(536)
(230)
(574)
(311)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كتاب الصلاة ( 8) قضاء الفوائت وترتيبها
صباح الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445هـ
فصل في قضاء الفوائت وترتيبها
"كان رسول الله ﷺ يقول: "إن أخوف ما أخاف على أمَّتي تأخيرهم الصلاة عن وقتها وتعجيلهم الصلاة عن وقتها"، وقد مر أول الباب، وكان ﷺ يأمر بقضاء الفوائت فرضاً ونفلاً ويقول: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإن الله تعالى يقول: (وَأَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرِى) [طه: (١٤)]، ومن هنا قال ابن عباس: بوجوب القضاء على المرتد زمن الردة، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: ليس على المغمي عليه قضاء إلا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو في وقتها فيصليها.
وسهر ﷺ هو وأصحابه في سفر فما عرسوا حتى مضى غالب الليل فقال رسول الله ﷺ: من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاةِ الصبح؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، فنام بلال فناموا عن الصبح فلم يستيقظوا حتى أيقظهم حر الظهيرة فجعل الرجل يقوم إلى طهوره دهشاً فأمرهم النبي ﷺ أن يسكنوا فسكنوا ثم قال لهم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة وإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال بلال: ثم ارتحلنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأنا، وقال : يا بلال قم فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا، فقلنا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال رسول الله ﷺ: أينهاكم ربكم سبحانه وتعالى عن الربا ويقبله منكم.
وسئل أبو هريرة -رضي الله عنه- عن التفريط فقال: أن يؤخر الرجل الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى هكذا سمعته من رسول الله ﷺ فمن فعل ذلك فقد فرَّط، وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: إذا أدركت المرأة من أوّل الوقت مقدار الصلاة ثم حاضت أو أغمي عليها لزمها قضاؤها، وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
قال أبو الجوزاء -رضي الله عنه-: وكان عمر -رضي الله عنه- ينهى النساء أن يبتن عن صلاة العشاء مخافة أن يحضن، وكان الشعبي -رضي الله عنه- يقول: من فرطت في الصلاة حتى حاضت فلتقض. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعاً، وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: إذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمهما تلك الصلاة فقط؛ لقوله ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- يأمرون من سكر حتى زال عقله بقضاء ما فاته من الصلوات، وتقدم أوائل الباب أنه ﷺ ولو كان لا يأمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته من الصلوات. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد"، وفي رواية: "من أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحاً فليقض معها مثلها"".
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَِلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة، ومناهجها القويمة، وبيانها على لسان عبده محمد ﷺ ذي المراتب العالية الفخيمة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه، ومن مشى على منهجه وسُبله المستقيمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين؛ من وهبهم الله -تبارك وتعالى- تفضيله وتكريمه وتعظيمه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
ويذكر الشيخ -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- في هذا الفصل ما يتعلق بقضاء الفوائت وهو: ما فات من الصلوات.
وقد علمنا أن القضاء هو:
فالقيام به بعد خروج وقته هو المسمى بالقضاء.
وعلمنا أنه بالنسبة للفوائت: ما فات من الصلوات يُستَدرَك بعد خروج وقته، وعلمنا أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر من الكبائر كما تقدم معنا؛ فأما من أخرها بعذر -نسيان ونحوه- فهو غير مؤاخد بهذا لقول رسول الله "رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" ولكن عليه أن يقضي، كذلك فيما يتعلق بالنوم؛ النوم الذي ترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها:
فما فات من الصلوات يلزم فيها القضاء، كل عبادة واجبة إذا تركها المكلف لزمه القضاء أو الكفارة، فالقضاء في الفرائض فرض، وفي المسنونات والمستحبات سنة، فيجب القضاء على من فاتته الصلاة بنوم أو نسيان بالاتفاق، كذلك السكران من سكر بمحرمٍ فيجب عليه أن يقضي الصلوات، كما أن الكافر الأصلي إذا أسلم والحائض كذلك لا قضاء عليهم.
والاختلاف بين أهل الفقه في من ترك الصلاة متعمدًا أو ارتدَّ -والعياذ بالله- ثم عاد إلى الإسلام، وكذلك في المجنون إذا أفاق من جنونه والمغمى عليه:
من وقع في الردة -والعياذ بالله- ثم عاد إلى الإسلام:
جاء عن الإمام أحمد فيها روايتين: رواية أنه لا يلزمه، والثانية يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته، وحتى ما كان قبل ردته، لِمَ؟ قال: لأنه بَطُل عمله بسبب الردة، ففي الرواية هذه عند الإمام أحمد يقضي ما فات أيام الردة ويقضي أيضًا ما كان منه في حال إسلامه قبل الردة؛ لأنه حبط عمله بالردة؛ فصار المفتى به والمصحح عندهم في المذهب -الحنابلة- أنه يقضي ما تركه قبل ردته فقط، ولا يقضي ما تركه في أيام الردة.
قال الحنفية والمالكية: أنه ما يقضي ما فات قبل الردة.
الرواية عند الإمام أحمد كالشافعية: أنه يلزمه قضاء ما فاته أيام الردة، ولكن الصحيح عندهم أنه يلزمه ما فاته قبل أيام الردة فقط، فهو إذًا كالحنفية والمالكية.
قال الشافعية: يُغلَّظ على المرتد إذا عاد إلى الإسلام فيجب عليه تدارك جميع ما فاته أيام الردة.
والمجنون: اتفقوا على أنه لا يأثم؛ ولكن إذا أفاق هل يقضي بعد الإفاقة أو لا؟
يقول الحنفية ويقول الشافعية وكذلك الحنابلة: لا قضاء؛ لا قضاء على من كان مجنون في أيام ردته ما فاته حالة جنونه، لا قضاء على المجنون حالة جنونه،
فيقولون -أي الحنفية يقولون-: إذا استمر جنونه أكثر من خمس صلوات فلا قضاء عليه، وإن كان أقل من خمس صلوات فعليه القضاء.
والشافعية عندهم: لا قضاء على ذي جنون ما دام لم يتعدى ولم يتسبب في جنونه، فلا قضاء عليه ولكن لو أراد أن يقضي فيُقبَل منه ويُسَنُّ له. أما المتعدي فهذا هو مقصر فعليه القضاء واجب، لِمَا كان أيام جنونه لأن جنونه كان بتعدي منه.
يقول المالكية: إذا أفاق المجنون وقد بقي إلى غروب الشمس خمس ركعات في الحضر أو ثلاثة في السفر وجبت عليه الظهر والعصر، وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدها.
لكن الشافعية يقولون: إذا أفاق وقت العصر ولو بقي من وقت العصر يسير وجب عليه أن يقضي الظهر والعصر، وهي المسمى عندهم بزوال المانع، إذا زال المانع وقد بقي من الوقت ولو مقدار تكبيرة فيلزمه قضاء تلك الصلاة، ثم إن كانت تُجمع مع قبلها فعليه قضاء ما قبلها معها، بمعنى إن أفاق وقت العصر فلابد أن يقضي الظهر مع العصر، وإن أفاق وقت العشاء لابد أن يقضي المغرب مع العشاء، أما المغمى عليه ما يلزمه قضاء الصلاة إلا إن أفاق في جزء من وقت الصلاة ولم يَعُدَّها فعليه القضاء.
وهكذا يقول الشافعية: إن تعدى بإغماءه عليه القضاء، وإن لم يتعدى فليس عليه القضاء.
ويعمم الحنفية فيقولون: ليس على المغمى عليه قضاء، ما دام الفوائت مثل المجنون؛ ما دام الفوائت أكثر من خمس صلوات، ليس عليه قضاء إذا زادت الفوائت على خمس صلوات.
ويقول الحنابلة بالنسبة للمغمى عليه: أن المغمى عليه مثل النائم ويجب عليه إذا استيقظ أن يقضي؛ وما يسقط عنه شيء من الصلوات بالنوم، إنما يكون معذور في تأخيرها، فالمغمى عليه عند الحنابلة كالنائم.
يقول:"كان رسول الله ﷺ يقول: "إن أخوف ما أخاف على أمَّتي تأخيرهم الصلاة عن وقتها وتعجيلهم الصلاة عن وقتها"، فلا يجوز تقديمها ولا تأخيرها لأن (إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا) [النساء-103]
"وكان ﷺ يأمر بقضاء الفوائت فرضاً ونفلاً ويقول: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإن الله تعالى يقول: (وَأَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرِى) [طه: (١٤)]، ومن هنا قال ابن عباس: بوجوب القضاء على المرتد زمن الردة.." -وكذلك هو مذهب الشافعية كما سمعنا- "وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول : ليس على المغمى عليه قضاء إلا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو في وقتها فيصليها".
"وسهر ﷺ هو وأصحابه في سفر فما عرَّسوا.."-يعني بيتوا- "حتى مضى غالب الليل فقال رسول الله: من يكلؤنا الليلة"ومن هنا قال بعض أهل الفقه: إذا أراد أن ينام عليه أن يُوَكِّل من يوقظه.
"من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله" فناموا وبقي مستيقظ يدور في الجيش حتى قرب الفجر، جلس عند راحلته وأسند ظهره إلى الراحلة، ينظر جهة الإشراق لينظر الفجر، فغلبته عينه فنام سيدنا بلال، "فناموا عن الصبح فلم يستيقظوا حتى أيقظهم.." -حر الشمس- "حر الظهيرة فجعل الرجل يقوم إلى طهوره دهشاً فأمرهم النبي ﷺ أن يسكنوا فسكنوا ثم قال لهم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة وإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان.." -يعني فرح الشيطان بنومنا فيه- "قال بلال: ثم ارتحلنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأنا، وقال: يا بلال قم فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر.."-كما يصليها في وقتها- "ثم أقام فصلينا، فقلنا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال رسول الله ﷺ: أينهاكم ربكم -سبحانه وتعالى- عن الربا ويقبله منكم". يكفي خلاص تصلونها في متى ما استيقظتم بعد ارتفاع الشمس صلوها وهي كافية، فلا يتعلق القضاء بوقت الأداء فإن القضاء لا وقت له، يقضي في أي وقت كان، وبعض العامة يقول: إذا فاتته صلاة في وقت يقضيها في مثل وقتها من اليوم الثاني، فلا معنى لهذا التأخير؛ بل كلما استعجل وقضى فهو أفضل، وإن كان التأخير بغير عذر فيجب أن يستعجل، فيجب أن يبادر بالقضاء، أما إن كان بعذر فيجوز له أن يُأخر القضاء، ولكن الأفضل المستحب أن يبادر، ولا تتعلق بمثل الوقت الأداء.
قال:"وسئل أبو هريرة -رضي الله عنه- عن التفريط فقال: أن يؤخر الرجل الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى هكذا سمعته من رسول الله ﷺ فمن فعل ذلك فقد فرط، وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: إذا أدركت المرأة من أوّل الوقت مقدار الصلاة ثم حاضت أو أغمي عليها لزمها قضاؤها، وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
وهذا الذي يسمونه طروء المانع: أن يطرأ مانع، فمن طرأ عليه مانع من صحة الصلاة مثل المرأة تحيض، أو من فقد عقله، أو من أُغمِي عليه بعد دخول الوقت -يعني قد مضى من دخول الوقت ما يسع الصلاة- لكن بعده ما صلى فأغمي عليه أو جُنَّ أو حاضت؛ فعليهم إذا أفاق المجنون والمغمى من جنون مغمائهم وطهرت المرأة من حيضها أن تقضي تلك الصلاة التي لم تُصَلِّها، في وقتها وقد كانت أول وقتها وهي طاهر، وقد كان أول الوقت وهو عاقل، قد كان أول الوقت غير مغمى عليه، فإذا أفاق يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة؛ لأنه قد وجبت عليه ولم يُصَلِّها، فإذا أفاق صلاها.
قال:"إذا أدركت المرأة من أوّل الوقت مقدار الصلاة" دخل وقت الظهر أو وقت العصر عادها ما صلت وجاء الحيض، واجب عليها أول ما تطهر تقضي تلك الصلاة، فتكون تلك الصلاة في ذمتها إذا طهرت، ثم إن طهرت في وقت ظهر فليس عليها إلا الظهر، أو في وقت مغرب فليس عليها إلا المغرب بالنسبة للوقت الذي فيه، أو طهرت في وقت الفجر فليس عليها إلا الفجر، أما إن طهرت في وقت العصر فيجب عليها أن تصلي العصر وتقضي الظهر، وإن طهرت في وقت العشاء وجب عليها أن تصلي العشاء وتقضي المغرب؛ لأن الظهر تجمع تأخيراً مع العصر، والمغرب تجمع تأخيراً مع العشاء، فإذا طهرت في وقت العصر وجب عليها قضاء الظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء وجب عليها قضاء المغرب، وهذا مما يجب يتفقه فيه النساء في الدين.
"قال أبو الجوزاء -رضي الله عنه-: وكان عمر -رضي الله عنه- ينهى النساء أن يبتن عن صلاة العشاء مخافة أن يحضن، وكان الشعبي -رضي الله عنه- يقول: من فرطت في الصلاة حتى حاضت فلتقض".
فالمعنى: إذا هي اعتادت أن يأتيها الحيض في وقت صلاة معينة فيجب عليها أن تبادر بالصلاة لأول وقتها، وإن طرأ عليها وهي لا تدري فليس عليها إلا إذا طهرت أن تقضي.
"وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول : إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعاً" هذه المسألة التي ذكرناها زوال المانع، قال الشافعية: ولو كان زوال المانع قبل خروج الوقت بتكبيرة واحدة بلحظة واحدة، قريب الفجر طهرت وجب عليها صلاة العشاء والمغرب، آخر وقت العصر قريب الغروب طهرت وجب عليها العصر والظهر.
"وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: إذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمهما تلك الصلاة فقط؛ لقوله ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"
إذًا فتلخص معنا:
ولكن غيرهم يقول: وإن ارتد فلما عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يتدارك ويقضي،
وسمعتَ ما قال له الحنفية والمالكية: أنه لا قضاء على المرتد.
وعلمنا أن الصلاة عماد الدين ومكانها أعظم الأركان في الإسلام بعد الشهادتين فشأنها شأن عظيم، والتفريط فيها والتقصير موجب لدخول النار، فكيف بتركها من أصلها! قال تعالى:(فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ- ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ - ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ - وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ)[سورة الماعون 4-5-6-7] عن صلاتهم ساهون: فسره ﷺ بتأخير الصلاة عن وقتها. سواء.
واختلفوا إذا أرادت حائضة أو نفساء أن تقضي:
فالجمهور على أنه ما يجوز لها وذلك حرام.
وقيل يجوز لها أن تقضي ولا يلزمها.
أما عدم لزومه فبالاتفاق والإجماع؛ لما قالت السيدة عائشة:" كنا نؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة" .
والصوم كذلك مجمع على وجوب قضائه لمن فاتها الصوم بسبب الحيض أوالنفاس، كمن فاته الصوم بمرض أو سفر بالنص القرآني:(فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ)[سورة البقرة-184] يلزم فيه القضاء.
رزقنا الله المحافظة على الصلاة وإقامتها على وجهها، وقبلها منا وحققنا بحقائقها وحقائق إقامتها وخشوعها وخضوعها، وجعلنا عنده من خواص أهلها، وجعل سرها قائم فينا وأهلينا وأولادنا ما تناسلوا، ويعيذنا من كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة، ويعجل بتفريج كروب الأمة أجمعين، ودفع الشدايد والبلايا والآفات عنا وعن أهل غزة وأهل الضفة الغربية وأهل السودان وجميع أقطار الأرض ،وتحويل الأحوال إلى أحسنها لجميع المسلمين.
بسرّ الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه
الفاتحة
22 جمادى الآخر 1445