(536)
(228)
(574)
(311)
المرأة المعتدة يجوز لها أن تكلم من تكلم ممن يجوز لها كلامهم في غير وقت العدة إنما يحرم عليها الخضوع بالقول عند كلام الأجانب وتحرزها من الكلام ينبغي أن يكون في العدة وخارج العدة وكلامها لأهلها ومحارمها بالتلفون وغيره جائز لا شيء في ذلك ولا ضرر عليها إنما على المعتدة أن تتقيد بما قيدها به الشارع وأن تلازم المسكن أو البيت وأن تترك الزينة وما تعلق بها من دهن وغيره فهذا الذي يلزمها من الإحداد عند موت زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام أما كلامها فكل من يجوز لها أن تقابلهم من المحارم في غير العدة فيجوز مقابلته في العدة ومن يحرم عليها مقابلته من الأجانب في غير العدة فهو كذلك حرام عليها أيام العدة والكلام كذلك جائز مع أي محرم ومع الأهل لا شيء في ذلك وإنما يحرم عليها أن تخضع بالقول عند كلام الأجنبي.
15 ربيع الأول 1427