شرح الموطأ -81- كتاب قصر الصلاة في السفر: باب القنوت في الصبح، وباب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته

شرح الموطأ -81- كتاب الصلاة، باب القنوت في الصبح، من حديث نافع: ( أنّ عبدالله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة )
للاستماع إلى الدرس

شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب القنوت في الصبح، وباب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته.

فجر الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442هـ.

باب الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ

440- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ.

باب النَّهْي عَنِ الصَّلاَةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ

441- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْماً، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ".

442- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

 الحمد لله مُكْرِمنا بشريعته البيِّنة، وصلَّى الله وسلَّم وبارك وكرَّم على عبده المُبيّن للشريعة بأحسن البيانات الحسنة، وعلى آله وأصحابه ذوي الصِّفات المُستحسنة، وعلى مَنْ تبعهم بإحسانٍ فيما أسرَّه وأعلنه، وعلى آبائه وإخوانه مِنَ الأنبياء والمُرسلين الذين جعلهم الله أصل الهُدى ومعدنه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، والملائكة المُقربين، وجميع عباد الله الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم إنَّه أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاحمين.

وبعدُ، 

فيواصل سيِّدنا الإمام مالك -رضي الله تعالى عنه- في المُوطأ الأحاديث المُتعلقة بالصَّلاة، وبوَّبَ في هذا الباب بقوله: "باب الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ"، وأورد حديث ابن عُمَر "كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ"؛ يعني عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وهو المَروي عنه، وخالف في ذلك أباه سيِّدنا عُمَر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- وقد جاء عنه قُنوتُه في صلاة الصُّبح، كبقية الخُلفاء الرَّاشدين. كما قال الدارقُطني: وجاء بوجوهٍ صحيحةٍ قُنوتهم في صلاة الصُّبح. كما جاء أيضًا عنهم عدم القُنوت، وكأنَّه محمول على بعض الأحوال أو بعض الأيام. وكذلك ما صحّ مِنْ أنَّه ﷺ في قول أنس: "أما في صلاة الصُّبح فلم يزل يقنُت حتى فارق الدنيا". 

والقُنوت يأتي في اللغة بمعانٍ مُتعددة:

○ فمِنَ القُنوت: مُطلق الدُّعاء. 

○ ومِنَ القُنوت وهو في المُصطلح: الدُّعاء في الصَّلاة في حالٍ مخصوصٍ مِنَ القيام.

○ ويأتي القُنوت بمعنى: الإقرار بالعُبودية لله تبارك وتعالى. 

○ ويأتي القُنوت بمعنى: التَّبَتُّل بالعبادة والطَّاعة. قال الله في سيِّدتنا مريم (وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) [التحريم:12]. وقال تعالى: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ) [الزمر:9].

○ ويأتي القُنوت بمعنى: السُّكوت. ومِنه قوله تعالى: (..وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة:238] حين نُهوا عن الكلام في الصَّلاة، ونُهوا أنْ يتكلموا في الصَّلاة (..وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ). 

○ ويأتي القُنوت بمعنى القِيام. ومِنه قوله ﷺ: "أفضل الصَّلاة طول القُنوت"؛ يعني القِيام؛ طول القيام فيه، فيأتي بهذا المعنى. 

○ وهو في اصطلاح الفُقهاء: الدُّعاء في الصَّلاة في أثناء القيام على حال مخصوص ووجه مخصوص. فهذا الدُّعاء يُقال له القُنُوت. 

فجاءنا فيما يتعلق بالنّوافل القُنُوت في الوتر: 

  • وهو مُستحبٌ عند الشَّافعية في النصف الأخير مِنْ رمضان؛ القُنُوت في صلاة الوتر.
  • وهو عند غيرهم، وفي قولٍ عندهم مُستحبٌ طول العام. في كل صلاة وتر يقنت آخرها. 

وهذا ما يتعلق بالنوافل. 

أما ما يتعلق بالفرائض فعلى وجهين:

1- وجه القُنُوت المُستمر أو الدائم وهو صلاة الصُّبح عند الشَّافعية. وعند المالكية يُسن القُنُوت فيها. 

