(231)
(536)
(574)
(311)
شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الجنائز، باب جامع الصَّلاة على الجنائز.
فجر الإثنين 27 جمادى الأولى 1442هـ.
باب جَامِعِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
619 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ، الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
620 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِز، يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ.
621 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.
622 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ.
الحمدلله مُكرمنا بشريعته وبيانها، وإيضاحها على لسان عبده المصطفى، محمد صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه سيّد أهل إحسانها، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم مخلصًا لوجه ربه في إسرار أموره وإعلانها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المخصوصين من حضرة الربوبية بأعلى امتنانها، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
ويواصل سيدنا الإمام مالك -عليه رضوان الله تعالى- في موطئه الأحاديث المتعلقة بالْجَنَائِزِ، ويقول: "باب جَامِعِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ"؛ يعني: الأحكام المتفرقة من الصلاة على الميت.
قال: "أَنَّهُ بَلَغَهُ -أي سيدنا مالك-، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ، الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ."؛ وفي هذا مسألتان:
المسألة الأولى: أن هؤلاء يصلّون على الأموات غالبًا، أما سيدنا عثمان وسيدنا أبو هريرة بحكم الولاية، في ولاية سيدنا عثمان ابن عفان أيام خلافته، وكذلك أيام إمارة سيدنا أبي هريرة على المدينة المنورة، أما سيدنا عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فلِصلاحه وعلمه وتقواه فكانوا يُقدّمونه في الصلاة على جنائزهم.
إذًا؛ فتأتي مسألة: مَن الأَوْلَى أن يصلي على الميت؟ إذا مات الميت وحضرت الصلاة عليه، وهناك الوالي أو الإمام أو الحاكم وأولياء الميت، وأناس أيضًا من الصلحاء أو الأعيان موجودون، فمن الأَوْلَى أن يصلي على الميت؟ وأن يتقدم إمامًا للناس بالصلاة عليه؟
إذًا، القريب هو الأَولى في مذهب الإمام الشافعي، وأَولى الأقارب الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم حسب ترتيبهم، لكن هنا يُقدّم الأب والجد على الابن وابن الابن؛ لأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة الدعاء، ودعوة الأب والجد أقرب إلى الخشوع وإلى الحنان وإلى المودة، فيُقدّم الأب إذا كان أبو الميت موجود، ثم جدّه، ثم ابنه، ثم ابن ابنه، ثم أخوه الشقيق، ثم أخوه لأب، هكذا على حسب الترتيب في الإرث.
فهكذا الحُكم في من يتقدّم إمامًا للصلاة على الجنازة، ومن المعلوم أن سادتنا الصحابة كانوا حريصين على صلاة النبي ﷺ على جنائزهم، ثم كانوا كذلك في عهد الخلفاء الراشدين يحرصون أن يصلّي الخلفاء الراشدون؛ وهم الولاة، وهم الأولياء، وهم العلماء، فهم أهل العلم، وهم أهل الولاية، وهم الولاة في نفس الوقت، فكان عامة من أحضر جنازته يطلب التقدم من هؤلاء الخلفاء الراشدين، فكانوا يصلون أئمة بالناس على الجنائز.
هذا هو الأمر المشتهر الظاهر، ومن هنا جاء كلام الإمام أبي حنيفة: أن الوالي هو الأحق بالإمامة، وكذلك كلام المالكية إلا أنهم قالوا كما قال الحنابلة: إن كان الميت أوصى لأحد أن يصلي عليه فهو أولى، ويتقدم على الوالي وعلى غيره.
ويروون في ذلك ما كان من سيدنا الحسين ابن علي في جنازة أخيه الحسن وقد حضرها كثير من الصحابة والتابعين، فقدّم سعيد ابن العاص وكان والي المدينة -الأمير في المدينة-، وجاء في رواية أنه قال: فرأيته يدفع في قفاه، سعيد بن العاص يقول: تقدّم، لولا السُّنة ما قدمناك، فصلّى بهم على سيدنا الحسن والي المدينة سعيد ابن العاص. وقال الإمام ابن حجر: إن في سند هذا الحديث تقديم سيدنا الحسين لسعيد بن العاص واحد اسمه سالم بن أبي حفصة ضعيف في سند هذا الحديث.
وكذلك الجمهور رأوا تقديم الوالي، قال الإمام الشافعي: أن الولي والقريب للميت هو أحق بالصلاة عليه، فلا يُقدّّم الوالي عليه خلافًا للأئمة الثلاثة، إلا ما سمعنا عند الإمام أحمد، وكذلك عند المالكية: أنه إن كان هناك وصية فالذي أوصى له بالصلاة عليه هو المُقدّم.
وقال الشافعية: ولو أوصى لأحد أن يتقدم فالحق للوليّ من بعده، ولا يسقط الحق بالوصية، إلا أنه ينبغي للوليّ أن ينفذ وصية الميت فيقدِّم من أوصى بالصلاة عليه، لكن قال الإمام أحمد والإمام مالك: بل هو الأَولى، ولا يجوز للولي ولا القريب أن يتقدم والميت قد أوصى أن يصلي عليه أحد معيّن، فلا يتقدم عليه الولي، ولا يجوز له عند الإمام أحمد والإمام مالك، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى.
يقول الباجي: والجنازة يُصلّى عليها في ثلاث معانٍ:
فيقول: فمن حضره رجل مشهور بالصلاح، ولم يحضره الوالي ولا الولي فإن أحق الناس بالصلاة الرجل الصالح؛ لما يُرجى من بركة دعائه وفضله وصلاته للميت.
قال: فإن اجتمع هؤلاء -ثلاثتهم- في جنازة؛ يقول الباجي: أحقهم بالصلاة عليه؛ الوالي وهو مذهب الأئمة الثلاثة كما سمعنا، إلا إن أوصى. وقال الشافعي: الولي أحق من الوالي.
وهكذا يقول ابن عابدين: الأصل أن الحق في الصلاة للوليّ؛ وذلك قُدِّم في قول أبي يوسف من الحنفية وقول الإمام الشافعي: أن الولي مُقدَّم على الوالي، في مذهب الإمام الشافعي، وبه قال من الحنفية أبو يوسف، والمعتمد في مذهب الحنفية أن الوالي هو المُقدّم، فيكون هذا رواية عن الإمام أبي حنيفة، وقول أبي يوسف كمثل قول الشافعي: أن الأَولى القريب والولي وأنه مقدّم على الوالي.
وقال: لأنّ هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح، فلم يكن الحق فيها للوالي، وأصل المذهب عندهم كما قال بقية الأئمة: أن الوالي يُقدَّم، وذكروا استشهاده بتقديم سيدنا الحسين لسعيد ابن العاص والي المدينة المنورة في أيام وفاة الحسن -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى- فهذه هي المسألة الأولى.
بعد ذلك إذا تعارض في ذلك السِنُّ والفقه:
ثم إن وقوف الإمام إذا أراد أن يصلي، أو إذا اجتمعت جنائز كما هو المسألة الثانية في آخر الحديث، فأين يقف الإمام؟
والذي عليه عامة الشافعية: أنه يقف عند رأس الذكر، وعند عجيزة المرأة -في وسطها- هذا محل وقوف الإمام. ولا يجوز أن يتقدم على الجنازة؛ أن يجعلها خلفه. فعلمنا أن وقوف الإمام في مذهب الإمام أبي حنيفة؛ عند صدر الميت سواءً كان ذكرًا أو أنثى.
ثم كيف تُصَفُّ الجنائز، كما أشار إليه الحديث في الموطأ، في ترتيب الجنائز أين توضع؟ فإذا حضرت عدد من الجنائز في الوقت الواحد.
وقد وصل إفرادهم في صلاة الجنازة في وقت الحبيب علوي بن شهاب إلى سبع جنائز؛ فصلّى على كل واحدة وحدها على حدّتها، فإذا أريد الجمع -إذا حضرت عدد من الجنائز-، فالأَولى والأفضل: أن يصلى على كل جنازة، ويجوز أن يصلي على الجميع صلاة واحدة.
فإذا أرادوا أن يصلّوا عليه صلاة واحدة، فأين توضع الجنائز؟
وهكذا يقول المالكية والحنابلة وكذلك في رواية عن الحنفية؛ أنهم يُصفّون كل واحد وراء الثاني، فيكون الإمام محاذي للكل.
يقول في ترتيب الجنائز: فيُقدَّم إلى الإمام مستحق الفضيلة -إلى جهة الإمام-، وغيره إلى جهة القبلة، وإذا جُعلوا صفًا واحدًا كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة؛ يُجعل مستحق الفضيلة حذاء الإمام: الأول ثم الثاني ثم الثالث على هكذا… على اليمين على الترتيب، وفي لفظ: يُجعل عن يمينه وعن يساره في رواية عند الحنفية، ولكن المعتمد أنه يصُفُّهم على اليمين، فإذا اجتمعت الجنائز؛ يلي الإمام الأحرار من الرجال، ثم الصبيان الأحرار، ثم الرجال غير الأحرار، عند الحنفية.
ولم يفرّق الشافعية بين الأحرار والمملوكين، إنما فرّقوا بالذكورة والأنوثة، فإذا اجتمعت الجنائز: إفراد الصلاة على كل واحد أفضل عند الجميع، أَولى من الجمع، ويُقدّم الأفضل فالأفضل، وفي الجمع جائز يصُفُّهم صفًا واحدًا ويقوم عند أفضلهم؛ هذا عند الحنفية.
وإن شاء جعلها صفًّا مما يلي القبلة واحدًا خلف واحد؛ فهذه الرواية الثانية عند الحنفية وهي توافق ما جاء في مذاهب الأئمة الثلاثة؛ تُجعل أَولاهم أقربهم إلى الإمام، ثم الوراء إلى جهة القبلة وهكذا، فيحاذي الإمام الجميع.
ثم ذكر مسألة السّلام؛ قال: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِز، يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ."؛ فلا بد إذًا من السلام في صلاة الجنازة، ولكن اختلفوا هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ وهل يَجهَرُ به أو يُسِرُّ به؟
وكلهم قالوا بلزوم السّلام، وهكذا كما قال البخاري في صحيحه: فيها تكبير وتسليم، وأن النبي سمّاها صلاة، يقول ﷺ: صلّوا على ميِّتكم، صلّوا على أخيكم؛ فهي صلاة، والصلاة لها تكبير ولها تسليم.
