كشف الغمة -117- كتاب الصلاة (9) قضاء الفوائت وترتيبها (2)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كتاب الصلاة ( 9) قضاء الفوائت وترتيبها (2)
صباح الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445هـ
يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:
- حكم قضاء من تعدى بسكره
- الترقي بالصلوات في أوقاتها ونوافل العبادات
- هل يجب الترتيب بين الصلوات الفوائت؟
- اختلاف الصحابة في قوله ﷺ: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة
- متى يكون قضاء الصلاة على التراخي أو على الفور؟
- حكم من صلى ونسي الصلاة التي قبلها
- هل تصح إعادة الصلاة؟
- ماذا يفعل من بانت صلاته قبل الوقت؟
- سنة إعادة الوضوء لكل فرض
- هل يعيد الصلاة من أغمي عليه؟
- أذكار قبل النوم تؤثر على الاستيقاظ لقيام الليل
نص الدرس مكتوب:
"وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- يأمرون من سكِرَ حتى زال عقله بقضاء ما فاته من الصلوات، وتقدم أوائل الباب أنه ﷺ ولو كان لا يأمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته من الصلوات. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد"، وفي رواية: "من أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحاً فليقض معها مثلها".
"وكان أنس -رضي الله عنه- يقول: صلى النبي ﷺ العصر يوم الأحزاب بين المغرب والعشاء ولم ينقض الأولى، وكان أنس يقول: نادى رسول الله ﷺ عند انصرافه من غزوة الأحزاب: "ألا لا يصليَنَّ أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقالوا: لم يرد منا ذلك، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ وإن فاتنا الوقت، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فلم يعنف أحداً من الفريقين".
وكان أنس -رضي الله عنه- يقول كثيرًا: أنا رأيت رسول الله ﷺ يقضي الفوائت مرتبة، وصلى مرة المغرب ونسيَ العصر فقال لأصحابه: هل رأيتموني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله فأمر رسول الله ﷺ المؤذن فأذَّن ثم أقام فصلى العصر ونقض الأولى ثم صلى المغرب، ورتَّبَ الفوائت أيضاً يوم الخندق حين حبسه المشركون عن الصلاة حتى مضى من الليل ما شاء الله تعالى، فأمر بلالًا فأذن ثم أمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال ابن عباس -رضي الله عنهما- وكان ذلك قبل أن يُنْزِل الله تعالى في صلاة الخوف (فإن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة : ۲۳۹] ، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي وليُصَلِّ الأخرى بعد؛ لأنه ﷺ نقض الأولى يوم الأحزاب، وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- ينقضون الصلاة الواحدة إذا أخلوا بشرط منها، وصلى أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- مرة الصبح بليل وأعاد بِهِم الصلاة، ثم صلى بِهِم وأعاد ثلاث مرات، وصلى -رضي الله عنه- أيضاً مرة العصر في يوم غيم فلما أصحَت السماء إذا هو قد صلاها لغير وقت فأعاد الصلاة.
وصلى -رضي الله عنه- مرة الظهر بالناس ثم جلس إلى العصر فنادى المنادي بالعصر فهبَّ الناس للوضوء فأمر مناديه: ألا لا وضوء إلا على من أحدث، ثم قال: يوشك أن يذهب العلم ويظهر الجهل، وكان نافعٌ -رضي الله عنه- يقول: أغمي على ابن عمر -رضي الله عنهما- شهراً فلم يقض ما فاته وصلى يومه الذي أفاق منه، وأغمي على عمار -رضي الله عنه- في عدة صلوات فلما أفاق قضاها، والله أعلم.
خاتمة : كان رسول الله ﷺ يقول: لو كان أحدكم إذا أخذ مضجعه قال: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم ينم عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس إن شاء الله تعالى".
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَِلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء، وبيانها على لسان حبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرَّمَ عليه وعلى آله وأهل بيته الذين حازوا به طهرا، وعلى أصحابه من المهاجرين والأنصار الذين رُفِعَ لهم به قدرا، وعلى آلهم وصحبهم وعلى محبيهم ومواليهم وتابعيهم إلى يوم الوقوف بين يدي من استوى في علمه كل الشأن سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
ويواصل الشيخ الشعراني -عليه رحمة الله- ذِكْرَ الأحاديث المتعلقة بقضاء الفوائت من الصلوات .
يقول: "وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- يأمرون من سكِرَ حتى زال عقله بقضاء ما فاته من الصلوات"، وتقدم معنا ما يجب من القضاء في الفوائت وما لا يجب، وأن من تعدَّا بسكره وجبَ عليه أن يقضي ما فاته في وقت سكره، كحال من تعدَّا بإغماء أو بجنون، وأما إن حدث ذلك من غير تسبب منه فلا إثم عليه ولا قضاء عليه.
وقال: "تقدم أوائل الباب أنه ﷺ كان لا يأمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته من الصلوات" ، وهكذا يُغفر للكافر إذا أسلم ما مضى فإن الإسلام يَجُبُّ ما قبله ولا يُؤمر بقضاء ما فات من صلاة ولا صوم ولا غيرها في ماضي الدهر، ماضي العمر، لكنه يستأنف الأمر الآن من جديد، فيُعمل على تقوية صِلَتِهِ بالإله بإقامة الصلوات الخمس في أوقاتها، ويترقى في ذلك حتى يعشق النوافل، ويأخذ نصيبه قربةً إلى الله -سبحانه وتعالى-، ولا يزال يترقى بالطاعات والعبادات بما جاءنا في الشريعة حتى ينال حظه مما كُتب له من القربِ من الله، والمعرفة بالله -جل جلاله- ونيل رضوانه ومحبته سبحانه وتعالى.
"وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد"، وقد تقدم معنا أن القضاء لا وقت له، وأنه ﷺ لما فاتته صلاة الصبح قضاها بعد الإشراق -بعد ارتفاع شمس- وأنه لما فاتته الصلوات في الأحزاب قضاها كلها، في وقت واحد أول ما يكون، فلا يُنتظر بالصلاة لأجل القضاء نظير ومثيل وقتها من اليوم الثاني بل يبادر بالقضاء، "وفي رواية: "من أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحاً فليقض معها مثلها" أخرجه أبو داود.
"وكان أنس -رضي الله عنه- يقول : صلى النبي ﷺ العصر يوم الأحزاب بين المغرب والعشاء ولم ينقض الأولى"، وذلك أن الإختلاف في وجوب الترتيب بين الفوائت، فهل هو مستحب كما يقول الشافعية؟ أو هو مستحق كما يقول الحنفية؟
الذين قالوا أنه مستحق يقولون: يجب أن يرتِّب، فلا يقدم فرضُا على آخر في خلال كل يوم وليلة، فصلوات الفوائت في اليوم والليلة يقدِّم منها الأول على الثاني، فيُقدِّم الظهر على العصر، يُقدِّم العصر على المغرب، يُقدِّم المغرب على العشاء وهكذا، إلا إذا خاف فوت الحاضرة .
ومع ذلك عندهم لو أتى بالفائتة فهو أيضًا في طاعة وإن فاتت الحاضرة قضاها.
وقال الشافعية: إذا خاف فوت الحاضرة وجب عليه أن يبادر ويؤدي الحاضرة، ولا يشتغل بقضاء الفائتة فتفوته الحاضرة فيصير قضاء بعد قضاء، وأن الترتيب بينها مستحب عند الشافعية.
وكذلك قال بوجوبه المالكية، مع صحة الصلاة عندهم إذا لم يُرتِّب، ولكن الترتيب واجب، فإن صلَّى بلا ترتيب صحت الصلاة وأثم بترك الواجب.
يقول: "ولم ينقض الاولى"
- وفي بعض المذاهب: إذا صلى صلاة ثم ذكر أنه لم يصل التي قبلها، فعليه بصلاة التي قبلها.
- وعند بعضهم: يعيد هذه ينقضها، بسبب أنها ما جاءت على الترتيب.
- والذي عليه الكثير من أهل العلم: أنه لا ينقض، بل يُصلي ما فاته فقط، ولا ينقض ما بعدها.
وكان أنس رضي الله عنه يقول: "نادى رسول الله ﷺ عند انصرافه من غزوة الأحزاب.."، بعد رجوعه من غزوة الخندق وفرار جيش المشركين، وذهابهم بعد أن أُرسلت عليهم ريح وجنود لا تُرى بالأبصار، فهربوا وانصرفوا، ورجع النبي ﷺ إلى بيته، ونزل عليه جبريل ليأمره بالخروج الى ناقضي العهد وناكثيه من بني قريظة وخرج إليهم ﷺ، وأمر المنادي يُنادي: "ألا لا يصليَنَّ أحد العصر إلا في بني قريظة.."، ذلك أن جبريل جاءه بعد الظهر وأمره بالخروج، فخرج ﷺ ومناديه نادى، قال: "فتخوَّف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة"، قبل أن يصِلوا بني قريظة وقالوا: "لم يريد منا ذاك" لم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، انما أراد أن نستعجل بالخروج إلى بني قريظة.
وقال آخرون: "لا نصلي إلا حيث أمرنا.." في بني قريظة غربت الشمس أو ما غربت "وإن فاتنا الوقت، فذكروا ذلك لرسول اللهﷺ.." -اجتهاد هؤلاء واجتهاد هؤلاء- "فلم يُعنِّف أحدًا من الفريقين"، فليس منهم أحد مُتعنِّت ولا مُعاند ولا مُخالف ولا عامل بهواه، ولكن باستنباطهم لمراد رسول الله ﷺ من قوله: "لا يصليَنَّ أحد منكم العصر إلا في بني قريضة"، وهذا: أساس قيام المذاهب الصحيحة بين المسلمين؛ هو نظرهم في النصوص من المتأهلين لذلك وخروجهم إلى المقصود وإلى المراد، فاجتهد هذا الصنف من الصحابة، فكانوا مذهبين:
- مذهبٌ قال فقهاؤهم وكبراؤهم: إنما أراد رسول الله أن نستعجل الخروج، لا أن نُفوِّت الصلاة عن وقتها، فصلُّوا في الطريق ثم لحقوا ببني قريضة.
- والمذهب الثاني قالوا: إنه ينصُّ ويقول لنا: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"، فنحن لا نصليها إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس.
فكانت مذهبان أقرهما سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم، إنما المحذور:
- القول بغير علم.
- والتقول على الشريعة المطهرة من غير أهل.
- وإنما المحذور اتباع الهوى.
وأما اجتهاد المجتهدين من الصحابة والتابعين في النصوص فكله مقبول كما بيّن سيدنا الرسول "فلم يُعنِّف أحدًا من الفريقين".
"وكان أنس -رضي الله عنه- يقول كثيراً: إني أنا رأيت رسول الله ﷺ يقضي الفوائت مرتبة"، وقد علمنا في الترتيب بين الفوائت، هل هو مستحقٌّ -كما قال الحنفية أو مستحبٌّ كما قال الشافعية؟ وفيه هذا الاجتهاد أيضا.
قال الشافعية: وما فات بغير عذرٍ وجبت المبادرة إلى قضائه، وما فات بعذر فقضاؤه واجب على التراخي؛ والأفضل المبادرة وأداء القضاء؛ أي: أداء الصلوات التي فاتته قاضياً لها .
" وصلى مرةً المغرب ونسيَ العصر فقال لأصحابه: هل رأيتموني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله فأمر رسول الله ﷺ المؤذن فأذَّن ثم أقام فصلى العصر ونقض الأولى ثم صلى المغرب..".
وهذا محمول على الندب عند الشافعية ومن وافقهم.
وأما عند الحنفية قالوا: هذا لا بد من أن يعيد المغرب؛ لأنها تقدمت على صلاة العصر؛ فلا يصح ذلك بل لابد من الترتيب، فيصلي العصر أولًا ويعيد المغرب، وإن كان قد صلاها فهذه الإعادة واجبة عند الحنفية وهي سنة عند الشافعية.
قال : " ثم صلى المغرب ورتَّبَ الفوائت أيضاً يوم الخندق.." يقولُ: "ورتَّبَ الفوائت أيضاً يوم الخندق حين حبسه المشركون عن الصلاة حتى مضى من الليل ما شاء الله تعالى، فأمر بلالًا فأذن ثم أمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك.
وكان ذلك قبل أن يُنْزِل الله تعالى في صلاة الخوف (فإن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة : ۲۳۹]، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي وليُصَلِّ الأخرى بعد.." يعني: يعيدها خروجاً من خلاف من أوجب ذلك "لأنه ﷺ نقض الأولى يوم الأحزاب.." على رواية.. ويقول: أنه صلى صلاة المغرب ثم ذكر أنه لم يصلي ما قبلها فصلى ما قبلها فأعاد صلاة المغرب.
"وكانت الصحابة رضي الله عنهم ينقضون الصلاة الواحدة إذا أخلُّوا بشرط منها، وصلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مرةً الصبح بليلٍ.." ظن أن الفجر قد طلع باجتهاد، فلما تبين له أنه إنما وقعت الصلاة قبل طلوع الفجر "وأعاد بِهِم الصلاة، ثم صلى بِهِم وأعاد ثلاث مرات الصلاة.." والإعادة إنما تلزم مرة، ويجوز الثلاث عند بعضهم،؛ فالصلاة التي شرعت فيها الجماعة يمكن إعادتها خصوصاً لمن صلى منفردًا، وقيل أيضا الذي صلى جماعة ولن يصلي جماعة أيضا ثانيا .
يقول: "وأعاد ثلاث مرات، وصلى -رضي الله عنه- أيضاً مرة العصر في يوم غيمٍ فلما أصحَت السماء.." ظهرت الشمس "إذا هو قد صلاها لغير وقت فأعاد الصلاة".
وهذا أيضاً متفق عليه: لمن اجتهد في الوقت فصلى فبانت صلاته قبل دخول الوقت وجبت عليه الاعادة بالاتفاق.
"وصلى -رضي الله عنه- مرة الظهر بالناس ثم جلس إلى العصر فنادى المنادي بالعصر فهبَّ الناس للوضوء فأمر مناديه: ألا لا وضوء إلا على من أحدث.." لقلة الماء، ويريد أن يكتفي من هو على الوضوء بالوضوء الأول حتى لا يضيِّقَ الماء على المحدثين، والوضوء على المحدثين واجب؛ وأما هذا باقي على وضوءه -غير محدث- فلا ينبغي أن يتوضأ ، فيحتاج غيره من الموظفين أو المرغَّبين في الصلاة في ذاك الموقف، فالأحق بالماء المحدثون لأنهم واجب عليهم الوضوء، وأما إعادة الوضوء فلا إلا عند توفر الماء.
قال أيضاً الشافعية: من صلى بالوضوء فرضاً او نفلاً فيسن له إذا أراد صلاة أخرى أن يعيد الوضوء، وهذه الإعادة للوضوء على الوضوء نور على نور. "من توضأ وهو متوضئ كتب الله له عشر حسنات" إلى غير ذلك مما ورد في فضل الطهور على الطهور، وكذلك لا يعتقدون وجوب الإعادة للوضوء فهو سنة لمن قد صلى به.
ثم قال: يوشك أن يذهب العلم ويظهر الجهل، وكان نافعٌ.." مولى ابن عمر "-رضي الله عنه- يقول: أغمي على ابن عمر -رضي الله عنهما- شهراً فلم يقض ما فاته.،" وهذا ما مر معنا من أن المغمى عليه هل يقضي أم لا؟ وعلى الاختلاف بينهم، وإذا لم يتعدى بإغمائه "وصلى يومه الذي أفاق منه، وأغمي على عمار -رضي الله عنه- في عدة صلوات فلما أفاق قضاها". وهو الذي عليه كثير من أهل العلم: أن المغمى عليه لا إثم عليه في تأخير الصلاة لكونه مغمى عليه ولكن إذا أفاق قضى ما فاته.
فيقول في "الخاتمة : كان رسول الله ﷺ.." يحثّنا أن لا نترك الأذكار عند المنام، وأن ذلك يؤثر علينا، وأن الذاكر لله والعامل بآداب النوم لا تفوته صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، رواه الطبراني في الكبير وفيه سهل بن فلان الفزارني عن أبيه وهو مجهول، فيقول: "إذا أخذ مضجعه قال: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم ينم عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس إن شاء الله تعالى". بل يقوم في أثناء الصلاة ويدرك الوقت ويصلي ببركة الذكر عند النوم.
فينبغي أن لا تهمل الأذكار قبل النوم فبها تختم صحيفة اليوم والليلة، تختم صحيفة اليوم والليلة بما يفعله عند النوم، ومن أعظمها: آية الكرسي، والتسبيح الذي علمه النبي ﷺ سيدنا علي وسيدتنا فاطمة 33 و33 و34، وقول: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه .
ومما يؤثر في الاستيقاظ في الليل: آخر سورة الكهف، وآية (مَا قَطَعۡتُم مِّن لِّينَةٍ أَوۡ تَرَكۡتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَلِيُخۡزِيَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ) [سورة الحشر،٥]، فقراءة هذا عند النوم يؤثر في الاستيقاظ لقيام الليل وللصلاة في الليل.
رزقنا الله الاستقامه وأتحفتنا بالمنم والمواهب والمزايا والكرامة وأصلح شؤون أمة الحبيب أجمعين وحوّل الأحوال أحسنها.
بسرّ الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه
الفاتحة
25 جمادى الآخر 1445