للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني:  فصل في أحكام الجُنُب (2).

 صباح الأربعاء: 1 جمادى الأولى1445هـ

يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:

  •  حكم مرور الجنب والحائض في المسجد بدون مكث
  •  قوله ﷺ: إن المؤمن لا ينجس
  •  هل تمنع الصورة المنحوتة دخول الملائكة للغرفة؟
  •  حكم اتخاذ الكلاب للصيد والحراسة
  •  هل يقتل الكلب الذي يضر الناس؟
  •  حكم صلاة الناس والإمام محدث لم يتوضأ أو يغتسل
  •  حكم من احتلم ولم يذكر حلما
  •  إذا رأى المني في فراشه وشك فيه

نص الدرس مكتوب:

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام، وكان ﷺ يقول: "ألا إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي ﷺ وأزواجه وأولاده، ألا بينت لكم أن تضلوا"، وقال جابر -رضي الله عنه-: وكنا نمر في المسجد جنبًا مجتازين فلا نمنع ثم يقرأ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ).

   وكان ابن عباس يقول: عابر السبيل هو المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم، وكان زيد بن أسلم -رضي الله عنه- يقول: كلف الجنب من أصحاب رسول الله ﷺ إذا أراد الجلوس في المسجد أن يتوضأ ثم يجيئ فيجلس ولا ينكر عليه، وكان يجالس الجنب ويحادثه، قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: "ولقيني رسول الله ﷺ مرة في بعض طرق المدينة وأنا جنب فاختفيت منه فذهبت واغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس".

 قال حذيفة -رضي الله عنه-: وكان رسول الله ﷺ إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له فرأيته يومًا صباحًا فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال: إني رأيتك فحدت عني فقلت: إني كنت جنبًا فخشيت أن تمسني، فقال: "إن المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا"، وكان ﷺ يقول: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب". 

وسئل ابن عباس -رضي الله عنهما-: أيجوز أن يضع الرجل المصحف على فراش جامع عليه واحتلم فيه وعرق عليه؟ قال نعم، وكان ﷺ إذا ذكر أنه جنب وهو في الصلاة يقول لهم: مكانكم ثم يذهب فيغتسل، ثم يخرج إليهم ورأسه يقطر فيصلي بهم فإذا قضى الصلاة قال: "إنما أنا بشر وإني كنت جنباً".

وقال سليمان بن يسار: صلى عمر بن الخطاب الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلامًا فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس وإنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه ثم صلى بعد أن ظلت الشمس ضحوة بأذان وإقامة ولم يأمر الناس أن يصلوها.

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلِّمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.

 

الحمد لله مكرمنا بالشريعة وأنوارها المضيئة الساطعة، ومبيِّنها على لسان حبيبه محمد ، ذي المراتب الرفيعة فهو في سماء الحقائق شمسٌ طالعة، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله من أهل الصدق معك والإنابة إليك والأفئدة المتواضعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل المراتب الرافعة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعهم، وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع من ارتضيت واصطفيت واجتبيت، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

 

وبعدُ، فيواصل الشيخ الشعراني عليه الرحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بأحكام الجنب، ويذكر أن الجنب لا يدخل المسجد وكذلك الحائض، فيما جاء أنه كان  يقول: "ألا إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي ﷺ وأزواجه وأولاده، ألا بينت لكم أن تضلوا".

وذلك أن بيته الكريم ملتصق بالمسجد، وكان أيضا بيت السيدة فاطمة مع زوجها سيدنا علي ملتصق بالمسجد، فأجاز لسيدنا علي أن يمر ويدخل المسجد وهو جنب، ولم يجُزْ ذلك لغيره، وهذه الرواية عند الطبراني.

 وجاء في روايات أخرى متعددة: "لا أحل المسجد لجنب إلا أنا أو علي"، وجاء في هذه الرواية "إلا النبي ﷺ وأزواجه.." الساكنات في الحُجَر حوالي المسجد "وأولاده" الساكنون بجانبه عليه الصلاة والسلام، السيدة فاطمة أحد أولاده ﷺ، وأولادها لم يبلغوا سن الحلم في حياته  .