وجاء في حديث ابن أبي أوفى: أنه يُسلّم عن يمينه وشماله، فلما انصرف قال لهم: لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله ﷺ يصنع؛ فكان فيما صنع أن سلّم عن يمينه وسلم عن شماله في صلاة الجنازة كما جاء في رواية البيهقي ورواية الحاكم، وقال حديث صحيح عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-؛ أنه صلى بهم وكان يسلم عن يمينه وعن شماله، ويقول لهم: لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله ﷺ يصنع.
وهكذا جاء عن جابر بن زيد والشعبي وابراهيم النخعي أنهم كانوا يسلّمون تسليمتين، حتى يقول ابن مسعود: ثلاثٌ كان النبي ﷺ يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليمتين في الصلاة. وقال جماعة من أهل العلم: أنه يسلّم تسليمة واحدة؛ وهو قول الإمام أحمد.
كذلك لا تجوز الصلاة على الميت إلا وهو طاهر، ولا يجوز أن يكون بالتيمّم إلا إن عجز عن استعمال الماء، إلا مَنْ كان معذور عن استعمال الماء؛ كالحال في الصلوات، فيصلي أيضًا بالتيمم، وإلا فالطهارة لازمة لصلاة الجنازة، وهو كذلك عند جماهير أهل العلم وعند الأئمة الأربعة؛ لا يجوز أن يصلّي بلا وضوء، كما سمعنا في حديث مالك: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ."؛ يعني: من الحدث الأكبر والأصغر.
قال الإمام مالك: "لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ."؛ فإن ذلك من المُهمّات والواجبات على المؤمنين، ولا عليهم حساب الخَلق، وولد الزنا ليس هو المأثوم؛ والمأثوم أمه ومن زنا بها، وهو يُصلّى عليه، وهي أيضًا إذا ماتت يُصلّى عليها؛ فإن حساب الخَلق على ربهم، وواجب المؤمنين أن يدعو لمن مات على الإسلام والإيمان كائنًا من كان من بَرٍّ وفاجرٍ.
فهكذا قال جماهير أهل علم الشريعة: أنه يُصلّى على الفاسق، وأجابوا عن حديث: أنّ شخص قتل نفسه فلم يُصلّي عليه ﷺ، قال: إنما فعل ذلك زجرًا للناس، ولكن صلّت عليه الصحابة بعلمه ﷺ وإشرافه، فلم يأمرهم بترك الصلاة عليه، ولم ينهاهم عن الصلاة عليه، ولكن هو تأخر لمّا قَتل نفسه بِمشقاص ومات على هذه الحالة، فالنبي تأخّر؛ ما رَضي يُصلّي عليه بنفسه، ولكن أصحابه صلّوا عليه؛ فيُصلّى عليه، إلا أنّ تأخّره للزجر، لزجر الناس عن التصرف بهذه التصرفات حتى لا يكونوا هكذا، ولا يتساهلوا بهذا الأمر. وبذلك مضت مذاهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماهير أهل العلم؛ أن يُصلّى على الفاسق، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى.
وكذلك يقول الإمام أحمد: إن الإمام والحاكم والوالي لا يُصلّي على من قتل نفسه؛ تأسّيًا بالحديث، كما جاء لأنّ فيه زجر، من أجل الزجر، لكن غيره يُصلّي عليه، فيجتنبها الإمام.
كذلك على من قتله في حدٍّ، وكذلك بعض أهل الفضل؛ قد يجتنبون ذلك للزجر لا لحرمة الصلاة عليه، فهو يُصلّى عليه ولو مات ولو قُتِلَ في حد فإنه يُصلّى عليه.
إلا أنّ تارك الصلاة عند الإمام أحمد من الكفار؛ فلا يُصلّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، إذا مات مُصرًّا على ترك الصلوات الخمس، عُرف عنه أنه لا يصلّيها ويتعمّد ترك الصلوات، فعند الإمام أحمد: لا يجوز الصلاة عليه، ولا يُقبَل في مقابر المسلمين؛ لأنه كافر -والعياذ بالله تعالى-. وعند غيره؛ هذا من أكبر الفُسَّاق.
ووافق الإمام أبو حنيفة في خصوص الباغي والمحارب؛ أنّه لا يصلّي عليه إمام ولا فاضل لأجل الزجر، وما عدا ذلك: فقد قالوا أنه يُصلّى عليه والحساب على الله، وما واجبنا إلا أن ندعو بالمغفرة لكل أحد ولنا، ونسأله الغفران لنا ولعباده، والحُكْمُ له على الأول والآخر يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
رزقنا الله المغفرة الكاملة التامة، والعفو العظيم الشامل، ويستر عيوبنا ويتحمّل التَبِعات عنّا، ويبدّل سيئاتنا إلى حسنات تامّات موصلات، ويرحم موتانا وأحيانا برحمته الواسعة بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.
28 جمادى الأول 1442