(231)
(536)
(574)
(311)
شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الطهارة، باب الْعَمَلِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ.
فجر الثلاثاء 30 ذي القعدة 1441هـ.
باب الْعَمَلِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ
111 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسْلِ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّه".
112 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ".
113 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ".
الحمد لله مُكْرمنا بالشَّريعة والكتاب وجليل الخطاب، ومبين الأحكام لنا على لسان سيد الأحباب رفيع الجناب، الراقي إلى قوس قاب سيدنا محمد صل الله وسلم وكرَّم عليه في كل آن، وعلى آله والأصحاب وعلى من سار في سبيلهم إلى يوم المآب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل الاقتراب، وعلى آلهم وصحبهم وتابيعهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وتقدم معنا ما أورد الإمام مالك من حديث وآثار في وضوء الرجلِ من مسِّ المرأة. وأشرنا إلى اختلاف الأئمة -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى- والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون: في اللمسِ يكون الوضوء؛ ولكن اختلفوا أيَّ لمسٍ يترتبُ عليه الوضوء.
ونَقَلنا إلى العمل في الغسل من الجنابة وهو كالوضوء في الطَّهارة، فإنَّ الطَّهارة تشملُ وضوءاً وغسلاً وإزالة نجاسة.
فهذه مقاصد الطَّهارة:
فهي مفتاحُ الصَّلاة، والإحسان والإتقانُ لها قربةٌ إلى الحق، وسببٌ لإحسان الصلاة. وبذلك يتحقق المؤمنُ بحقائقٍ من حقائق الإيمان، بإحسان الطَّهارة، وإحسان الصلاة.
فيذكر العمل في غُسل الجنابة، الجنابة: الّتي هي مأخوذة من المجانبة وهي البعد. فالجَنابة في اللغة معناها: البُعد، والمراد بها الحدثُ الَّذي يقوم بالجسد فيمنعُ صحة الصّلاة حيث لا مرخص، فالجَنابة في اللغة ضد القُرب، وجَنَّب الشيء وتَجَنّبه وجانبه وتجانبه واجتنبه بمعنى تباعد عنه. فالأصل في الجَنابة في اللغة هي البُعد، ولمّا كان الجنبُ ممنوعاً من دخول الصلاة ومن قراءة القرآن سميت جنابة، فهو بعيدٌ عن مراتبِ القُرب ولذا ينبغي:
وكيفية الغُسل: فيجب أن يعمَّ الماء جميع بدنه، وله فروضٌ، وهذا الفرض عموم الماء جميع البدن وكل ظاهر في البدن من الرأس إلى القدم "تحت كل شعرةٍ جنابة"، فيجب تعميمه بالغسل حتى لا يبقى شيء. ثمَّ بعد ذلك له سنن وآداب، وأراد أن يشرح شيئًا من الطريقة المندوبة المسنونة التي فيها اتباع النبي ﷺ في كيفية الاغتسال؛ فروى الحديث عن" عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله تعالى عنها-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ.." يعني: إذا أراد أو بدأ بالغسل " بَدَأَ فَغَسْلِ يَدَيْهِ،" والمراد الكفين "قبل أن يدخلهما الإناء" كما جاء في رواية الترمذي وغيره.
وهذا أن يتأكد على من قام من النوم خصوصاً من قام من نوم اللَّيل لحديث "إذا استيقظَ أحدُكُم من نومِهِ فلا يغمِسْ يدَهُ في الإناءِ حتَّى يغسلَها ثلاثًا فإنَّه لا يدري أين باتَتْ يدُهُ". كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، وهذا سنةٌ غسل الكفين قبل الغُسل، وأمّا إذا نوى بها رفع الحدث صار جزءاً من الغسل. "ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ،" أي: وضوءاً كاملاً، وهذا الوضوء الكامل قبل الغُسل هو المستحب والمندوب كما قال الإمام مالك والإمام الشافعي -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- ويُكْملُ الغُسل.
قال: "ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ, فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ،" المراد: شعر الرأس، وليبللّه وليسهّل مرور الماء عليه، ويتأكد من وصوله إلى المنابت؛ فلا بد من وصولِ الماء إلى منابت الشعرِ. حتى يروى عن سيَّدنا عليّ أنَّه قال: لمَّا سمعت رسول الله ﷺ يقول: " تحتَ كل شعرةٍ جنابةٌ.."، فمن يومها عاديت شعرَ رأسي. فكان يميلُ إلى حلق الرأس، حتّى يَسْهُل وصول الماء إلى بشرة الرأس في الغسل الواجبِ والمسنون.
قال: "فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ, ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ.." هذه بداية الغُسل، "ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ" وهي السّنة؛ وإن كان يحصل الطَّهارةُ بالغسلة الواحدة إذا استوعبت "بِيَدَيْهِ، -جميعاً- ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ.." يعني: يسيله على جلده، جلد بدنه كله. وإفاضةُ الماء ولم يذكر فيه الدَّلك، وهو واجبٌ عند المالكية أن يدلُك، حتى أنَّه لو انْغَمس في ماءٍ ولم يُدلِك لم يصحْ الغُسل عندهم؛ فلا بد من الدّلك. وفي قول عندهم، أنه يجوز، كما قال الجمهور إذا عمَّم الماء جميع البدن كفى، والدَّلك عند الجمهور سنة. وهو واجبٌ عند المالكية في الوضوء وفي الغُسل كذلك.
وبيَّن لنا في ذلك عدداً من الواجب والسُّنن، فبتخليل شعرِ الرَّأس يقول بعد ذلك صبُّ الماء، ويُسهُّل الطريق في الوصول إلى المنابت. وكذلك ما يتعلق باللحية الكثّة، أو العارضين الكثيفين، يجب إيصالُ الماءِ إلى باطن اللحيةِ، وباطن العارضين، إلى منابت الشعر. فيجب تعميمُ جميع البدن بالماء مع النِّية.
فيجب أن يتعاهد ما يغفل عنه الماء من معاطفِ البدن، كالابطين وكالصماخين خارج الأذنين، ومعاطفَ البطن والسرة، فإنَّها مواطن في الجسد يغفل عنها الماء، فينبغي أن يتعاهدها على وجه الخصوص. ومنه تخليلُ اللحية الكثيفة، والعارضين الكثيفين، لإيصال الماء والصماخان يغفل الماء عن الدخول إليهما، فلهذا ينبغي أن يأخذ غَرَفة بيده ويضعها في أُذنه اليمنى، ثمَّ غَرفة ويضعها على أذنه اليسرى، حتى يعمّ الماء الصماخين ومعاطف الأذنين، وإلاّ بقيت عليه الجنابة. وقد تقدم معنا استحباب أن ينوي رفع الجنابة عند الإستنجاء، فإنه لا يصل إليه الماء أيضاً، ويغفل عنه الماء، فتصير عليه الجنابة باقية، وصلاته باطلة، إلى أن يتعمم جميع بدنه بالماء.
فيأتي في هذا الكيفية للغسل ما يتعلق بعدد من الروايات، ومنه ما يتعلق بالتسمية، فإنه جاءنا كما تقدم في الحديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، وكما جاءنا جاء في الحديث "كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يبدأُ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ أقطعٌ"، فتستحب التسمية عند الغسل، كما تستحب عند الوضوء. وتَحَرّزَ بعضهم من أنَّ بسم الله من القرآن خاصة إذا أضاف لبسم الله الرحمن الرحيم فلا يقرؤها الجنب؛ وردوا على ذلك بأن المقصود به الذكر وليس المقصود به التلاوة وأنه سنة.
وقد تقدم معنا إيجاب الحنابلة للبسملة عند الوضوء، فكذلك عند الغسل. : وجاء في رواية عن الامام احمد: أنَّ التسمية مسنونة، والمعتمد وجوب البسملة عندهم في الوضوء وفي الغسل. ولكن يروي الخلَّال يروي من الحنابلة أنَّ الّذي استقر عليه الروايات عن أحمد أنّه لا بأس بترك التسمية، وهو ممن يقول أيضاً بضعف سند الحديث "لا وضوء لمن لم يسم الله". فيقول بسم الله، فإذا زاد الرحمن الرحيم جاز ولا يَقصد بها القرآن. فكذلك يقول الشافعية يبتدي النية مع التسمية وتكون مع المصاحبة لها كذلك عند الحنفية والحنابلة فهي أول المسنونات.
كذلك غسل الكفين إلى الرسغين قبل دخول الإناء، كما أشار الحديث الذي رواه الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- وفي حديث السيّدة ميمونة قالت: "وضعت ماء الغُسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً.". وكذلك ينبغي من السنن في الغُسل إن كان على بدنه أيّ قذر طاهراً كان أو نجساً؛ فينبغي أن يزيله قبل ابتداء الغسل، فيبدأ بإزالة الخَبَث عن جسده كما جاء في الحديث. وتقدم الوضوء أيضا على الغسل كما سمعت في الحديث فهو من المسنونات أو المندوبات عند الأئمة.
ولا يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل بل يكمل الوضوء بغسل الرجلين، وسمعت القول عند الشافعية وما قال الحنفية: أنه إذا اغتسل في مستنقع أن يؤخر غسل القدمين مع الغسل من الجنابة، كما يقول ابن عابدين يقول: لو كان واقفاً في محل يجتمع فيه ماء الغسل فيؤخر غسل قدميه، وهو كما سمعت قولٌ عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، والمشهور عند الأئمة الثلاثة أن الوضوء كاملا بغسل القدمين. وجاء أيضا رواية عند الحنابلة أن غسل القدمين مع الوضوء أو تأخيرهما إلى الغسل على حد سواء.
ثمّ الاستحباب بالبداية بالجانب الأيمن يغسل الجانب الأيمن قبل الأيسر وما أقبل منه ثم ما أدبر. وهذا الترتيب أيضاً من السنن فيستحب البدء باليمين عند غسل الجسد فهذا من السنن والمندوبات، ويبدأ بشق رأسه الأيمن يغسل وكذلك بجانب الجسد الأيمن ما أقبل منه ثم ما أدبر.
وكذلك البداءة بأعلى البدن لأن الماء يخِرُّ ويسيل إلى الأسفل، فيحسن البداءة بالأعلى وهو الرأس ثمّ ما أقبل و ما أدبر، وكلهم من أعلى. كما هو عند الشافعية والمالكية أنه من المندوبات و المستحبات في الغسل أن يكون من أعلى ولا يصب من أسفل ثم يرفع، فإن ذلك يُضيّع ماءا كثيراً، فإنَّ الماء ينزل إلى الأسفل ولا يرتفع فيبدأ بالأعلى حتى يعمَّ الماء بقية أجزاء البدن.
كذلك التثليث سُنّة والواجب غسلة واحدة؛ والتثليث سنة تثليث غسل الأعضاء في الغسل كما هو في الوضوء فهو سنة والمالكية قالوا: في الغسل السنة تثليث الرأس فقط غسل الرأس بقية الجسد غسلة واحدة.
أما بقية الأعضاء فاعتمد جماعة منهم أنه لا يغسلها أكثر من مرة وفيه خلاف عند المالكية.
ثم ذكر المقدار الذي يتم به الغسل في الحديث الثاني في قوله "عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ". الْفَرَقُ: اختلفوا في مقدار ما يسع صاعاً وهو أربعة أمداد بمد النبيّ ﷺ، وقيل غير ذلك في مقدار ما يسع الفَرق. ولكنّه أيضاً صح في الحديث توضؤه في مُدٍّ واغتساله من صاع. وليس ذلك بمتعيِّن ولو كفاه أقل من ذلك حصل رفع الحدث. والأفضل أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، ولا ماء الغسل عن صاع. وقلَّ الذي ينقص من ذلك ولكن أكثر النّاس يضاعفونه فيتوضؤون بأمداد كثيرةٍ ويغتسلون بصيعانٍ كثيرة؛ ولا صاع ولا صاعين ولا ثلاثة حتى يقعون في الإسراف؛ حتى يقعوا في الاسراف والتبذير، وذلك مكروه كراهة شديدة، فإنه إهدارٌ لنعمة الله تبارك وتعالى، واستخفاف بها. والماء مع توفره من أعز ما يحتاجه الإنسان، ومن أعظم نعم الله تعالى، فلا ينبغي مع توفره وكثرته أن يُسترسل في كثرة صبّه، بل تُعظم النعمة، ويُشكر المنعم -جل جلاله وتعالى في علاه- ويجتنب الإسراف في صبّ الماء في وضوءٍ أو في غسلٍ وإلى غير ذلك. قالوا: ولو كان يتوضأ أو يغتسل من البحر، ولو كان فوق شيء من المحيطات، فينبغي أن لا يسرف في الصبِّ، ولا يغسل وجهه ولا شيئاً من أعضائه أربعاً، ولا يصبَّ الماء بكثرةٍ وإن كان أمام البحر ويتوضأ من البحر. ليعظِّم النّعمة بقلبه، ويتعود الإقتصاد والبعد عن الإسراف في أحواله وأعماله. والجمهور على ما ذكرنا من أنه يُسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد وماء الغسل عن صاع. وقال من قال من الأئمة: أنه يجب أن لا ينقص فيجب أن يكون مقدار الماء الذي يستعمل في الوضوء مد فزيادة، والذي يستعمل في الغسل صاع فزيادة ولا يجوز النقص عن ذلك.
"يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ، مِنَ الْجَنَابَةِ." والحديث جاء أيضًا في الصحيحين وغيرهما، وفي الحديث بعده كان رسول الله ﷺ "إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ،" والمضمضة والاستنشاق أيضاً من سُنن الغسل، كما هي من سُنن الوضوء. "ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ،" ومن قال أنهما من ظاهر الجسد جعلهما واجبين، "وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ،" بمعنى: رشَّ الماء؛ وليس المراد إدخال الماء إلى داخل العينين، "ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ" والله أعلم.
نظر الله إلينا وقرَّبنا إليه زلفى، وجعلنا من أهل الصدق والوفاء، ورحم موتانا، وأحيانا برحمته الواسعة، ورفعنا مراتب قُربه الرافعة، وألهمنا رشدنا في كل حركةٍ وسكون في الظُهور والبُطون، بسرّ الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين المأمون ﷺ.
02 ذو الحِجّة 1441