كشف الغمة 258- كتاب الصلاة ( 148) ما يحل ويحرم من اللباس (7 ) استحباب العمامة والخاتم

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 258- كتاب الصلاة ( 148) ما يحل ويحرم من اللباس (7 ) استحباب العمامة والخاتم

صباح السبت 11 رجب 1446

نص الدرس المكتوب :

"وكان ﷺ يقول: "اعتموا تزدادوا حلمًا"، وكان يقول: "العمائم تيجان العرب يعطى العبد بكل كورة يدوّرها على رأسه أو قلنسوته نورًا"، وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يقول: "كان رسول الله ﷺ يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه، وكان يرخى الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه، وكان يستحب أن يكون له فروة مدبوغة يجلس عليها ويصلي عليها"، وكان يقول:"فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس".

وكان عبدالله بن بشر الصحابي مكشوف الرأس شتاء وصيفاً لا عمامة له ولا قلنسوة وله جمة من الشعر، وكان عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- يقول: "عممني رسول الله ﷺ مرة فسدلها من بين يدي ومن خلفي أصابع"، وكان ﷺ يتقنع بردائه في الحر الشديد في بعض الأحيان، وكان أنس -رضي الله عنه- يكره الطيلسان، ونظر مرة إلى الناس يوم الجمعة وعليهم طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر، وكان ﷺ يقول: "ليتخذ أحدكم الخاتم من الورق ولا يتمه مثقالًا"، وكان ﷺ يقول: "إنما الخاتم لهذه وهذه يعني الخنصر والبنصر"".

 اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ،  كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن

 

الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفيه سيدنا محمد  وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل مودته ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله خيرة الرحمن في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكته المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين.

ويواصل الشيخ -عليه رحمة الله- ذكر الأحاديث المتعلقة باللباس، ويذكر أحاديث العمامة في قوله: "وكان  يقول: اعتموا تزدادوا حلماً". وجاء في رواية: "العمائم تيجان العرب ويعطى العبد بكل كورة " أي: لفة يدورها على رأسه "وقلنسوته نورا"وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: "كان رسول الله  يدير العمامة على رأسه، ويغرزها من ورائه، ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه". والذؤابة والعذبة: الطرف من العمامة، وفي الغالب يرخي الطرفين، وقد يرخي طرفاً واحداً، وقد تكون العمامة صماء لا عذبة لها. "وكان يرخي الإزار بين يديه، ويرفعه من ورائه. وكان يستحب أن يكون له فروة مدبوغة يجلس عليها ويصلي عليها" صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.

وكان يقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس". جمع قلنسوة، ويقال لها: الطاقية، ويقال لها: الكوفية، ويستروا بها الرأس من اللباس. فالمشركون لا يستعملون العمائم على القلانس، ولكن كانوا يستعملون عمائم بلا قلانس، أو قلانس بلا عمائم. فقال: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس"، أن نضع العمامة على القلانس، نلبس القلانس على الرأس، ثم ندور عليها العمامة، فجعله من الفوارق بين المسلمين والمشركين. وفيه أنه ينبغي أن يكون لأهل الإسلام علامات تميزهم من السنة الغراء، يهتمون بها ويعظمونها، فتكون فوارق بينهم وبين غيرهم ممن لا يؤمن.

قال: "وكان عبد الله بن بشر الصحابي مكشوف الرأس شتاء وصيفاً، لا عمامة له ولا قلنسوة" والكل واسع، إنما هذا من حيث السنن والأكثر من أحواله ﷺ ومن حيث الاقتداء به عليه الصلاة والسلام.

فجاء في وصف عمائمه ﷺ أحاديث كثيرة، منها:

  • ما يقول جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "دخل رسول الله ﷺ وفتح مكة وعليه عمامة سوداء" كما جاء في صحيح مسلم. 

  • ويقول أيضاً عمر بن حريث: "إنه ﷺ خطب الناس وعليه عمامة سوداء" في صحيح مسلم أيضاً. 

  • وجاء أيضاً أن عبد الله بن جعفر قال: "رأيت على النبي ﷺ ثوبين مصبوغين بزعفران رداءٌ وعمامة". كما جاء في رواية الحاكم وأبي يعلى. 

  • وكانت لعمامته ﷺ عذبة كان يسدلها بين كتفيه، يقول عمر بن حريث: "كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها". 

  • وجاء أيضاً عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول: "كان ﷺ إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه". 

  • ويقول الإمام السيوطي: والظاهر أنها كانت نحو العشر أذرع أو فوقها بيسير؛ مما استشفه من مجموع الأحاديث.

  • ويقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: "عممني رسول الله ﷺ فسدلها بين يدي ومن خلفي". وجاء في بعض الروايات أن له العذبة مقدار ذراع، والثانية مقدار نصف ذراع؛ مقدار شبر.

 

وكان عبد الله بن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، وعليه جماعة من أصحابه والتابعين، وفيها أيضًا إرخاء الذؤابة، في سنن الترمذي من حديث عمر -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. وكذلك في رواية أبي داود يقول عبد الرحمن بن عوف: "عممني رسول الله ﷺ فسدلها من بين يدي ومن خلفي".

وعليه عمل الكثير من الصالحين على مدى القرون. وجاء أيضًا في رواية الطبراني يقول: "إن جبريل نزل على النبي ﷺ وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه". 

يقول الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية وابن العربي من المالكية: أنه يستحب إرخاء الذؤابة بين الكتفين.

وكذلك جاء أيضًا المقدار الذي أشرنا إليه لهذه العذبة أو العمامة، قالوا: إن أقلها أربع أصابع، فلا تكون عذبة أقل من أربع أصابع، وأوسطها شبر وأكثرها الذراع. وقالوا: أكثر ما ورد ذراع، وبينهما شبر. إحدى العذبتين ذراع والأخرى شبر.

ثم يتجنب الإسبال فيها، وهو أن يرسل العذبة حتى تتجاوز سرته، فهذا يكون من الإسبال المكروه، فإن قصد به التكبر كان حرامًا كإسبال الثوب تحت الكعب. 

يقول الحنفية: يندب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر. 

ويقول الحنابلة: يستحب العمامة المحنَّكة، وكرهوا الصماء التي ليس لها عذبة ولا ذؤابة.

وجاء أيضا عند الطبراني بسند حسن أن النبي ﷺ لما بعث سيدنا علي يوم خيبر، عممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه، أو قال: على كتفه الأيسر. وجاء أيضا إرسالها على الكتف الأيسر وإرسالها على الكتف الأيمن، وكل ذلك من جملة ما ورد.

  • وثبت بذلك أن العمامة إذا قُصِدَ بها اتباع النبي ﷺ والاقتداء به والتشبه به كانت من السنن التي تُسن للرجال، 

  • وإنما استعمالها من بعد البلوغ يكون أولى، ولا ينبغي أن يزين بها الأطفال الصغار، وإنما يكون من البلوغ فما بعد ذلك. 

  • بتكويرها وتدويرها على الرأس وردت الأحاديث.

  • ووضعها ايضاً على القلنسوة كما سمعنا.

وكان عبدالله بن بشر الصحابي مكشوف الرأس شتاء وصيفاً لا عمامة له ولا قلنسوة وله جمة من الشعر، وكان عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- يقول: "عممني رسول الله ﷺ مرة فسدلها من بين يدي ومن خلفي أصابع"، وكان ﷺ يتقنع بردائه في الحر الشديد في بعض الأحيان، وكان أنس -رضي الله عنه- يكره الطيلسان، ونظر مرة إلى الناس يوم الجمعة وعليهم طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر، وكان ﷺ يقول: "ليتخذ أحدكم الخاتم من الورق ولا يتمه مثقالًا"، وكان ﷺ يقول: "إنما الخاتم لهذه وهذه يعني الخنصر والبنصر"".

 

"وكان عبدالله بن بشر الصحابي مكشوف الرأس"، وكان عبد الرحمن -رضي الله عنه- يقول: "عممني النبي صلى الله عليه وسلم مرة فسدلها من بين يدي ومن خلفي أصابع". "وكان ﷺ أحيانا يتقنع بالرداءِ في الحر الشديد في بعض الأحيان" أي: يتقي حر الشمس.

"وكان أنس -رضي الله تعالى- عنه يكره الطيلسان، ونظر إلى أناس يوم الجمعة عليهم طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر". وكان ليهود خيبر كثرة استعمال الطيلسان، وحتى في آخر الزمان عند خروج الدجال -أعاذنا الله من شره وأهلنا وأولادنا وذرياتنا - عند خروج الدجال يكون من أتباعه من يهود أصبهان، وأعداد معهم عليهم الطيالس، وفي روايةٍ الحمراء، وفي روايةٍ المقورة، وطيالس حمر يكونوا من أتباع الدجال في آخر الزمان.

وكان ﷺ يقول: "ليتخذ أحدكم الخاتم من الوَرِق" أي: من الفضة، هذا الذي يجوز للرجل أن يتخذ خاتم الفضة، ولا يجوز له استعمال خاتم الذهب، إنما للنساء.

 

قال: "ليتخذ الخاتم من الورق ولا يتمه مثقالًا"، وهو قفلة ونصف عشر قفله يقال له: مثقال، والعشر قفال تساوي أوقية، فلا يزيد وزن الخاتم على المثقال، أي: وزن الفضة التي فيه لا تزيد على المثقال. "وكان ﷺ يقول: إنما الخاتم لهذه وهذه، يعني الخنصر والبنصر"، يعني للرجل لا يلبس الخاتم إلا في أحد الأصبعين: 

  • إما في الخنصر الأصغر وهو الأفضل.

  •  أو البنصر الذي يليه. 

  • ويكره له أن يلبس في غيره من الأصابع، لا يلبس خاتم في الإبهام ولا في السبابة ولا في الوسطى، لا يلبس خاتم، يلبس خاتم إما في الخنصر أو البنصر فقط. 

أما المرأة فتلبس في أي الأصابع أو في كلها، ولكن الرجل لا يلبس إلا خاتمًا واحدًا، ولا يلبس أكثر من واحد، ولا يزيد وزن الواحد من الفضة على المثقال، وهو قفلة ونصف عشر قفلة، ويلبسه في الخنصر أو البنصر، فيكون فيه اتباع وعملًا بالسنة، ويتضاعف به أجر الصلاة، أن يصلي بخاتم أفضل من أن يصلي بلا خاتم.

وقال في بعض الروايات: "يُعْطَى يومَ القيامةِ بكلِّ كورَةٍ يدورُها على رأسِهِ نورًا" وكور الشيء إذا لفَّهُ؛ المراد بكل لفة.

قال في الطيلسان: يقول الشيخ ابن حجر: قسمان:

  •  محنِّك: وهو طويل عريض قريب من طول وعرض الرداء مربع، يجعل على الرأس فوق العمامة، ويغطى به أكثر الوجه، ثم يدار طرفه الأولى اليمين من تحت الحنك، إلى أن يحيط بالرقبة جميعها، ثم يلقي طرفيه على الكتفين.

  •  والثاني: مقور، فما عدا الأول من المدور المثلث والمربع المسدول.

قال: فالأول يندب عند عامة أهل العلم، وأما المسدل فيقول بعضهم كالمالكية لا بأس به، وكرهه بعضهم مثل الشافعية.

فهذا الأول الذي أشار إليه مندوب عند أئمة الشافعية والحنابلة وغيرهم، ويتأكد لمثل الصلاة، وجاءت فيه عدد من الأحاديث.

وما ذكروا من اسمها من كراهة الطيلسان والذي أشار إليه في كراهة سيدنا أنس له، قالوا: إنما هو القسم الثاني الذي هو من شعار اليهود أو النصارى، ولهذا أنكر سيدنا أنس على قوم حضروا الجمعة متطيلسين بالهيئة هذه كطيالسة اليهود، وفيهم أن سبعين ألف من اليهود يخرجون مع الدجال عليهم الطيالس المقورة، وكأن في المقورة يستعملون عليها شيء من العقول ونحوها، يقورها ويجعل الرأس من بينها بارز.

وذكر لنا ما يتعلق بعد ذلك بالخاتم كما شرحنا، وجاءت به أيضًا الأحاديث.

وماذا في تختُّم الصبي؟ 

  • يقول المالكية: مكروه، تختُّم الصبي مكروه، وفي قولٍ عندهم بالحرمة، وهكذا يقول الحنابلة.

  • وأطلق أيضًا الحنفية الكراهة في تختيم الغلمان، وذكروا حديث جابر: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري.

  • يقول الشافعية في الأصح عندهم: الصبي غير البالغ يجوز له أن يتختم ولو بالذهب في يوم العيد أو غيرها، وبعضهم جعله في أول صِبَاه فقط، ثم يجوز للرجل التختم بالفضة كما سمعنا.

 

وكان رسول الله ﷺ اتخذ خاتمًا من وَرِق، وكان هذا الخاتم الذي استعمله رسول الله ﷺ، ونُقِشَ عليه محمد رسول الله، فأمر النَّاقِشَ:

  • أن يضع السطر الأعلى اسم الله.

  • ويضع تحته رسول.

  •  وتحته محمد.

