(228)
(536)
(574)
(311)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني:كتاب الصلاة (74) باب صفة الصلاة -26- راتبة الفجر
صباح السبت 7 محرم 1446 هـ
"وأما الصبح : فكان رسول الله ﷺ يصلي قبلها ركعتين ولم يكن يصلي بعدها شيئًا. قالت عائشة -رضي الله عنها-: "ما رأيت رسول الله ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر"، وكان ﷺ يقول: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، وكان ﷺ يقول: "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل"، وكان يصليهما ولو فضحه الصبح جدًا ثم يصلي الصبح اعتناء بهما وقيل له مرة: يا رسول الله إنك أصبحت جدًا؟ قال: "لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، وكان سبب تأخيره الصبح ذلك اليوم أن عائشة -رضي الله عنها- شغلت بلالًا في حوائجها ولم تزل تسأله عن بعض الأمور فلم يأذن النبي ﷺ بالصلاة حتى طلع النهار"
وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: لم يدع النبي ﷺ ركعتين قبل الفجر صحيحًا ولا مريضًا في سفر ولا حضر غائبًا ولا شاهدًا، وكان ﷺ لا يصلي بعد أذان الصبح غير ركعتي الفجر ويقول ﷺ: "لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين"، وكان عمر -رضي الله عنه- يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر وهي أدبار النجوم، وكان علي -رضي الله عنه- يقول: "كان رسول الله ﷺ يصلي في أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر"، وتقدم قريبا عن عائشة - رضي الله عنها- أنه ﷺ كان يصلي بعد العصر ركعتين، وكان ﷺ أكثر ما يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي الإخلاص، وكان ﷺ كثيرًا ما يقرأ فيهما: (قُولُوا آمَنّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا.)[البقرة: ١٣٦]، في الأولى، وفي الثانية: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) [آل عمران: ٦٤] اوتارة يقرأ فيهما: (رَبَّنَاۤ ءَامَنَّا بِمَاۤ أَنزَلۡتَ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِینَ ﴾ [آل عمران: ٥٣]، وقوله: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ [البقرة: ١١٩] وكان ﷺ يخففهما حتى يقول الناس هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا، وكان ﷺ يقول: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن"، "وكان ﷺ إذا صلاهما فوجد من يحدثه تكلم معه وإن لم يجده اضطجع ووضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده"، وكان ﷺ يقول: "من لم يصل ركعتي الفجر قبل الصبح فليصلهما بعد ما تطلع الشمس"، وسيأتي في باب أوقات النهي عن الصلاة جواز فعلهما قبل طلوع الشمس، وأن النهي في ذلك إنما هو سد لاسترسال المصلي في صلاته حتى يوافق عباد الشمس، وقد قضاهما لما نام عن الصبح في السفر كما تقدم في باب المواقيت.
فرع: وكان ﷺ يحث كثيرًا على فعل هذه السنن الرواتب ويقول: "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة": أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر"، وفي رواية "وركعتين قبل العصر"، بدل قوله بعد العشاء، والله أعلم.
فرع: كان أبو ذر -رضي الله عنه- يصلي النافلة بلا عقد عدد ويقول: إن لم أدر فالله تعالى يدري، والله أعلم".
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرّاء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى، سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الذين حبوا به طهرًا، وأصحابه الذين رفع الله لهم به قدرًا وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين طرا، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعد..
فيذكر المؤلف -عليه رحمة الله تعالى- سنّة الصبح التي هي من آكد الرواتب المشروعة للصلوات ومن أعظم السنن.
جاءت فيها أحاديث وقيل بوجوبها -قول عند الحنفية-؛ وقيل: قال به بعض الصحابة.
ومعتمد المذاهب الأربعة: أنها من المطلوبات والمستحبات والسنن كما سمعت.
ثم يقول: "وأما الصبح: فكان رسول الله ﷺ يصلي قبلها ركعتين ولم يكن يصلي بعدها شيئًا"، كما هو معلوم في صلاة الصبح وصلاة العصر، "قالت عائشة -رضي الله عنها-: "ما رأيت رسول الله ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر"، أي: كان يعظمهما ويهتم بهما ويحرص عليهما فيتعاهدهما أشد من تعاهد بقية النوافل وبقية الرواتب.
"وكان ﷺ يقول: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها""، كما جاء في صحيح مسلم والنسائي وعند الإمام أحمد في المسند، "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، أعلى وأعظم وأجل من جميع الدنيا وجميع ما فيها وهو زائل منتهٍ منقضٍ؛ ولكن سنة الفجر إذا قُبلت بقي خيرها أبدًا سرمدًا.
"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، وكان ﷺ يقول: "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل"، أيضًا جاء عند أبي داود وعند الإمام أحمد في المسند؛ إشارة إلى الاعتناء بها ولو كنتم في حالة حرب وخفتم من خيل العدو وراءكم، لا تتركوا سنة الصبح تعظيماً لشأنها.
"وكان يصليهما ولو فضحه الصبح جدًا" مادام الأمر قبل طلوع الشمس بغير شك، حيث يؤديهما ثم يصلي الصبح قبل طلوع الشمس، "ثم يصلي الصبح اعتناءً بهما وقيل له مرة: يا رسول الله إنك أصبحت جدًا؟ قال: "لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، وكان سبب تأخيره الصبح ذلك اليوم.." وفي تلك المرة أن سيدنا بلال بقي مشتغل مع سيدتنا عائشة ببعض التراتيب والكلام، فمضى عليه الوقت دون أن يشعر النبي ويؤذنه بالصلاة حتى طال الوقت على المعتاد، فجاء إليه وقد أذنه بالصلاة فخرج ﷺ.
ويقول: "وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: لم يدع النبي ﷺ ركعتين قبل الفجر صحيحًا ولا مريضًا في سفر ولا حضر". "وكان ﷺ لا يصلي بعد أذان الصبح غير ركعتي الفجر.." وهذا مما اختلف فيه:
وذكر مَنْ ذكر من الأئمة كراهة الصلاة بعد بعد طلوع الفجر إلا ركعتي سنة الفجر، وكذلك بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب عند بعض الأئمة لا يتنفل وتقدمّ معنا اختلافهم في الركعتين قبل المغرب وما ورد في ذلك.
يقول: "لا يصلي بعد أذان الصبح غير ركعتي الفجر ويقول ﷺ: "لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين"" وجاء عند النسائي كان الرسول ﷺ "إذَا طَلَعَ الفَجْرُ، لا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ"، ففيهما التخفيف هذا من السنن المتعلقة بِسُنَة الصبح أن يخففهما، وحتى كما جاء عندنا في الرواية يقولُ من يشاهده في بعض الأحيان، هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا هل قرأ الفاتحة أم لا؟ وكذلك أن يقرأ فيهما ما ورد كما سيأتي.
وكذلك بأن يضطجع بعدهما عند الشافعية عند الشافعية السُنِّيَة الذي يفصل بين سنة الصبح وبين الفريضة، إما بالإضطجاع أو بكلام أو بغير ذلك؛ فاختلفوا في هذا الإضطجاع:
في الحديث تقول السيدة عائشة في الصحيحين تقول كان الرسول ﷺ "إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج، قلنا ولم يقل بذلك المالكية والحنفية؛ الاضطجاع بعد سنة الصبح.
وعلى كلٍ فلم يقل بسنية الاضطجاع بعد الصبح الحنفية ولا المالكية، وفيها يتذكر الوضعَ في القبر، وجيئ فيها أنه يقرأ "اللهم رب جبريل ومكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وصلَّ اللهم على سيدنا محمد أجرني من النار".
ثم يذكر لنا عن سيدنا "عمر -رضي الله عنه- يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر وهي أدبار النجوم": تُدْبِر فيه النجوم وتبدأ تغيب؛ فهذا "علي يقول: كان رسول الله ﷺ يصلي في أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر"، معلوم أما قوله الذي تقدم قريبًا: "عن عائشة أنه ﷺ كان يصلي بعد العصر ركعتين"؛ فهذا ليس لأجل راتبة العصر وإنما كان قضاءً.
فقول سيدنا علي: "إلا الفجر والعصر" أي: فلا سُنَّة بعدهما أي لا سُنِّيَة بعديهما، وأما فعله ﷺ فليس لأجل سنة العصر ولكن قضًا لما فاته من سُنَّة الظهر، وأما استدامته على ذلك فلكون عمله دِيمَه وهذه خصوصية له بالنسبة لما يتعلق بالصلاة بعد العصر.
القراءة في ركعتي الفجر
الرواية الأولى:
قال: "وكان ﷺ أكثر ما يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي الإخلاص" أي: الكافرون والإخلاص.
الرواية الثانية:
قال: "وكان ﷺ كثيرًا ما يقرأ فيهما: (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)[البقرة: 136]، في الأولى"، في الركعة الأولى الآية التي في سورة البقرة، "وفي -الركعة- الثانية -يقرأ-: ﴿قُلْ يَأَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاۤءِۭ بَیۡنَنَا وَبَیۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَیۡـࣰٔا وَلَا یَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡا۟ فَقُولُوا۟ ٱشۡهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ) [آل عمران: 64] فهذه روايتين.
الرواية الثالثة:
أن يقرأ في الركعة الأولى (قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)[آل عمران:84] -ليست التي في البقرة التي في سورة آل عمران- هذه في الركعة الأولى، وفي الثانية هذه الآيتين التي ذكرها- " أو تارة يقرأ فيهما: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) [آل عمران: 53]، وقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُنتَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ [البقرة: 119].
هذه ثلاث روايات فيما كان يقرأ في سنة الصبح.