يقول: "وقال جابر -رضي الله عنه-: وكنا نمر في المسجد جنبًا مجتازين - مارين من غير ان نمكث فيه- فلا نمنع ثم يقرأ: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) "، أي: مارين من غير تردد في المسجد ولامكث فيه، وهكذا دليل من أباح المرور في المسجد، فلا يجوز للحائض ولا النفساء ولا للجنب دخول المسجد ولا المكث فيه.

وقال ﷺ: "وجهوا هذه البيوت" يعني: إلى خارج المسجد لما جاء ورأى بيوت أصحابه، شارعة يعني: لها أبواب إلى المسجد. شارعة، قال: "وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". فما بقي إلا ما كان من حالات الضرورة كمن خاف على نفسه أو ماله؛ أو بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا السكنى في غيره.

فإذا دخل مارًا:

 فقد قال الشافعية والحنابلة: يجوز له المرور ولا يمنع الجنب من العبور في المسجد للآية هذه: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) [النساء: ٤٣]، مارين. 

قال الحنفية وأكثر المالكية: لا يجوز دخوله للحايض والجنب ولو مارًا من باب لباب، إلا أن لا يجد بُدًا فيتمم ويدخل. 

وما دام يجد بد ولا ضرورة فلا يجوز أن يدخل ولو مارًا، جنبا أو حائضا. هكذا عليه أكثر المالكية وهو عند الحنفية.

وبعض المالكية قالوا بما قاله الشافعية والحنابلة: بأنه إن كان مارًا لا يُمنع من العبور في المسجد والحائض، كذلك إن خافت تلويث المسجد حَرُم، فإن أمنت التلويث فمجرد العبور جاز لها العبور.

هكذا يقول الحنابلة: إن خافت التلويث مُنعت من المرور، وإلاَّ  جاز لها المرور.

 "ابن عباس يقول: عابر السبيل هو المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم، وذكر عن زيد بن أسلم -رضي الله عنه- يقول: كلف الجنب من أصحاب رسول الله ﷺ إذا أراد الجلوس في المسجد أن يتوضأ ثم يجيئ فيجلس ولا ينكر عليه" 

بدلك قال من قال:  بأنه إذا توضأ جاز له الجلوس في المسجد، الذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور وفقهاء الإسلام لا يجوز له المكث في المسجد حتى يغتسل  إلاَّ لما ذُكر من ضرورة.

قال : "وكان يجالس الجنب ويحادثه، قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: ولقيني رسول الله ﷺ مرة في بعض طرق المدينة وأنا جنب فاختفيت منه -هربت- فذهبت واغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس"

وهكذا جاءت الرواية عن سيدنا حذيفة : "وكان رسول الله  إذا لقي الرجل من أصحابه غالبًا مسحه ودعا له، فرأيته يوم -يعني في الطريق مقبل- صباحًا، فحدتُ عنه -انصرف إلى الجهة الأخرى- ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: إني رأيتك فحدت عني فقلت: إني كنت جنبًا فخشيت أن تمسني، فقال: "إن المسلم حيًا ولا ميتًا"ﷺ.

إذًا لا يكون الجنب نجسًا وإنما يكون عليه حدث يمنعه من: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ومن اللبث في المسجد، ومن قراءة القرآن.

وكان يقول: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه  صورة ولا كلب ولا جنب" والبيت: الغرفة، إحدى الغرف تسمى بيت، مجموعها في مصالحها يقال له: دار؛ والبيت في الأفصح في اللغة مذكر؛ والدار مؤنثة؛ وكان يقول: "لا تدخل الملائكة" أي: ملائكة الرحمة، بيتًا فيه صورة : ما كان مجسمًا منحوتًا بالاتفاق.

وما كان غير ذلك على اختلاف:

  • فأما إن كان صورة فاجر أو كافر مرفوعة كذلك فجزمًا لا تدخل الملائكة تلك الغرفة ولا ذلك البيت.
  • وأما إن كان مرميًا أو ممتهنًا أو كانت صورة مسلم أو صالح فمن أهل العلم من جعلها داخلة في قولهﷺ "إلا ما كان رقمًا في ثوب" ولا تمنع دخول الملائكة من تلك الغرفة.
  • فأما ماكان من الصور لأي حيوان منحوتة مُجسمة فذلك يمنع دخول ملائكة الرحمة في ذلك المكان في تلك الغرفة وذلك المنزل وذلك البيت؛ وإنما يُستثنى من ذلك: مايُلعب به البنات من اللُعب وإن كانت منحوته ومُجسمة فمُغتفر لهم ولا يضر وأن يلعبن بها، لا يُعظمنها ولا يرفعنها فوق الرؤوس فلا بأس بذلك.
  • وماعدا ذلك فلا تُتخذ الصورة المنحوتة لأي حيوان كان؛ وكما يستعملها بعضهم كأنها: زينة وهي تمنع دخول الملائكة عليه فصارت شينة في شينة ماهي زينة، وهي تمنع دخول الملائكة الرحمة. فلا ينبغي أن يستعمل شيء؛ كما يأتون به منحوت صورة طير أو صورة غزال ،أو صورة أي حيوان ويحطه ويضعه مثل التُحفة وهي إلا مشكلة من المشاكل  وسط البيت، فتلك الغرفة تمتنع ملائكة الرحمة عن الدخول إليها. 
  • كذلك ما كان من مكان فيه كلب؛ وإتخاذ الكلاب أيضًا في الشرع محرمًا إلا لغرض صيد أو حراسة: يجوز؛ ومن اتخذ كلبًا لغير صيد أو حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط؛ القيراط: مثل جبل أُحد، ينقص من أجره كل يوم قيراط باتخاذه الكلب لغير حاجة لغير ضرورة. ثم إن كان عقورًا يضر بالناس: فهو من الحيوانات التي أُمرنا بقتلها وأمرت الشريعة بقتله، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز قتله ويُثاب على إطعامه ونحوه ولا يجوز أن يُتخذ لغير صيد ولا حراسة.

"وقال: سئل ابن عباس -رضي الله عنهما-: أيجوز أن يضع الرجل المصحف على فراش جامع عليه واحتلم فيه وعرق عليه؟ قال: نعم" يعني: ذلك يكون في ذلك امتهان والفراش هو أقرب ما يمكن أن يضع عليه المصحف وأرفعه في البيت فلا بأس 

"وكان ﷺ إذا ذكر أنه جنب وهو في الصلاة يقول لهم: مكانكم (يعني: هذا حدث مرة) ثم يذهب فيغتسل ثم يخرج إليهم ورأسه يقطر فيصلي بهم فإذا قضى الصلاة قال: "إنما أنا بشر وإني كنت جنباً"

 وذلك أنهم اصطفوا  للصفوف وكان قد توضأ ﷺ وخرج فلما اصطفّوا وأراد أن يُحرم بهم تذكر أن عليه جنابة، فعاد إلى البيت وقال لهم: مكانكم، وعاد البيت واغتسل وخرج إليهم ﷺ وصلى بهم صلوات ربي وسلامه عليه.

أما من لم يذكر أنه مُحدث حدث أصغر أو أكبر فصلى بالناس فإن صلى بالناس: 

فإن صلاة الناس صحيحة؛ عند جمهور أهل العلم 

يقول الحنفية: صلاتهم فاسدة، فعليه أن يخبرهم ليُعيدوا الصلاة، 

وقال المالكية: إن كان هذا متعمد قليل أدب؛ إذا كان ما هو ناسي: صلاتهم باطلة؛ وإما إن كان ناسي: فصلاتهم صحيحة

لأنه أمر خفي ما يُعرف ما يعرفه اذا هو جنب  أو غير جنب ما في شيء يظهر صورة له أنه جنب والناس على ما يُعتاد ويُعرف ما يصلي بهم إلا وهو مُتطهر. 

ويقول الشافعية والحنابلة: الحدث أمر غيبي لا يُطّلع عليه: فصلاة المأمومين صحيحة، ولا يتطرق البطلان إليها إلا في حالة أن تكون صلاة جمعة الإمام أحد الأربعين؛ فمن أجل نقص العدد حينئذ يكون صلاته غير صحيحة فتبطل صلواتهم بسببه هَو لأنه ناقص؛ صاروا تسعة وثلاثين لم يبلغوا عدد الجمعة؛ بسبب النقص فيه حقه وهذا نادر. 

وكذلك من  كان أدركه في الركوع ونحوه فترك الفاتحة وأدركه فلا تحسب له ركعته وعلى مثل هذا أن يزيد ركعة أو أن يقضي الصلاة اذا علِم أن الإمام كان غير أهل للتحمُّل فإذا لم يعلم ما عليه شيء.

يرى الحنفية: فسادها مطلقًا إذا تبين لهم أن الإمام كان مُحدثًا أو 

جنبًا، ويرى المالكية: أنه إن كان متعمدًا: فصلاتهم باطلة أو أحد منهم عرف بذلك فصلاته باطلة، وحتى عند الشافعية إذا عرف أحد المأمومين أنه أن الإمام مُحدث فلا يجوز له ان يقتدي به فإذا اقتدى به بطلت صلاته.

فأما من لم يعرف ولم يكن الإمام متعمدًا فالصلاة صحيحة عند المالكية كما هي عند الشافعية والحنابلة سواء كان ذلك الإمام متعمدًا أو ناسيًا فإن صلاة المأمومين لا ينالها شيء؛ فصلاتهم صحيحة إلا أنه غير أهل للتحمُّل كما ذكرنا.

ويقول في هذه المسألة: 

"صلى عمر بن الخطاب الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف" -منطقة بجانب المدينة- "فوجد في ثوبه احتلامًا" -أي: أثر المني- "فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس وإنا لما أصبنا الودك" -شحم من الغنم والبقر- "لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه" -أي: أثر المني-"ثم صلى بعد أن ظلت الشمس ضحوة بأذان وإقامة ولم يأمر الناس أن يصلوا". ويأتي هذا إنزال اجتهاد الشافعية والحنابلة.

ومن المعلوم أن:

  •  من احتلم في النوم برؤية ولم يجد ماءً ولم يخرج له المني فلا غُسل عليه.
  • ومن رأى المني في فراشة أو في ثوبة الذي لا يلبس غيره ولم يذكر حُلمًا ولا رؤية فعليه أن يغتسل.
  • فإذا لم يتيقن أنه منه بأن كان فراش ينام هو عليه وغيره عليه واحتُمل أن يكون من الآخر لا يلزم ولكن ينبغي أن يقطع الشك باليقين وأن يغتسل. 

فإذا رأى في فراشه أو ثوبه منيًا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل؛ 

فإذا شك هل هذا مني أو غيره: 

فيقول الحنفية والمالكية والحنابلة: عليه الغسل. لكن الحنفية ربطوا ذلك بتذكر الاحتلام؛ وشك بعدين في كونه مني أو مذي أو ودي) قال الشافعية: يتخير إذا شك فلا نوجب عليه الغسل 

  • فإن شاء اعتبره منيًا واغتسل ولم يلزمه غسل ما أصابه منه على القول عند الشافعية: بأنه طاهر.
  • وإن شاء جعله منيًا ومذيًا وغسل ما أصابه منه لأنه: نجس باتفاق ولم يغسل.
  • والأفضل أن يجمع بين الأمرين ويغسل ما أصابه منه دفعًا للشك باليقين.

وإذًا وقالوا: أن اليقين لا يُزال بالشك، والأوْلى أن يجمع بين الأمرين بأن يغتسل ويغسل ما أصابه منه.

وعند الشافعية من الأقوال: ما يوافق بقية الأئمة؛ ولكن هذا المعتمد المقرر عنهم أنه مُخير. 

رزقنا الله الطهارة والنقاء والصفاء والوفاء والاقتداء بالحبيب المصطفى في الظاهر وفي الخفاء؛ ومنّ علينا وعلى المؤمنين بكمال العافية والصحة والشفاء؛ وثبتنا على ما يحبه منا ويرضى به عنا في مسلك أهل الوفاء؛ ونقانا عن الشوائب ورفعنا عالي المراتب؛ وفرج كروب أمة الحبيب الأعظم في المشارق والمغارب ودفع عنا وعنهم جميع النوائب وحول الأحوال إلى أحسنها في خير ولطف وعافية

 

وإلى حضرة النبي صلى الله عليه  وعلى آله وصحبه وسلم 

الفاتحة. 

تاريخ النشر الهجري

03 جمادى الأول 1445

تاريخ النشر الميلادي

15 نوفمبر 2023

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام