(228)
(536)
(574)
(311)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: مواصلة: باب فضل الوضوء وبيان صفته
صباح السبت: 17 صفر 1445هـ
"وتارة كان ﷺ يصغي الإناء على يديه فيغسلهما، ثم يدخل يده اليمنى فيفرغ بها على الأخرى، ثم يغسل كفيه، ثم يتمضمض ويستنثر، ثم يدخل يديه في الإناء جميعاً فيأخذ بهما حفنة من ماء فيضرب بها على وجهه، ثم ألقمَ إبهاميهِ ما أقبلَ من أذنيهِ ثمَّ الثَّانيةَ ثمَّ الثَّالثةَ مثلَ ذلِك ثمَّ يأخذَ بِكفِّهِ اليُمنَى قبضةً من ماءٍ فصبَّها علَى ناصيتِه فيتركها تسيل علَى وجهِه ثمَّ غسلَ ذراعيهِ إلى المرفقينِ ثلاثًا ثلاثًا، ثم يمسح رأسه وظهور أذنيه، ثم يُدخل يديه جميعاً ويأخذ حفنة من ماء فيضرب بها على رجله التي فيها النعل فيغسلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك، ثم يقوم ﷺ فيأخذ الإناء الذي فيه فضلُ وضوئه فيشرب منه قائماً، وهذه رواية سيدنا علي رضي الله عنه أيضا.
قال ابن عباس فسألت علياً رضي الله عنه فقلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين.
وتارة كان ﷺ يفرغ إذا توضأ بيده اليمنى على يده اليسرى، ثم يغسلهما إلى الكوعين، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثاً، ثم يده اليسرى ثلاثاً، ثم يدخل يده فيأخذ ماءا فيمسح به رأسه وأذنيه بطونهما وظهورهما مرة واحدة فيدخل أصابعه في صماخ أذنيه فيمسح ظاهرهما بباطن الإبهامين وباطنهما بالمسبحتين، ثم يغسل رجليه ويقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه رواية عثمان .
وتارة كان ﷺ يدعو بالماء فيكفيءُ منه على يديه فيغسلهما ثلاثاً، ثم يدخل يده ثم يستخرجها فيغسل بها وجهه ثلاثاً، ثم يدخل يده ثم يستخرجها فيغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم يدخل يده ثم يستخرجها ويمسح بها رأسه فيقبل بيديه ويدبر، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. وهذه رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه دليل على أن الماء لا يصير مستعملاً بإدخال اليد فيه بعد غسل الوجه.
وقيل لعبد الله بن زيد رضي الله عنه مرة: توضأ لنا وضوء رسول الله ﷺ، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مريتن، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً من كفٍّ واحدة، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله ﷺ.
وقيل له مرة أخرى توضأ لنا وضوء رسول الله ﷺ فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين، وغسل رجليه مرتين، ثم مسح برأسه مرتين، وقال : هكذا توضأ رسول الله ﷺ.
وقال أبو عبد الله سالم رضي الله عنه : كنت أجيراً لعائشة فرأيتها وهي تتوضأ فقالت لي: انظر حتى أريك كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ، فتمضمضت واستنشقت ثلاثاً، وغسلت وجهها ثلاثاً، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثاً، واليسرى ثلاثاً، ثم وضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم مرت بيديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين، ثم غسلت رجليها، قال سالم وكنت آتيها وأنا مكاتب فتجلس بين يدي وتتحدث معي وأسألها عن أحوال رسول الله ﷺ فجئتها ذات يوم فقلت: ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين، قالت وما ذاك؟ قلت: أعتقني الله عز وجل، قالت: بارك الله فيك ثم أرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم.
وبقي كيفيات أخر ترجع إلى ما تذكره قريباً إن شاء الله تعالى من غير عزو إلى أحد من الرواة ."
اللهم صلِّ أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وحبيبه وصفوته، سيّدنا محمّد صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأهل بيته وعترته، وعلى صحابته الأكرمين وأهل مودّته ومتابعته ومحبته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن في الخلائق وخيرته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
ويواصل سيّدنا الشعراني -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- ذكر الأحاديث المتعلقة بوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكيفية هذه الطهارة، وقد مضت معنا روايات مررنا فيها على أفعال الوضوء، وذكرنا مسح الرأس وأنه يُسن مسحه مرة واحدة باختيار الأئمة الثلاثة؛ وثلاثا عند الإمام الشافعي -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-، وذكرنا بعض الروايات التي جاء النّص فيها على مسح رأسه ﷺ ثلاثا، وإن كانت الروايات المشهورة مذكورة في مسح الرأس مرة واحدة.
والمقدار الذي يجب مسحه من الرأس:
وهكذا يأتي بعد مسح الرأس مسح الأذنين التي قيل أنهما من الرأس، فيقول الحنفية والمالكية والشافعية: إن من سنن الوضوء مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما؛ قالوا: وظاهرهما: الذي يلي الرأس، وباطنهما: الذي يلي الوجه؛ لأن أذني الإنسان كانتا مغطية مسدودتين هكذا في بطن أمه عند خروجه ينفتح فيصير هذا الباطن ظاهر من جهة الوجه، وهذا الظاهر بلا قفا، فهذا ظاهر الأذنين وباطنهما. قال الأئمة الثلاثة: يسن مسحهما. وقال الحنابلة: يجب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما؛ قالوا: لأنه من الرأس.
فيُسن أن يمسح الأذنين بعد مسح الرأس، فيُسن يجدد الماء لهما ولا يمسحهما من بقية الماء الذي مسح به الرأس؛ إلا الحنفية فقالوا: يمكن أن يمسحهما بما بقي من ماء الرأس. وقال الأئمة الثلاثة: يُجدد لهما ماءًا، هكذا يقول الشافعية يمسح أذنيه بماءٍ جديد، فيقول المالكية: يتعلق بالأذن في الوضوء مسح ظاهرهما وباطنهما ومسح الصِّماخين، والصماخ: خرق الأذن، مسح الصماخين الثقب الذي تدخل فيه رأس الإصبع من الأذن.
مسح الصماخين هذا الذي يقال له الاستقلال نصّ عليه بعض الشافعية:
يقول المالكية في الأذنين ما يتعلق بها في الوضوء:
قالوا: فلو مسحهما بلا تجديد الماء كان آتيًا بسنة المسح فقط وتاركا لسنة تجديد الماء، فبقي عليه سنة مسح الصماخين لأنه سنة مستقلة عندهم كما أشار إليه بعض الشافعية. وإذًا يُسن مسح الأذنين لكل وضوء.
والحنابلة قالوا: بالوجوب، ومعهم بعض المالكية يجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما؛ لأنهما من الرأس. و وأوردوا حديث "الأذنان من الرأس" عند أبي داود وحسّنه، "الأذنان من الرأس" رواه أبو داود وحسنه، والزيلعي أيضا في نصب الراية ذكر هذا قال: "الأذنان من الرأس".
وقال: كما سمعت، قال الشافعية: يُسن مسح الأذنين بماء جديد بعد مسح الرأس، إذًا جاء عنه ﷺ قال: "فأخذ لأذنيه ماءًا خلاف الذي مسح به رأسه" كما رواه الحاكم في المستدرك وغيره.
وإذًا مسحهما على ثلاث كيفيات مستقلتين:
الكيفية الأولى: بالإبهام والسبابة فيدخل السّبابة إلى الصّماخ ويديرها في معاطف الأذن والإبهام من الخلف في ظاهر الأذن يمسحها من أسفل إلى أعلى، ثم بالراحتين يبل الراحتين ويمسح بهم الأذنين، ثم بالخنصر يمسح الصّماخ.
وسمعت قول الحنفية: أنه يكفي مسح جميع رأس الأذنين بماءٍ واحد، وكذلك قالوا: بندب إدخال خنصره المبلولة في صماخ أذنيه عند مسحهما، وجاء في الحديث عن سيدنا عليّ "أنه دعا بوضوء أُتيَ بركوة فيها ماء وطست، فأفرغ الركوة على يده اليمنى فغسل يديه أي الكفين ثلاثا، ثم تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا بكفٍ كفٍ، ثم غسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم وضع يده في الركوة فمسح بها رأسه بكفيه جميعا مرة واحدة، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا وضوء نبيكم ﷺ فاعلموه" جاء هذا في رواية الإمام أحمد وعند أبي داود وابن ماجة والبيهقي والدارقطني، كما جاء أيضًا عن سيدنا علي أيضًا أنه مسح رأسه ثلاثا وقال: هذا وضوء نبي الله ﷺ.
قال: "وتارة كان يصغي الإناء -يميله على يديه- فيغسلهما -أي: الكفين-، ثم يدخل يده اليمنى فيفرغ بها على الأخرى، ثم يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنثر -وهذا عند القيام من النوم- ثم يدخل يديه في الإناء جميعا فيأخذ بهما حفنة من ماء فيضرب بها على وجهه، ثم يلقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يأخذ بيده اليمنى قبضة من ماء فيصبّه على ناصيته يتركها تسيل على وجهه، ثم يغسل ذراعه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم يمسح رأسه وظهور أذنيه، ثم يدخل يديه جميعا ويأخذ حفنة من ماء فيضرب بها على رجله التي فيها النعل فيغسلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك، ثم يقوم ﷺ فيأخذ الإناء الذي فيه فضلة وضوءه فيشرب منه قائمًا" هكذا جاء في رواية عن سيدنا عليّ.
"قال ابن عباس فسألت علياً رضي الله عنه فقلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين…" يعني: لم ينزع نعليه، وإذا كان النعلين لا يضرهما الماء فلا بأس واسعات يصل الماء إلى جميع الرجل فيمكن أن يغسلهما في النعلين.
يقول ابن عباس: "دخل عليّ عليٌّ بيتي، فدعا بوَضوء فجئنا بقعب يأخذ المدة أو قريبة حتى وُضع بين يديه، فقال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وُضوء رسول الله؟ فقلت: بلى فداك أبي وأمي، قال، قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيده فصق بهم وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنه، ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة، ثم أخذ كفًا من ماء بيده اليمنى فأفرغ على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه" ذلك لإطالة الغرة، ويتفقّد الناصية ويضع عليها الماء ويدعها تسيل على وجهه، فإذا توقّع أن شيئا من شعر الناصية لم يُصبه الماء فينبغي أن يصب صبّةً على ناصيته، هذا الذي جاء في الرواية عنه ﷺ، "ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً.." سيدنا علي يُري ابن عباس كيف كان يتوضأ رسول الله "ثم يده الأخرى مثل ذلك ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما، ثم أخذ بكفيه من الماء فصقّ بهما على قدميه وفيهما النّعل، ثم قال: بها بها، ثم على الرِّجل الأخرى مثل ذلك، قلت: في النّعلين؟ قال: وفي النّعلين، وفي النّعلين؟ قال: وفي النّعلين"، وهكذا جاءت الرواية عند الإمام أحمد وأبي داود.
" وتارة كان ﷺ يُفرغ إذا توضأ بيده اليمنى على يده اليسرى، ثم يغسلهما إلى الكوعين، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثاً، ثم يده اليسرى ثلاثاً، ثم يدخل يده فيأخذ ماءاً فيمسح به رأسه وأذنيه بطونهما وظهورهما مرة واحدة، فيدخل أصابعه في صماخ أذنيه فيمسح ظاهرهما بباطن الإبهامين وباطنهما بالمسبّحتين كما ذكرنا، ثم يغسل رجليه، ويقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسه غُفر له ما تقدّم من ذنبه" لا يحدث فيهما نفسه بشيء غير ما هو فيه من الصلاة، فيكون تام الحضور فيتعرض للمغفرة بالوضوء وصلاة ركعتين يُحضر فيهما قلبه لا يحدث نفسه بشيء.
