كشف الغمة -81- فصل في النوم والإغماء والغشي - والوضوء من أكل ما مست النار
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: فصل في النوم والإغماء والغَشْي - والوضوء من أكل ما مَسَّتِ النار.
صباح الإثنين: 1 ربيع الآخر 1445هـ
يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:
- حديث إغماءه ﷺ ثم اغتساله وما يستنبط منه
- الوضوء بعد أكل ما طُبخ من نار
- معنى التلمظ وغسل اليد بعد أكل اللحم
- النهي عن النوم بعد الأكل بدون غسل اليد
- تستحب المضمضة بعد شرب اللبن
نص الدرس مكتوب:
"وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: لما ثقل النبي ﷺ بالمرض كان يقول: "أصلى الناس؟ فنقول: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فيقول: ضعوا لي ماء في المخضب، فنفعل ثم يذهب لينوي فيغمى عليه، ثم يفيق فيقول: أصلى الناس؟ فنقول: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فيقول: ضعوا لي ماء في المخضب، فنضعه. قالت: فاغتسل في الثانية ثم ذهب لينوي فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوي فأغمي عليه" ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة: والناس عُكوف ينتظرون رسول الله ﷺ لصلاة العشاء الآخرة". وسيأتي بسطه في آخر السيرة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى.
وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول بالوضوء من الغشي المُثقل. وتقول: الغسل من الإغماء شيء استحبه رسول الله ﷺ، والوضوء كافٍ له إن شاء الله تعالى. وسيأتي في الاستسقاء حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها-، وقوله: "حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء. قال عروة: ولم يتوضأ"
فصل في الوضوء من أكل ما مست النار ومن أكل لحم جزور وغير ذلك
قال أبو هريرة -رضي الله عنه- : كان رسول الله ﷺ يقول: "توضؤوا مما مست النار، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- لأبي هريرة مرة: أأتوضأ من طعام أجده في كتاب الله تعالى حلالاً لأن النار مسته؟ فجمع أبو هريرة حصى، فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله ﷺ قال : "توضؤوا مما مست النار ولو من أتوار أقط"، ثم قال: يا ابن أخي إذا سمعت حديثاً عن رسول الله ﷺ فلا تضرب له مثلاً. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله له كثيراً ما يقول : "توضؤوا مما غيرت النار"، وفي رواية: "مما أنضجت النار"، وكانت أم حبيبة رضي الله عنها تتوضأ من أكل السويق وتقول: إن رسول الله ﷺ قال : "توضؤوا مما مست النار" .
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : "رأيت رسول الله ﷺ أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء" . وفي رواية: "رأيته ﷺ أكل عرقاً أو قدر ثم صلى ولم يتوضأ"، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول : "أكل رسول الله مرة طعاماً وهو متوضئ، ثم أقيمت الصلاة فأتيته بماء ليتوضأ فانتهرني وقال لي: وراءك، فساءني والله ذلك فشكوت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء، فقال : ليس في نفسي عليه إلا خير ولكنه أتاني بماء لأتوضأ وإنما أكلت طعاماً ولو فعلت ذلك لفعله الناس"".
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل مودته ومحبته ومتابعته، وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
ويواصل الشيخ الشعراني عليه -رحمة الله تعالى- ذكر الحديث المتعلقة بالوضوء وبما ينقض الوضوء ويوجب الحدث ويجب الوضوء منه،"فذكر لنا حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- تقول: لما ثقل النبي ﷺ بالمرض كان يقول: "أصلى الناس؟ فنقول: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فيقول: ضعوا لي ماء في المخضّّب، -الإناء الذي يتوضأ منه- فنفعل ثم يذهب لينوي فيغمى عليه، ثم يفيق فيقول: أصلى الناس؟ فنقول: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فيقول: ضعوا لي ماء في المخضب، فنضعه. قالت: فاغتسل في الثانية ثم ذهب لينوي فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوي فأغمي عليه" ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة: والناس عُكوف ينتظرون رسول الله ﷺ لصلاة العشاء الآخرة". سيأتي بسط هذا في آخر كتاب الجهاد -إن شاء الله تعالى-".
"وأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تقول بالوضوء من الغشي المُثقل". الذي يذهب به شعور صاحبه الغشي فهو من الإغماء، وذلك أيضا متفق عليه عند الأئمة أن:
- من أغمي عليه فذهب حسه قلّ الوقت أو كثر انتقض وضوؤه، وجب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد.
وتقول: "الغسل من الإغماء شيء استحبه رسول الله ﷺ، والوضوء كافٍ له إن شاء الله تعالى". أي: ليس ذلك بواجبٍ وإنما اختياره عليه الصلاة والسلام، وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام، ابتدأ به في آخر أربعاء من شهر صفر، وعجز عن الخروج لصلاة العشاء ﷺ، فكان آخر صلاة صلاها بالناس المغرب قرأ فيها بالمرسلات ﷺ.
ثم كان يتردد من وقتٍ لآخر في أيام مرض للصلاة وكذلك خرج للجمعة ﷺ فأمّهم فيها وهو في أيام مرضه صلوات ربي وسلامه عليه.
وجاء في ذلك الروايات لما سئلت السيدة عائشة عن مرض النبي ﷺ "قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النبيُّ ﷺ فَقَالَ: أصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: ضَعُوا لي مَاءً في المِخْضَبِ. قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ" -عندكم في الكتاب لينوي في النسخ هذه يعني: ليقوم- "فَأُغْمِيَ عليه، ثُمَّ أفَاقَ، فَقَالَ ﷺ: أصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسولَ اللَّهِ، قَالَ: ضَعُوا لي مَاءً في المِخْضَبِ. ففعلنا فاغتسل.." وفيه أنه كان يغتسل في كل مرة، "ثم يذهب لينوي فأغمي عليه" وبعض الروايات تشير إلى أنه لما وضع يده ويريد أن يتوضأ فتتوافق مع قوله "لينوي فأغمي عليه"، وثاني مرة كذلك من دون ما يغتسل.
وفي هذه الرواية أنه يغتسل ثم يسأل عن الناس، فإذا أراد أن يقوم ليخرج إليهم أغمي عليه، فيغتسل مرةً ثانية وهكذا ثالث مرة، ثم قال: "مروا أبا بكر فليصلِ بالناس". أصل الحديث في الصحيحين، وأما الكلام عن الغسل هذا بالإغماء هذا الذي استحبه الرسول ﷺ وهذا في رواية البيهقي. قال هنا "وتقول: الغسل من الإغماء شيء استحبه رسول الله ﷺ"، إذًا أجمع الفقهاء على أن: الإغماء ينقض الوضوء كالنوم بل هو أولى؛ لأن النائم متى أوقظ استيقظ لكن المغمى عليه يكون أبعد عن الإدراك وعن الوعي والفهم حتى يفيق.
ثم ذكر "فصل في الوضوء من أكل ما مست النار ومن أكل لحم جزور وغير ذلك". ليبين أنه كان أُمِرَ بالوضوء مما مسَّت النار، أي: طُبِخَ بالنار ومن أكلِ لحم الجزور؛ ثم نُسِخَ ذلك عند الجمهور فهو منسوخ. وقال: بالاستحباب الوضوء من أكل لحم الجزور أو مما مست النار، خروجًا للخلاف والجمهور على أن ذلك منسوخ وأن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ أنه يأكل مما مست النار ويصلي من دون أن يتوضأ.
"ويذكر قال أبو هريرة رضي الله عنه : كان رسول الله ﷺ يقول: "توضؤوا مما مست النار"، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لأبي هريرة مرة: أأتوضأ من طعام أجده في كتاب الله تعالى حلالاً لأن النار مسته؟ فجمع أبو هريرة حصى، فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله ﷺ قال : "توضؤوا مما مست النار ولو من أتوار أقط""، قطع من الأقط المتخذ من اللبن ثم يُغلى، "ثم قال: يا ابن أخي إذا سمعت حديثاً عن رسول الله ﷺ فلا تضرب له مثلاً." يعني: امتثلوا، فكأن أبا هريرة لم يبلغه خبرُ النسخ.