  • إلا أنَّ الشَّافعية جعلوا القُنُوت مطلقًا وقته بعد الرُّكوع في أثناء الاعتدال، وقالوا بالجهر فيه.
  • وقال المالكية: قبل الرُّكوع، إذا أنهى قراءته في الرَّكعة الثانية مِن صلاة الصُّبح، قنت سِرًا. فليس عندهم فيه رفع اليدين، وليس عندهم فيه جهر. 
  • وهو عند الشافعية يُسن بالجهر مع رفع اليدين على الأصح عند الشَّافعية، وقيل: لا يرفع اليدين. 

2- وأما غير الصُّبح: ففي النَّازلة؛ عند نُزول النَّازلة وحدوث الحوادث. 

  • ورأى الإمام أحمد أنَّ القُنُوت يكون للإمام يدعو للجيوش إذا أرسل جيشًا لقتال الكُفَّار. فالإمام يدعو لهم في الصَّلوات؛ يقنُت في ذلك. 
  • كما أنَّه أيضًا جاء عنه القُنوت للنّوازل في الصلوات، وليس عند الإمام أبي حنيفة قُنوتٌ بهذا الاصطلاح في الصَّلاة.

فعَلِمنا أنَّ القُنوت في صلاة الصُّبح؛ هو عند الإمام الشَّافعي والإمام مالك. إلا أنَّه عند الإمام مالك، قبل الركوع. وفي قول بعضهم: يتخير قبل الرُّكوع أو بعد الرُّكوع. من المالكية، والمشهور عندهم: أنَّه قبل الرُّكوع، وأنَّه سِرًا. وعند الشَّافعية: بعد الرُّكوع وأنَّه يجهر به. كما أنَّ الأصح عندهم سُنيّة رفع اليدين فيه. 

واستدلّوا بما جاء عن سِّيدنا أنس -رضي الله تعالى عنه- لما ذكر قُنوت النَّبي ﷺ في الصّلوات كُلّها على قاتلي أصحابه ببئر معونة، ثُمَّ تركه. "فأما في الصُّبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدُّنيا". كما رواه الإمام أحمد في مُسنده، والإمام الدار قُطني، ورواه البيهقي أيضًا في السُّنن الكُبرى، وصحّحه مِن الحُفاظ البلخي والحاكم والنسائي والبيهقي. قول سيِّدنا أنس: "فأما في الصُّبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدُّنيا". صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم. 

وهكذا عَرفنا مكانه في الصَّلاة عند الشَّافعية، وهو في الاعتدال بعد القيام مِنَ الرُّكوع. وكذلك عند الحنابلة -سواء في قُنوت النَّازلة أو في قول أنَّه يقنت في الصُّبح-، فمحله عندهم كالشَّافعية؛ بعد الرُّكوع في الاعتدال، قبل السُّجود، ويجهر به كذلك، ويرفع يديه. وجاء أيضًا عن ابن عباس، وأبي هريرة: أنَّ النَّبي ﷺ قنت بعد رفع رأسه مِنَ الرُّكوع في الرَّكعة الأخيرة. 

      وبعد ذلك، هل يتعين ألفاظٌ مُعينة في القُنوت أو يكفي أيُّ دُعاء؟ وهل يُمكن القُنوت بالدُّعاء بالآيات مِن القُرآن الكريم كما هو في مذهب الهادوية؛ أنَّه يُسن القُنوت في صلاة الصُّبح أيضًا بعد الرُّكوع بالجهر؛ ولكن بالآيات. يقرأ الآيات التي فيها الدُّعاء. 

  • وقال الشَّافعية: يُمكن، في الأصح عندهم والمُعتمد يُمكن بأي دُعاء، إلا أنَّ أقلّه دُعاء وثناء؛ يدعو الله ويُثني عليه كما جاء في القُنوت الذي علَّمَه ﷺ سيِّدنا الحسن بن علي، فأي دُعاءٍ وثناء يكفي في القُنوت في صلاة الصُّبح عند الشَّافعية. كأن يقول: "اللهم اغفر لنا يا غفور". فقوله: "اللهم اغفر لنا"؛ دعاء، وقوله: "يا غفور"؛ ثناء. 
  • وفي قولٍ عند الإمام الغزالي في (الوسيط) وغيره: أنَّه يتعين الألفاظ الواردة مثل التَّشهُد. وهي الألفاظ التي وردت، والتي اختارها الشَّافعية؛ الألفاظ التي وردت عن سيِّدنا الحسن بن علي في تعليم النَّبي ﷺ له القُنوت بهذا الدُّعاء في صلاة الوتر وصلاة الفجر. 
  • كما حقق الرِّواية في ذلك الإمام المروزي في كتابه (قيام اللّيل)، وحرّر الروايات عن الحسن، وحرّر رواية: في الوتر والفجر، أنَّه "علَّمني ﷺ دعاءً ادعو به في صلاة الوتر والفجر".
  • ثُمَّ جاء عن مُحمَّد بن الحنفية أنَّه سَمِع مَنْ يقرأ: "اللَّهم اهدنا فيمَنْ هديت، وعافنا فيمَنْ عافيت …". وقال: "هذه كلمات كان أبي يدعو بهنَّ في صلاة الصُّبح"؛ يقصد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

كما أسلفنا أنَّ الخُلفاء الأربعة: ورد عنهم القُنوت، وجاء في أحاديث صحيحة، وكذلك ورد عنهم عدم القُنوت. وما جاء مِنْ قُنوت الخُلفاء الأربعة -رضوان الله تعالى عليهم- فيما رواه الدَّار قُطني والبيهقي في السُّنن الكُبرى، وقال: وهذه رواياتٌ صحيحةٌ موصولة عن قُنوت الخُلفاء الرَّاشدين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فالأمر واسعٌ، والألفاظ التي وردت عن سيِّدنا الحسن بتعليم النَّبي إيّاه: "اللَّهم أهدني فيمَنْ هديت، وعافني فيمَنْ عافيت، وتولَّني فيمَنْ توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، فإنَّك -وفي رواية إنَّك- تقضي ولا يُقضى عليك، وإنَّه لا يذل مَنْ واليت، تباركت ربنا وتعاليت". يقول العُلماء عندنا أنَّه زاد أهل العلم: "ولا يُعز مَنْ عاديت". وهذا قبل قوله: "تباركتَ ربَّنا وتعاليت". وبعد قوله: "تباركت ربنا وتعاليت"، زادوا: "فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك". وناقش القاضي أبو الطَّيب في قوله: "لا يعز مَنْ عاديت"، وأجابوا عنه: بأنَّ ليس في ذلك شيء، واللفظ صحيح، وأنَّ الله عدو للكافرين، كما جاء في القُرآن الكريم، فلا إشكال في قوله: "ولا يعز مَنْ عاديت". 

وبعد ذلك إذا جاء بهذا المنقول، وفي هناك قنوت منقول عن سيِّدنا عُمَر بن الخطاب. وكما يقول الإمام النَّووي وغيره: لو قنت بالدُّعاء المنقول عن عُمَر كان حسنًا. فكان يقول: "اللَّهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمُسلمين والمُسلمات، وألِّف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينِهم، وأنصرهم على عدوك وعدوهم. اللَّهم العَنِ الكَفَرة، كفرةَ أهل الكتاب، الذين يصدون عن سبيلك، ويُكَذِّبون رسلك، ويقاتلون أوليائك. اللَّهم خالِف بين كلمتهم، وزلزِلْ أقدامَهم، وأنزِلْ بهم بأسكَ الذي لا تردهُ عن القومِ المُجرمين. بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، اللَّهم إنَّا نستعينك ونستغفرك ونُثني عليك ولا نكفُرُك، ونخلعُ ونترك مَنْ يفجرك. بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، اللَّهم إيَّاك نعبد، ولك نُصلي ونسجد، ولك نسعى ونحفِد، ونخشى عذابك الجد، ونرجو رحمتك، إنَّ عذابك بالكافرين مُلحِق". 

 واستحب بعضُهم الجمعَ بين قنوت سيِّدنا الحسن، وقنوت سيِّدنا عُمَر -رضي الله تعالى عنهما- ولكن قالوا: فإنَّ جمع بينهما، فالأصح أنَّه يؤخَّر قنوت سيِّدنا عُمَر لأنَّه وارد عنه وقُنوت الحسن وارد عن النَّبي ﷺ؛ فهو المُقدم. 

  • وقال الشَّافعية أيضًا في الأصح عندهم: 

○ أنَّه إذا جاء بشيء مِنَ الوارد، فإنْ ترك مِنْه ولو كلمة واحدة؛ سُنَّ أنْ يسجُد سجود السَّهو. 

○ وإذا لم يأتِ بالوارد مِنْ أصله، وجاء بأي دُعاء وثناء؛ فلا سجود. 

ولكن إذا أتى بشيء مِنَ الوارد، فنقّص مِنه ولو كلمة؛ سُنَّ له أنْ يسجُد سجود السهو. 

وكذلك هل يُتبعها بالصَّلاة على النَّبي ﷺ أم لا؟ وهو فيه وجهان عند الشَّافعية، والأظهر والأصح أنَّه يُتبعها بالصَّلاة على النَّبي ﷺ وعلى آله وصحبه. والسَّلام كذلك عليه، فيه اتصالٌ بمعنى رفع ذكره، وأنَّه يُذكر عند ذِكر الرَّحمن، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم. إذًا ففي غير الصُّبح، لا يقنت إلا عند نُزول النَّازلة.

  • وكذلك عَلِمنا عن الحنابلة أنَّهم يقولون: للإمام إذا أوغل جنود المُسلمين في الكُفار، أنْ يدعو لهم، وفي القُنوت في الصَّلاة؛ وأنْ يقنت لهم. أخذوه مِنْ فعله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم. 
  • وكذلك عَلِمنا ما اعتمد الشَّافعية مِنْ سُنيِّة رفع اليدين في القنوت، وقيل: لا يرفع. 

وجاء رفع اليدين في القُنوت عن جماعةٍ مِنَ الصَّحابة: عن ابن مسعود، وعن سيِّدنا عُمَر، وعن سيِّدنا عُثمان -رضي الله تبارك وتعالى عنهم- وغيرهم. فهذا بعض ما يتعلق بالقُنوت. 

وأورد الإمام -عليه رحمة الله تعالى- قول ابن عُمَر، وهو يُخالف فيما اعتمده، ولكن في بعض الرِّوايات، عن ابن عُمَر أنَّه ذكر عن والده : إلا في الصُّبح، فإنَّه لم يزل يقنت في صلاة الصُّبح. تمام هذا الحديث الذي أورده في المُوطأ لأنَّ إيراده في هذه الصّورة، يُخالف مذهب الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- فهكذا،

  • يقول المالكية: باستحباب القُنوت. 
  • ويقول الشَّافعية: بسُنيَّته. 
  • وجاء عن الإمام أحمد، كراهته، وجاء إثباته.
  • وجاء عن الحنفية، أنَّه لا يقنت، ولا قُنوت إلا في رمضان. 
  • وقال الشَّافعية: القُنوت في الوتر في النِّصف الأخير مِنْ رمضان؛ أيّ مِنْ ليلة السادس عشر مِنْ رمضان، لا قبلها. 
  • وقال الحنفية: فإذا صلَّى خلف مَنْ يقنت فجاء عنهم قالوا: فيسكت، ويبقى معه، ويتبع الإمام. وقال أبو يوسف مِنَ الحنفية: بل يقنت معه، ويتبعه.
  • وقال الشَّافعية: إذا أتى بالدُّعاء، فالمأموم يؤمِّن ولا يقنت. فإذا شرع في الثناء، فيشاركه ويُثني على الله تبارك وتعالى.    

○ فإنْ كان لا يسمع الإمام لبُعدِه ونحوه، فليقنت.

○ وقيل: وإنْ لم يسمع، فعليه أنْ يؤمِّنَ، لأنَّه يعلم أنَّ الإمام يدعو في هذا الوقت؛ فيؤمّن فقط. 

○ وقيل: بل إذا لم يسمع، فليقنُت أيضًا هو. وأما في الثناء على الحق، فيشاركه على المُعتمد عند الشَّافعية، فإذا قال: "فإنك تقضي ولا يُقضى عليك" يشاركه، فيقول: "فإنك تقضي ولا يُقضى عليك وإنَّه لا يُعز مَن عاديت".

وأما الصَّلاة على النَّبي ﷺ، على القول بسُنيتها في القُنوت، فإنَّه يجمع بين الأمرين:

  • يُشارك الإمام فيه. 
  • ويؤمِّنَ هذا لأنَّها دُعاء.

يُستحب التأمين بعدها، ويُشاركه فيها؛ لئلا يفوته فضيلة الصَّلاة على النَّبي صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم. إذًا، فالمشهور عند الحنفية لا قُنوت في شيء مِن الصَّلوات قط. أورد حديث ابن عُمَر: "كَانَ لاَ يَقْنُتُ.."، وهو الثابت عنه. وفي رواية المُوطأ عند يحيى هذا فقط لم يذكر غيره، وعند غير يحيى مذكور في المُوطأت حديث القُنوت.

 

باب النَّهْي عَنِ الصَّلاَةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ

 

ثُمَّ ذكر النَّهي عن الصَّلاة والإنسان يُريد حاجته، فلا يُصلي وهو حازق، ولا وهو حاقن، ولا وهو حاقب؛ لأنَّه ﷺ نهى أنْ يُصلي المُسلم وهو يدافعه الأخبثان: البول أو الغائط، أو الريح. فعندئذ ينبغي أنْ يفرَغَ مِن الحدث أولًا، ثُمَّ يُجدد الوضوء، ثُمَّ يُصلي، حتى يؤدي الصَّلاة على حال حضور مع الله تبارك وتعالى. 

وأورد حديث: "عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْماً، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ." وهذا جاء في رواية عددٍ مِن الأئمة، عند أبي داود، والتِّرمذي، والنَّسائي، وابن ماجه، كُلهم رووا هذا الحديث أنَّه يبدأ بقضاء الحاجة قبل الصَّلاة. وهكذا محل إجماع بين أهل العلم، أنَّه لا ينبغي لأحد أنْ يُصلي وهو حاقن، ومَنْ صلَّى وهو حاقن، ولكنه أكمل صلاته؟ 

  • قال الإمام مالك: أُحب أنْ أُعيد، أنْ يُصلي صلاة وهو أوفق للحضور، وهو أريض قلبًا. فقال: فإذا مازال في الوقت، أحب أنْ يعيد في الوقت، وبعده. 
  • وقال الإمام أبو حنيفة والإمام الشَّافعي: إذا قد أكمل الصَّلاة، وقع في الكراهة في صَّلاته وهو حاقن، ولكن لا إعادة عليه؛ أي لا يلزمه شيء مِن الإعادة لا في الوقت، ولا بعده؛ فإنَّه قد صلى، ولكن فاته الثواب، ووقع في الكراهة. 

وهكذا قالوا: والحاقن بالبول، والحاقب بالغائط، والحازق بالريح، فيُكْرَهُ أنْ يُصليَ أحدٌ مِنهم، حتى يُكمل حَدَثه، ويتوضأ، ثُمَّ يُصلي وهو فارغ القلب، أوفق للحضور مع الله تبارك وتعالى. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنَّه يدخل حاضر القلب، خاشع الجسد، فإنَّه يُمنع مِن أنْ توفَّى الصَّلاة حقَّها. وعَلِمنا قول مالك: أنَّه أحب إلي أنْ يعيد، إذا صلَّى وهو حاقن، وإنْ أتمَّ الصَّلاة، بأنْ يقضي حاجته، ويُعيد الصَّلاة مرة أُخرى، ما دام في الوقت، وكذلك بعده.

كما يُكرَهُ أنْ يدخلها مَنْ كان بحاجةٍ إلى الطعام وله فاقة، وقد حضر الطعام. فينبغي أنْ يأكل أولًا ما يسد به جوعته، ويكسر به شهوته، ثُمَّ يقوم إلى الصَّلاة فارغ القلب. "لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ"؛ يعني: لشدة الحقن عنده أو الريح، فيُدافع عن نفسه الحدث، فنهى ﷺ عن ذلك؛ لكونه أبعد عن الخشوع، والله أعلم. قال تعالى: (..فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ...) [النساء: 103].

     الله يرزقنا حُسن إقام الصَّلاة، ويتولانا فيمَن تولاهم بعين عنايته تعالى في عُلاه، ويقينا الأسواء والأدواء، وكل بلوى في الِسرِّ والنجوى، مع صلاح شؤون المُسلمين، ودفع البلاء عنّا وعن المؤمنين، والرقيّ إلى أعلى مراتب علم اليقين في عافية وتمكين. بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

تاريخ النشر الهجري

08 ربيع الأول 1442

تاريخ النشر الميلادي

24 أكتوبر 2020

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام