كشف الغمة -166- كتاب الصلاة (58) باب صفة الصلاة -12- فصل في الركوع

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كتاب الصلاة (58) باب صفة الصلاة -12- فصل في الركوع

صباح السبت 2 ذو الحجة 1445هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:

  •  حكم الطمأنينة في الركوع
  •  كيفية الانحناء في الركوع ووضع اليدين 
  •  حكم متابعة الإمام ومقارنته في انتقالات الصلاة
  •  أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته
  •  حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود والاعتدال والتشهد
  •  أدعية وأذكار الركوع والسجود
  •  حكم تكرار التسبيح في الركوع
  •  حديث: الصلاة 3 أجزاء
  •  القرب الخاص في الركوع والسجود

نص الدرس مكتوب:

فصل في الركوع 

"قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله ﷺ يقول: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا"، وكان ﷺ يقول: "أسوأ  الناس سرقة الذي يسرق من صلاته :قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجوده"، وكان ﷺ إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وكان ﷺ يحث على الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما ويقول: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسبغ الوضوء، ثم يستقبل القبلة فيكبر، ثم ليقرأ بما تيسر معه من القرآن، ثم ليركع حتى يطمئن راكعاً، ثم ليرفع حتى يعتدل قائماً، ثم ليسجد حتى يطمئن ساجداً، ثم ليفعل ذلك في الصلاة كلها".

وكان ﷺ ينهى عن وضع الكفين بين الفخذين في الركوع وقال: "إذا ركع أحدكم فليجاف يديه عن جنبيه ويضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه من وراء الركبتين"، وكان ﷺ ينهى عن القراءة في الركوع ويقول: "إني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم"، وكان ﷺ يقول في ركوعه: "سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة" وتارة يقول ﷺ فيه: "سبحان ربي العظيم" وتارة يقول ﷺ: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح"، وتارة يقول: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"، وتارة غير ذلك  كما هو مذكور في كتب الأذكار، وكان ﷺ تارة يكرر هذه الأذكار ثلاث مرات وتارة خمساً وتارة سبعاً وتارة عشراً ونحوها، وكان ﷺ ينهى النساء عن رفع أبصارهن إذا صلين خلف الرجال ويقول: "يا معشر النساء لا ترفعن أبصاركن في صلاتكن تنظرن إلى عورات الرجال".

وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفه ﷺ عاقدي طرف أزرهم كما يفعل الصبيان من ضيق الإزار فربما بدت عوراتهم أو جزء منها، وكان ﷺ يقول: "الصلاة ثلاثة أجزاء ثلث وضوء، وثلث ركوع، وثلث سجود، فمن أكملهن قبلن منه وما سواهن، ومن أنقص منهن شيئاً رددن عليه وما سواهن"، والله أعلم". 

 آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ،  كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن 

الحمد لله مكرمنا بالصلاة وأركانها وأسرارها، وبيان ذلك على لسان خير مصلٍّ وساجدٍ وراكع؛ من جاء نا بالشريعة وحسن بيانها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن -جل جلاله وتعالى في علاه- من جميع أهل قربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعهم والملائكة المقربين، وجميع عبادِ الله الصالحين، وعلينا معهم وفيه منا وأكرم الأكرمين وأرحم الرحمين.

وبعد،،

ويتكلم الشيخ -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- عن ركن الركوع في الصلاة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا …)[الحج:77]، وقال فيما أوحى إلى مريم على ألسن الملائكة: (…وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ)[آل عمران:43]، وقال تعالى لسيدنا إبراهيم وإسماعيل: (…أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)[البقره:125].

الركوع أحد أركان الصلاة وأحد فروضها اللازمة

ثم يقترن بالركوع الطمأنينة فيه:

وهي أيضاً واجبة؛ وعبر عنها من عبر  بالفرضية، 

وهي بعد ذلك من الواجبات دون المفروضات عند الحنفية إلا أبا يوسف قال: أنها فرض.

وعلى الاصطلاح بينهم بالتفريق بين الفرض والواجب:

  • فالفرض في الصلاة ما لا تصح إلا به.
  • والواجب إذا تركه عمداً يأثم ويجبر بسجود سهو هذا في مصطلح الحنفية.

فالركوع من منازل القرب من الحق تعالى وفيه التذلل والخضوع. وهو في الصلاة: أن ينحني المصلي إذا كان قائماً؛ أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه، أي: ينحني من غير انخناس؛ انحناءً يستطيع أن ينال الركبتين بالراحتين -راحتي الكف-. فهذا المقدار واجب والسنة أن يستوي ظهره ورأسه كالصحيفة الواحدة كما جاء في ركوعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

كما أن وضع اليدين على الركبتين سنة؛ وتكون مفرقة الأصابع، أما التطبيق وهو: وضعها بين الرجلين بين الركبتين وبين الفخذين مطبقة بعضها على بعض إحداهما على الأخرى فذلك مكروه، ومما يُنهى عنه لما ثبت من النهي عن ذلك 

يقول: قال رسولﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا" إذا ففيه أن على المأموم أن يتابع الإمام؛ فلا يشرع في ركوع ولا سجود حتى يتقدم الإمام قبله، ثم يتبعه بعد ذلك.

