كشف الغمة- 282- كتاب الجنائز (19) مسائل متعلقة بالدفن وأحكام القبور -1-

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني:  كشف الغمة 282- كتاب الجنائز (19) مسائل متعلقة بالدفن وأحكام القبور

صباح السبت 14 شوال 1446هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  • جزاء من ينبش القبور 
  • حكم سرقة الكفن 
  • أحكام تعميق القبر وتوسيعه والأكمل فيه 
  • تعديد المدفونين في قبر واحد
  • أسباب الدفن لضرورة في قبر واحد 
  • تقديم الأفضل منهم إلى القبلة 
  • مواقف للدفن في غزوة أحد 
  • ما يعمل به في الدفن في قبر واحد
  • قصة دفن السيدة عائشة رضي الله عنها
  • موضع قبر عيسى ابن مريم في آخر الزمان

نص الدرس المكتوب: 

"وكان ﷺ يقول: "لعن الله المختفي والمختفية"، يعني نباش القبور السرقة الكفن، كان ﷺ ويأمر بتعميق القبر والدفن في اللحد ويقول للحافر: " وسع القبر من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة".

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ولما شكا الناس إلى رسول الله ﷺ يوم أحد كثرة القتلى وقالوا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، قال ﷺ: "احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا إلى القبلة أكثرهم قرآنًا"، ولما مرضت عائشة -رضي الله عنها- أرسلت إلى عبد الله بن الزبير وقالت له: ادفني مع صواحبي في البقيع ولا تدفني مع رسول الله ﷺ فإني أكره أن أزكّى بذلك على صواحبي، وكانت -رضي الله عنها- تقول في حال صحتها: قلت: يا رسول الله إن أعش من بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى جنبك، فقال: وأنى لي بذلك الموضع ما فيه إلا موضع قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم".

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن 

 

الحمد لله على شريعته وبيانها على لسان خير بريته؛ سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأهل محبته ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 

وبعد،،

فيواصل الشيخ الشعراني -عليه رحمة الله- ذكر الأحاديث المتعلقة بالقبور، وذكر في هذا الحديث النّبَّاش الذي ينبش القبر لأجل سرقة الكفن، يقول فيما رواه كان ﷺ يقول: "لعن الله المختفي والمختفية"، يسمونه مختفي:

  • إما لكونه يختفي عن عيون الناس لكي لا يراه أحد، ليحفر وينبش ويخرج الكفن. 

  • وإما لكونه يخرج الكفن عن الميت فيظهر الميت، والمختفي من أسماء الأضداد، يقال: المظهر المختفي. 

 

فـ"لعن الله المختفي والمختفية"، واتفق أهل العلم على أن ذلك منكر من المناكِر، وأمر مُحرَّم لصاحبه شديد العقاب. 

ولكن اختلفوا، فهل يعد سارقا من حيث حكم قطع اليد، تقطع يده أم لا؟ كمن سرق مقدار النصاب وهو ربع دينار من حرز مثله، فهل يعتبر هذا الكفن في حرز مثله؟ وهل يعتبر القبر حرز لكفن الميت؟ 

  • فنعم فالجمهور أيضا منهم معتمد الأئمة الثلاثة وأيضا قول أبي يوسف من الحنفية، وهو معتمد مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: أن هذا سارق وأن هذا حرز، فأين تحرز أكفان الموتى إلا وسط القبور وكفى بها حرز فتقطع يده.

  • وقال أبو حنيفة ومحمد من الحنفية: أنه عليه الإثم والعقوبة في الآخرة وليس القطع في الدنيا لليد ولكن يعزر.

فالجمهور قالوا: أنه سارق تقطع يده كبقية السرقة، ومنه معتمد الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة وقول أبي يوسف من الحنفية كذلك: أنه تقطع يده، وداخل في عموم قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38].

وجاء عن السيدة عائشة أنها قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا، فيما رواه البيهقي في معرفة السنن وابن أبي شيبة أيضا. وكذلك لما يروى في حديث: "ومَنْ حرَّقَ حرَّقناهُ، ومنْ غرَّق غرَّقْناهُ ومَنْ نَبَّش قطّعناه" وهذا في رواية البيهقي أيضا في معرفة السنن بسند فيه بعض المجهولين، وكذلك ما يروى أنه ﷺ أمر بقطع المختفي؛ أي: سارق الكفن. 

ثم عرفنا القول الثاني هذا لأبي حنيفة ومحمد بن الحنفية وهو أيضا قول لابن عباس إنه: لا قطع على النباش وعليه التعزير، ويروى أيضًا فيه رواية "لا قطع على المختفي" واستدلوا بها.

وبعد ذلك جاء لنا بالحديث الآخر: "كان ﷺ ويأمر بتعميق القبر والدفن في اللحد ويقول للحافر: "وسع القبر من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة""، هكذا في رواية الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى.

تعميق القبر وتوسيعه:

  • يقول الأئمة المالكية والشافعية والحنابلة يقولون: أن أقل ما يجزي في تعميق القبر حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السَّبُع؛ لأنه لم يرِد تقدير معين، فالمقصود: أن تكتم رائحته وأن يحرسه من السَّبُع؛ فما حصل به المقصود فهو قد كفى، فإذًا أقل شيء حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السبع.

  • قال الحنفية: الأدنى في التعميق نصف قامة، وهذا أقرب أن يكون هو الحفرة التي تكتم رائحته وتحرسه من السبع. 

فأما الأكمل؛ ما هو؟  

  • يقول الشافعية وأكثر الحنابلة: أن الأكمل أن يستحب تعميق القبر قدر قامة وبسطة، قامة وبسطة أي: رفع اليد قدر قامة الإنسان ومدُّه وبسطُه -مَدْ يده- بحيث لو وقف في أرضية القبر تكون يده عند مستوى الأرض إذا رفع يده، فمقدار أربعة أذرع ونصف في الغالب، يكون مقدار كما هو غالب قوامة الإنسان وبسطته أربعة أذرع ونصف، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله، فيقول جاء عن عمر أوصى أن يُعَمَّق قبره قامة وبسطة.

  • وكذلك يقول المالكية: أيضًا يسن تعميقه ولا حد لأكثره؛ لكن يندب عدم المبالغة في التعميق، ما نبالغ في التعميق. 

  • ويقولون جاء عن عمر بن عبد العزيز إنه قال: لا تعمقوا قبري فإن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها. 

  • ويقول الحنابلة أيضا: يستحب ويسن تعميقه وتعميقه وتوزيعه بلا حد معين، ويرجع إلى العرف. 

  • قال الحنفيه: الأحسن أن يكون مقدار قامة، وقد علمت قولهم أن الأقل أن يكون نصف قامة قالوا: والأفضل أن يكون قدر مقدار قامة، وطوله على قدر طول الميت، وعرضه على قدر نصف طول الميت، هذا الأفضل عند الحنفية.

  • وقال الشافعية والحنفية: أنه يكون على قدر سِعة الميت عرضا وطولا.

ثم بعد ذلك، أورد حديث تعديد المدفونين في القبر هل يجوز؟ 

اتفق الفقهاء أنه لا يجوز أن يدفن في القبر الواحد إلا واحد، إلا للحاجة، للضرورة، عند الضرورة يدفن الاثنين والثلاث في قبر واحد.

يقول: ‏" ابن عباس -رضي الله عنهما- ولما شكا الناس إلى رسول الله ﷺ يوم أحد كثرة القتلى" وهم سبعون قتيل وبقية الصحابة الحاضرين في غزوة أُحُد كلهم جرحى، ما حد منهم لم يصيبوا جرح إلا ما بين كثير وقليل، وكان الأشق عليهم في كل ما حصل جرحُ نبيهم ﷺ شقُّ شفته؛ وكسرُ رباعيته؛ ودخول الحلق -المغفر- في وجنتيه؛ وشق جبينه ﷺ؛ فكان هذا أشق ما كان على الصحابة من جميع ما حصل، فكانوا يصعب عليهم وهم بهذا الحالة أن يحفروا سبعين قبراً لكل واحد قبر مستقل، فجاء هذا الإرشاد، "وقالوا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، قال ﷺ: "احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا إلى القبلة أكثرهم قرآنًا"، فهذا الأصل في الجمع أنه يوسع القبر فيكون هناك ضرورة وعدم مقدرة على استقلال كل واحد بقبره أن يكون إلى جهة القبلة، ثم وراءه، ثم وراءه.

ويجوز كما ذكر الإمام أحمد حنبل أن يمد من الجهة الأخرى فيوضع هذا ويوضع الثاني عند رجله والثالث عند رجل الثاني وهكذا.

قال :"وقدموا إلى القبلة أكثرهم قرآنًا" وهذا الذي كان في أُحُد كان التوسيع من جهة الجنوب والشمال يعني فيقدم الأكثر أخذًا للقرآن إلى القبلة والثاني وراءه والثالث وراءه وهكذا.

إذًا فجاء هذا الإرشاد، علمنا الاتفاق أنه:

  • لا يدفن أكثر من واحد في قبر إلا لضرورة.

  • وعند الضرورة: 

    • كضيق المكان. 

    • وتعذر حافر. 

    • وتعذر تربة أخرى فيكون هذا. 

وهذا الذي حصل في أُحُد، وفي غير أُحُد ما ورد إلا أن كل واحد يدفن في قبر مستقل، فكانت هناك ضرورة؛ فبقي حكم الضرورة.

فأما لغير الضرورة: 

  • فذلك مكروه.

  • وقال الحنابلة وبعض الشافعية: حرام أن يدفن اثنان في قبر واحد، أي: يدفن أكثر من واحد في قبر واحد لغير ضرورة قال الحنابلة وبعض الشافعية: حرام.

  • وقال الحنفية والمالكية وبعض الشافعية: مكروه؛ يكره أن يدفن اثنين أو ثلاثة في قبر واحد لغير ضرورة.

 

وعندنا أيضًا اعتمد الرملي من الشافعية الحرمة لما قلنا؛ بعض الشافعية.

فإذا دُفِنَ جماعة في قبر واحد؛ قُدِّم الأفضل منهم الى القبلة ثم الذي يليه، كما جاء في هذا الحديث "قال: فمن نقدم يا رسول الله؟ -جاء في رواية- قال: قدموا أكثرهم قرآنا" أكثرهم أخذاً للقرآن، وكانوا إذا جاءوا له وهو في أُحُد بالاثنين أو الثلاثة يقول: أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدٍ قدَّمهُ إلى القبلة .

ودَفَن عبدالله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح وخلاد بن عمرو بن الجموح -ثلاثة- دفنهم في قبر واحد، هذا أب وابنه والثالث هذا صهرهم، ولِما كان بينهم من المحبة فجمعهم في القبر، وهم الذين أخذتهم زوجة سيدنا عمرو بن الجموح بعد الانتهاء فهي حضرت المعركة، وكانت ممن نافح ودافع عن رسول الله  في أثناء المعركة لما حصلت الهزيمة، ثم حملت زوجها وابنها وأخاها تريد بهم المدينة المنورة، وهي التي لقيت سيدتنا عائشة وجماعة من النساء لما أرجف المنافقون أن رسول الله قتل وأنه حصل، خرجن إلى نحو أُحُد فاستقبلتهن هند وهي راجعة من أُحُد، قالوا لها: هند من أُحُد جئتِ؟ قالت: نعم، قال له: ما الخبر وراك؟ قالت: أما رسول الله فصالح -النبي بخير- وكل مصيبة دونه جلل، وعندها الموتى الثلاثة بركت بها الناقة فلم ترضَ أن تقوم، حتى وجهتها نحو أُحُد قامت تهرول، ورجعتها نحو المدينة وبركت، عالجتها ما قدرت فيها رجعت الى أُحُد وأخبرت النبي قال: يا هند هل قال عمر حينما خرج من البيت شيء؟ -هذا كذه شايب في الثمانين وأعرج وخرج إلى الجهاد- قالت: نعم، رفع يديه وقال: اللهم لا ترجعني إلى بيتي ولا اإلى أهلي خزيان، وارزقني شهادةً في سبيله، قال: فتلكِ دعوة عمر كيف بترجعينه؟ وهو قال: لا ترجعني، فتلكِ دعوة عمر "إن منكم معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبرّه، منهم عمرو بن الجموح، ما زالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينتظرون أين يدفن" حتى الساعة الملائكة فوق وتمشي وهكذا.

وكذلك حسب الضرورة والحاجة يقولون أنه الآن في غزة يقتلون كل يوم عدد كثير، ويصعب عليهم أن يحفروا لكل واحد قبر؛ فبحسب الضرورة مثل أُحُد، يجوز أكثر من واحد في القبر بحسب الضرورة والحاجة، الله يصلح أحوال المسلمين ويعجل بتفريج الكروب عنهم.

وعلمنا لما دفنهم  عمرو بن الجموح وصهره عبدالله بن عمر وولده خلاد، التفت يقول: أين هند هذه زوجة سيدنا عمرو بن الجموح، هند بنت عبدالله بن حرام؟ قالوا: لبيك يا رسول الله قال: لقد ترافق عمر وعبدالله وخلاد في الجنة، قالت: ادعو الله أن يجعلني معهم يا رسول الله، وفي رواية جاء عند ابن سعد في الطبقات بسند حسن "ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد" يعني: عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو بن حرام، وهذه هند بنت عمرو بن حرام أخوها عبدالله.

وينبغي أن:

  • يجعل بين الميت والآخر حاجز من التراب. 

  • ويقدم الأب على الابن لحرمة الأبوة؛ وإن كان الابن أكثر أخْذاً للقرآن ونحوه. 

  • فإذا اجتمع في الموتى رجل وامرأة وصبي؛ يقدم الرجل ثم الصبي ثم المرأة فيقدم ذلك الى جهة القبلة.

وهكذا ذكر لنا بعد ذلك "ولما مرضت عائشة -رضي الله عنها- أرسلت إلى عبد الله بن الزبير -ابن أختها- وقالت له: ادفني مع صواحبي في البقيع ولا تدفني مع رسول الله ﷺ -يعني:في الحجرة- فإني أكره أن أزكّى بذلك على صواحبي" فقال: كلهم زوجات النبي في البقيع وبعضهم في مكة إلا عائشة عنده فتقول: لا ما أحب هذا التزكية وهذا الفخر؛ فذلك لكمالها، لما كملت أنوار تربيته ﷺ، وإلا كانت هي الحريصة على أن تدفن هناك لأجل القرب منه، ولما استأذن سيدنا عمر أن يدفن قالت: كنت أعِدُّ هذا المحل لنفسي ولكن أوثر به عمر، ودفنوه هناك فبقي مكان لواحد حدثت نفسها هناك، ثم إما قويت نور التزكية في قلبه قالت: لا زوجاته كلهم هناك وأنا وحدي هنا، أنا أكون مع زوجاته حتى لا أُزكى من بين الزوجات عليها رضوان الله، هذا كان آثار تربية النبي  فيها "فإني أكره أن أزكّى بذلك على صواحبي" أي: بقية أمهات المؤمنين، وهذا الحديث عند ابن عساكر في تاريخ دمشق أحد يبحث في سنده ودرجته.

 تقول: أنها في حياتها قالت له: " يا رسول الله إن أعش من بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى جنبك، فقال: وأنى لي بذلك الموضع ما فيه إلا موضع قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم"، محل يسع أربع قبور في حجرته الشريفة، قال: وأنا بأقبر وأبوكِ وعمر بن الخطاب والرابع محل حق عيسى بن مريم، وفي الخبر أيضًا أنه لما ينزل سيدنا عيسى بن مريم تكون وفاته بالمدينة المنورة، وجاء أيضا في الحديث الآخر أنه قال: ولا يقفن -يعني عيسى بن مريم- على قبري فلا يسلمن علي ولاردن عليه السلام، صلوات ربي وسلامه عليهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فانظروا سند الحديث هذا والحديث الثاني الذي ذكرناه ومرتبته عند المحدثين والله أعلم.

رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة، وفرج كروبنا وكروب الأمة، وكشف عنا الغمة،٠ وجلا عنا الظلمة، وجعلنا في أهل الصدق معه والإنابة إليه والتوفيق لمرضاته، وبارك في أعمارنا وأعمالنا وأحوالنا وشؤوننا بركات تامات، وربطنا بخير البريات ربطًا لا ينحل ورفعنا به إلى أعلى محل في لطف وعافية.

 

 بسرِّ الفاتحة  

إلى حضرة النبي محمد اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

الفاتحة

 

تاريخ النشر الهجري

15 شوّال 1446

تاريخ النشر الميلادي

13 أبريل 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام