كشف الغمة 312- كتاب الزكاة (20) باب : بيان الأصناف الثمانية - 3 -
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كشف الغمة 312- كتاب الزكاة (20) باب : بيان الأصناف الثمانية -3-
صباح السبت 26 ذو القعدة 1446هـ
يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:
- معنى مساعدة المكاتبين (عتق رقبة)
- حكم الزكاة لفك رقبة من الأسر
- شروط زكاة الغارمين (من عليه دَين)
- حكم من يستدين لإصلاح ذات البين أو لمصلحة عامة
- الدَّين بسبب الضمان
- حديث: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة
- كيف تحل زكاة لغني في سبيل الله؟
- حكم إهداء الفقير من زكاته للغني
- إعطاء الغازي في سبيل الله
- إعانة الناكح المتعفف وحكم إعطاءه زكاة
نص الدرس مكتوب:
" وكان سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يقول: ليس في الناس اليوم مؤلفة. ثم يقرأ: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 29]. وكان ﷺ يأمر بمساعدة المكاتبين، وجاءه رجل مرة فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: "أعتق النسمة وفك الرقبة"، قال: يا رسول الله، أوَلَيْسَا واحدًا؟ قال: "لا، اعتاق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها".
وكان ﷺ يعين الغارمين، ويقول: "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقرٍ مُدْقِع، أو لذي غُرْمٍ مُفْظِع، أو لذي دمٍ مُوجِع". وقد تقدم الحديث بمعناه. وحمل بعضهم الحديث على من غَرِمَ لإصلاح ذات البين لا لمصلحة نفسه. وكان ﷺ كثيرًا ما يقول: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حَمَالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِوَامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قِوَامًا من عيشه. فما سواهُنَّ فسُحْتٌ يأكله صاحبه سُحْتًا".
وكان ﷺ إذا جاءه شخص ضمن ضمانة ولم يجد له وفاء يقول له: "أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها"، وكان ﷺ يعطي الغازي وابن السبيل من الصدقة وإن كانا غنيين ويقول: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير أو مسكين يتصدق عليه فيهدي الغني أو يدعوه ليأكل منها ورجل اشتراها بماله من الفقير"، وكان ﷺ كثيرًا ما يقول: "ثلاثة حق على الله عونهم الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح المتعفف".
وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن الصدقة أي مال هي؟ فقال: هي مال العرجان والعروان والعميان وكل منقطع به، وكان قبيصة لا يدفع الصدقة إلى من سأله من الشباب في المعونة في النكاح ويقول: إن ذلك سحتٌ يأكله من يأخذه وكان يعينه من غير الصدقة".
اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكرون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمدلله مكرمنا بالشريعة، وحصونها المنيعة، وبيانها على لسان سيدنا محمد ذي المراتب الرفيعة، صلّى الله وسلّم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن في البرية، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب إخراج الزكاة وتوزيعها والأصناف الذين توزع عليهم:
"وكان ﷺ يأمر بمساعدة المكاتبين،" والمكاتب: هو المملوك الذي كاتَبَهُ مالِكُهُ وسيده على أن يعتقه على مالٍ يسلمه له، فيذهب ويسعى في توفير ذلك المال حتى تعتق رقبته، "فكان ﷺ يأمر بمساعدة المكاتبين" وهم المراد بقول الله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ) [التوبة: 60] وهم أحد الأصناف الثمانية الذين تُصرف عليهم الزكاة.
"وجاءه رجل مرة فقال: يا رسول الله دلّني على عمل يقرّبني من الجنة ويباعدني من النار. قال: أعتق النسمة، وفك الرقبة، قال: يا رسول الله أو ليستا واحدًا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تتفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها"، فكل من أعان دخل في من فك الرقبة، وأما عتق الرقبة أن يتولّى عتقها كلها جميعًا بدون مساعدة أحد له. قال: "لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها".
وهذا الصنف الذين هم في الرّقاب:
- عند جمهور الفقهاء: المكاتبون المسلمون، يعني: الأرقاء المسلمون الذين كاتبهم أسيادهم على تسليم مال فيعتقُونهم، فيُعان المُكاتَب إن لم يكن قادرًا على الأداء ببعض ما وجب عليه، فإن لم يجد شيئًا أصلاً، فيعان بكل الكتابة مهما توفرت الزكاة، وإلا فبمقدار ما لم يقدر أن يؤدي، وهذا ليس عند الإمام مالك معنى (وَفِي الرِّقَابِ) [التوبة: 60] بهذا المعنى هذا عتق المُكاتب المسلم.
- الثاني: إعتاق الرقيق المسلم، وهذا يقول به المالكية، وهو عند الإمام أحمد أيضًا؛ فإذا كانت الزكاة بيد الإمام أوالساعي جاز لهم أن يشتروا رقبة أو رقابًا فيعتقهم، فيكون ولاؤهم للمسلمين، وهذا معنى (وَفِي الرِّقَابِ) [التوبة: 60].
وكذلك إذا كانت الزكاة أيضًا بيد رب المال وتمكّن من إعتاق رقبة:
- فهذا عند المالكية والإمام أحمد بن حنبل -عليه رحمة الله تعالى-، يجوز من الزكاة أن يشتريها فيعتِقها.
- وكذلك جاء عند الحنفية والشافعية، ورواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يُعتق من الزكاة هذا، وإنما المُكاتبون هم الذين يُعتقون من الزكاة، وأما خالص الرّق فلا تُدفع إليه الزكاة.
- وقال الحنفية: لأن العتق إسقاط ملك، وليس بتمليك.
ثم يتعلق ب (وَفِي الرِّقَابِ):
- إذا كان هناك أسير مسلم، فيُسلم فداء لإخراجه من الأسر، هذا قال به الحنابلة، وكذلك هو عند ابن حبيب، وابن عبد الحكم من المالكية فيقولون: يجوز أن تُصرف الزكاة في فك رقبةٍ من الأسر، من كان أسيرًا عند الكفار، قال: فيدخل في الآية.
- ولكن هذا عند الحنابلة وبعض المالكية، والمعتمد عند المالكية كغيرهم: أنهم ليس ممّن يُرَادوا (وَفِي الرِّقَابِ) [التوبة: 60]،
- فقد خصّص الشافعية والحنفية المعنى: (وَفِي الرِّقَابِ) [التوبة: 60] بالمكاتبين وهم الذين كاتبهم أسيادهم على أن يعتقوهم بمبلغ.
- وبقي بعد ذلك عتق الرقبة المسلمة إن شاء عتقها أو كان في أيدي الكفار من المسلمين لتخليصه محل الخلاف بين أهل العلم -عليهم رضوان الله تعالى- فهذا من صنف (وَفِي الرِّقَابِ).
قال -عليه رحمة الله-:
"وكان ﷺ يعين الغارمين، ويقول: "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقرٍ مُدْقِع، أو لذي غُرْمٍ مُفْظِع، أو لذي دمٍ مُوجِع"، وكذلك الغارمون هؤلاء صنف من الذين تُصرف إليهم الزكاة يقول: من كان عليه دين.
من تديّن لشيء من مصالح نفسه ولم يستطع سداد الدين، فإذا كان مسلمًا ممّن تحل صرف الزكاة إليهم فيُصرف إليه الزكاة:
- واشترط المالكية أن لا يكون استدان ليأخذ من الزكاة، كأن يكون عنده ما يكفيه ويتوسع في الإنفاق، ويقول نأخذ من الزكاة باسم المدين، وباسم الغارمين، نقول: هذا لا، هذا شيء من التلاعب أمر لا يصح يقول المالكية.
- فإذا كان مسلمًا عليه دين لم يستطع الوفاء به، وليس عنده في ملكه ما يقضي به الدين، فيُعطى من الزكاة.
- وفي هذا يقول الحنابلة: ولو كان من بني هاشم من آل البيت يُعطى للغُرُم، لا للفقر والمسكنة، فعندهم منعهم الزكاة لأجل الفقر والمسكنة فقط، أما من أجل الدين فيعطى، وإن كان من أهل البيت فيُعطى من الزكاة عند الحنابلة.
- ومن الشرط كذلك أن لا يكون استدان في معصية، وهكذا يقول المالكية والشافعية والحنابلة، فيكون استدان -والعياذ بالله- لأجل شرب الخمر أو في قمار أو في شيء من المعاصي الأخرى، فهؤلاء لا يُعطون من الزكاة لأنه عون لهم على المعصية -والعياذ بالله تبارك وتعالى-.
- قال الشافعية: يكون الدين حال، أما إذا كان دين مؤجل إلى أجل، فحتى يأتي الأجل، ويعطى بعد ذلك بشرط أن لا يكون قادرًا على سداد من مال عنده، هذا من استدان لمصلحة نفسه.
ثم هناك من يستدين لإصلاح ذات البين، أو لمصلحة عامة:
- فيقول الشافعية والحنابلة: من استدان لإصلاح بين متخاصمين، أو لمصلحة عامة من مصالح المسلمين فيعطى من الزكاة ولو كان غنيًا.
- ويقول الحنفية: إن كان لا يملك نصاب فاضلًا عن دينه يُعطى من الزكاة متحملة له.
وكذلك ما كان من الدين بسبب الضمان:
- فإذا ضمن على أحد، ثم بعد ذلك جاء وقت السداد ما قدر يسدد، فإذا هو المضمون له كلهم فقراء محتاجين ما عندهم ما يؤدون، فيُعطى من الزكاة.
وبهذا أيضا يفصّل الشافعية هذه المسألة نفسها ويقولون في مسألة الغارمين يقول:
- من استدان لدفع فتنة بين المتنازعين فيُعطى ما استدانه إذا حلّ الدين، ولم يوفِ من ماله وإن كان غنيًا؛ لأنه لم يستدن لمصلحة لنفسه.
- كذلك من استدان لقِرى ضيف، أو بناء مسجد، أو قنطرة، أو فك أسير، ونحوه يُعطى إذا حلّ الأجل نفس الشيء لأنه في مصلحة عامة.
- أمّا من استدان لنفسه صرفه في غير معصية، أو كان ثم تحقّقت توبته ورجع، فيعطى أيضًا من الزكاة.
وهذا الضمان بمعنى ما جاء في الخبر الحمالة، الحِمالة يعني: الدِّية والغرامة التي يتحمّلها الإنسان عن غيره.
"وكان ﷺ كثيرًا ما يقول: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة تصيبه ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة -فاقة- اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى تصيبه قوامًا، ورجل أصابته فاقة حتى تقول الثلاثة من ذوي الحِجَى -ذوي العقل- من قومه حتى أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيشه فما سواهن فسُحتٌ يأكله صاحبه سُحتًا"، فالسؤال من دون هذه الحاجة لأجل التكثر سُحتٌ وحرام يكون على صاحبه -والعياذ بالله-، ويأتي خموشًا في وجهه يوم القيامة، فالمسألة تأتي في وجه الذي يسأل من ضرورة خموشًا في وجهه يوم القيامة فضيحة له على أخذه أو استكثاره من المال بالمسألة الناس.
"وكان ﷺ إذا جاءه شخص ضمن ضمانه ولم يجد له وفاءً يقول له:" أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها"، وكان ﷺ يعطي الغازي وابن السبيل من الصدقة وإن كان غنيين ويقول: لا تحل الصدقة -يعني: الزكاة- لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل" كيف ابن السبيل؟ مالُهُ بعيد عنه في بلاده؛ وهنا ما يقدر يحصل المال.. ما يقدر يتوصل إلى أن يرسلوا له من مالُهُ شيء وهو يريد أن يسافر؛ فيعطى ما يوصله إلى مقصده.
قال" إلا في سبيل الله وابن سبيل أو جارٍ فقيرٍ أو مسكين يتصدق عليه فيهدي الغني أو ما يدعوه ليأكل منها" يعني: المسكين أو الفقير الذي تحله الصدقة؛ قام يهدي هدية من عنده لغني يجوز له أخذها، يحصل من الزكاة لكن ما لك هذا الفقير ثم قدمها هدية أو قدمها طعمة، فما دعاه إلى أن يأكل عنده والأكل الذي طبخه هذا الفقير من الزكاة التي سلمت له، وهذا غني يأكل عنده يجوز له أن يأكل لأن هذه هدية من الفقير له ليست بزكاة.
كما جاء أنه ﷺ كان لا يأكل الصدقة ولو كانت نافلة، وتُصُدِّق على بريرة مولاتهم بشيء من اللحم وقدمته بريرة وقال: "هو لها صدقة ولنا هدية" هو لبريرة صدقة من المتصدق الذي أعطاها إياه، لكن بالنسبة لنا قدمته إكرامًا للنبي ﷺ قدمته هدية كان لحم قدمته هدية وطبخته وقدمته قال: هذا تُصِدِّقَ به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال: "هو لها صدقة ولنا هدية" ﷺ.
وهكذا يذكر "ويقول: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير أو مسكين يتصدق عليه فيهدي الغني أو يدعوه ليأكل منها ورجل اشتراها بماله من الفقير، كان ﷺ كثيرا ما يقول ثلاثة حق على الله عونهم -هنيئًا لهم، من؟- الغازي في سبيل الله" المجاهد الذي يخرج لإعلاء كلمة الله تعالى فحق على الله عونه ظاهرا وباطنا، فالله يرزق الذين يقاتلون المحاربين من الكفار إخلاص القصد لوجه الله وأن لا يكون لهم قصد إلا أن تكون كلمة الله هي العليا، وبذلك يؤيدهم في قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ) [محمد: 7-8]،(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا) ما يكون لهم غير ما كان لمن قبلهم (وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا * ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ) [محمد: 10-11].
"الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء -فيعينه الله- والناكح المتعفف" الذي يريد الزواج ليعف نفسه عن الحرام من نظر أو فكر أو غير ذلك؛ فهذا الذي حق على الله أن يعينه وييسر له أموره؛ لأنه يريد العفاف، "والناكح المتعفف" يقول: أخرجه الترمذي.
"وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن الصدقة أي مال هي؟ فقال: هي مال العرجان والعروان والعميان وكل منقطع به، وكان قبيصة لا يدفع الصدقة إلى من سأله من الشباب في المعونة في النكاح ويقول: إن ذلك سحتٌ يأكله من يأخذه وكان يعينه من غير الصدقة".
فالطريقة إذا كان يجد كفاية في القوت، ولكنه يريد يريد أن يتزوج وليس لديه أهبة الزواج، فهل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟ لا؛ الطريق في ذلك أن يستدين لأجل الزواج؛ ثم يعطى من سهم الغارمين، ما يعطى من سهم الفقراء وهو عنده قوت يومه بس ما عنده أهبة الزواج، ما يعطى من سهم الفقراء؛ لكن يقول تدين ثم تدخل في من سهم الغارمين فيعطى.
رزقنا الله الإستقامة واتحفنا بالكرامة، وإحياء فينا السنة والدين، ومتابعة حبيبنا الأمين، وأصلح شؤوننا والمسلمين، بما أصلح به شؤون عباده الصالحين مع اللطف والعفو والعافية والتوفيق التام وبلوغ المرام في خير ولطف وعافية.
بسر الفاتحة
وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
الفاتحة
27 ذو القِعدة 1446