(229)
(536)
(574)
(311)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الطلاق: باب نَفَقَةِ الأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ حَامِل، من قول الإمام مالك رضي الله عنه: قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى حُرٍّ وَلاَ عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً طَلاَقاً بَائِناً نَفَقَةٌ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
باب نَفَقَةِ الأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ
1682 - قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى حُرٍّ وَلاَ عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً طَلاَقاً بَائِناً نَفَقَةٌ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
1683 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابنَهُ، وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
باب عِدَّةِ الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا
1684 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ.
1685 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
1686 - قَالَ مَالِكٌ : وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ، الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.
1687 - قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا، فَتَزَوَّجَتْ : أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الآخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ.
25 جمادى الأول 1443