فجمع بعضهم بينها وأنكر آخرون وقالوا: إذا جمعت فقد أطلت والسنة فيهما التخفيف، فلا تجمع بينها.
"وكان ﷺ يخففهما حتى يقول الناس هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا، وكان ﷺ يقول: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن"" وهذا الذي عليه الشافعية وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه؛ ما هو؟ يقولُ: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن"، وكان ﷺ إذا صلاهما فوجد من يحدثه تكلم معه وإن لم يجده اضطجع ووضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده"؛ لأنه مستوفز فيرفع ينصب ساعده ويضع رأسه على يده منصوبةً هكذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
قال "وكان ﷺ يقول: "من لم يصل ركعتي الفجر قبل الصبح فليصلهما بعد ما تطلع الشمس""، وهذا أفضل وإن كان يجوز عند الشافعية أن يصليهما بعد الفجر قبل طلوع الشمس؛ لأن وقتهما باقٍ؛ ولكن الأفضل خروجًا من الخلاف بأن يؤخرهما إلى أن تطلع الشمس وترتفع قدر رمح فيقضي سُنَّة الصبح.
قال: "وسيأتي في باب أوقات النهي عن الصلاة جواز فعلهما قبل طلوع الشمس، وأن النهي في ذلك إنما هو سدٌ لاسترسال المصلي في صلاته حتى يوافق عباد الشمس" فيصلون عند طلوع الشمس، وقد قضاهما يعني سنة الصبح ﷺ لما نام عن الصبح في السفر، في رجوعه من إحدى الغزوات عليه الصلاة والسلام كما تقدم، وقال: من يحرسنا الليلة ويوقظنا..، فقال سيدنا بلال: أنا، وقال: أنت! وأعاد فقال: أنا، قال: أنت! ثالث مرة فدار في الجيش وناموا، ولما قَرُبَ الفجر جلس عند الناقة واستقبل المشرق لكي يرى طلوع الفجر ويوقظهم؛ فغلبته عينه ونام، وطلع الفجر وطلعت الشمس وهم نيام، ثم لما ارتحل ﷺ من المكان وأراد قضاء الصبح صلى قبلها سُنَّة الصبح.
تساءل أحد الطلاب: حصل ذلك مرة؟
فأجاب الحبيب عمر: نعم، يعني في حياته مرة واحدة، أي يعني طلوع الشمس؟ نعم في سفرهم في خروج في مجيئهم من الغزوة، حصل مرة واحدة؟ مرة واحدة، نعم قضى سنة صلاة الصبح. وقال: "إنَّ الله لو شاء لأيقظكم ولكن أراد أن تكون سنةً لمن بعدكم".
وذكر في الفرع "وكان ﷺ يحث كثيرًا على فعل هذه السنن الرواتب ويقول: "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة"، يعني: من غير الفريضة "بنى الله له بيتاً في الجنة: أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر"،هذا في رواية "وفي رواية "وركعتين قبل العصر" بدل قوله بعد العشاء.
ومن هنا قال الشافعية أن هذه الرواتب مجموعها اثنان وعشرون ركعة:
فأما المؤكدة كما أنشد صاحب الزبد:
ثِنْتَانِ قبلَ الصُّبْح والظُّهْرِ كَذَا*** وبَعدَهُ ومَغْرِبٍ ثُم العِشَا
ركعتين قبل صلاة الصبح ورَكعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، عشر.
وبقيت اثني عشر غير.. ركعتانِ قبل الظهر غير الركعتين المُؤكدتين فيصير المجموع أربع قبل الظهر، رَكعتان مُؤكدتان وركعتين غير مؤكدتين، وبعد الظهر كذلك ركعتين أخرى فصارت أربعة، وأربعة قبل العصر صارت ثمان، وركعتان قبل المغرب صارت عشر، وركعتين قبل العشاء فصارت اثنى عشر، اثنى عشر فوق العشر اثنان وعشرون ركعة مجموعة عدد ركعات الرواتب.
وذكر في الفرع الثاني: يقول إن "أبو ذر يصلي النافلة بلا عقد عدد ويقول: إن لم أدر فالله تعالى يدري" ما تيسر من الركعات يصليها، واختلفوا في هل يصلي من النفل وترًا أو لا بد أن يكون مثنى مثنى ويكون شَفْعًا ولا يصلي وترًا إلا صلاة الوتر؟
إنما الوتر يجوز الوتر بركعةٍ واحدة وفي الأمر سعة.
وكذلك أيضًا عندهم القضاء لسنة الصبح كما:
رزقنا الله المحافظة على السُنَن وحسن العمل بها، والاستقامة على أقوم سَنَنْ في اتباع من جاءنا بالخيرات، وبين لنا كريما فضلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقانا الأسوأ و والأدْوَاء وكل بلوى في السر والنجوى، وفرج كروب أمته وجعلنا في خير أمته وأنفع أمته لأمته وأبرك أمته على أمته.
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه
الفاتحة
08 مُحرَّم 1446