وذكر قول "كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله ﷺ كثيراً ما يقول : "توضؤوا مما غيرت النار"، وفي رواية: "مما أنضجت النار"، وكانت أم حبيبة رضي الله عنها تتوضأ من أكل السويق وتقول: إن رسول الله ﷺ قال : "توضؤوا مما مست النار". فبقي عند الجمهور على الاستحباب وأن وجوب الوضوء من ذلك نُسِخ.
(وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله ﷺ أكل كتف شاةٍ وصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماءً) ﷺ.
وجاء في رواية عند الترمذي أن أبا هريرة لما ذكر الحديث "الوضوءُ مِمَّا مسَّتِ النَّارُ ، ولو من ثَورِ أقِطٍ، فقالَ لَهُ ابنُ عبَّاسٍ: يا أبا هُريرةَ أنتوضَّأُ منَ الدُّهنِ ؟ أنتوضَّأُ منَ الحميمِ ؟ -يعني:الماء الحار-، قالَ فقالَ: أبو هريرةَ يا ابنَ أخي إذا سمِعتَ حديثًا عن رسولِ اللَّهِ ﷺ فلا تضرِبْ لَهُ مثلًا"، جاء أيضًا رواية عن عائشة: "توضؤوا مما غيرت النار". وفي صحيح مسلم وغيره بلفظ "مما مست النار"، وكذلك "عن أم حبيبة عنه ﷺ تقول "توضئوا مما مست النار"".
وهذا حديث "عن ابن عباس أكل كتف شاةٍ وصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماءً" وفي رواية "رأيته ﷺ أكل عرقًا أو لحمًا.." العرق اللحم القليل على العظم يقال له: عِرْق "أو لحمًا انتشله من قدر ثم صلى ولم يتوضأ، وذكر عن المغيرة بن شعبة أنه ﷺ أكل مرةً طعامًا وهو متوضئ، ثم أقيمت الصلاة فأتيت بماء ليتوضأ به فانتهرني وقال لي: وراءك،" يعني: اترك ما لي حاجة بالماء هذا، "فساءني والله ذلك.." لما انتهرني "فشكوت ذلك لعمر بن الخطاب" فقال -سيدنا- عمر للنبي "يا رسول الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء، فقال: ليس في نفسي عليه إلا خير؛ ولكنه أتاني بماء أتوضأ وإنما أكلت طعامًا ولو فعلت ذلك لفعله الناس". أي: صار عرضةً لأن يُوجب عليهم الوضوء مما مست النار أو إذا أكلوا طعامًا؛ فلذلك زجرته لما قرَّبَ لي الماء حتى لا يتخذ الناس ذلك سنة ثم يُفرض عليهم.
وهكذا صرَّحَ -سيدنا- جابر رضي الله عنه بالنسخ "قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما غيرت النار، وقال عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه : لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ﷺ في دار رجل إذ مر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار، فقال له النبي ﷺ : أطابت برمتك؟" نجح الطعام الذي عليها "قال : نعم بأبي أنت وأمي، فناوله منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى حرم بالصلاة وأنا أنظر إليه" ﷺ، هكذا جاء في رواية أبي داود "وفي رواية: إنه تمضمض وغسل بيديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ" ﷺ.
- فالجمهور يقولون: لا يجب الوضوء بأكل شيء مما مسته النار، هذا محكي عن جماعة من الصحابة وعليه جمهور التابعين، وعليه أيضًا معتمد المذاهب الأربعة.
ودليل ما مر معنا من أنه "أكل كتف شاة ثم صلى" جاء في الصحيحين، ويروى أيضًا: "الوُضُوءُ مما يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ"، يعني: الخارج النجس، وأيضًا قول جابر صريح في النسخ في قوله: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار".
- وبقي قول عند عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وجماعة آخرين من الصحابة والتابعين: أنه يجب الوضوء مما مسته النار، ولهذا قلنا الجمهور قالوا: بالاستحباب، أنه يستحب الوضوء مما مسته النار ولا يلزم.
جاء في حديث البخاري عن سعيد بن النعمان أنه "أنَّهُ خَرَجَ مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ، حتَّى إذَا كَانُوا بالصَّهْبَاءِ، وهي أدْنَى خَيْبَرَ، فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بالأزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إلَّا بالسَّوِيقِ، فأمَرَ به فَثُرِّيَ، فأكَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إلى المَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ ومَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأْ"ﷺ.
وكذلك جاء عن سيدنا أبو بكر "قال: كان أبو بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي عنهم لا يتوضؤون مما مست النار، وكان جابر رضي الله عنه يقول : كثيراً ما رأيت رسول الله ﷺ يشرب اللبن فما رأيته يتمضمض ولا يتوضأ ثم يصلي" ﷺ، جاء ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "رأيت رسول الله ﷺ شرب لبناً ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال : إن له دسماً"، فيستحب التمضمض منه ولا يلزم "وكان ابن عباس يقول : لولا التلمظ ما باليت أن لا أتمضمض ولكن أغسل أصابعي من غمر اللحم". أي: من أثر دسومته ودهنه.
جاء في رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: لو أني أكلت خبز ا ولحمًا، وشربت لبن اللقاح،ما باليت أن لا أمضمض فمي، وأغسل أصابعي من غمر اللحم.
والتلمظ:
- الأخذ باللسان في ما يبقى في الفم بعد الأكل
- أو تتبع الطعم والتذوق
- أو تحريك اللسان في الفم بعد الأكل.
كل يقال له: تلمظ ومنه ما يتتبع به بقية الطعام بين أسنانه، والمقصود أيضًا أنه ينظف يده من غمر الطعام وغيره؛ إن حصلت تنقية بالماء كفى وإلا يضيف إليه شيئًا من المزيلات التي تزيل أثر الطعام.
وجاء في الحديث عند الترمذي عن سيدنا أنس قال ﷺ: "إنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ"، ولهذا يصيب بعضهم إذا لم يغسل فمه من الطعام ونام أو يده يصيبه شيء من البثور ومن غيره؛ "فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ" لأنه هو السبب لأن رفقائه من الشياطين يلحسون بقية الطعام ويصاب بالمرض؛ فلهذا ينبغي أن يغسل يديه بعد الطعام وفمه كذلك حتى لا يبقى عليه أثر الطعام، فالغسل قبل الأكل وبعده مستحب. "وبركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده" وفي بعض الروايات أنه "مما يورث الغنى الوضوء قبل الطعام وبعده" والمقصود غسل اليدين أو الفم من أثر الطعام، فغسل اليدين من قبل الطعام وغسل اليدين والفم بعد الطعام.
وجاء أنهم لما أكلوا مع النبي ﷺ قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ كما جاء في صحيح البخاري، وعلى ذلك قال من قال من الأئمة: تستحب المضمضة بعد شرب اللبن، لأن النبي ﷺ قال: "إن له دسمًا" كما جاء في الصحيحين، فإذًا تُسَن المضمضة من شرب اللبن، وذكر الإمام النووي نقلًا عن العلماء بقوله قال العلماء: تستحب -أي: المضمضة- من غير لبن من المأكول والمشروب لأن لا يبقى منه بقايا يبتلعها في الصلاة.
رزقنا الله الاستقامة ومتابعة إمام أهل الإمامة صلى الله عليه وصحبه وسلم والاقتداء به في جميع الشؤون الخاصة والعامة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأصلح شؤوننا وشؤون أمته أجمعين وجعلنا في الهداة المهتدين.
بسِرَ الفاتحة إلى حضرة النبي
اللهم صلِّ وسلم وبارك علي وعلى آله وأصحابه
الفاتحة
02 ربيع الثاني 1445