(536)
(230)
(574)
(311)
شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الزكاة، باب ما لا زكاةَ فيه مِن الثِّمار، وباب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول.
فجر الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1442هـ.
باب مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ
743 - قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ مِنْهُ، أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَمَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ، إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ، حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ، أَوْ فِي الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي الْقُطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ".
744 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنْ يَجُذَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
745 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا: السَّمْرَاءُ، وَالْبَيْضَاءُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، كُلُّ ذَلِكَ صِنْفٌ وَاحِدٌ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
746 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ، فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
747 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْقُطْنِيَّةُ، هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ، مِثْلُ الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا، وَالْقُطْنِيَّةُ: الْحِمَّصُ، وَالْعَدَسُ, وَاللُّوبِيَا، وَالْجُلْبَانُ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ قُطْنِيَّةٌ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الأَوَّلِ، صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقُطْنِيَّةِ كُلِّهَا، لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذَلِكَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ, وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقُطْنِيَّةِ، وَالْحِنْطَةِ، فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ، وَرَأَى أَنَّ الْقُطْنِيَّةَ كُلَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ، فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ، وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ نِصْفَ الْعُشْرِ.
748 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يُجْمَعُ الْقُطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ، حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَداً بِيَدٍ.
749 - قَالَ مَالِكٌ فِي النَّخِيلِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُذَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُذُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلآخَرِ مَا يَجُذُّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الأَوْسُقِ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَذَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا صَدَقَةٌ.
750 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ، فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا يُحْصَدُ، أَوِ النَّخْلُ يُجَذُّ، أَوِ الْكَرْمُ يُقْطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَجُذُّ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جُدَادُهُ، أَوْ قِطَافُهُ، أَوْ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
751 - قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا، الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا، ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ، إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ، يُفِيدُهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا، فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ، فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً، مِنْ يَوْمَ زَكَّى الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ.
باب مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ وَالْبُقُولِ
752 - قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، الرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ، وَالتِّينِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ.
753 – قَالَ: وَلاَ فِي الْقَضْبِ، وَلاَ فِي الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَيْعِهَا وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.
الحَمدُ لله مُكرمنا بشريعته وأحكام مِلَّته، ومُبيّنها على لسانِ صفوته وخير بَريّته سَيدنا مُحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته، وعلى أهل ولائه ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه مِن الأنبياءِ، والمُرسلين المُرتقين في المجدِ أعلى ذروته، وعلى آلهم وصَحبِهم وتابعيهم، والملائكةِ المُقربين، وجميع عباد اللهِ الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنَّهُ أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاحمين.
يُواصل سَيدنا الإمام مالك -عليهِ رَحمة اللهِ- الكلام فيما يتعلق بالزكاة. وقالَ: "باب مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ"، وأرادَ بهِ أنواع الزُروع مِن الحبوب والثِّمار، مالَم يبلغ نِصابًا وما لا تلزم فيهِ الزَّكاة.
يَقول: "مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ"، قال: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ" أو "يَجُّذ" يُقال يَجُّدُ ويَجُّذ؛ يعني: يَصرِم، ويَقطع، ويَحصد. "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ مِنْهُ، أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ"،
قال: "وَمَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ " أي: البُر "وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ"؛ وهي: الحبوب الَّتي تُدَّخر في البيوتِ، تُقطن؛ تُسمى قُطنية مثل العدس، واللوبيا، وأمثالها من الحبوب الَّتي تُدخَر في البيوتِ، يُقالَ قِطْنية ويُقال قُطْنية، بالضَّمِ وبالكَسرِ للقاف. هذهِ القُطنية إذا وَجدَ منها أربع أوسق، "إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ، حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ، أَوْ فِي الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي الْقُطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ" والوِسقُ سُتون صاعًا، والصَّاع أربع أمداد بِمدّ النَّبي عليهِ الصَّلاة والسَّلام، ويُسَمُّون أهل حضرموت الإثنا عشر مُدًا قَهاوُل، فإذا بلغَ خمس وسبعين قَهاول يُساوي الخمسةَ الأوِسق، الوِسقُ سُتون صاعًا، والصَّاع أربع أمداد بِمد النَّبي ﷺ.
"كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ". فلا تُجمع الأصناف بَعضها إلى بعض.
"قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ"، النصاب "فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ " عَلمتَ أنَّه عِند الأئمة الثّلاثة، وقال أبو حنيفة تلزم فيهِ الزَّكاة .
قال مالك وتفسير ذلك أي توضيحه وتبيانه، "أَنْ يَجُذَّ الرَّجُلُ"؛ يعني: يَقطع ويَحصد "مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ" تَجب فيها الزَّكاة، "وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ"، وأنواعه -يعني التَّمر- يَقول هذا بَرني، وهذا عجوة، وهذا الأسماء الأُخر الّتي تفوق الموجود في المدينةِ المنورة، ما يَفوق الثَّلاثين والأربعين من أصناف التَّمر، كلهُ صِنفٌ يُضمّ بعضه إلى بعض أي نوع مِن الأنواع قال: "وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ" بالنسبةِ إلى التَّمر، "وَأَلْوَانُهُ" فيكون بعضَها أسود وبعضها أحمر وهكذا، "فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ"؛ يعني: لَم يبلغ النِّصاب يعني مجموع ما تَحصّّل عليهِ "فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ".
فيجمعُ التَّمرُ بعضهُ إلى بعضِ مهما كانَ مختلف الأنواع؛ فإنَّهُ يجمعُ صِنفُ التَّمرِ، ويشمل هذا الاسم الواحد، "وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا: السَّمْرَاءُ، وَالْبَيْضَاءُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ"، ضمّها إلى الحِنطة.
كل ذلك صِنف واحد يقول الإمام مالك: " وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا: السَّمْرَاءُ، وَالْبَيْضَاءُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، كُلُّ ذَلِكَ صِنْفٌ وَاحِدٌ" هذا مذهب الإمام مالك "فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ". قال تعالى: (وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ یَوۡمَ حَصَادِهِ)[ الأنعام:141]، وفيهِ استحباب شغل المسلمين بالمنافعِ، ومنها الزُّروع والثِّمار، وما يُقْتاتُ خاصّةً، وكلّ ما يُؤكل فينفع النَّاس. قالَ سُبحانه و تعالى: (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ * وجَعَلْنا لَكم فِيها مَعايِشَ..) [الحجر:19-20].
فانطلاقكم من هذهِ المَعايش يتَّصل بهِ عَود القادرين، والواجدين على العاجزين، والمُعدمين، (..وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ یَوۡمَ حَصَادِهِ..) فتفقدوا من بينكم، من لا يستطيع أن يزرع، ولا أن يكسب المال، فأعطوهم من هذا المال، وفي هذا التَّكافل والتَّكامل في حياةِ النَّاس فلا نظام يُصلح أحوالَ الخلقِ في الأرض كنِظام ربَّهم -جَلَّ جلاَله- ومِنهاجَهِ الّذي بعثَ به نبيَّه المُصطفى محمد ﷺ.
وفَهمنا قول مالك أنه يجمع إلى الحنطةِ والشَّعير والسِّلت وعليهِ أصحابه، وعليه الحسن البصري وطاووس. وأمّا الأئمة الثَّلاثة فلا يَضُمون شيئًا من الشَّعير أو السّلت إلى البُر، وإنَّما لا يشترط الحنفية النِّصاب.
فعند مالك تتشابه الحنطة والسّلت في الصّورة والمنفعة، وهذهِ القِطنيات كذلك عنده صِنفٌ واحد قال الإمام مالك. ويقول الأئمة الثَّلاثة إنَّ القِِطاني أصناف كثيرة، بحسبِ أسمائها، واختلاف أشكالها، وطَعمها، لايُضم منها شيء إلى غيرهِِ.
كما اتفقوا على أنَّ في التجارة تُضَم العروض إلى الأثمان، وتُضَم الأثمان إلى العروض.
"قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ" يعني: صنف واحد "أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ، فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ. وكذلك القِطنية وهي صِنفٌ واحد عند الإمام مالك فالعدس، والحمص، والأرز كله داخل في القِطنيات.
أمَّا في "الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا " وأنواعها والقُطنية الّتي ذَكرَ أصناف "وَالْقُطْنِيَّةُ:" تكررت أسماء القطنية هنا "الْحِمَّصُ"، يقولون له عندنا الحمبص "وَالْعَدَسُ، وَاللُّوبِيَا، وَالْجُلْبَانُ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ قُطْنِيَّةٌ"؛ مثل الفول وأمثاله مِن الّذي يوضع وَسط البيوت ويُدّخر للقوتِ، قالَ: " فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ"؛ والوِسقُ: ستون صاعًا؛ والصَّاع أربع إمداد بِمُد رسولِ الله ﷺ. قال: "وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقُطْنِيَّةِ كُلِّهَا، لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ" عند الإمام مالك "يُجْمَعُ ذَلِكَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ, وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ".
"قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقُطْنِيَّةِ، وَالْحِنْطَةِ، فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ"؛ فرَّقَ بين القِطنية والحنطة وهي البًِر فيما أخذ من النَّبط وهم: النَّصارى التّجار لمَّا قدموا إلى المدينةِ لأجل التّجارة، يُقال لهم: النبط. "وَرَأَى أَنَّ الْقُطْنِيَّةَ كُلَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ"، هذا الّذي أخذ بهِ الإمام مالك، وروى عن سَيدنا عمر وقال إنَّهُ فرَّقَ بين الحنطة والقُطنية. وكان سيدنا عمر خَفَّف عن النَّبط فيما كان يأخذ منهم من الحنطة لمَّا كانت الحاجة إليها، آكد من سائر الأقوات، وكانَ يأخذ من القِطاني عُشرًا كاملاً.
"قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُجْمَعُ الْقُطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ، حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَداً بِيَدٍ". قال نحن عند إرادة البيع والشِّراء، كل صنف من أصناف القِطنية يمكن أن نشتريه بالآخر، ونزيد واحد على الثَّاني؛ لأنَّهُ صنف آخر، وأنت قُلت في الزّكاة أنها صِنف واحد؟! قال هذا مثل الذَّهب والفضة، صِنفان يجوز التّفاضل بينهما إذا بيعا، ولكن إذا إتَّجَر بهما فَيضم هذا إلى هذا قالَ فهذا مثله الإمام مالك.
"قَالَ مَالِكٌ: فِي النَّخِيلِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُذَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا"، لنقص كل واحد مقدار النصاب، "وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُذُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلآخَرِ مَا يَجُذُّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الأَوْسُقِ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَذَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا صَدَقَةٌ"، وقالَ غيره: أنَّه إذا اختلطت واتحد جاذّها وساقيها وسقيها فَيضم بعضها إلى بعض.
"قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ، فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا يُحْصَدُ، أَوِ النَّخْلُ يُجَذُّ، أَوِ الْكَرْمُ يُقْطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَجُذُّ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ"، وعلى هذا: من كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، ولو كانَ عندهم ثمان أوسق لكن نصفها لذا ونصفها لآخر، فلا زكاة عند الإمام مالك، "وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جُدَادُهُ، أَوْ قِطَافُهُ، أَوْ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ".
"قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا، الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا، ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ". إنَّما تلزم الزّكاة فيها يَوم حصادها، فإذا أمسَكها بعد أن أخرج الزّكاة سنة أخرى، فَمرَّ عليها سنة، فليس عليها زكاة، إنَّما الزّكاة يوم يحصدها، فإذا باعَ شيء منها فتحول إلى نقد، فَمن حين حصول النَّقد إذا مَرَّت سنة وَجبت عليه الزَّكاة في النَّقد، لأن َّالنَّقد تتعلق به الزكاة.
قال: "لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا"، فَيبتدئ الحول من يوم تَحوِّلها إلى نقد، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها؛ يعني من غير أموال التّجارة، وأنّه لم يكن للتجارة؛ "وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ، يُفِيدُهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ، فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا".
وتُعَد من مال الزّكاة لِنية التّجارة فيها، وإن كانت عروضًا لا ثمن فيها، أو لا نقد فيها فمُجرد ينوي الاتجار فيها يبدأ يبيع فيها يبدأ الحول، وإن باعَها بحبوب أُخر وبعروض أيضًا من دون النّقد، فالحول يبدأ، فإذا انتهى الحول:
فيُجمع الكل ويخرج ربع العُشر زكاة.
إذًا، إذا قُصدت التّجارة بحبوبِ أو في بزٍ أو حجارة أو بأي شيء قُصدت بهِ التّجارة تعلّقت الزكاة، بقصد التّجارة بأي شيءٍ كان، ولو ترابًا جَمعوه لأجل التّجارة فيهِ، فهو يعتبر مال يلزم فيه الزكاة.
ثُمَّ يتحدث على مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وهو عند الأئمة الثلاثة ويلزم فيها الزَّكاة عند الإمام أبي حنيفة يقول: "باب مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ وَالْبُقُولِ"؛ جمع فاكهة: ما يُتفكَّه أو يَتَنعَّم أي يَتنَعَّم بأكله رطبًا، الفاكهة هي الثِّمار كُلها بل هي الثِّمار كلها ماعدا العنب والرُّمان قالَ: (فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّان) [الرحمن:68] والنّخل والرُّمان من الفاكهة؛ وإنَّما خَصَّهما في الذّكر لمكانَهما ولِفوائِدهما ومن حلف ألّا يأكل فاكهة، فأكل عنب، أو رمان، أو رطب.. هل دخل في الفاكهة هؤلاء؟ عند أبي حنيفة ليسَ من الفاكهة، لقوله: (فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ)، الفاكهة شيء، والنخل والرمان شيء ثاني.
ولكن الأصل أنَّه اسم لكلِ ما يَتفكَّه بهِ، ويأتي أحيانًا ذكر الخاص بعد العام، وهو ذلك عند الأئمة.
"قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، الرُّمَّانِ"، مثال للفاكهة "وَالْفِرْسِكِ، وَالتِّينِ" كلها أمثلة "وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ" يُؤكل من غير طبخ يُتفكَّهُ بهِ قَالَ: "وَلاَ فِي الْقَضْبِ، وَلاَ فِي الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ" ، والقَضْبِ كذلك استثناهُ الإمام أبو حنيفة، وقالَ في جميع البقول الزّكاة إلا القَضْبِ والحشيش والحَطب فهذا لا زكاة فيهِ عند أبي حنيفة كغيرهِ من الأئمة، وبقية المَزروعات فيها زكاة عند أبي حنيفة.
"وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَيْعِهَا وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا"، (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)، وقال الأئمة: أنَّ الخُضَر كانت في المدينةِ في زمنه ﷺ أمر واضح ظاهر لا يَخفى، ولم يُنقل أنَّه أمر بإخراج شيءٍ منها، ولا أنَّ أحدًا أخذَ منها زكاة، لا النَّبي ولا الخُلفاء الرَّاشدين من بعدهِ، ولو كانَ ذلك لنُقل.
وجاءَ عند التّرمذي ليس في الخُضرواتِ صدقة، ولكن قال الحنفية أن هذا عَقَّب عليه التّرمذي بقولهِ: لم يَصح . وقالَ لا يمنع أن يكون إخراج الزّكاة بينهم فاشٍ من دون أن يأخذهُ الإمام ونحوه؛ لأن الخُضروات تأتي مَواسمها مختلفة في العام، يعني كُلَّما جاءت خضرة أخرجوها النّاس.
رزقنا الله الإنابة والخشية والاستقامة، وأتحفنا بأنواع الكرامة، وجمعنا بالمُظلّل بالغمامة، ورزقنا متابعتهِ، والاقتداء بهِ، والاهتداء بهديهِ وإلى حضرة النّبي ﷺ.
29 جمادى الآخر 1442