(536)
(230)
(574)
(311)
شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل.
فجر الأحد 2 رجب 1442هـ.
باب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ
754 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".
755 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار، أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَبَى عُمَرُ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضاً فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا، فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ. قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.
756 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً.
757 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ.
الحمد لله مُكرمنا ببيان الشريعة، على لسان عبده المصطفى محمد ذي المراتب الرفيعة. اللهم صلِّ وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى سيدنا محمد صاحب الوجاهات الوسيعة، وعلى آله وأصحابه، ومن سار في دربه مقتديًا نهجه جميعه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلت لهم المراتب العلى والدرجات الرفيعة، والحصون المنيعة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، والملائكة المقربين، وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
ويواصل سيدنا الإمام مالك -عليه رضوان الله- في الموطأ، ذكر الأحاديث التي جاءت في الصدقة، أو الزكاة. يقول: "باب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ" أي: المملوك "وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ" أفي ذلك صدقة؟
وأورد الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، وهذا الحديث جاء في الصحيحين أيضًا، وغيرهما. "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ"؛ وهو ما يملكه "وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، فيشمل الفرس: الذكر والأنثى، ويُجمَع على أفْراسٍ، و فُروسٍ، و كما يُجمَع أيضًا على الخيل، ليس فيها صدقة.
فبقي قول أبي حنيفة -عليه رضوان الله- في الخيل السائمة: إذا كانت تتناسل، ويُمكن تناسلها، فلتزم فيها -عنده- الزكاة: إما دينار على كل فرس، وإما تقوّم، ويخرج ربع عشر القيمة. وصاحباه قالا بقول الجمهور: أنه لا زكاة في الخيل السائمة، إلا ما كان منها للتجارة. وصاحباه هما: محمد بن الحسن، ويوسف -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى-
يقول: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ" وخصّ المسلم بالذكر، لأنه الذي يخاطَب به في الدنيا، والكفار إنما يخاطبون في الدنيا بالإسلام أولًا، ثم إن خطابهم في الآخرة بكل ما ضيّعوا من دين الله -جلّ جلاله وتعالى في علاه- قال تعالى: (وَوَیۡلࣱ لِّلۡمُشۡرِكِینَ * ٱلَّذِینَ لَا یُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ..) [فصلت:6-7] وقالوا: (مَا سَلَكَكُمۡ فِی سَقَرَ * قَالُوا۟ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّینَ) عُذّبوا بترك الصلاة، (قَالُوا۟ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّینَ * وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِینَ) عُذّبوا بترك الزكاة، (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَاۤىِٕضِینَ) فعُذّبوا بمعاصي الألسن، (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِیَوۡمِ ٱلدِّینِ) [المدثر:42-46] كفّار -والعياذ بالله تبارك وتعالى- فعُذّبوا على كل معاصيهم، وعلى كل تركهم للواجبات، هذا في عقاب الآخرة. أما في الدنيا، فلا نخاطب كافرًا إلا بالإسلام، فإن أسلم، سقط عنه ما مضى من زكاة، ومن غيرها، "إن الإسلام يجِبُّ ما قبله" ولم يبقَ إلا الحقوق المتعلقة بالخَلق فقط.
قال: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" وهكذا، فيمن مَلَك عددًا من الرقاب من المملوكين، فلا زكاة عليه فيها، هذا من غير خلاف، إلا أن يقصد التجارة، فحال التجارة توُجب الزكاة في أي شيء كان. أما من غير التجارة، فلا تلزم في الأرقاء، مهما كان عنده عدد من الأرقاء. وكذلك في الخيل السائمة عند الجمهور، ومثلها الحمير، والبغال السائمة.
ولمّا ذكر ﷺ الثواب المخصوص لمن أعدّ فرسًا في سبيل الله، أو تصدّق به للجهاد في سبيل الله، سألوه عن الحُمُر، قال ﷺ لما سُئل عن البغال والحمير-: "لم ينزل عليَّ فيها إلا هذه الآيه الجامعة" وفي رواية: "الفاذة"؛ (فَمَن یَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَیۡرࣰا یَرَهُۥ * وَمَن یَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةࣲ شَرࣰّا یَرَهُۥ) [الزلزلة:7-8]، وفي هذا أيضاً تأصيل لفعل الخير لكل من قدر عليه، وأنه يثاب على ذلك.
وجعل الإمام أبو حنيفة الزكاة بالنسبة للخيل السائمة إذا كانت إناثًا معها ذكور، أنه بتخيير المزكّي؛ إن شاء أعطى لكل فرس دينار، وإن شاء قوَّم، وأعطى عن كل مئتي درهم خمس دراهم، يعني ربع العشر.
يقول: "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار، أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ" -رضي الله عنه- وكان أميراً لهم، ولّاه سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على الشام. وكان قبيل وفاته، يقول سيدنا عمر: "لو كان أبو عبيدة حيًّا، لعيّنته بعدي أميرًا، فإن سألني الله، أقول: سمعت نبيك يقول: "لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح"، ولكن قد توفي سيدنا أبو عبيدة -عليه الرضوان- فجعل الشورى بين ستة من الصحابة، ويحضر معهم ابن عمر، ولا شيء له؛ يعني: لا يُرشّح، ولا يُعيّن للإمارة، وقال: يكفي أن يُسأل عن إمارة المؤمنين من أهل الخطاب واحد، لا عاد نُغرق واحد ثاني في هذه المسؤولية.. نظرة قويمة، عظيمة، هي مقتضى الإسلام، تخالف نظرات أهل السلطات بأجمعهم، إلا من رحم الله منهم، وهم القليل، وإنهم يرونها حقًّا، ويرونها مُلكًا، ويرونها فخرًا، ويرونها غنيمة، وماهي إلا مسؤولية وخطر، ويفر منها من خشي الله الأكبر -جل جلاله- "وإنّكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون ندامة يوم القيامة"، صدق نبينا ﷺ.
"أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ:" الذي ولاه عليهم سيدنا عمر "خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى"؛ يعني: لم يفرض الحق تعالى عليكم شيئًا، وما أمرنا رسول الله ﷺ شيئًا، وكان يروي سيدنا خالد بن الوليد قوله ﷺ: "أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح"، وكان سيدنا أبو عبيدة يروي عن رسول الله ﷺ قوله: "إن خالدًا سيفٌ من سيوف الله" -عليهم الرضوان- وكان ممّن مات في السنة الثامنة عشر في طاعون عمواس.
قالوا له: "أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى" امتنع منها، وقال: الله ما فرض عليكم، وما أمرنا نبينا أن نأخذ شيئاً. ثم ألَحُّوا عليه، "ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَبَى عُمَرُ"، قال: لم يفرض الحق عليهم ولا رسوله شيئًا، ثم كلّموه أيضاً، يعني أصرّوا على ذلك، كانوا رغبةً منهم في الخير والبذل في سبيل الله، فكتب إلى سيدنا عمر، فقال سيدنا عمر: "إِنْ أَحَبُّوا"، تبرّعًا منهم، وتطوعًا لا فرضًا عليهم، إن أحبوا، "فَخُذْهَا مِنْهُمْ" يعني: تطوّعوا بذلك، "وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ" يعني "عَلَى فُقَرَائِهِمْ"، أعطها الفقراء منهم، "وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ".
"قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" فأشار إلى أن سيدنا عمر لم يرَ وجوب الزكاة في الخيل، ولا في الرقيق، وكذلك سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح -رضي الله تبارك وتعالى عنهم-. وجاء عند الدار قطني: -وهذا مما استدل به الإمام أبو حنيفة-: أنه جاء ناس من الشام الى عمر، قالوا: إنا نحب أن تزكي عنا الخيل، أو نزكيها فاستشار، فقال له سيدنا علي: لا بأس إن لم يكن جزية راتبة يأخذون بها بعدك، قال: "فأخذ من الفَرَس عشر دراهم، على كل فَرَس دينار.
جاء في رواية الدار قطني أيضًا، وأبي إسحاق قال: جاء ناس من الشام الى عمر -رضي الله عنه- قالوا إنّا قد أصبنا أموالاً، خيلاً ورقيقًا، وإنا نحب أن نُزكيَه، فقال: ما فعله صاحباي قبلي -يعني: النبي وأبا بكر- أأفعل أنا؟! ثم استشار أصحاب رسول الله ﷺ، فقالوا: أحسن، وسكت علي، فسأله، قال: يا أبا الحسن ما تقول؟ فقال: هو حسن، لو لم يكن جزية راتبة يأخذون بها بعدك، فأخذ من الفَرَس عشرَ دراهم، ثم أعاده قريبًا منه بالسند المذكور والقصة وقال فيه: فوضع على كل فَرَس دينارًا. وتكلموا على أخذ سيدنا عمر:
فعلى ذلك مضى الأئمة الثلاثة -عليهم رضوان الله- وصاحبا أبي حنيفة. وعلمت قول الإمام أبي حنيفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى.
ومما استأنسَ به أبو حنيفة، قول النبي ﷺ: "الخيل لثلاثة لرجلٍ أجر، ولرجلٍ ستر، وعلى رجل وِزر ، فأما الذي له أجر، فرجلٌ ربطها في سبيل الله..." وهي لذلك الرجل أجر، "ورجلٌ ربطها تغنيًّا وسترًا وتعففًا، لم ينس حقّ الله في رقابها وظهورها، فَهْيَ له كذلك سِتْرٌ"؛ هذا حق الله؛ قال الإمام أبو حنيفة: زكاة، فأوجب فيها الزكاة. والذي اتخذها رياءً، وفخراً، وكبراً، وعُجْباً، فهي عليه وزر -والعياذ بالله تبارك وتعالى-
ويُروى أيضًا أنه لما رأى عند أهل الشام خيولاً كثيرة قال: يجتمع من الخيل مثل هذا، فنأخذ من الغنم صدقة، ولا نأخذ من الخيل. وانتقدوا كذلك على سند الحديث.
وجاء في رواية عند الشافعي والبزار والطبراني: "عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت"، ثم قال: "قال: فكلّمت قومي في العسل فقلت لهم: زكّوه فإنه لا خير في ثمرة لا تُزكى، فقالوا: كم؟ قال: فقلت: العشر فأخذت منهم العُشُر، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان. قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين"؛ يعني: أنه لم يعدّه زكاة، إنما عدّه تطوعًا، وصدقة من القوم، يطلبون البركة لهم في مالهم، وتبرّعوا بإخراج هذا العُشر، فجعله في صدقات المسلمين -رضي الله تعالى عنه- فإنه كما يقول العوام عندنا: لا أحد يردّ الأجاويد من هِممهم؛ إذا بغوا يتبرعون جزاهم الله خيراً، نحطها في المكان الذي ينفع، ولكن ما نلزمهم إلا بما فرض الله عليهم ورسوله ﷺ.
ويقول: "عن مالك، عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً".
إذاً:
و عن أبي سيار قال: قلت: يا رسول الله، إن لي عسلاً، قال: أدِّ، العُشر، قلت: يا رسول الله احمها لي، فحماها له. وهكذا، جاء أن بعضهم كتب إلى سيدنا عمر بن الخطاب: أن فلانًا أبى أن يؤدي عُشرًا من العسل، معه أرض فيها نوب، يستثمر فيها العسل، فكتب إليه سيدنا عمر: اتركه إن أبى، ولا تحمِ الأرض؛ ما تتولى حماية أرضه؛ فإن أخرج العُشر، فاحمِ له الأرض، ووصل له الخبر، فقال: خُذ العشر، واحمِ لي الأرض؛ فكأنه جعلها في مقابلة حماية المكان، ولم يعدّ ذلك من الزكاة.
وهكذا:
أما ما كان من الحرير -دودة القز- فلا زكاة فيه، هكذا يقول جمهور أهل العلم. وكذلك من يستخرج المسك من الغزال وغيره، فلا زكاة عليه.
ويقول: "وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ؟" نوع من الخيل تركي "فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ."؛ وهذا من جملة الخيل، يعني: لا تجب عليك فيه الزكاة.
ثم أخذ الإمام مالك يتكلم عن جزية أهل الكتاب والمجوس، قال تعالى: (حَتَّىٰ یُعۡطُوا۟ ٱلۡجِزۡیَةَ عَن یَدࣲ وَهُمۡ صَـٰغِرُونَ) [التوبة:29]، يأتي الكلام إن شاء الله فيها.
جعلنا الله وإياكم من أهل الزكاة، ومن أهل النقاء، ومن أهل الصفا، ومن أهل الصلاة، ومن أهل الصيام، وبارك لنا في رجب وشعبان، وبلّغَنا رمضان، وأعاننا على الصيام والقيام، وجعلَ لنا الصيام الصالح الحسن المقبول، وجعلَ لنا القيامَ الصالح الحسن المقبول، ورزقنا الإقبال الكلّي بالصدق عليه، وأقبلَ بوجههِ الكريم علينا، وعاملَنا بألطافه الجميلة في الدارين، وحلَّانا بكلِّ ما يُحِب، ونقَّانا عن كل ما لا يُحِب، وغفرَ لموتانا وأحيانا، وأعلى درجاتِ المنتقلِ إلى رحمة الله سهل بن شيخنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى، وأخلفه فينا وفي المسلمين بخلَف صالح، وجمعَنا به في دارِ الكرامة، وهو راضٍ عنَّا، ودّفعَ جميعَ الآفاتِ وصرفَها عنا، ورحِمَ جميعَ مشايِخِنا، وأصولهم وفروعهم، بالرحمة الواسعة، ورفعَنا مراتبَ قُربِه الرافعة، وختمْ لنا بأكملِ حُسنى، بسرِّ الفاتحة الى حضرة النبي محمد ﷺ.
03 رَجب 1442