شرح الموطأ -65- كتاب صلاة الليل: باب الأمر بالوِتر

شرح الموطأ -65- كتاب الصلاة، باب الأمْر بالوِتْرِ، من حديث: (صلاة الليل مَثْنَى مَثْنَى..)
للاستماع إلى الدرس

شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب صلاة الليل، باب الأمْر بالوِتْرِ.

فجر السبت 9 صفر 1442هـ.

باب الأَمْرِ بِالْوِتْرِ

321 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْل، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى".

322 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ، سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ. فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ : فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً، اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ".

323 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ، نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

324 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ أَوْتَرَ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَمَّا أَنَا، فَإِذَا جِئْتُ فِرَاشِي أَوْتَرْتُ.

325 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْوِتْرِ، أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ.

326 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تَقُولُ: مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَمَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُؤَخِّرْ وِتْرَهُ.

327 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ، وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ، فَخَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ الصُّبْحَ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً، فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.

328 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

329 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا، وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلاَثٌ.

330 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ.

قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى، فَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد لله مُكرمنا ببيان المنهاج الموجب للسلامة من كل اعوجاج، والارتقاء بأعلى معراج، وصلى الله وسلم وبارك وكرّم على عبده النور والسراج، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن سار على منهاجهم إلى يوم الوقوف بين يديه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقرّبين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 

ويذكر الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- أحاديث متعلقة بصلاة الوتر، وقد تقدّم في ذلك أحاديث، وقال: "باب الأمر بالوتر" الذي كان محل نظر اجتهاد المجتهدين من الأئمة، وهو من آكد النوافل، ومن آكد السنن على المسلمين، واختُلف في وجوبه. 

  • وقال الجمهور: أنه سُنّة من السنن المتأكدة التي ينبغي ألا يتهاون في شأنها. 
  • وفيما رتب الإمام أبو حنيفة من الفرق بين الفرض والواجب، جعل صلاة الوتر من الواجبات دون الفرائض. 

فالفرائض: مُجمعٌ على أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، لا يزيد عليها شيء، ولكن قال بوجوب صلاة الوتر؛ لما جاء فيها من أحاديث، ولم يقل بفرضيتها. كما جاءه بعض الذي صار من تلامذته، وجاء إليه أولاً يقول له: هل الوتر واجب؟ ما حكم الوتر عندك؟ قال: واجب، قال: كفرت! قال: ما يضرني أو يروعني إكفارك إياي وقد علمت الفرق بين الفرض والواجب، وأن بينهما كما بين السماء والأرض. ثم شرح له ما انتهى إليه، فاعتذر إليه، ثم صار من تلامذته، وكان من فقهاء البصرة، فأخذ عن الإمام أبي حنيفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. 

وليست المسألة بمحلِّ نزاع، إنما هو اصطلاحٌ، مع إجماع الجميع أن الوتر من آكد الصلوات بعد الفرائض. ولِما جاء في الروايات من أنه حق: "ومَن لم يوتر فليس منا" إلى غير ذلك، وكَقول من قال بوجوب صلاة العيد، أو أنها فرض كفاية، إلى غير ذلك، كلهم مجمعون على أن الفرائض في اليوم والليلة خمس، ما تزيد على خمس فرائض، ولكن اختلفوا في وجوب غير هذه الفرائض، هل يجب شيءٌ من الصلوات أو لا؟ كما أنّا نقول بوجوب النذر لمن نذر أيَّ نافلةٍ من النوافل، وهذا لا يغيّر أصل الحكم أنه ليس في اليوم والليلة إلا خمس صلوات فرضهن الله للعباد، وإنما وجب هذا بعارضٍ عرض بسبب النذر، إلى غير ذلك من الأقوال.

 إذًا، فالفرائض مجمعٌ على أنها خمس، وليست بزائدة عليها. وأن الوتر مؤكدٌ، ما بين قائل بالسنيّة فيه وهم جماهير الفقهاء وأهل العلم، وما بين قائل بالوجوب فيه وأنه يجب أن يُصلّى ثلاثًا فأكثر، ولا أقل من الثلاث، ولا يسقط الوجوب بصلاة ركعة واحدة، وهو أدنى الكمال عند الشافعية، كما تقدّم معنا. 

يذكر لنا هذا الحديث سيدنا مالك عن عبد الله بن عمر "أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْل" ففيه اعتناء ذلك الرعيل الأول بصلاة الليل، وانتشار أمرها بينهم، "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" أي: صلّ بالليل ركعتين ركعتين، لأن ذلك أيسر، ولكونه أسهل، 

  • وليس ذلك بواجب عند الجمهور.
  •  وهو واجب عند المالكية أنه لا يزيد على ركعتين في التسليم، فيسلم من كل ركعتين.

 "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى"، وقد جاء صلاةُ أكثر من الركعتين بالسلام الواحد، فدلّ الأمر على السعة، وأن الأمر ما بين الاستحباب واليسر وبيان الجواز.

فقال: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ"؛ أي: طلوع الفجر "صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى"، فأرشد إلى هذا الفصل بين كل ركعتين، وهذا من باب أنه أيسر، وأنه أفضل عند أكثر أهل العلم. "فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً" ففيه فسح صلاة الليل، وعلى أنه قال الشافعية وغيرهم: أنّه بنيّة الوتر لا تزيد على إحدى عشرة في الليلة. وبعد ذلك كما سيأتي معنا: أن من نام عنها، أو غلبه عليها نوم، فله أن يصليها بعد الفجر، كما أفرد ذلك ببابٍ بعد هذه الأحاديث. وهي تُقضى عند الجمهور، ولكن هل يكون قضاؤها بعد الفجر أو قبل صلاة الفجر؟ أو تؤخّر إلى ما بعد ارتفاع الشمس قدر رمح؟ وذلك الأفضل عند الجمهور، كذلك لأنه وإن قال بجواز قضاءها بعد الفجر، ورُوي عن ابن عباس وغيره لأنها أداء إلى أن يصلي الفجر، فإن هناك من القائلين بحرمة الصلاة بعد أذان الفجر، وإن كان قبل الصلاة غير سُنّة الصبح، فلا يصلي بعد طلوع الفجر إلا سُنّة الصبح كما هو عند الحنفية.  

ويذكر لنا حديث رجل من بني كنانة، يدعى المُخدجي، "سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ. فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ،" قالوا: أراد بقوله كذب: أخطأ. "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً، اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ"، وعليه فسّر بعضهم العهد في الإعداد للشفاعة وقبولها عند الله في قوله تعالى: (لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا) [مريم:87]؛ قالوا: هذا العهد هو الصلوات الخمس، "فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً، اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ"، وفي هذا بيان مسلك أهل السنة من أنّ المغفرة لا تَنال الشرك، وتنالُ ما دون ذلك بحسب مشيئة الله تبارك وتعالى من صغائر وكبائر، كما قال جل جلاله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ) [النساء:48] -جلّ جلاله-، وأنه قد يؤاخذ الإنسان بالصغيرة ويعذب عليها، وقد يسامح عن صغيرة أو كبيرة، ولا يعذب عليها، والأمر أمر الله جل جلاله. وفتح باب التوبة لعباده في الدنيا، وتكرّم عليهم بقبول التوبة كما قال: (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ) [الشورى:25] وجعل التوبة إذا استجمعت شرائطها موجِبةً لكفارة الذنوب، ولتجاوز ربّ الأرباب جل جلاله وتعالى في علاه. ثم من لم تصح توبته من شيء من الذنوب فأمره إلى الله، ما دام مات مؤمنًا مسلمًا يعذبه على ما شاء من الذنوب، ويغفر له ما شاء منها، ويقبل شفاعة الشفعاء فيما شاء من مغفرة ذنوبه أو تخفيف العقوبة عليه، ومن ذا يطيق عذاب الله ولو لحظة؟ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا وعاملنا بفضلك يا كريم يا غفار، واغفر لنا واعفُ عنا وسامحنا، وبدل سيئاتنا إلى حسنات تامات موصِلات يارب العالمين. 

وفي الحديث أن هذا التابعي لما سمع من ذلك الصحابي -أبا محمد- أن الوتر واجب، قلق من ذلك، وطلب عبادة بن الصامت -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- فاعترض له، وهو رائح إلى المسجد فأخبره، وقد ذكر له أنه لا يمكن أن يُعَدَّ شيءٌ من غير الصلوات الخمس فريضة معها. واستدلّ بهذا الحديث الذي رواه عن الخمس صلوات، وهو أيضًا صريحٌ في ما جاء في الصحيحين وغيرهما في سؤال السائل للنبي ﷺ لما ذكر له الصلوات الخمس: "هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوّع" فجعل بقية الصلوات الخمس من التطوّع.

