كشف الغمة- 295- كتاب الزكاة (03) تكملة الحديث عن زكاة الحيوان

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني:  كشف الغمة 295- كتاب الزكاة (03) تكملة الحديث عن زكاة الحيوان

صباح الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  •  إعطاء الزكاة طيبة بها نفسه
  •  أخذ زكاة الماشية من الوسط
  •  أنواع تتجنب من زكاة الحيوان
  •  حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر مع الحاجة لها في بلده
  •  نقل الزكاة من غير مسوِّغ لها
  •  عناية سيدنا أبي بكر الصديق بشأن الزكاة
  •  غيرة سيدنا أبي بكر على دين الله
  •  أخذ مال مانع الزكاة
  •  ليس في المال حق إلا الزكاة

نص الدرس مكتوب:

"وكان ﷺ ينهى عن أخذ الشافع وهي التي ولدها في بطنها ويقول: "أخرجوها من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها ولكن من تطوع خيرًا قبلناه منه وأجره على الله تعالى". 

 

وكان ﷺ يقول: "ذاق طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا اللئيمة"، والدرنة هي الجرباء واللئيمة هي العجفاء، وكان ﷺ يصرف زكاة كل بلد وقرية على فقرائها، ولما بعث معاذًا إلى اليمن قال له رسول الله ﷺ: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، ولما توفي رسول الله ﷺ وكفر من كفر من العرب قاتلهم أبو بكر -رضي الله عنه- حتى دفعوها وضرب عنق جماعة امتنعوا من دفعها وقال: "والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها ثم استقر الأمر من الخلفاء بعده على أخذها من الممتنع قهرًا وصرفها لمستحقها"، والله سبحانه وتعالى أعلم".

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ،  كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن 

 

الحمد لله مُكرِمنا بهذه الشريعة وأنوارها وبيانها على لسان من جمع فيه الحُسن جميعَه سيدنا مُحمّد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرَّم عليه وعلى آله وصحبه الذين حازوا به المراتب الرفيعة، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين مرفوعي القدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان، وعلى ملائكة الله المُقربين وجميع عباد الله الصالحين ذوي العِرفان، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرّاحمين.

 

يواصلُ الشيخ -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- ذِكرَ ما يتعلق بشأن زكاة الحيوان؛ وقال: وكان ﷺ يقول: "ذاق طعم الإيمان من رضيَ بالله ربًا وبالإسلام دينًا". 

وكان ﷺ يقول: "ذاق طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا اللئيمة"، ثم فَّسر الشيخ؛

  • الدَّرِنةالجرباء

  • واللئيمةالعجفاء شديدة الهُزال. 

"وكان ﷺ يصرف زكاة كل بلد وقرية على فقرائها"، فأولًا إخراج الوسط من الزكوات، وقد علمنا أنّه من أعطى ما هو أجود في ماله فذلك كمال بينه وبين ربه -جل جلاله وتعالى-  يُقبل منه ويُؤجَر عليه؛ ولكن لا يأخذ المُصَدِّق الذي يأخذ الصدقة إلا الأوساط؛ فهكذا صار المأخوذ في زكاة الماشية يكون من الوسط.

 

وجاءت هذه الرواية التي ذكرها عند أبي داود والطبراني في المعجم والصغير أنه ﷺ قال: "ثلاثٌ من فعلَهنَّ فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ من عبدَ اللَّهَ وحدَهُ وأنَّهُ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وأعطى زَكاةَ مالِهِ طيِّبةً بِها نفسُهُ رافدةً عليْهِ كلَّ عامٍ ولاَ يعطي الْهرمةَ ولاَ الدَّرنةَ ولاَ المريضةَ ولاَ الشَّرطَ اللَّئيمةَ ولَكن من وسطِ أموالِكم فإنَّ اللَّهَ لم يسألْكم خيرَهُ ولم يأمرْكم بشرِّهِ"، وهكذا، فيتجنب الساعي كرائم الأموال، كما جاء في النص: "أحسن ما عندهم من المواشي"، ما لم يُخرجها المالك طيبة بها نفسه، "إيَّاكَ وكرائِمَ أموالِهم".. يقول ﷺ للساعي الذي يأخذ الزكاة كما جاء في صحيح البخاري: "إيَّاكَ وكرائِمَ أموالِهم".

 

وكذلك الحامل والماخض والراضعة وفحل الغنم وما إلى ذلك ما يُؤخَذ في الزكاة. 

  • فالماخض: الحامل. 

  • وكذلك الرُّبَّى: التي عهدها بالولادة قريب تربي ولدها. 

  • وكذلك ذَكَر الأكول؛ لأنها تكون أسمن.

 

  • فإذا كانت المواشي كلها خيار؛ فيأخذ الساعي من أوسط الموجود.

  • وكذلك إذا كانت كلها ضعاف وهِزال؛ فيجوز إخراج الواجب منها.

  • وقيل: يُكلف شراء صحيحة ليُخرِجَ الوسط، كما قيل: إذا كانت كلها خيارًا يشتري أخرى متوسطة. 

  • ولكن الذي عليه الجمهور: أنه من الموجود الذي عنده؛ وإن كانت كلها خيار فمن وسط ذلك الخيار، وإن كانت كلها ضعيفة فمن وسط تلك الضعيفة ليُخرِجَها.

 

فإذًا لا تُقبل المعيبة ولا الهَرِمَة ولا المريضة.

 

ثم بعد ذلك تُصرف إلى فقرائهم في البلد التي هي فيه، يعني: تصرف زكاة كل بلد وقرية على فقرائها.

 

يقول: "ولما بعث معاذًا إلى اليمن قال له رسول الله ﷺ: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"

إذًا فأهل البلد التي فيه مال الزكاة؛ أو الذي وجبت فيه الزكاة مثل زكاة الفطر إذا غربت الشمس ليلة العيد وهو في بلد؛ فزكاة الفطر أحق أن تكون في تلك البلد. 

فإذا فاضت الزكاة عن بلد - عن حاجة أهلها- نُقلت إلى مكان أهل الحاجة.

فأما إذا كان أهل البلد محتاجين: 

  • فيقول الحنفية: يُكره تنزيهًا نقلُ الزكاة من بلد إلى بلد، إنما تُفرَّق صدقة أهل كل بلد فيهم؛ في المحتاجين منهم وفي الأصناف الموجودين من أهل الزكاة. وكذلك استثنوا:

    • إذا كان ينقلها إلى قرابة له محتاجين في بلد آخر ليكون واصلًا للرحم. 

  • أو إلى قوم أشدّ حاجة من أهل بلده؛ وهكذا يذكرون أيضًا الأنفع للمسلمين.

  • أو نقلها من دار الحرب إلى دار الإسلام. 

  • أو إلى طالب علم. 

  • أو إلى أصلح أو أورع.

  • وعلى كُلٍ أيضًا يقول المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر. 

يقول سيدنا عمر لسيدنا معاذ لمَّا بعث إليه من الزكاة: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية، لكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم؛ فقال له معاذ: ما بعثتُ إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني، -وإلا قد عمَّمنا أهل البلد وأرسلنا لك الزائد-.

وهكذا جاء عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه أُتِيَ له مرةً بزكاة من خراسان إلى الشام، فأمر بردها، قال: ردُّوها إلى خراسان.

إذًا العبرة بالبلد الذي يوجد فيه المال الذي تجب فيه الزكاة، إلا أن يوجد الأحوج أو من ذكرنا.

 

فإذا نُقلت الزكاة من غير مسوِّغ لها:

  • يقول الحنفية: تجزئ عن صاحبها لأنه لم يخرج عن الأصناف الثمانية.

  • يقول المالكية: إذا نقلها إلى بلد فيها مثل الحاجة الذين في بلده فتجزئ مع الحرمة، وإن نقلها لأقل منهم حاجة لم تجزئه -يقول المالكية-، كما ذكر عندهم في خليل والدردير: إنه إذا نقلها من بلد فيها أحوجُ إلى بلد أقل حاجة، لم تجزئه أصلًا لأن المتعدي بالصدقة كمانعها، وهذا متعدي بالصدقة.

  • وهكذا نقل عن نهاية المحتاج عندنا عند الرملي يقول: إذا منعنا النقل حَرُمَ ولم يُجزِئ؛ والقول الآخر أيضًا عند الشافعية: رغم أنه تجزئ الزكاة إذا نقلها إلى من يستحقها من الأصناف؛ ولكنه إذا تعدى بالنقل لغير حاجة ضرورية يأثم.

 

بعد ذلك يذكر لنا -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- عناية سيدنا أبي بكر الصديق بشأن الزكاة قال: "ولما توفي رسول الله ﷺ وكفر من كفر من العرب قاتلهم أبو بكر -رضي الله عنه- حتى دفعوها وضرب عنق جماعة امتنعوا من دفعها" لأنهم أنكروا؛ ومن أنكر وجوب الزكاة فهو مرتد -والعياذ بالله تبارك وتعالى-. 

ونقل أيضًا الحبيب عبد الرحمن المشهور عن البُجيرمي قوله: إذا وُجدت الأصناف أو بعضهم في محل وجب الدفع إليهم، كبرت البلدة أو صغرت، وحَرُم النقل ولم يجزئه عن الزكاة، -إلا على مذهب أبي حنيفة- قال بالجواز لأنه عنده نهي كراهة تنزيه نقلها إلى بلد آخر، وقال: واختاره كثيرون من الأصحاب -يعني: أصحاب الشافعي- خصوصًا إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل؛ وقال: يسقط به الفرض؛ وهكذا يقول: الراجح في المذهب عدم جواز نقل الزكاة -عند الشافعية- واختار جمعٌ الجواز، قال كابن عُجيل وابن الصلاح وغيرهما، ويقول بامخرمة: وهو المختار إذا كان لنحو قريب، وكذلك اختاره الروياني ونقله الخطابي عن أكثر العلماء -يقال ابن عبسين-؛ قال في فتاوى الحبيب عبدالله بن حسين بلفقيه: لا يجوز تقليد هؤلاء في عمل النفس.

فالأظهر من أقوال الشافعي أنه لا يجوز النقل؛ ويقول إنه استثنى في التحفة والنهاية: ما يقرب من الموضع ويُعَدُّ معه بلد واحد وإن خرج عن السور، أو قال: إلى مسافة القصر؛ وكذلك ينبغي أن لا يُغفِل البلد الذي هو فيه ما دام يوجد فيه أحد من الأصناف الذين تُصرف إليهم الزكاة، ولا ينبغي أن ينقل كل زكاته إلا حيث لا يوجد أحد يقبلها. 

 

قال: "-وضرب المثلَ سيدنا أبو بكر- وقال:  "والله لو منعوني عناقاً" مع أنه ما هو داخل في الزكاة ولكن على سبيل ضرب المثل؛ بل في رواية: "لو منعوني عقالًا" مع أن العُقُل ما لها دخل في الزكاة -العقال حق الجمل- ولكن مبالغةً من سيدنا أبي بكر أن كل شيء "كان يُؤدُّنها إلى رسول الله ﷺ" يُؤدَّى؛ وقال: "لو لم أجد إلا الشجر والحجر لقاتلتهم به، أما أن يُنقص الدين وأنا حي فلا!" غيرةً منه على دين الله، فكان سببًا لنصرته ونصرة المؤمنين على عدوهم؛ وتسامع جيوش الكفار أنهم قاتلوا الذين منعوا الزكاة منهم، فقالوا: ما بهؤلاء ضعف، فكان سبب لبث الرعب في قلوبهم.

قال: "ثم استقر الأمر من الخلفاء بعده على أخذها من الممتنع قهرًا وصرفها لمستحقها"، ولا يُقاتَل إلا من كانت له شوكة وأبى إلا القتال فعندئذٍ يُقاتَل؛ "قالَ عُمَرُ لأبِي بَكْرٍ: كيفَ تُقاتِلُ النّاسَ؟ وقدْ قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النّاسَ حتّى يقولوا: لا إلَهَ إلّا اللَّهُ، فمَن قالَ: لا إلَهَ إلّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مالَهُ ونَفْسَهُ، إلّا بحَقِّهِ وحِسابُهُ على اللَّهِ، فَقالَ: واللَّهِ لَأُقاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بيْنَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ، فإنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المالِ، واللَّهِ لو مَنَعُونِي عِقالًا كانُوا يُؤَدُّونَهُ إلى رَسولِ اللَّهِ ﷺ لَقاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهِ، فَقالَ عُمَرُ: فَواللَّهِ ما هو إلّا أنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قدْ شَرَحَ صَدْرَ أبِي بَكْرٍ لِلْقِتالِ، فَعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ".

فمانع الزكاة يجب على الوالي أن يأخذها منه قهرًا ويصرفها في مصارفها.

ويقول إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن عبد العزيز من أصحاب الإمام أحمد: "من منع الزكاة أُخذ منه نصف ماله عقوبة له".

وفي الحديث: "في كُلِّ سائِمةِ إبِلٍ في أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ ولا يُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها، ومَن مَنَعَها فإنّا آخِذوها وشَطر مالِه عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا عزَّ وجلَّ، لا يحِلُّ لآلِ مُحمَّدٍ مِنْهَا شَيء"؛ فلا تُصرف لآل محمد ﷺ وهم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، لا تجوز لهم الزكاة إلا على أقوال بعض أهل العلم إذا مُنعوا خُمس الخُمس، والحديث هذا في رواية أبي داوود يُستدل به في المذهب القديم للشافعي ومذهب إسحاق بن راهويه وأحد أصحاب الإمام أحمد وهو قول أبي بكر بن عبد العزيز قالوا: عقوبة له يأخذ نصف ماله -استدلوا بهذا الحديث-: "مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها، ومَن مَنَعَها فإنّا آخِذوها وشَطر مالِه عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا عزَّ وجلَّ، لا يحِلُّ لآلِ مُحمَّدٍ مِنْهَا شَيء". رواه أبو داود بسند حسن، 

وقال الجمهور: لقد جاء عنه ﷺ: "ليس في المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ". أخرجه الإمام ابن ماجه وغيره، ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- ما أخذوا نصف أموال العرب الذين منعوا الزكاة.

فأما من خرج عن قبضة الإمام ومنع الزكاة وله شوكةٌ فيُقاتَله. 

وأما المنكر لوجوب الزكاة فهذا مرتد -والعياذ بالله تبارك وتعالى-؛ لأنها معلوم من الدين بالضرورة شأنها وأمرها.

 

فرَزَقَنا الله تبارك وتعالى الإنابة إليه والخشية منه، وبَذْلَ أنفسنا وأموالنا في مرضاته، وطَلَبْ رضاه -سبحانه وتعالى- بكل ما أُوتينا وقَدَرْنا عليه ظاهرًا وباطنًا.

اللهم ارزقنا الاستقامة وأَتْحِفْنَا بالمِنَن والمواهب والمزايا والكرامة، وارْبُطنا بنبيك المظلل بالغمامة، وارفعنا به لمراتب قربك مع خواص أهل محبتك من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين.

 

بِسِرِّ الفاتحة إلى حضرة النبي، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.

الفاتحة.

تاريخ النشر الهجري

03 ذو القِعدة 1446

تاريخ النشر الميلادي

30 أبريل 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام