(228)
(536)
(574)
(311)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كتاب الصلاة (40) باب آداب الصلاة وما يُنهى عنه فيها وما يُباح (4 )
صباح السبت 21 شعبان 1445هـ
"وكان ﷺ كثيرًا ما يقول: "إذا نابكم أمرٌ فليسبح الرجال وليصفق النساء"، وفي رواية: "من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله وإنما التصفيق للنساء"، وكان أنس -رضي الله عنه- يقول: سلم رجل على النبي ﷺ وهو في الصلاة فأشار له برد السلام بأصبعه، وسمع رسول الله ﷺ رجلاً عطس في الصلاة فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى فقال له النبي ﷺ: "لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها"، وفي رواية: "ما تناهت دون العرش"، وكان ﷺ يقول: "إذا عطس أحدكم في الصلاة فليغض صوته وليغطِّ وجهه بيده وثوبه"، وكان ﷺ يكره العطس الشديد في المسجد.
وكان ﷺ يحب للرجل أن يُفرِّغَ نفسه مما يشغله قبل دخوله في صلاته، وصلى أبو برزة الأسلمي -رضي الله عنه- يومًا ودابته تنازعه وهو يتبعها فأنكر عليه بعض القوم من الخوارج فقال لهم: إني عاشرت رسول الله ﷺ وشهدت تيسيره وإني إن كنت أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي، وانطلقت فرسه -رضي الله عنه- مرةً فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته يعني: أتمها، وقال: ما عنفني أحد عن مثل ذلك منذ فارقت رسول الله ﷺ".
اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته الغرّاء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين حبوا به طُهرًا، وعلى أصحابه الذين أكرمهم الله -تبارك وتعالى- بالقيام معه هجرةً ونصرًا ووهب لهم به قدرًا، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان وسار في سبيلهم سرًا وجهرًا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعدُ: يواصل الشيخ -عليه رحمة الله- ذكر الأحاديث المتعلقة بأداب الصلاة والأحوال فيها، وذكر في هذا الحديث من نابه شيء في الصلاة؛ فأمر الرجال بالتسبيح والنساء بالتصفيق، وليس معنى التصفيق أن تضرب باطن كفها بباطن كفها؛ ولكن أن: تضرب بباطن الكف الأيمن ظاهر الكف الأيسر، وقيل بالأصابع وحدها؛ تنبيها عدولاً من ظهور صوتها إذا أحدث التنبيه أو الوصول إلى مقصود التنبيه بهذا التصفيق.
وهو كذلك عند جمهور الفقهاء إلا المالكية فقالوا: إن التسبيح عامًّا للرجال وللنساء؛ وأخذوا بما ورد في رواية عنه ﷺ: "من نابه شيء في صلاته يسبح"، ثم قالوا: وقوله إنما التصفيق للنساء ليس للتقرير أن يصفقن، ولكنه ذكره على سبيل التحذير وعلى سبيل التحقير للأمر، أخذوا بعموم قوله فيما جاء في الصحيح "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله" قالوا: سواء كان ذكر أو أنثى، وقالوا: في قوله: "وإنما التصفيق للنساء" ذمٌّ للتصفيق لا إذن له فيه.
وقال غيرهم من الأئمة: يسبح الرجل وتصفق المرأة بهذه الصورة، وأما بصورة اللعب واللهو فتبطل الصلاة، ولكن بهذه الصورة تنبه فقط من دون حركات متوالية تنبه الإمام وتنبه من تخاطب معها وتكلم معها.
"وكان أنس -رضي الله عنه- يقول: سلم رجل على النبي ﷺ وهو في الصلاة فأشار له برد السلام بأصبعه، وسمع رسول الله ﷺ رجلاً عطس في الصلاة.."
فأما السلام على المصلي:
وأما الرد فإن كان بالإشارة فنعم وهو واجب عند المالكية ومستحب عند الشافعية الرد على من سلم على مصلٍّ، فالمصلي يرد بالإشارة هذا مستحب عند الشافعية و واجب عند المالكية
أما الرد باللفظ فيبطل الصلاة عند الأئمة الأربعة، فلا تصح ما يجوز أنه يخاطب ولا يرد باللفظ، وفي الصلاة شغل كما جاء في الحديث: أنه "كُنَّا نُسَلِّمُ علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وهو في الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِن عِندِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عليه فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ في الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقالَ: إنَّ في الصَّلَاةِ شُغْلًا"، وهكذا…
وقال بعضهم: يرد في نفسه،
وقال بعضهم: يرد بعد الفراغ إذا سلم من الصلاة يقول له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وكذلك يقول الحنابلة: أنه يرد بالإشارة كما قال الشافعية والمالكية.
والحديث يقول: "برد السلام بأصبعه.." وجاء في رواية: "برد السلام بالرأس"، وفي رواية: "برد السلام بالكف"، ويحتمل على التعدد أو حين يطرق الأصبع على اليد أو اليد أحيانًا على الإصبع من باب تسمية البعض بالكل أو تسمية الكل باسم البعض، والتعدد احتماله قوي في الروايات التي جاءت.
وسمع رسول الله ﷺ رجلاً عطس في الصلاة فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى فقال له النبي ﷺ: "لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها"، وفي رواية: "ما تناهت دون العرش" أي: خرقت الحُجب: ووصل /أي: نورها ومعناها- ووصل إلى العرش. وهذا الحديث جاء في رواية النسائي والترمذي، ولكن جاء في الصحيح: أنه قال ذلك في رجلٍ عندما رفع النبي رأسه من الركوع وقال: "سمع الله لمن حمده، قال الرجل: ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه. فقال النبي بعد السلام من القائل؟ قال: أنا يا رسول الله قال: لقد عجبت! لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكًا؛ أيهم يكتبها أول"، فيحتمل أيضًا أن يكون في القصة تعدد هذه قصة وهذه قصة أخرى.
وكان ﷺ يقول: "إذا عطس أحدكم في الصلاة فليغض صوته وليغطِّ وجهه بيده وثوبه"، وكان ﷺ يكره العطس الشديد في المسجد.
وفيه أن الأعمال الصالحة ترفع إلى السماوات وتعلو فوق السماوات وتتجاوز سدرة المنتهى و يتناهى ما يتناهى منها إلى العرش، فهذا شأن العمل الصالح المقبول عند الله - تبارك وتعالى-، ولذا يعتقد المؤمن عظمة العمل الصالح من حيث: قبول الله له، ومن حيث شرع الله، من حيث أن الله شرعه لنا؛ فتعبدنا به، ومن حيث قبوله، وأما من حيث عملنا له؛ فنحن في الضعف والعجز والقصور، ولكن من حيث شرعه الله هو من حيث يقبله يعظم، ويصير أعظم شيء في هذا الوجود يرتفع قدره في العالم الأعلى ويخرق السماوات السبع ويصعد إلى فوق ذلك كل عمل صالح قُبِل عند الله من سجدة أو تلاوة أو صلة رحم، أوصدقة أو التسبيح أو صلاة على النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم، أو مساعدة ملهوف إلى غير ذلك؛ إذا قَبِل الله تعالى فيصعد، ويمر على السماوات السبع ومن فيهن ويصعد فوقهم، وقد يصلوا إلى العرش، ويخرق الحُجُب، فما أعظم العمل الصالح إذا عُمِل على وجه الإخلاص والتذلل لله فقُبِلَ عند الله، وإنما عظمته بقبول العظيم له، إذا قبِل العظيم له وإلا من حيث فعل العبد ليس به شيء، وما لم يقبل فليس بشيء، وما قُبِلَ عند الله عظُمَ بعظمَةِ القابِلِ له -سبحانه وتعالى-.
وفي هذا العظمة لعمل المؤمن إذا قَبِلَهُ الحق -تبارك وتعالى- قال ﷺ: "إنَّ الصَّدقةَ لتقَعُ في يدِ اللهِ قبل أن تقعَ في يدِ السَّائلِ"؛ يستلمها الله منه، ويقول: (وإنَّ الدَّمَ -الأضحية- لَيَقَعُ مِن اللهِ بمكانٍ قبلَ أنْ -يقطُر- يقَع مِن الأرضِ)، يقع بمكان عند الله، إذًا من هنا يأتي العَظَمَة في عمل العبد من حيث أنه الذي شرعه له ثم قبله منه -جل جلاله- فالعظمة لله سبحانه، واستعظام الإنسان لعمله نفسه، والعجب المحبط للعمل الذي يسقط الإنسان من عين الله -جل جلاله- والعياذُ بالله تبارك وتعالى فما العظمة إلا لَهُ (قُلْ لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ..)[الحجرات:17] فله الحمد أولًا وآخِرًا.
وما حُكْمُ إذًا من عطس في الصلاة؟ فهل يحمد؟
والحديث في مسلم الذي مر معنا "بينا أنا معَ رسولِ اللهِ في الصَّلاةِ ﷺ إذ عطسَ رجلٌ منَ القومِ ، فقلتُ : يرحمُكَ اللَّهُ فحدَّقني القومُ بأبصارِهم فقلتُ : واثُكلَ أمِّياهُ ، ما لَكم تنظرونَ إليَّ ؟ قالَ : فضربَ القومُ بأيديهم على أفخاذِهم ، فلمَّا رأيتُهم يسَكِّتوني لَكنِّي سَكتُّ ، فلمَّا انصرفَ رسولُ اللهِ-ﷺ-دعاني بأبي وأمِّي هوَ ما ضربني ولاَ كَهرني ولاَ سبَّني ، ما رأيتُ معلِّمًا قبلَهُ ولاَ بعدَهُ أحسنَ تعليمًا منْهُ ، قالَ : إنَّ صلاتنا هذِهِ لاَ يصلحُ فيها شيءٌ من كلامِ النَّاسِ ، إنَّما هو التَّسبيحُ والتَّكبيرُ ، وتلاوةُ القرآنِ"، فتعلم الرجل.
2. وعند الشافعية والمالكية يقولوا: استحبوا إذا عطس، ولو كان في الصلاة أن يحمد الله، لكن إن كان في أثناء الفاتحة إذا حمد الله انقطعت الفاتحة، فَيعيدها من أولها، فلا يحمد إلا بعد الإنتهاء من الفاتحة يحمد ويسمع نفسه؛ فهذا هو القول الذي اختاره ابن العربي من المالكية، وهو مذهب الشافعية.
3. والثاني مثل الحنابلة؛ يحمد في نفسه.
4. والثالث عند سحنون: كفى بالصلاة شُغُل، لا يشتغل بمتابعة سنة العُطَاس حمدًأ؛ لا في نفسه ولا بقوله، وعلى أن جميع أنواع الذكر عند الشافعية لا يبطل شيء من الصلاة؛ أنواع الذكر لله تعالى وأنواع الدعاء لا يبطل شيء منها الصلاة، فإذا عطس في الصَلاَةِ، فليحمد الله بحيث يسمع نفسه فقط، ولا يُشَّمِتَهُ أحد من المصلين.
وكان ﷺ يقول: "إذا عطس أحدكم في الصلاة فليغضَّ صوته" يعني: يخفضه ويكتم ما استطاع، "وليغط وجهه بيده وثوبه" حتى إذا بدل شيءٌ يخرج من أنفه، أو فمه يكون مُسْتَلمًا باليد أو بالثوب.
"وكان ﷺ يكره العطس الشديد في المسجد" وفي المسجد على الخصوص في المسجد كذلك يكره العطسة الشديدة؛ فلا ينبغي أن يرفع صوته العاطس، والمتثائب مكروه أن يرفع صوته ويضحك الشيطان إذا رفع صوته المتثائب بالتثائب وفتح فَمَهُ ضحك الشيطان عليه، وإنما يخفض صوته ويسد فَمَهُ حتى لا يفتح فَاهُ فيضحك عليه الشيطان، ويستهزئ به، فينبغي للعاطس والمتثائب كلاهما أن يخفضا الصوت، ويغطي العاطس وجهه بيده أو ثوبه، وكذلك يضع المتثائب يده على فَمِه وإن العطاس من الرحمن، والتثاؤب من الشيطان.
وإن من علامات النفاق التثاؤب في الصلاة، التثاؤب في الصلاة؛ لأنه لا يحصل من حاضر قلب ولا متوجه، لا يحصل إلا من غافل كسلان، والكسل في الصلاة علامة النفاق (..وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ..) [النساء:142]، وفى شمائله ﷺ أنه لم يتثائب قط، وقد يُسْتَأَنَسْ لصدق الحديث بالعطاس عنده؛ حتى في بعض الآثار أصدق الحديث ماعُطِسَ عنده، وقد يُحذر الناس من الكذب بالتثاوب عند الحديث، فقد يكون فيه كذب وليس الأمر على إطلاقه.
قال: "فليغض صوته وليغط وجهه بيده وثوبه"، "وكان ﷺ يكره العطس الشديد.." يرفع الصوت بالعُطَاس يكرهه، وإنما يرفع الصوت بالحمد فلم يذكر، أنه يلتفت يمين ولا شمال؛ لأن ذلك يضر بالعَاطس وبصحته، فلا يلتفت يمين ولا شمال، ولكن يغطي وجهه لِئَلَّا يؤذي جليسه بشيء يبدرهُ من أنفه أو من فمه، يغطي وجهه بيده أو بثوبه، يقولُ: "كان ﷺ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا عَطَسَ وضَعَ يدَه ، أو ثوبَه على فيه ، وخَفَضَ ، أو غَضَّ بها صوتَه".
"وكان ﷺ يحب للرجل أن يُفرِّغ نفسه مما يشغله قبل دخوله في صلاته"، ولذا قال:" إذا حضرَ العَشاءُ -والعِشاءِ- وأقيمتِ الصَّلاةُ فابدَءوا بالعَشاءِ" ولذا قالوا إذا حضره طعام يتوقُ إليه، فيجب أن يبدأ به ويستأنسُ لهذا الأدب النبوي؛ بقول الله تعالى (فَإِذَا طُمَانَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) اطمئن وهيأ نفسك وأدخل بعدها، تفرغ عن ما يشغلك؛ حتى يكون أحضر لقلبك مع ربك الذي ينظر إلى قلبك.
وصلى أبو برزة الأسلمي -رضي الله عنه- يومًا ودابته تنازعه وهو يتبعها فأنكر عليه بعض القوم من الخوارج فقال لهم: إني عاشرت رسول الله ﷺ وشهدت تيسيره وإني إن كنت أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي، وانطلقت فرسه -رضي الله عنه- مرةً فترك صلاته"، يعني النافلة، وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته يعني: أتمها، وقال: ما عنفني أحد عن مثل ذلك منذ فارقت رسول الله ﷺ".
والمسألة أيضًا محل خلاف أما إن كان في فرض؛ فيجب عليه إتمامه ولكن إذا كانت هناك ضرورة ومشقة، فيقطع الصلاة ويعيدها من أولها وقيل يبني عليها إذا لم ينقطع إلا لأجل الضرورة؛ يرجع فيبني على ما كان من صلاته في قول بعض أهل العلم، وقال الكثير منها العلم بل يعيد الصلاة من أولها، وإنما يجوز القطع لعروض الضرورة، والنافلة يُكره قطعها ولا يحرم عند الجمهور كذلك، وأخذ بعض أهل العلم بقوله لا تبطلوا أعمالكم على العموم في الفرض والنفل.
فالله يرزقنا والإنابة والخشية والاستقامة، وإقام الصلاة على الوجه الذي يحبه ويرضاه، ويرزقنا حقيقتها ويرزقنا الإنابة إليه والتوفيق إلى مرضاته، ويكفينا ما أهمنا من أمر الدارين، وما لا نهتم به وما هو أعلم به منا ويكون همنا هو وحده، وينوب عنا في كل أمر من يصلح شُؤننا بما أصلح به شؤون الصالحين، ترقينا أعلى مراتب علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، في عافية وتمكين وبركة في خاتمة شعبان وبلوغنا لرمضان، على خير الوجوه والعون على الصيام والقيام والحفظ من الأثام، ورضا باليسير والمنام وعطايا واسعة جسام من حضرة الملك العلام، بواسطة خير الأنام، ومن رفعهم أعلى مقام في خير ولطف وعافية.
بسرّ الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه
الفاتحة
23 شَعبان 1445