والأكمل كما هو عند الجمهور: أن لا يشرع في الركوع حتى يستوي الإمام راكعا؛ فإذا استوى ركعا ابتدأ في الهوي.

 عند بعض الحنفية: يقارنه في الهوي فيلحقه قبل أن يستوي يهوي المأموم إلى الركوع.

 قال الجمهور: بل السنة أن لا يبدأ في الهوي حتى يستقر الإمام راكعا؛ فإذا استقر الإمام راكعا حينئذ يبدأ المأموم.

والمقارنة للإمام مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام.

  • فإنها أيضا عند الجمهور تبطل الصلاة، فالمأموم مقتدٍ بالإمام لا يتقدم عليه فيه شيء.
  • ويقول المالكية والشافعية والحنابلة: أن مقارنة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام تبطل صلاة المقتدي فلابد أن يتأخر عنه. 
  • قال الشافعية: لا يبتدأ بالنطق بالهمزة من الله أكبر حتى ينطق الإمام  بالراء من قوله أكبر؛ فلا يبتدأ في تكبيرته حتى يكمل الإمام تكبيرته.
  • وهكذا يقول المالكية والشافعية والحنابلة: لا يجوز أن يقارن المأموم تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام،  قال ﷺ: ".. فإذا كبر فكبروا.."
  • إلا أن المالكية قالوا: إذا سبقه الإمام وأتى بحرف من التكبيرة صحت تكبيرة المأموم.

وسمعت قول الشافعية ومثلهم الحنابلة: لا يجوز أن يبتدأ بالتكبير حتى يكمل الإمام تكبيرته، فإذا نطق الإمام بالراء من قول الله أكبر ابتدأ المأموم بالتكبير، فإن نطق بشيء من حروف التكبير والإمام لم ينطق بعد بالراء من أكبر لم تصح الصلاة عند الشافعية والحنابلة، قال المالكية إذا سبقه ولو بحرفين صحت. إذن يجب أن يتأخر جميع تكبيرته عن تكبيرة الإمام، 

  • وعند أبي حنيفة: لا تضر مقارنة تكبيرة المقتدي والمأموم لتكبيرة الإمام؛ حتى يذكر عندهم في سنن الجماعة أن يكبر المقتدي مقارنًا لتكبيرة الإمام هذه روايات عن الإمام أبي حنيفة.

ثم كذلك المقارنة في السلام؛ فلا يجوز أن يتقدم سلام المأموم على سلام الإمام وعليه الجمهور.

  •  قال الحنفية: إن تقدم فيوافقه في التشهد ويسلم مرة أخرى، ما يرجع إليه عند التشهد.
  • فالجمهور يقولون: لو سلم قبل أن يسلم الإمام بطلت صلاته.
  • وأما إذا قارنه في السلام فإن الصلاة لا تبطل ولكنه يكون فعل مكروه، فيكره  أن يقارنه.

كذلك في بقية أركان الصلاة يتأخر فعل المأموم عن فعل الإمام والمقارنة له مكروهة عند الجمهور.

يقول ﷺ: "فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا".  وكان  يقول "أسوأ  الناس سرقة.." يعني: أنواع أهل السرقة الذين يسرقون أسوأهم في نوع السرقة الذي يسرق من صلاته -يسرق على نفسه- "قالوا يا رسول الله. وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجوده" وسارق صلاته أخس السَّرَق يقولون؛  فينبغي أن يصلي بإتمام الركوع والسجود.

قال: "وكان ﷺ إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر"، فلا يكون إلى ارتفاع ولا إلى انخفاض ولكن يستوي كالصحيفة الواحدة ظهره ورأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

قال: "وكان ﷺ يحث على الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما ويقول: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسبغ الوضوء، ثم يستقبل القبلة فيكبر، ثم ليقرأ بما تيسر معه من القرآن، ثم ليركع حتى يطمئن راكعاً، ثم ليرفع حتى يعتدل قائماً، ثم ليسجد حتى يطمئن ساجداً، ثم ليفعل ذلك في الصلاة كلها"

 قال: "وكان ﷺ ينهى عن وضع الكفين بين الفخذين في الركوع"، وهذا الذي يسمى بالتطبيق: يطبق أحد كفًّيه على الأخرى ويَضعهما بين الفخذين وبين الركبتين؛ فهذا مكروه.

"وإذا ركع أحدكم فليجاف يديه عن جنبيه ويضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه من وراء الركبتين"؛ نعم فهذا السُنَّة، السُنَّة أن يضع يديه على ركبتيه مفرقة الأصابع.

 قال "وكان ﷺ ينهى عن القراءة في الركوع" أي: قراءة القرآن، في الركوع ومثله في السجود، فينبغي للمصلي أن لا يقرأ شيٍء من القرآن في الركوع ولا في الاعتدال ولا في السجود ولا في الجلوس بين السجدتين ولا في التشهد، فقراءة القرآن للمصلي في غير القيام مكروهة، ينهى عن القراءة في الركوع والسجود، فإنما ركن القراءة هو القيام؛ في القيام تحسُن التلاوة، إلا ما كان من دعاءٍ بالقرآن ينوي  بها الدعاء لا التلاوة في سجوده، أو تشهده يقول: (..رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ..)[البقرة:201]، (رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ..)[آل عمران:8]، (رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ..)[الكهف:10] إلى  غير ذلك من الدعوات، فلا بأس أن يقصد الدعاء لا التلاوة، أما التلاوة للمصلي فلا تكون إلا في القيام، هذا الركن هو محل القراءة وهو القيام.

قال: "أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمِنٌ..": أي: حريٌ وجديرٌ "أن يستجاب لكم"، "أَقْرَبُ ما يَكونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ، وهو ساجِدٌ، فأكْثِرُوا الدُّعاءَ" فحَرِيٌ "أن يُستجابَ لكم".

"وكان ﷺ يقول في ركوعه: "سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة"، هذه من الأذكار التي وردت في الركوع وفي السجود، وكذلك "وتارة يقول ﷺ فيه : "سبحان ربي العظيم"، وورد تَكرير ذلك خصوصًا في صلاته في الليل فيكرر ذلك كثيرًا "سبحان ربي العظيم"، ويزيد على الإحدى عشر، والعشرين وعلى الثلاثين صلَّ الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم.

 يقولُ "وتارة يقول ﷺ:  -في الركوع والسجود- سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارةً يقول : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" فهذه كل من أدعية الركوع والسجود، "سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي" كان يأتي بها بعد نزول قوله تعالى: (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا)[النصر:3]، فكان يقول في ركوعه وسجوده يعني: من بعد فتح مكة، يقول يأتي أول الآية فيقولُ "سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي"  (فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ..)[النصر:3]. يتأول القرآن يعني يعمل به ويفسره.

"وتارة غير ذلك" فهذا من جملة ما جاء من الأذكار في الركوع وفي السجود، ومنه "اللَّهُمَّ لكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي وَعَصَبِي، وما استقلَّت به قدمي لله ربِّ العالمين"؛ هذه كلها من أدعية الركوع. 

كما أن "سبحان ربي العظيم وبحمده" يكررها المنفرد وإمام القوم المَحسورين الراضين بالتطويل، ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو أحدى عشر، والمفهوم مما ورد في الحديث أنه عندما يطيل الصلاة في الليل، يكرر "سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم" حتى يتجاوز الإحدى عشر وغيرها،"وكان ﷺ تارة يكرر هذه الأذكار ثلاث مرات وتارة خمساً وتارة سبعاً وتارة عشراً ونحوها".

 "وكان ينهى النساء عن رفع أبصارهن إذا صلين خلف الرجال ويقول: يا معشر النساء لا ترفعن أبصاركن في صلاتكن تنظرن إلى عورات الرجال" فإن من الرجال ذوي فقرٍ ليس عندهم ما يكفيهم، فيجمعون أطرافها فربما انكشف شئٌ من أفخاذهم ونحوها، وهم في الركوع وهم في السجود، فلذلك نهى النساء أن يرفعن إلا بعد أن يستقروا جالسين أو قائمين.

قال: "وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفه ﷺ عاقدي طرف أزرهم كما يفعل الصبيان من ضيق الإزار"؛ لعدم وجود اللباس، "فربما بدت عوراتهم أو جزء منها".

"وكان ﷺ يقول : الصلاة ثلاثة أجزاء ثلث وضوء، وثلث ركوع، وثلث سجود، فمن أَكملهن قبلن منه،وما سواهن" من الأعمال الصالحة،"ومن أنقص  منهن شيئاً رددن عليه وما سواهن" أي: بقية أعماله الصالحة ترد عليه، فلا تقبل عند الله ولا يترتب عليها الثواب والتنوير للضمير والقرب من العلي الكبير -جل جلاله-.

 فالله يِحققنا بحقائق الركوع والسجود والخضوع، إنه أكرم الأكرمين، ويقول بعض أهل المعرفة: أن الركوع أول منزلة من منازل القرب، أي: القرب الخاص؛ فإنه يتمثل في الركوع والسجود، قال تعالى (..وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ)[البقرة:125]، وقال (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ)[المائدة:55]، الله لا إله إلا الله . 

اللهم حققنا بحقائق الصلاة وركوعها وسجودها، وخشوعها وخضوعها وحضور القلب معك فيها، واجعلنا من خواص أهلها المقيمين لها، واجعل سر إقامتها في أهلينا وأولادنا وذرياتنا ما تناسلوا وارزقنا الصدق معك والإخلاص لوجهك.

 بسرِّ الفاتحة

وإلى حضرةِ النَّبي اللَّهم صلِّ عليه وعلى آله وصحبه،

 

الفاتحة

تاريخ النشر الهجري

02 ذو الحِجّة 1445

تاريخ النشر الميلادي

08 يونيو 2024

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام