(536)
(575)
(235)
27 جمادى الآخر 1443
يجب عليك أن تذكر هذا الأخ بعظمة الصلاة وبعظم موقعها في دين الله وعند الله تبارك وتعالى وأنها عماد الدين وأن الله في كتابه هدد من يؤخر الصلاة عن وقتها في قوله ( فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) فتستبعث من ضميره وباطنه تعظيم هذه الشعيرة والفريضة العظمى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي
من كان يأتي من اليمن أو غيرها وله إقامة بجدة أو بغيرها فإنه أول ما يصل من الخارج فيمر بأي ميقات فهو ميقاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، فأول مجيئه سواء من اليمن أو غيره يكون إحرامه من الميقات الذي يحاذيه، أما بعد جلوسه في جدة على وجه تلك الإقامة فهو مقيم بجدة
أقصى مدة للقصر لمن كان يتوقع أن يسافر كل وقت إلى ثمانية عشر يوماً، وهي مدة قصره صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة في عام الفتح حيث كان يتوقع السفر، فأما من لا يتوقع السفر ويريد الإقامة مدة في مكان فينقطع سفره بمجرد نية الإقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج لأنها الأيام التي رخص فيها رسول الله صلى
ليس معنى المغفرة بالحج المبرور سقوط واجب القضاء ولا الدَّين الذي في الذمة، وإنما تَجاوُز الحق تبارك وتعالى لهذا العبد عن ذنبه ، ولا يزال باقياً في ذمته قضاء ما يلزمه قضاؤه كما يبقى في ذمته أيضاً أداء الدين الذي كان عليه وإن حج حجات كثيرات، فالحجات لا تسقط الواجب على الإنسان وذلك من خلال ما يلزمه في
نعم في النوافل سجود سهو إذا حصل مقتضى السجود..ومن سلَّم وقد ترك التشهد الأول فإن قرب العهد بلا استدبارٍ للقبلة ولا كلامٍ لمخلوق يسن له العود للسجود وإعادة السلام بعد السجود، وإلا فلا شيء عليه إذْ سجود السهو سنة والصلاة صحيحة.ومن شك أسجد سجدة أم سجدتين يزيد سجدة ثم يسن له سجود السهو لاحتمال الزيادة.
إن انصرفتْ نيتُكَ عن اتْخاذِها للتجارة -أي للبيعِ والشراءِ- انتهتْ وخرجتْ عن مالِ الزكاة، وإلا فما دُمْتَ تهيِّئُها لحصولِ الفرصةِ لبيعِها فهي لا زالت من مالِ التجارةِ، ومالُ التجارةِ يلزمُكَ الزكاةُ فيه، سواء ربحتَ أو خسرت، وسواء كانَ الربحُ كثيراً أو قليلا، فكلُّ ما اتجرتَ فيه فعليكَ الزكاةُ فيهِ
من جهة الجواز يجوز، وهناك مواطن تتطلب فيها إعادة الفاتحة وقد ذكر الشافعية منها خمسة مواطن ولم يذكروا مسألة التدبر في القراءة منها، والمالكية يرون أن إعادة الفاتحة إعادةً لفرض يتعرض به لبطلان الصلاة، لكن غيرهم لا يقول ببطلان الصلاة بإعادة الفاتحة فحينئذٍ نقول أن حضور القلب في الصلاة مهم وهو مقصود
يكره مهما خاف أن ينزل منه شيء من الشعر، فإذا خرج شيء من الشعر فإن كانت شعرة واحدة فعليه مد أو اثنتان فعليه مدان أو كانت ثلاث وجب عليه ذبح شاة أو أن يتصدق على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع أي مدين، أو أن يصوم ثلاثة أيام، هذا بإخراج الثلاث الشعرات المتراسلة فهو مع جوازه يكره له إلا إن تيقن أنه بهذا
أولا إذا كان لا يُنكر الصلاة فعلى قول الجمهور لا يكفر لعدم إنكاره للصلاة، ولكن يكون فاسقا بتأخيره الصلاة ما دام قادراً على إقامتها، وعليها مواصلة ما قامت به من التذكير ثم النظر في الأمر.. فإن لم يكن عندهم أولاد فمع يأسها أو استبعادها صلاح حاله فينبغي أن يرشده غيرها إلى أن يقطع صلته بها، وإلا ففي
نعم تبطل الصلاة بذلك على المعتمد المقرر في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إذ أن قدم المرأة عورة في الصلاة، فعورة المرأة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإن ظهر شيء من شعرها أو من قدمها ولم تستره حالاً فقد بطلت صلاتها، ومن انكشف شيء من ذلك في أثناء صلاتها فإن سترته في الحال صحت