 ليكون اسمه تحت اسم الله تعالى، من دقة أدبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنُقِشَ الخاتم، ثم كان هذا الخاتم مع سيدنا أبي بكر في أيام خلافته، ثم كان في يد سيدنا عمر يلبسه في أيام خلافته، ثم كان في يد سيدنا عثمان، حتى كان يومًا جالسًا على بئر أريس والخاتم في أصبعه، وحركه فسقط في البئر، فأمر من يبحث عنه فما وجدوه من البئر، فصارت تسمى بئر الخاتم، وهي بجانب المسجد قباء.

وهكذا يقال: يُندب التختم بالفضة للرجل، يقول المالكية بشرط قصد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وهكذا يقول الحنابلة: يُباح للذكر الخاتم من الفضة، والخلاف فيما تختم الصبي، إنما هو بالذهب؛ أما بالفضة فجائز كما هو للكبير.

 وقد يكون التختم بجلد، أو بعقيق، وبقصدير، وبخشب، كله جائز للرجل والمرأة، يقول ﷺ للذي أراد أن يتزوج: "التَمِسْ ولو خاتمَ حديدٍ". علمنا أنه بالنسبة للمرأة تزين في حقها في أي إصبع كان، ولكن بالنسبة للرجل ما جاء به "لهذه وهذه يعني الخنصر والبنصر"، والحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد.

وينبغي أن يكون في اليمنى، وذهب بعض الحنفية إلى أنه ينبغي أن يكون تختم الرجل في خنصر يده اليسرى في الخنصر فقط، والمختار أيضًا عند الإمام مالك التختم في اليسار على جهة الندب، وجعلوا الخاتم في الخنصر، قال: وصح عنه ﷺ أنه تختم في يمينه وفي يساره.

وهكذا يقول الشافعي: يجوز للرجل خاتم الفضة في يساره أو في يمينه، الخنصر أفضل أو البنصر، لكن عندهم في اليمين أفضل، لأنه من جملة الزينة وهي شرف فيقدم فيها اليمين، وجاء عن ابن عمر أنه كان يتختم في يساره، وعن ابن عباس أنه تختم في يمينه.

وينهى الرجل عن التختم في الوسطى والسبابة، قد جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب، وقال: "نهاني يا رسول الله أن أتختم في إِصْبَعَي هذا أو هذا"، وأشار إلى الوسطى والسبابة، قال: نهاني عن ذلك، ولهذا كرهه الشافعية.

ويقول الحنابلة: لبس الخاتم في خنصر اليسار أفضل من لبسه في خنصر اليمين، لما أخذوا من بعض الروايات، ويكره لبسه في السبابة أو الوسطى للنهي الصحيح عن ذلك، والنهي في صحيح مسلم، يقول سيدنا علي: نهاني صلَّ الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

ثم لا يزيد على مثقال كما سمعنا، والأفضل أن يكون دون المثقال قليلًا، لا يبلغ به المثقال. ولم يروا التقيد، لم ير المالكية التقيد بالوزن، وأرجعه بعض الشافعية إلى العرف، وكذلك يقول الحنابلة: على العادة، أن لا يخرج عن العادة، فإذا خرج عن العادة حُرِّم، أي ما يعتاد في بلده ولأمثاله.

كذلك اختلفوا في تعدد الخاتم:

حتى يقول المالكية: لا يباح للرجل أكثر من خاتم واحد، فتعدد الخاتم عندهم حرام.

ويقول الشافعية: لو اتخذ الرجل خواتيم ليلبسها واحدًا بعد واحد جاز، أما لبسها معًا لا، فيلبس واحدا، فقيل بكراهته، وقيل بتحريمه أن يلبس اثنين في وقت واحد هذا الرجل. 

وكذلك يقول الحنابلة: لو اتخذ خواتيم لكي يلبسها لكن واحدًا بعد ثاني يجوز اتخاذه، وأما لبس خاتمين فأكثر فعندهم وجه في جواز عند الحنابلة إذا لم يخرج عن العادة، فهو مختلفٌ فيه.

وهكذا يقول ابن حجر من الشافعية: يتجه حرمة التعدد مطلقًا، لا يلبس أكثر من خاتم هذا الرجل.

رزقنا الله الاقتداء في خاتم النبيين، والاهتداء بهديه في كل شأن وحال وحين، ورزقنا المتابعة له ظاهرًا وباطنًا، ورفعنا بأعلى محبته مع خواص محبوبيه في عافية، وأن يدفع عنا الآفات، ويتحمل عنا جميع الاختبارات والامتحانات والابتلاءات والتبعات، وأن يحول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الحالات، وأن يثبتنا على الاستقامة، و يتحفنا بالكرامة في عافية. 

 

بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه 

الفاتحة.

تاريخ النشر الهجري

15 رَجب 1446

تاريخ النشر الميلادي

13 يناير 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام