار، وصرفها في خير ما يرضي الرحمن عنا، وتولنا بما هو أهله في الحس والمعنى، ولا وكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، وتولى شؤوننا ما تولى به شؤون الصالحين، ورقانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وضاعف لنا الخير والبركة والنفعات في بقية ليالي رجب وأيامه، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وأعاننا على الصيام والقيام، وحفظنا من الآثام، وأصلح الشأن كله، لنا ولكم وللأمة، وعجل بفرج ورفع الضيق والحرج.

 

بسرِّ الفاتحة  

إلى حضرة النبي محمد اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

الفاتحة

تاريخ النشر الهجري

24 رَجب 1446

تاريخ النشر الميلادي

23 يناير 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام