كشف الغمة -115- كتاب الصلاة (7) الأداء والقضاء
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كتاب الصلاة ( 7) الأداء والقضاء
صباح الإثنين 19 جمادى الآخرة 1445هـ
يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:
- معنى القضاء والأداء في اللغة والفقه
- كيف يتم الأداء والقضاء في الصلوات الخمس؟
- متى يسمى مؤديا للصلاة؟
- حكم صلاة الفجر اذا طلعت الشمس في الركعة الثانية
- ماذا ينبغي عند تأخير الأمراء وقت الصلاة
- من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر
- أهمية حضور جماعة الصلاة
- هل يجوز قطع فرائض العبادات أو القضاء قبل إتمامها؟
نص الدرس مكتوب:
فصل في القضاء والأداء
"كان رسول الله ﷺ لا يأمر أحداً إذا خرج الوقت وهو في الصلاة أن يقطعها بل كان يأمره بإتمامها ويقول: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها كلها"، وفي رواية: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ، وفي رواية: "سجدة" بدل "ركعة".
وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: إذا خشيت من الصبح فواتاً فبادر بالركعة الأولى الشمس فإن سبقتَ بها الشمس، فلا تعجل بالآخرة أن تكملها، وسيأتي في باب صفة الصلاة أن عمر بن الخطاب طوّل يوماً في صلاة الصبح كادت الشمس أن تطلع فقال له الناس: كادت الشمس أن تطلع؟ فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين، وكذلك وقع لأبي بكر -رضي الله عنه- وقال مثل ما قال عمر -رضي الله عنهما-.
وكان حذيفة -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها! قلنا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: إن شئتم صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها فإنها لكم نافلة ولم يقل أحدكم إني صليت فلا أصلي وإن شئتم فصلوا معهم". وكان عمر -رضي الله عنه- يقول: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من الكبائر. وكان -رضي الله عنه إذا خرج من بيته للصلاة يأمر بالإقامة ويقول: لا ننتظر بصلاتنا أحداً فإذا فرغ يقول: ما بال أقوام يتخلفون فيتخلف بتخلفهم آخرون، والله لقد هممت أن أرسل إليهم فتجافى أعناقهم، والله أعلم".
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَِلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان صاحب الجاهات الوسيعة، سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشأن، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعد: فيذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل ما يتعلق بالأداء والقضاء والفصل في القضاء والأداء
ويأتي الأداء بمعنى الإيصال، ويقولون: أدّى الشيئ أوصله
ويأتي الأداء والقضاء أيضا في اللغة بمعنى: أن يأتي بالموقتات: كأداء الصلاة الفريضة وقضائها
وبغير الموقتات: مثل أداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق ونحو ذلك.
فيأتي الأداء عند الفقهاء والأصوليين بمعنى: فعل ما دخل وقته قبل خروجه هذا هو الأداء سواء كان واجبًا أو مندوبًا؛ أن يفعل ما دخل وقته قبل خروجه قبل خروج ذلك الوقت.
وعمَّم الحنفية في تعريف الأداء عندهم: أنه تسليم عين ما ثبث بالأمر.
وكل يطلق من الأداء والقضاء قد يطلق على الآخر مجازًا في مثل قوله تعالى : (فَإِذَا قَضَیۡتُم مَّنَـٰسِكَكُمۡ) [البقرة 200] بمعنى: أديتموها (فَإِذَا قَضَیۡتُم مَّنَـٰسِكَكُمۡ)، (فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ) [البقرة 200].
وكذلك القضاء يأتي في اللغة بمعنى: الأداء؛ واستعمله الفقهاء واصطلحوا على أنه: ما فعل بعد خروج وقت أدائه استدراكًا لما سبق لفعله مقتضٍ أو تسليم مثل ما وجب بالأمر كما يقول الحنفية.
فخصوا القضاء: بتدارك ما فات وأداءه بعد ذلك تداركًا لفواته فسموه بالقضاء.
وكما جاءوا أيضًا بلفظ الإعادة في مثل الصلوات وأرادوا بها: ما فعل في وقت الأداء مرة ثانية فيقال له إعادة.
فالأداء إذًا: العبادات التي لم تحدد بوقت ما توصف بالأداء بالمعنى الإصطلاحي لكن بمعنى الإصطلاح الذي يقابل القضاء ما يقال لها أداء ولا قضاء إلا أنهم يطلقون عليها لفظ الأداء لفظًا لغويًا ويقولون أدى الزكاة بمعنى دفعها ليس المراد أنه ما قابل القضاء.
كيف يتم الأداء والقضاء بالنسبة للصلوات الخمس عندنا في أوقاتها ؟
- ما أدرك منها ركعة كاملة قبل خروج الوقت فالتسمية أداء تسمى أداء.
- وما لم يدرك فيها مقدار ركعة فهي قضاء.
- وتأخير الصلاة إلى أن يبقى من وقتها ما لا يسعها حرام ومن الكبائر.
- وإذا دخل في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها وزيادة فطول فيها ومدَّ حتى خرج الوقت فلا شيء عليه ولا إثم عليه وإن وقع بعضها خارج الوقت لكنه قد دخل فيها وقد بقي من الوقت ما يسعها وزيادة فلا ضرر في ذلك.
كما قرأنا في كلام سيدنا عمر ومثله عن سيدنا أبي بكر.
فذكر: "كان رسول الله ﷺ لا يأمر أحداً إذا خرج الوقت وهو في الصلاة أن يقطعها بل كان يأمره بإتمامها ويقول: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها كلها"، وفي رواية: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر "
هذا من خلال تسمية الأداء والقضاء
أما الحكم من حيث الإثم وعدم الإثم:
- فتأخيرها إلى أن يبقى ما لا يسعها حرام.
- والدخول فيها وقد بقي من الوقت ما يسعها لا يضر معه تطويلها حتى يقع بعضها خارج الوقت وهكذا.
- يسمى مؤديًا إذا أدرك ركعة بسجدتيها قبل انقضاء الوقت فيقال أنها أداء
وفي هذا الحديث الذي قرأناه "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر "
وهكذا يتفق الأئمة إلا في صلاة الصبح:
فيقول الحنفية: إذا طلعت عليه شمس بطلت صلاته وهو في الصلاة فعليه أن يخرج وأن يقضيها فإنه عندهم شروع ودخول في وقت الحرمة. خلاص الآن ماعاد تجوز الصلاة في هذا الوقت عندهم ولو قضاءً ما يصح ما يصح ولو قضاء عند الحنفية.
فاستثنى الحنفية الصبح، صلاة الصبح وقالوا. من طلعت عليه الشمس في الصلاة بطلت صلاته وعليه أن يقضي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح
وقال غيرهم من الأئمة: بل يكمل الصلاة وإن كان أدرك ركعة كاملة في الوقت فهي أداء وإن أدرك أقل من ركعة فهي قضاء.
قال: "وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: إذا خشيت من الصبح فواتاً فبادر بالركعة الأولى الشمس.." أي: هي أكمل الركعة الأولى قبل أن تطلع الشمس "فإن سبقت بها الشمس،" سبقت بركعتك الأولى الشمس فقضيت الركعة الأولى قبل أن تطلع الشمس "فلا تعجل بالآخرة أن تكملها".
وهكذا يذكر" أن عمر بن الخطاب طوّل يوماً في صلاة الصبح كادت الشمس أن تطلع فقال له الناس: كادت الشمس أن تطلع؟ فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين، وكذلك وقع لأبي بكر -رضي الله عنه- وقال مثل ما قال عمر -رضي الله عنهما-"، فأجاب سيدنا عمر بما أجاب به سيدنا أبو بكر لما صلى بهم مرة فطول صلاة الصبح فسلم وقد قاربت الطلوع فقالوا: يا خليفة رسول الله "كادت الشمس أن تطلع؟ قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين" إذا طلعت نحن نيام نحن في صلاة ما في مشكلة نحن في صلاة قد دخلنا الصلاة من وقت مبكر لو طلعت لم تجدنا غافلين.
