(231)
(536)
(574)
(311)
شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الجمعة، باب ما جاءَ فيمن أدركَ ركعةً يومَ الجُمُعة.
فجر الثلاثاء 27 محرم 1442هـ.
باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ
281 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ.
282 - قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ".
283 - قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، إِنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلاَتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً.
باب مَا جَاءَ فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
284 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً.
285 - قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ، فَيَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا: إنَّهُ يَبْنِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.
286 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوج، أَنْ يَسْتَأْذِنَ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.
الحمد لله مكرمنا بأحكام الشريعة، وصلى الله وسلم وبارك وكرّم على مبيِّنها عبده الراقي إلى أعلى المراتب الرفيعة، سيدنا محمد ذي الوجاهات الوسيعة، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه مواليًا مخلصًا فدخل حصونه المنيعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين؛ مَن وهبهم الله -سبحانه وتعالى- التقدّم على مَن سواهم فحازوا السبق في الخير جميعه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، والملائكةِ المقربين وعباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
ويذكر لنا الإمام مالك بن أنس -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- في موطَّئه بِما تُدرك الجمعة لمن جاء والإمام يصلي، ويبيّن أنّ مَن أدرك ركعةً مع الإمام فبالإجماع قد أدرك الجمعة، فيضيف إليها ركعةً أخرى، إلا ما رُويَ عن بعض التابعين أنه إن لم يُدرك الخطبة صلّى أربعًا، وأنه لا تُجزئ الركعتان إلا لمن أدرك الخطبة مع الإمام، قالوا: فإنكم قُلتم لو لم يخطب الإمام لم يصلَوا إلا أربعًا، فكذلك قلنا: من لم يحضر الخطبتين فلا يصلي إلا أربعًا.
وعلمتَ قول الجمهور: أنه لابد من إدراك ركعة مع الإمام لإدراك الجمعة، وإلا فليصلِّ أربعًا بدل الظهر.
قال: "بَاب فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ" فمن أدرك بعض الخطبة لا خلاف في إدراكه الجمعة، وجاء عن عطاء ابن أبي رباح ومجاهد: أنه لابد من إدراك الخطبة. فقال سيدنا عطاء: الرجل تفوته الخطبة يوم الجمعة يصلي أربعًا. وكذلك يقول عطاء، وطاووس ومجاهد، هؤلاء الثلاثة الذين اشترطوا لصلاة الركعتين حضور الخطبة.
وهكذا استدلّوا بقوله: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" وفي رواية: "فأتموا" وما فاته إلا ركعتان فلا يُصلِّ غيرهما.
فالراجح في مذاهب الأئمة الثلاثة -مالك والشافعي وأحمد بن حنبل-: أنه لابد من إدراك ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة وإلا فلا يُدركُ الجمعة، وعليه أن يصلي أربعًا، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتت الجمعة، فمن أحرم بعد ذلك فعليه أن يصليَ أربعًا.
فإن أدرك أقل من ركعة يقول الإمام أحمد: ينوي ظُهرًا من عند إحرامه إذا دخل وقت الظهر؛ لأنه يجوز عنده تقديم الجمعة قبل وقت الظهر، فإذا كان في وقت الظهر فينوي الظهر عند إحرامه، فإن كان -على مذهب الإمام أحمد- قدّمَ الإمامُ الصلاة قبل دخول وقت الظهر، فجاء هذا وقد فاتته، وأدركَ بعضَ الركعة، قال: يتمّها نفلًا؛ يُتمّ صلاته نفلًا ولا يكون مدركا للجمعة على الأصح من روايته، وجاء أيضا في متون الحنابلة: إن أدرك أقل من ذلك -أي: من الركوع- أتمّها ظهرًا إذا كان نوى ظهرًا ودخل وقته، وإلا أتمّها نفلا.
وأورد أيضًا الإمام مالك عن ابن شهاب: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا" أي: معها، ويضيف إليها "أُخْرَى. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ." أنّ من أدرك ركعة مع الإمام في الجمعة فقد أدرك الجمعة، وعلمتَ عليه الأئمة الأربعة. يقول يحيى: "قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا" يعني: المدينة المنورة زادها الله شرفا وكرامة "وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ"." وهذا دليل الجمهور أنّ من أدرك الركعة حُسبت له الجمعة، ومن أدرك أقل من ذلك فلا جمعة له.
قال يحيى: "قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ" مضايقة في المسجد "يَوْمَ الْجُمُعَةِ" لكثرة الناس "فَيَرْكَعُ" مع الإمام في الركعة الأولى "وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ" مع الإمام للازدحام، ما يجد مكان يسجد فيه "حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ" إلى الركعة الثانية، "أَوْ" إلى أن "يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ"، فيقول الإمام مالك: إنه لم يُصلّ إذن مع الإمام ركعةً كاملةً، "إِنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ"يعني: إلى الثانية ويتابع، "وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ" حتى قام الناس إلى الثانية، وفرغ الإمام من الصلاة، والآن سيتدارك سجوده للأولى؛ يقول الإمام مالك: هذا لم يدرك ركعةً كاملةً مع الإمام بسبب الزحام. قال: "فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلاَتَهُ ظُهْراً أَرْبَعًا"؛ أن يستأنف الصلاة؛ باعتبار أن الجمعة فاتته بسبب هذا الزحام، ولا إثم عليه. لا كالذي فاتته وهو غائب، متأخر عن الحضور بغير عذر، هذا حضر ولكن لشدة الزحام في المسجد لم يتمكن من إتمام ركعةٍ مع الإمام. فيقول: إذا كان قد ركع معه إذن قد أدرك الجمعة، وإن كان استمر الزحام فلم يستطع أن يسجد حتى بعد قيامهم إلى أن فرغ الإمام، فلم يدرك ركعة مع الإمام، يقول الإمام مالك: "فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلاَتَهُ ظُهْراً أَرْبَعًا".
وعلمتَ مما تقدم في مثل هذه المسألتين
هذا حكم من أدرك بعض صلاة الجمعة.
ومعلومٌ ما ذكر أهل الفقه في الدين: أن الاشتغال لمن وجبت عليه الجمعة
لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ..) [الجمعة:9] بل قالوا: لو كان عليه قضاء صلوات فوائت؛ يحرم عليه أن يقضيها في هذا الوقت، بل يذهب لاستماع الخطبة وصلاة الجمعة، ثم يقضي، ولا يجوز أن يتأخر لأي شيء.
وعلى هذا يُعرف أنّ مَن يبيع بعد دخول خطبة الإمام حوالي المسجد فبيعه حرام، ويشترك في الإثم البائع والمشتري، ولو كانوا على سبيل المعاطاة وهم ساكتين؛ لقول الله: (..فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ..) [الجمعة:9] فمن اعتاد أن يبيع بقلًا، أو خضرًا، أو نحو ذلك، ويستمر في البيع والإمام يخطب؛ فهو مأثوم، ومن يشتري منه مأثوم، ومن يعلم به ولا ينهاه وهو قادر مأثوم، فيجب التناهي عن المنكر، ولا يجوز البيع والشراء بعد دخول الخطيب، ولكن بعد السلام قال تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ) [الجمعة:10].
ثم ذكر لنا مَن حَدَثَ له الرُّعاف وهو في الصلاة. "باب مَا جَاءَ فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ" ويُقال: رَعُفَ، يقول مالك: "مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَخَرَجَ" من أجل أن يغسل الدم عنه، وعند الحنفية من أجل أن يتوضأ؛ لأن الرعاف عندهم يبطل الوضوء، خرج فيغسل الدم عنه عند الإمام مالك ووضوءه صحيح لم ينتقض عند مالك وعند الشافعي، قال الشافعية: يُسنّ الوضوء من الرعاف خروجًا من الخلاف. "فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً." يعني: ظهرًا؛ لأنه ما أدرك شيئًا من الجمعة، وهذا متفق عليه بين الأئمة كلهم، ما دام أنه راح يغسل رعافه وما أدرك شيء من الجمعة أصلًا ما ينفعه أنه سمع بعض الخطبة، فلابد أن يصلي الظهر أربعًا، وفاتته الجمعة.
"قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ.." أثناء الصلاة، الأول في أثناء الخطبة رَعَف، وهذا في أثناء الصلاة، قال: "فَيَخْرُجُ" ليغسل عنه الدم عند غير الحنفية، وليُعد الوضوء ويتوضأ مع غسل الدم عند الحنفية، "فَيَأْتِي" يرجع إلى الصلاة "وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا؛ فأنه قد صار لاحقًا لمّا أنه قد أدرك أول الصلاة، وفات عنه آخرها، فحكمه: أنه يبني بركعةٍ أخرى ما لم يتكلم، هذا مذهب الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك تعالى-؛ أنه يبني على ما تقدّم؛ فإنه قد أدرك ركعة مع الإمام وهي الركعة الأولى، ثم طرقه الرعاف فخرج، جاء ووجده قد كمَّل الثانية، قال: فإذا لم يتكلم فيبني على الركعة الاولى ركعةً ثانية، ويُسلّم من ركعتين؛ لأنه قد أدرك الخطبة وركعة مع الإمام. يقول: ومن رعف في صلاته قبل أن يصلي ركعة فينصرف ويغسل الدم فيرجع فيبتدئ الإقامة والتكبير، ومن أصابه في وسط صلاته أو بعد أن يركع ركعة بسجدتيها ينصرف ويغسل الدم ويبني على ما صلّى حيث شاء إلا الجمعة، فإنه لا يصلّيها إلا في الجامع، هذا كلام المالكية.
يقول يحيى: "قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوج"؛ مثل: فاجأه حدث أو غير ذلك "أَنْ يَسْتَأْذِنَ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ"؛ لأنه يشق الاستئذان على الناس، خاصة مع كثرتهم. ومعنى قول الحق: (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ) [النور:62] قالوا: إذا كانوا في العسكر، لا يخرج من العسكر إلا بإذن الإمام، وما يأتي هذا في الجمعة عند الجمهور. وقال بعض التابعين كذلك: لا يخرج من الجمعة حتى يستأذن الإمامَ. وجاء عن ابن سيرين قال: كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة وهو يخطب في الحَدَث والرعاف، فلما كان زمن زياد، كَثُر ذلك، فقال زياد: مَن أخذه مانعه فهو إذْنٌ، (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ) مع الرسول ﷺ (لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ) [النور:62] أمرٍ جامع:
كان رسول الله ﷺ إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجلُ أن يخرج من المسجد لحاجته أو عذرٍ؛ لم يخرج حتى يقوم بحيث يراه ﷺ فيعرف أنه إنما قام ليستأذن، فيما يأذن لمن شاء منهم. يقول مجاهد: إذنُ الإمام يوم الجمعة أن يُشير بيده، وقالوا: وكل أمرٍ اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بالإذن، وإذا استأذن الإمامَ إن شاء أذن و إن شاء لم يأذن، إذا لم يكن حَدَث سبب يمنعه من المقام، فإن كان حَدَث له سبب يمنعه من الاستمرار؛ فلا يحتاج إلى الاستئذان، كمَن نَعَس في المسجد فاحتلم مثلا، فيجب عليه الخروج من المسجد.. ما يحتاج إلى استئذان. أو كانت امرأة حضرت معهم ففاجأها الحيض وَجَب عليها الخروج من المسجد، وقيل: لا معنى لاستئذان المحدِث في الجمعة؛ لأنه لا وجه لمقامه، ولا يجوز للإمام منعه.
رزقنا الله الإيمان واليقين، والمتابعة لحبيبه الأمين، وإقامة الجمعة والصلاة على الوجه المرضيّ له تعالى في علاه، حتى يجعلنا ممن يقيم الصلاة، ويُثبِتنا فيمن يؤتى الزكاة، وفيمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتابع الحبيب الطاهر، في كل باطنٍ وظاهر، حتى نبلغ الدرجات العلا، مع خيار الملا، والله راضٍ عنا بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.
02 صفَر 1442