 "لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً، اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ" يعني: احترز أنه ما يفوته بسبب نسيان وسهو وما إلى ذلك، ما يدخل في هذا التشديد وفي هذا الوعيد العظيم. "وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ" 

  • وهكذا يقول الحنفية كما يقول الجمهور: أن تارك الصلاة تكاسلًا عمًدا فاسق، يعزّر ويُحبس حتى يموت أو يتوب. 
  • وكذلك قال جمهور أهل الفقه: أن من تركها غير جاحد بوجوبها، غير منكر لفرضيتها، أنه بذلك فاسق، وأما من تركها تهاونًا واستخفافًا أو تكذيبًا بوجوبها؛ فهو كافر. 
  • والمشهور عند الحنابلة: أن تارك الصلاة تكاسلًا يُدعى إلى فعلها، يُقال: إن صَلَّيتَ وإلا قتلناك! فإن صلى وإلا وجب قتله، وإنما لا يٌقتل حتى يُحبس ثلاثًا، ويُدعى في كل وقت للصلاة، ومع ذلك فالقول المشهور عندهم بكفر تارك الصلاة متعمدًا ولو لم يجحد وينكر. 
  • قال الشافعية: لا يكفر ما دام لم ينكر وجوبها، ولكن يُقتل حدًّا إذا أخرج فريضةً لا تُجمع مع غيرها، أو فريضتين تجمعان؛ إما بإخراج الصبح وحدها عن وقتها، وإصراره ألا يصلي، وأما بإخراج فريضة الظهر والعصر معًا إلى وقت الغروب، أو عدم استجابته بإقامة صلاة المغرب والعشاء معًا إلى طلوع الفجر. 
  • وقال الحنابلة: يُحبس ثلاثة أيام قبل القتل، ويُذكّر في وقت كل صلاة بالصلاة، فإن أبى بعد ثلاثٍ قُتل، إلا أنه عندهم كافر، وعند الشافعية هو فاسق؛ مسلم فاسق.

فعلى ذلك هو عند الجمهور يُغسّل ويكفن ويصلى عليه ما دام لم يجحد بوجوبها، ولم يظهر منه مكفِّرٌ آخر، فيُصلَّى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين. إلا أنه قال بعض أهل الحرص على العباد والدعوة إلى الله: أودّ أن تجعلوا قبور المتهاونين بالصلاة مستقلّة عن باقي مقبرة المسلمين، فإنهم عُرضة للعذاب، ولتكون لهم عبرة. وابتدأ الإمام أحمد بن عمر بن سميط يعيّن بقعة في المقبرة خاصة، يقول: من تهاون في الصلاة ادفنوه هناك! ولكن لا أحد وقع في هذا منهم، واهتمّ الناس بالصلاة وإقامتها، قال: حتى لا يشوّش على بقية المسلمين بما يتعرّض له من العذاب في التهاون بالصلاة. 

وقال ﷺ: "إنّ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"، وهو من أدلة الحنابلة ويقولون: "من تركها فقد كفر"، كما جاء في الحديث: "من تركها متعمدًا فقد خرج من الملة"، "من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ﷺ". 

ويروى: "عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ، نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ." وهو يمشي على جَمله فيوتر ﷺ ويصلي أنواع النوافل، وفيه صلاة النافلة على الدابة وهي تمشي إلى أي جهةٍ كانت، ويومئ بالركوع والسجود، وهكذا قول الجمهور، ونازع بعضهم في صلاة الوتر وأنها لا تُصلّى على الراحلة. "كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ" علامة أنه ليس بواجب النافلة فيه، فسَلَك به مسلك النافلة، إنما يخرج للفريضة. 

ثم ذكر لنا أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يوتر آخر الليل وكذلك يروى عن سيدنا علي، وأن سيدنا أبا بكر وسيدنا عثمان يحرصان على الصلاة قبل النوم -صلاة الوتر قبل النوم- فيوترون من أوّل الليل. والسُنة أن يَجعل آخر صلاته من الليل وترًا. 

ويمكن أن يصلي بعدها شيء ركعتين من غير الوتر؟ من جهة الجواز: جائز، وهذا من المسائل التي اختلف فيها فيما يتعلق بالوتر في وجوبها وعدمه، وفي وصلها أو فصلها، وهل يجوز أن يصلي شيئا بعدها أو لا؟ وكذلك في عدد ركعاتها، مع اتفاقهم أن الأفضل أن يجعل آخر صلاته بالليل وترًا، لقوله ﷺ: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"، وصلاته ﷺ ركعتين بعد الوتر:

  •  حملها بعضهم على أنها سُنّة الصبح. 
  • وحملها بعضهم على الجواز.