وجاء في رواية الإمام أحمد عن سيّدنا عثمان "دعا بوَضوء غسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه للمرفقين ثلاث مرات، ثم سحب رأسه ومرّ بيديه على ظاهر أذنيه، ثم مرّ بهما على لحيته، ثم غسل رجليه للكعبين ثلاث مرات، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال: توضأت لكم كما رأيت رسول الله ﷺ توضأ، ثم ركعت ركعتين كما رأيته ركع، ثم قال: قال رسول الله ﷺ حين فرغ من ركعتيه: "من توضأ كما توضأت ثم ركع ركعتين لا يُحدث فيهما نفسه غُفر له ما كان بينهما وبين صلاته بالأمس".
قال: "وتارةً كان ﷺ يدعو بالماء فيُكفي منه على يديه فيغسلهما ثلاثا، ثم يدخل يده ثم يستخرجها فيغسل بهذا الماء وجهه، ثم يدخل يده ثم يستخرج فيغسل يديه للمرفقين مرتين، ثم يدخل يده ثم يستخرجها ويمسح بها رأسه فيقبل بيديه ويدبر" هذا كيفية في مسح الرأس، والكيفية المستحبة عند الشافعية: أن يبلّ يديه بالماء، ثم يجعل إبهاميه في أذنيه ويجعل المسبحتين على مقدمة الرأس ويمر بهما إلى القفا ثم يردّهما إن كان له شعر ينقلب. قال: "ويمسح بها رأسه فيقبل بيديه ويدبر، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين" وهكذا جاءت في ذلك الروايات.
وجاءت عندنا رواية "سيدنا عبد الله بن زيد: لما قيل له توضأ وضوء رسول الله ﷺ فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين" وهذه عملها ﷺ لبيان الجواز أنه يجوز مرتين، وإلا فالواجبة واحدة والسنة ثلاث، "ثم تمضمض واستنشق ثلاثا بكفٍ واحدة، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بماءٍ غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما، ثم قال هكذا كان وضوء سيدنا رسول الله ﷺ".
"قيل له مرة: توضأ لنا وضوءه ﷺ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجله مرتين، ثم مسح رأسه مرتين، وقال: هكذا توضأ رسول الله ﷺ."وهكذا تعددت لنا الروايات.
وقال الأئمة الأربعة: من أركان الوضوء غسل الرجلين، فإذا كانتا ظاهرتين سليمتين غير مستورتين بخفٍ أو جبيرة إلى الكعبين الواجب مرة واحدة والسنة ثلاثا، وقد جاءنا في الصحيح أنه رأى الصحابة توضؤوا يوما وأعقاب بعضهم بيضاء تلوح له لم يصل إليها الماء، فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار".
فيجب على من لم يكن لابسًا الخف بشرطه أن يُوصل الماء إلى جميع أطراف الرجل من طرف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلتان في الرجلين كما قلنا، والمرفقين داخلان في اليدين، فيجب غسل الكعبين.
وذكر لنا حديث أبو عبد الله سالم لمّا كان مملوكا وتقابله أم المؤمنين، فلما علمت بعتقه أرخت الستر دونه، قال: فلم أرها بعد ذلك اليوم، وأرته كيف كان ﷺ يتوضأ، قال الشافعي: عبد المرأة محرَمٌ لها، وللعبد أن ينظر من مولاته الرأس والرقبة والذراع فتصير من المحارم، لذلك لما عتق بعد ذلك احتجبت عنه أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها-.
رزقنا الله الاقتداء بنبينا والاقتداء بهديه والسير في سبيله، وسقانا من شربه وسلسبيله، ووقانا به الأسواء وشرور الأنفس وسيئات الأعمال، وأصلح أحوالنا وأحوال أمته أجمعين، وجعلنا في الهداة المهتدين.
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابة
الفاتحة
17 صفَر 1445