وكان حذيفة -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها! قلنا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: إن شئتم صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها -معهم- فإنها لكم نافلة ولم يقل أحدكم معنى لا يقول إني صليت فلا أصلي وإن شئتم فصلوا معهم".
جاء هذا الحديث بروايات متعددة منها في صحيح مسلم وغيره في ذكر خلفاء يأتون من بعده وأمراء يخرجون عن السنة ويؤخرون الصلاة عن أوائل أوقاتها إلى أواخرها وحدث ذلك، ولما سألوا النبي ماذا نعمل نصنع؟ أمرهم في عامة ما ورد من الأحاديث يصلوا هم الصلاة لوقتها ثم يصلون مع هؤلاء الأمراء لئلا يشقوا الصفوف ولا يحدثوا قلق ولا فتنة؛ يصلون معهم فتكون لهم نافلة وتكون لهم مسبحة أو تسبيحًا يعني سنة الصلاة الثانية فكأنها إعادة، ويحرصون هم على أداء الصلاة في وقتها.
فكان هذا إرشاده عليه الصلاة والسلام إبعادًا عن إثارة الفتنة والقلق والتشويش، وقال صلوا أنتم في الوقت وحافظوا عليه ثم إذا أدركتموهم صلوا معهم فتكون لكم نافلةً أي سنة وزيادة في الأجر والثواب، كمثل أمره بأن لا يناجز أولئك ولكن كراهة ما يكون منهم من ظلم وما يكون من مخالفة للشرع نعم، وأما فيما يكذبون فوصف ﷺ كثير من الأمراء الذين يأتون بعده يقيمون أمورهم على كذب وظلم فلا يجوز تصديقهم فيما كذبوا ولا يجوز معاونتهم على ظلمهم ولا إقرارهم عليه، فمن أنكر عليهم بقلبه ولم يصدقهم فيما كذبوا نجا وسلم، وقال في عدد من الروايات جاءت "فمن صدقهم بما قالوا، وأتاهم فأعانهم على ما ظلموا فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض يوم القيامة، ومن لم يصدقهم فيما كذبوا ولم يعنهم على ما ظلموا ورد علي الحوض" فأرشد ﷺ إلى الطريقة التي مشى فيها صلحاء الأمة، مضى صلحاء الأمة عليها وأمرهم أن لا يحدثوا المناجزة والمنابذة للأمراء ما لم يروا كفرًا بواحًا فإذا رأوا الكفر البواح وجب عليهم أن ينهضوا ويقاتلوا الكفر، فإذا لم يكن كفر ظاهر بواح، فأمرهم أن يؤدوا الذي عليهم ويسألوا الله الذي لهم، وذكر ووصف كثير من الفتن وأكثرها قد وقع وأمر فيها بالاجتناب والبعد وأمر إن وُجِد للمسلمين جماعة وإمام أن يلزم جماعة إمامهم وإلا فتعتزل تلك الفرق كلها، وأمر من لم يكن له إمام يجاهد معه على هدى وبصيرة أن يكسر سيفه وأن يضرب به الحجر في عدد من الروايات جاءت بمثل هذه الصورة.
وجاءت بعد ذلك الروايات في الأمر بالجهاد في آخر الزمان وذكر ﷺ مربوطًا بما يحصل في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وأنه يكون "خير الجهاد الرباط وخير رباطكم عسقلان" ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
فخير الأمة في كل زمان ووقت حسن انتهاجهم في ما أرشدهم إليه نبي الله المأمون على البلاغ والمحسْن للأداء والبلاغ لأداء البلاغ والأمانة ﷺ حتى لم يترك بابًا من أبواب الغير إلا دلنا عليه وأمرنا به، ولا باب من أبواب شر إلا حذرنا منه ونهانا عنه ﷺ.
"وكان عمر -رضي الله عنه- يقول: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من الكبائر". والأعذار تأتي:
مثل إما ما كان من نسيان،
أو كان من نوم لم يشعر به صاحبه ونام قبل دخول الوقت ولم يستيقظ إلا بعد الوقت،
أو من سفر إما طويل بالاتفاق، أو ولو كان قصيرًا عند بعض العلماء.
أو كان مرض يشق معه أداء كل صلاة في وقتها، فحينئذ يمكن أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب عشاء تقديمًا أو تأخيرًا،
أو كان لعذر المطر في جمع التقديم خاصة لمن يصلي جماعة في مكان يصعب عليهم أن يجتمعوا مرة أخرى مع كثرة المطر، فإذا نزلت المطر عند قيامهم للصلاة الأولى صلاة الظهر أو المغرب وكانت مستمرة ونازلة عند تسليمتهم من صلاة الظهر أو المغرب، جاز لهم أن يقدموا العصر مادام يدخلون فيها والمطر يسكب، وكذلك صلاة العشاء بعد المغرب مادام يدخلون فيها والمطر يسكب فيكون لهم عذرًا في التقديم بالمطر، ولا يجوز التأخير لعذر المطر إنما يجوز التقديم. فهذه الأعذار التي وردت في الشرع المصون والسنة الغراء، قال سيدنا عمر: "من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من الكبائر. وكان -رضي الله عنه إذا خرج من بيته للصلاة يأمر بالإقامة ويقول: لا ننتظر بصلاتنا أحداً فإذا فرغ يقول: ما بال أقوام يتخلفون فيتخلف بتخلفهم آخرون، والله لقد هممت أن أرسل إليهم فتجافى أعناقهم"، ونظير ما قال ﷺ في من يتأخرون عن الجمعة والجماعات "هممت -عزمت- أن آمر بالصلاة فتقام وآمر رجلًا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي رجال مؤمنين بحزمٍ من حطب إلى قوم لا يشهدون الجمعة ولا الجماعة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية" إلى غير ذلك مما ورد في تأكيد صلاة الجماعة وتعظيمها، وقال لسيدنا بن مسعود: "ولقد رأيت أنه ما يتخلف عنها إلا منافق يقول معلوم النفاق".
ثم إذا دخل في فريضة سواءً كانت مؤداة أو مقضية، فيحرم عليه قطعها حتى يؤديها لغير ضرورة فلا يقطعها لغير ضرورة.
- فإذا دخل في نافلة من صلاة أو صوم وغيرها:
فأما الحج والعمرة فبالاتفاق يجب عليه أن يتمها إذا أحرم بحج أو أحرم بعمرة وهو نافلة ليس بفرض ولكن أحرم فيجب عليه الاتمام بالاتفاق، ولا يجوز له أن يخرج من الحج ولا من العمرة بعد أن يحرم.
- وأما إن كان غير الحج والعمرة من العبادات:
- فقال الحنفية والمالكية: إذا قد دخل فيها ما يمكن يبطلها يقول (وَلَا تُبۡطِلُوۤا۟ أَعۡمَـٰلَكُمۡ) [مُحمَّد:33] فيجب عليه أن يستمر فيها
- قال الشافعية والحنابلة: مادامت نافلة يجوز له أن يقطعها ويتركها ويفوته الأجر ويكون ذلك مكروها منه، ويسن له مع ذلك القضاء إذا خرج منها.
وأما إن كانت فرض سواءً كانت أداء أو قضاء فيجب إتمامها بالاتفاق.
جعلنا الله من المستجيبين الملبيين لندائه ونداء حبيبه الأمين سيدنا مُحمَّد وأحيا فينا حقائق الدين وفقهنا في الدين وربطنا بحبيبه الأمين وثبتنا على دربه المتين وجعلنا من كمل ورثته وحشرنا في زمرته في عافية مع الفوز والنجاح والسعادة الكبرى في الدنيا والآخرة.
بسرّ الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه
الفاتحة
21 جمادى الآخر 1445