كما اختلفوا هل يكون قاعدًا أو قائمًا؟ وقالت السيدة عائشة: "من كل الليل قد أوتر ﷺ من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر" ﷺ وجاء في الحديث: "من خاف ألّا يقوم آخر الليل؛ فليوتر أوله، ومن طَمِع أن يقوم آخره؛ فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة" أي: يشهدها ملائكة كثير. 

وفي سؤال عبد الله بن عمر عن الوتر، فقال: " قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ."، يعني: نافلة مؤكدة لا تتهاون بها! أقول لك أنها غير واجبة وتروح تعرض عنها وتهملها وتتركها؟! فكان يسأل عن وجوب الوتر، فيُحتمل أن يكون سيدنا عبد الله قد علم أنه غير واجب، ولم يرَ الرجلَ أهلا لهذا المقدار من العلم، فكان يخبره بما يحتاج إليه من أن النبي قد أوتر والمسلمون أوتروا، فلا تتهاون بشأن الوتر. وكذلك قول عائشة: "مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَمَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُؤَخِّرْ وِتْرَهُ." من باب الأفضل، كما تقدم في الحديث المرفوع. 

يقول نافع: "كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ، وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ" أو مغيّمة "فَخَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ الصُّبْحَ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً، فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ."، 

  • وهذا قول لبعض أهل العلم في شفع الوتر ونقضه بركعة، ثم يوتر مرةً أخرى. 
  • والجمهور: أنه لا وتران في ليلة، فإذا قد أوتر؛ فقد حصّل الوتر، وإن لم يكمل الإحدى عشر؛ فيمكن أن يكملها شفعًا بالإضافة إلى الوتر الذي أوتره، حتى يبلغ إحدى عشر ركعة.

 أما بالنسبة لصلاة الليل فلا خلاف في أنه مع أفضليتها وسنيّتها لا حدّ لها، ويجوز أن يصلي الزائد على إحدى عشر، وعشرين، وثلاثين، ومئة، وأقل من ذلك، وأكثر… وقد كان قد يصلي في الليلة مائة ركعة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان علي بن الحسين يصلي في الليل ألف ركعة، عُلم ذلك. ومن الحسن الجميل: طول القيام، وطول الركوع والسجود، وإن لم يَكثر عدد الركعات، ولكن أمثال سيدنا عثمان وسيدنا علي زين العابدين كان ركوعهم على التمام، وسجودهم على التمام، وقيامهم على التمام، وشأنهم شأن في مناجاة الرحمن سبحانه وتعالى. 

وعلى ما ذكر عن ابن عمر في طريقة عند الشافعية وقول عندهم: أنه إذا صلى الوتر، ثم أراد أن يزيد فيشفع بركعة، فتصير شفعًا، ثم يوتر مرة أخرى. والقول المعتمد عندهم-: لا، بل يكمل الوتر شفعًا ولا يعيد الوتر، لقوله ﷺ: "لا وتران في ليلة" كما يصلي بعض الناس صلاة التراويح والوتر مع بعض الأئمة، ثم يصلي مرةً أخرى، فإمّا أن يشفع الأولى ويوتر في الأخيرة، وإمّا أن ينوي بالركعة الأخيرة قضاءً لوترٍ فاته، فلا يكون أوتر لنفس الليلة مرتين، إذن، فالجمهور: على أنه لا نقض للوتر، وإنما يشفع بعد ذلك، ولا كراهة عليه. 

وكان ابن عمر "يسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ"، يعني: الركعة الأخيرة، أي: يفصل بينهما، وفيها أحاديث جاءت في الوصل، وأحاديث في الفصل، وبذلك اختلفوا على الأفضل أو الواجب، وكان الإمام الحداد أحيانًا يفصل بين الركعتين والركعة الثالثة، وأحيانًا يَصِل بينها بسلامٍ واحد. وهكذا جاء اختلاف الأئمة في الوصل والفصل، وقال الشافعية: إن الفصل أفضل، وهو أن يسلم من ركعتين، ثم يصلي ركعة منفردةً؛ ركعة الوتر وحدها، وعندهم أن هذا الفصل حاصلةٌ أفضليّته لو صلى عشرًا بتسليمٍ واحد، ثم سلّم فصلى ركعة؛ فقد فصل، ولو صلّى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثمان، كل ركعتين يسلم منها، ثم صلى ثلاثًا بتسليم واحد؛ فهو وصل، 

  • فالوصل عندهم: أن يصلَ الركعة الأخيرة بما قبلها، سواءً بركعتين أو أكثر من ذلك.
  • والفصل: أن يفصل الأخيرة عما قبلها، والفصل عند الشافعية أفضل.
  • والوصل عند الحنفية: بأن يتشهد تشهدا أول، ولا يسلّم، ثم يقوم.

 وكرهه بعض أهل العلم، لأن فيه تشبهًّا بصلاة المغرب، وورَد النهي عن التشبّه بصلاة المغرب، فالمحل كله فيما ذكرنا من مسائل الاختلاف محلُّ اجتهادٍ ونظر. 

يقول: إن أوتر بثلاث ركعات فله ثلاث صور: 

  1. أن يفصل الشفع بالسلام، ثم يصلّي الركعة الثالثة بتكبيرة الإحرام، وهذا هو اللازم عندهم والمتعيّن عند المالكية، والأفضل عند الشافعية. فكَرِهَ المالكية أن يصِلَ الركعتين الأخيرتين بالركعة الأخيرة، وقال الشافعية ومثلهم الحنابلة: أن الفصل أفضل، ويجوز أن يصل؛ أن الفصل أفضل -أن يسلم من ركعتين- ويجوز أن يصل. قال المالكية: يُكره أن يصل. وقال الحنفية: بل هو الأفضل أن يصل، فلا يسلّم إلا في الركعة الأخيرة، إذن:
  •  فعند الحنفية يتعيّن الوصل، ويكون أفضل.
  •  وعند المالكية: الفصل.
  •  وعند الشافعية والحنابلة: الفصل أفضل، ويجوز الوصل؛ يعني أن يسلم من ركعتين، ثم يصلي الركعة الأخيرة منفردة، بل استحب الإمام أحمد أن يفصل بين الركعتين والركعة بشيءٍ من الكلام والتراخي عن أن يبادر بها بعدها، فاستحبّ أن يتكلم أو يؤخر شيئًا حتى يصلي الركعة الأخيرة مستقلةً وحدها. 
  1. فهذه الصورة الثانية: أن يصلّي الثلاث متصلة سردًا من غير أن يفصل بسلام ولا جلوس، وهي من الجائزة عند الشافعية والحنابلة كما علمت. وجاء في رواية عنه ﷺ أنه كان يوتر بخمسٍ لا يجلس إلا في آخرها. وهذا الذي كرهه المالكية كما علمت. 
  2. وهذه الصورة الثالثة والمتعيّنة عند الحنفية: يجلس بعد الثانية، ويتشهد ولا يسلّم ويقوم للثالثة، هذا المتعيّنة عند الحنفية.

 وكَرِهَ من كَرِهَ تشبيه الوتر بالمغرب، وقال الحنابلة: لا كراهة، فالأمر في سعة.

وذكر سيدنا مالك قال: "وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا" أن يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ "وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلاَثٌ"

  •  وهو عند الشافعية أدنى الكمال.
  •  وهو لازمٌ عند الحنفية في قولهم بوجوب الوتر لابد من ثلاث.

وعن عبد الله بن عمر: "كَانَ يَقُولُ صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ"، وهل المغرب في النهار أم في الليل؟ سمّاها وتر صلاة النهار لقربها من النهار، فالنهار قد كمّل بغروب الشمس، ما بقي هناك نهار، "إذا أدبر النهار من هاهُنا، وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم"، فصلاة المغرب تكون في الليل ليست من النهار، لكن لكونها ملتصقة بالنهار فجعلها كأنها وتر النهار، ووتر الليل صلاة الوتر. وقال مالك: "مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى، فَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ."، وهو المعتمد عند الشافعية كما سمعت. وقيل: أنّه ينقض الوتر الأول بركعة، ثم يوتر مرة أخرى، والله أعلم.

اللهمّ وفقنا للاستقامة على ما تحبّ منّا، وأداء الفرائض والواجبات والنوافل على الوجه الذي يرضيك عنّا، وتولّنا بما أنت أهله في الحِسّ والمعنى، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحدٍ من خلقك طرفة عين، وحلِّنا بكل زين، وخلِّصنا من كل شين، واكتبنا في ديوان أهل الحضور معك والصدق والإنابة إليك، في لطف وعافية بسِر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

تاريخ النشر الهجري

10 صفَر 1442

تاريخ النشر الميلادي

27 سبتمبر 2020

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام