كشف الغمة - 487 -  كتاب البيع: 35 -  باب أحكام الولي على الأيتام

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبد الوهاب الشعراني: كشف الغمة - 487 -  كتاب البيع: 35 -  باب أحكام الولي على الأيتام

صباح الأحد 23 ربيع الثاني 1448هـ

 

نقاط مهمة يتضمنها الدرس:

  •  خطورة طلب الإمارة والولاية ولماذا نهى النبي أبا ذر عن الإمارة؟
  •  معنى اليتيم واختلافه بين الإنسان والحيوان والطير
  •  شروط صحة الوصاية على الأيتام وحكم وصاية الصبي والفاسق
  •  متى يجوز للولي الأكل من مال اليتيم؟
  •  ضوابط الأجرة والنفقة بالمعروف
  •  إذا أيسر الولي الفقير فهل يلزمه رد مال اليتيم؟
  •  قصة ورع الصحابة في عزل طعام الأيتام
  •  متى يتصرف الولي في مال اليتيم؟
  •  التجارة بمال اليتيم
  •  قصة رجل أخذ مال يتيم
  •  هل يجوز للولي إقراض مال اليتيم؟ تفصيل بين المنع والمصلحة
  •  "أنت ومالك لأبيك" متى يحق للأب الأخذ من مال ولده؟
  •  من يدخل "دار الفرح" في الجنة؟
  •  حال من يدخل الأحزان لقلوب الناس
  •  كيف يمسح رأس اليتيم؟
  •  ضوابط تأديب اليتيم ومكانة البيت الذي يكرم فيه اليتيم

 

نص الدرس مكتوب:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي المواهب سيدي عبدالوهاب الشعراني -رضي الله تعالى عنه وعنكم- ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه: (كشف الغمة عن جميع الأمة)،  إلى أن قال:

 باب أحكام الولي على الأيتام  

وبيان النهي عن التولي عليهم إلا لمصلحة

وكان أبو ذر -رضي الله عنه- يقول: أوصاني خليلي ﷺ وقال: "يا أبا ذر  إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمَّرنَّ على اثنين ولا تولينَّ مال يتيم"، وكان ﷺ يرخص للولي في الأكل من مال اليتيم بالمعروف بشرط العمل والحاجة فيأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه وتحصين ماله غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل ولا يقي ماله بمال اليتيم، ومعنى متأثل: يعني مخصص نفسه بشيء زائد، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يزكي مال اليتيم ويستودعه ويستقرض منه ويدفعه مضاربة ولما نزل قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[الأنعام: 152]، اعتزل الصحابة بأموالهم عن مال الأيتام حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فأنزل الله تعالى: (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) [البقرة: 220]، فقال ﷺ: "خالطوهم"، فخالَطوهم في الطعام والشراب.

وقال عكرمة: جاء رجل إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: إن لي يتيمًا وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتطلي جربها وتكنس حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: يأكل الوصي بقدر عمالته.
وكان ﷺ يقول: "أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم"، وكان ﷺ يقول: "إن في الجنة دارًا يقال لها دار الفرح لا يدخلها إلا من فرَّح يتامى المسلمين"، وفي رواية: "لا يدخلها إلا من فرَّح الصبيان"، وكان ﷺ يقول: "الصبي الذي له أب يمسح رأسه إلى خلف واليتيم يمسح رأسه إلى قدام"، وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ فشكا إليه أن والده يأخذ ماله بغير إذنه فقال له ﷺ: "أنت ومالك لأبيك"، يعني أن من بر الوالد أن لا يمنع من شيء احتاج إليه.

خاتمة: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول إن في حجري يتيمًا أفأضربه؟ قال: ما كنت ضاربًا فيه ولدك، وسئلت عائشة -رضي الله عنها- عن أدب اليتيم فقالت: إن كان أحدهم ليضرب يتيمه حتى ينشط، والله سبحانه وتعالى أعلم".

اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.

 

الحمد لله مُكْرِمِنا بشريعته الغَرَّاء، وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى، سيدنا محمد صلّى الله وسلّم وبارك وكَرَّم عليه وعلى آله وصحبه من رفع الله لهم به قَدْرًا، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسانٍ سرًّا وجهرًا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الرَّاقِينَ في الفضل والشرف والكرامة أَعْلَى الذُّرَى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وبعد،،

فيتحدث الشيخ عمّا يتعلّق بـ "أحكام الولي على الأيتام، والنهي عن التولّي عليهم إلا لمصلحة"، أي: لمقتدر يستطيع القيام بالحقوق كما ينبغي.

قال: "وكان أبو ذر -رضي الله تعالى عنه- يقول: أوصاني خليلي ﷺ" يعني: رسول الله "وقال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا" أي: للولاية على مثل أموال اليتامى "وإنّي أحب لك ما أحب لنفسي؛ فلا تَأَمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ على مال يتيم"، "لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين": لا تجعل نفسك أمير على اثنين، "ولا تَوَلَّيَنَّ على مال يتيم"؛ كما جاء في صحيح مسلم، وأبي داود، وعند الإمام أحمد في المسند؛ قال: "لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين".

ومعلوم في هديه ﷺ نهيه عن طلب الإمارة، وتحذيره أن الذي يتبع ميل نفسه إلى الإمارة فيطلبها؛ أن الله تعالى يتخلّى عنه ويكِلُه -والعياذ بالله- إليها، ومن تخلّى الله عنه ووكله إلى نفسه وإمارته تعِب ونَصَب وتعرّض للعذاب، -والعياذ بالله تبارك وتعالى-، يقول: "إنك إن سألتها وُكِلْتَ إليها، وإن طُلِبْتَ لها أُعِنْتَ عليها".

فأنواع الإمارات ومنها: هذه الولايات، ومن جملتها الولي على الأيتام. 

  • الولاية تأتي بمعنى: القرب.
  • وتولي الأمر بمعنى: القيام به. 
  • ويأتي بمعنى: من يتولّى الآخر ويكون له ينصره؛ (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ)[البقرة:257]. 
  • وفي اصطلاح أكثر الفقهاء سمّى موكل الولاية بمعنى: تنفيذ القول على الغير؛ من الإمامة العظمى، ومن الخُطَط مثل: القضاء، وكذلك الحُسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يُوكل إلى مسؤولي الشرطة والأمن وما إلى ذلك، كلها ولايات. 
  • ومنه الذي يتولى مال اليتيم يكون والٍ عليه ويُحاسَب على ما يكون منهُ نحوه.

وكل هذه الأشياء التي تميل إليها النفس مأمورٌ المؤمن فيها أن لا يستجيب لداعي النفس، وأنه لا يصدِّق ما تُخَيِّلُ إليه نفسه من أنه مخلص لوجه لله، وأنه عنده قوة يستطيع أن يقوم بالأمر كما ينبغي، ويؤدي الحقوق ويضع الشيء في موضعه، حتى يُطْلَب لذلك ويَعْلَمَ هذه القوة ويجربها، وإلا فإن الأسلم للمؤمن البعد عن أن يتولّى على شيء؛ قال له: اثنان لا تتأمر عليهم؛ إذا كنتم ثلاثة مثلا في سفر أَمِّرُوا أحدكم، قال: أنت يا أبو ذر لا تقبل الإمارة، خلّوا غيرك يتأمر ويتولاها. وقال له: "ولا تَوَلَّيَنَّ على مال يتيم"؛ "لا تَوَلَّيَنَّ على مال يتيم" فيكون شغلك ببعض شؤون عبادتك وما تعلّق به قلبك يخرجك عن حسن النظر في حق هذا اليتيم، وتنمية ماله وإيصاله إليه على وجهه، فاترك مثل هذا.

فهكذا كان من دأب أخيار هذه الأمة أن ما تَشْرَئِبُّ إليه النفس وتميل إليه من أنواع المظاهر والولايات ينفرون عنه، ويبعدون عنه، ولا يقنعون من أنفسهم بالدعوى ولا بظاهر إرادة الخير، حتى يتعيّن الأمر على أحدهم، أو يُؤْمَر به من قِبَل ذوي بصيرة من شيوخ أو أهل معرفة ويتحتم الأمر عليه، أو يكون الواقع في شدة الحاجة إلى أن يتولّى الأمر وإلا ضاع حقٌّ، فحينئذٍ يستعين بالله تعالى ويقوم بالأمر قاصدًا وجه الله سبحانه وتعالى.

وبعد ذلك اليتيم: 

  • معنى اليتيم في اللغة: الفرد المميّز عن الغير، يقال له يتيم. كل شيء يَعِزُّ نظيره ويقل وجود مثله يقال له يتيم، كما يقال: الدُّرَّة اليتيمة التي يَعِزُّ وجود مثلها ويقل وجود نظيرها، يُقال: يتيم. 
  • وكذلك يُطلَق على الانفراد، أو فقدان الأب يقال: يتيم؛ فمن الناس من فقد الأب وهو دون البلوغ يقال: يتيم، فإذا بلغ خرجَ عن مصطلح اليُتْم.
  • ومن الحيوانات من فقد الأم، فهو يكون يتيم؛ لأنها هي اللي ترضعه وتتولاه وتربيه.
  • أما من الطير من فقد الأبوين، ما يكون يتيم إلّا من فقد الأبوين، فإن الأب يقوم في تدريب الطير وتربيته مقام الأم إذا ماتت الأم.
    • فمن بني آدم من فقد الأب وإن كانت أمه موجودة يقال له: يتيم. 
    • ومن الحيوانات من فقد الأم يكون حيوان يتيم. 
    • ومن الطير من فقد الاثنين، من فقد الأب والأم يكون يتيم.

ويقول: من مات أبوه وهو دون البلوغ، في الحديث: "لا يُتْمَ بعد احتلام"؛ أي: إذا بلغ ما عاد يقال له يتيم، ينفرد بنفسه ويقوم بنفسه.

يقول: "وكان ﷺ يرخِّص للولي في الأكل من مال اليتيم"، واليتيم قد يكون له وصي بأمر أبيه يقوم عليه؛ وإلا فالحاكم يقيم له من يقوم بأمره ويرعاه. 

شروط الوصي على اليتيم: فإذا أوصَى إلى من يقوم على اليتيم فيُشترط:

  • أن يكون عاقلًا مميِّزًا؛ من غير شك لا يصح الإيصاء إلى معتوه، ولا صبي غير مميز. 
  • بل وكذلك إذا كان الموصَّى عليه مسلمًا يجب أن يكون الموصَّى إليه كذلك مسلمًا؛ لأنه: لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
    • (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)[النساء:141].
    • (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)[التوبة:71]. 
  • ويُشترط أن يكون فيه القدرة على القيام بما أُوصِيَ إليه وحسن التصرف فيه. 
  • فإن كان عاجز عن ذلك لمرض أو كِبَرِ سِنٍّ أو غير ذلك فلا يصح الإيصاء إليه؛ لأنه لا مصلحة تُرجى من الإيصاء إلى من كان هذا حاله.
    • ويقول المالكية والشافعية والحنابلة: لا يصح الإيصاء إلى الصبي وإن كان مميزًا؛ لأن غير البالغ لا ولاية له على نفسه ولا على ماله، فلا تكون له الولاية على غيره؛ ولا على مال غيره من باب أولى، فحكمه حكم الصبي غير المميز وحكم المجنون، وإن كان صبيا مميزًا.
    • وقال الحنفية: ليس شرطا بلوغ الموصَى إليه، بل إذا كان مميزًا واعيًا قادرًا على القيام بالأمر فيه فيصح أن يكون هو وصي؛ فإن من المميزين من يكون ذا نباهة وفطنة ويقظة وحسن تصرف، فيجوز أن يُوصَى إليه ويُجعل وصيًّا إذا كان بهذه الحالة وإن كان قبل بلوغه. 
  • وقال الأئمة الثلاثة: لا يصح الإيصاء إلى غير بالغ.
  • كذلك من الشرط: الاستقامة في الدين وأن يكون عدلًا. 

فإذا أوصى بالأيتام:

  • أوصى إلى فاسق؟ 
    • فلا تصح الوصية عند الشافعية.
    • وكذلك رواية عند الإمام أحمد بن حنبل: أن الوصية إلى غير العدل لا تصح باطلة؛ لأن الوصاية ولاية وائتمان، ولا ولاية له ولا ائتمان إذا كان فاسق، تارك صلاة أو شارب خمر أو عاق والدين ويجعله وصي على أيتام؛ ما يصح.
    • وقال الحنفية: إنما يُراعى شأنه فيما يتعلّق بما أُوصِيَ إليه فيه، فإذا كان يحسنه ويتقنه وإن كان في نفسه فاسق بينه وبين الله فهذا راجع عليه، ولكن إذا كان مأمون على القيام بما أُوصِيَ إليه ويحسن التصرف فيه، فيجوز الوصية إليه وإن كان فاسقًا، إذا كان يحسن التصرف فيما أُوصِيَ إليه فيه، وهكذا الرواية الثانية عند الإمام أحمد.
  • وليست الذكورة شرط في الوصية إلى يتيم ونحوه، فيجوز أن يكون امرأة، يصح الإيصاء إلى المرأة وهذا متفق عليه.

 

ثم "رخَّصَ للولي في الأكل من مال اليتيم بالمعروف بشرط العمل والحاجة"؛ إذا كان يعمل لهذا اليتيم ومصلحته، فتوقف بذلك عن الكسب لنفسه؛ فكان عاملًا لليتيم ومحتاجًا لا نفقة له، ففيه جاءت الآية: (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)[النساء:6]. 

"فيأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه وتحصين ماله، غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل"، يخزن له مال ولا يربح عليه، "ولا يقي ماله بمال اليتيم، ومعنى متأثل: يعني مخصص نفسه بشيء زائد".

بهذا علمنا ما يتعلّق بما يجوز للولي أن يأكله من مال اليتيم. قال: "وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يزكي مال اليتيم ويستودعه ويستقرض منه ويدفعه مضاربة"؛ لما يرى فيه من المصلحة. "ولما نزل قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[الأنعام: 152]، اعتزل الصحابة بأموالهم عن مال الأيتام حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فأنزل الله تعالى: (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) [البقرة: 220]"؛ مَن الذي نيته يحفظ حق الأيتام وبا يؤديها؟ ومَن الذي نيته يتساهل ولا يبالي، أو يقدم ماله على مال اليتيم؟ "فقال: ﷺ: "خالطوهم"، فخالَطوهم في الطعام والشراب".

 

"وقال عكرمة: جاء رجل إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: إن لي يتيمًا وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله -يعني: تقوم بخدمة ما يتعلق بإبله- تطلب الضالة وتردها، وتَطْلِي جَرْبَها، وتَكْنُسُ حوضها، وتسقيها يوم وِرْدِها، فاشرب غير مُضِرٍّ بنسل، ولا ناهكٍ في الحلب". اشرب بالمعروف، (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)[النساء:6]..لا تشرب لبن ناقة وتُخَلِّي ولدها جائع ما عاد يحصل شيء؛ تشرب اللبن كله، ما هو كذا! راعِ حقه، "فاشرب غير مُضِرٍّ بنسل، ولا ناهكٍ في الحلب"، تبالغ فيه حتى تتضرر، وهكذا.

قال: "وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: يأكل الوصي بقدر عمالته". وبهذا: 

  • يقول الحنفية: إن للوصيّ إذا عمل أجرة مثل عمله إن كان محتاجًا، يسمونه استحسان، قالوا: وإلا فلا أجرة له. وقال بعض الحنفية: لا يجوز -وهو القياس- أن يأخذ الأجرة على مال اليتيم.
  • وقال المالكية: ليس له أن يأكل من مال اليتيم إذا كان غنيًا، لقول الله تعالى (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ)[النساء:6]، وإذا كان فقير يجوز أخذ كفايته منه، لقوله (وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)[النساء:6]، وجاء أيضًا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف.

سأل رجُلًا النبي ﷺ، فقال: إنِّي فقيرٌ ليس لي شيءٌ، ولي يتيمٌ، قال: فقال: كُلْ مِن مالِ يتيمِكَ، غيرَ مُسرِفٍ، ولا مبادِرٍ، ولا متأثِّلٍ، ولا تخلط مالك بماله"، احفظه له كامل حتى لا ينقص عليه منه شيء.

  • يقول الشافعية: لا يستحق الوليّ في مال محجوره نفقة ولا أجرة، فإن كان فقيرًا وشُغِلَ بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين: من الأجرة أو النفقة بالمعروف. متولى على مال اليتيم فقام بحفظه واشتغل به اشتغالًا منعه عن أن يكتسب وهو فقير، يقول: كم أجرة المثل؟ وكم النفقة بالمعروف؟ الأقل منها خذه؛ خذ الأقل إما أجرة المثل أقل خذ أجرة المثل، أو كان الأكل بالمعروف أقل فكُلْ بالمعروف رعاية لحق اليتيم، فيأخذ أقل الأمرين: من الأجرة والنفقة بالمعروف. واستشفوها من قوله: (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)[النساء:6]؛ لأنه تصرّف في مال من لا تُمكن موافقته؛ فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات. وهذا في الوليّ إذا كان الوليّ غير الحاكم.
  • أما الحاكم فمهما تولّى على أيتام فلا يجوز له أن يستعمل شيئًا من مالهم أصلًا.
  • وكذلك يقول الحنابلة: للولي غير الحاكم وأمينه الأكل لحاجة من مال من تولّى عليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته، أما مع عدم الحاجة فليس له إلا إذا فَرَضَ الحاكم له شيئًا. أما الحاكم وأمين الحاكم فلا يأكلان شيئًا لاستغنائهما بما لهما في بيت المال.

ثم الذين قالوا يجوز أن يأكل ما دامه قائم بعمل، وهو محتاج ويأكل بالمعروف، قالوا: فإذا أَيْسَرَ بعد ذلك هل يلزمه رد بدل ما أكل لمّا أيسر وصار ما عاده محتاج الآن؟ 

فقالوا: لا يلزمه؛ لأنه عوض عن عمله فلم يلزمه رد بدله.

وجاء عن أبي العالية وعَبِيدَة السَّلْمَانِيّ من الشافعية: أنه يضمن عوضه في ذمته؛ لأنه مال الغير تصرف فيه للحاجة، فإذا أغناه الله وتيسّر أمره فيرد ما أخذه، وهذا مستحْسَنٌ حَسَنٌ، وإن كان غير لازم عند معتمد الأئمة الأربعة؛ لأنه أخذه بإباحة شرعية فما عليه أن يرد مثله وإن أيسر بعد ذلك.

فلا يتصرّف في مال اليتيم إلا بما فيه المصلحة: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[الأنعام:152]، ورأيت الصحابة لما نزلت الآية حذِروا حذر كبير، فصاروا يفَرِزُوا مال اليتيم وصاروا ما يأكلون منه ولا ذرّة ولا حبّة، واليتيم ما يستوعب الأكل فيفسد بعض الطعام، بعدين قال لهم: خالطوا مع النظر في مصلحتهم من دون أن يكون عندكم جنوح إلى أخذ شيء زائد (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ)[البقرة:220].

فصلّحوا أكل واحد، وكلوا أنتم وإياهم حتى لا يكون بهذه الصورة، ولكن حُسن تطبيق الصحابة للنص يحملهم على هذا الاحتياط والورع، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى.

فلا يجوز للولّي أن يتصرف في مال المحجور إلا بالنظر والاحتياط والمصلحة، ما له في حظه غبطة، قال ﷺ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرار"، وما لا فائدة للمحجور فيه كأن يهب شيء من ماله لغيره؛ صدقة أو عتق أو محاباة، فليس للولي ذلك، ويلزمه إذا تبرّع بهذه الصورة لزمه الضمان، ضمن؛ ويرد إلى مال اليتيم ما تصرّف فيه.

وأما الواجب عليه فهو أن يَتَّجِر فيه، يتّجر في مال اليتيم: "اتَّجِروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة"، قال: وإليه الإشارة بقوله: (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا)[النساء:5] ما قال منه! في الآية الأولى قال: (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا)، إيه (فِيهَا)؟ يعني: نَمُّوه لهم وارزقوهم منه، وسطه، دَعْه فيه، ما هو منه تشيل منه تنقصه، نَمِّ له ماله، ومنه من أرباح المال ارزقه: (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا)[النساء:5].

وهكذا؛ فإن أكل مال اليتيم -والعياذ بالله- من الكبائر، وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا)[النساء:10] -والعياذ بالله تعالى-، وهذا أمر معنوي ويعرضون أنفسهم لدخول النار فكأنه أكل النار -والعياذ بالله تبارك وتعالى-.

ولكن على سبيل خرق العادة وإظهار الغيب إلى شهادة، احتاج ناس في سفينة يمشون إلى نار، لأنها انطفئت عليهم النار اللي استعدوا بها، وما معهم أكل إلا يحتاج إلى طبخ، فما دروا كيف يأتون بالنار وهم في البحر، فعمِدوا إلى بعض أهل الصلاح فيهم وقالوا له: من أين نجيب؟ قالوا: الحين شف لنا حل واسأل ربك. قال: أحد عندنا متولٍّ على مال الأيتام؟ قال: حصّله، قال: نعم، قال: هاتوه! قال: أنت متولٍّ على مال اليتيم؟ قال: لا بد ما تخلو من زيادة، شليتَ الأحسن لنفسك، ولا عملت؟... قال: استغفر الله، الحين قصدنا بغينا شيء من النار! قال الله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا)[النساء:10]. قال: السفينة مساكين! قال: أنا مثلك لحم ودم، هذا عظمي ومعي كما معك، ما شي عندنا... قال: لا لا لا، صدق الله، هاتوا شيء من اللي يلتهب، قال له: قل هاه، فقال: هاه فخرجت نار! وقال: بس خلاص روح، نارك لك، بغينا من شان الناس يستفيدون من هذه النار في السفينة! لا إله إلا الله، فأبرزها الله وأظهر عبرة على غير المعتاد، على سبيل خرق العادة، (إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)[النساء:10]. وكانت أيضًا عبرة.

فمأمور المتولّي على مال اليتيم أن يفكر في تنميته، وأن يفكر في التجارة فيه. ولا يجوز له أن يُقرض ماله للغير، ولا لنفسه حتى يقترض منه لغير الضرورة.

قال الشافعية: ليس له أن يقرض ماله من غير حاجة. 

وأما الحنفية والمالكية قالوا: ما شي حاجة، ما يقرض، ما يقرض من مال اليتيم شيء لا لنفسه ولا لغيره.

قال الشافعية: إن كانت هناك حاجة؛ خاف من نحو نهب أو حريق أو غرق، أو أراد سفر وخاف عليه؛ جاز له إقراضه من ثقة مَلِيء، من أجل يمر وقت الخوف والشدة، ويكون المال محفوظ عند هذا إنسان أمين با يرده، فهذا لمصلحة ولحاجة أجازه الشافعية. 

وقال الحنابلة كذلك: إذا هناك مصلحة في قرض مال اليتيم يجوز أن يقرضه. وهكذا اشترط الشافعية أن يكون ذلك للمصلحة، وإن قدر على الإيداع أو الإقراض فالإقراض أولى؛ لأن القرض مضمون بالبدل والوديعة غير مضمونة، فالقرض أحوط، ولا يجوز الإقراض إلا للضرورة. قالوا: بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشبهة في ماله، ويُشْهِد عليه كذلك.

فعلى الوليّ الإنفاق من ماله على من تولى عليه، ومن تلزمه مؤونته بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا)[الفرقان:67]، فإن قَتَّرَ أَثِمَ، وإن أسرف أَثِمَ وضَمِنَ لتفريطه.

وهكذا يقول عامة الفقهاء: أنه ينبغي أن يَتَّجِرَ في مال اليتيم وينميه له؛ لأنه أصلح له، قال سيدنا عمر: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة".

يقول: وكان ﷺ يقول: "أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم"، كما جاء في الرواية الأخرى: "أن ولد الرجل من كسبه". 

  • يقول جمهور الفقهاء: الوالد لا يأخذ من مال ولده شيء إلا إذا احتاج إليه. 
  • يقول الحنفية: إذا احتاج الأب إلى مال ولده، فإن كان في المِصْر واحتاج الوالد لفقره أكل بغير شيء، وإن كان في المَفَازَة واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الأكل بالقيمة؛ هكذا جاء عن ابن عابدين في نصه من الحنفية.
  • وقال الحنابلة: يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه، مع حاجة الأب إلى ما يأخذ ومع عدمها، صغيرًا كان ولده أو كبيرًا، بشرطين: ألا يُجْحِفَ بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته. والثاني: ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الولد آخر. هذا كلام الحنابلة: أنه يجوز أن يأخذ من مال ولده ما شاء؛ لقوله: "أنت ومالك لأبيك"، "وإن أولادكم من كسبكم".

أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله، فقال رسول الله ﷺ: "أنت‌ ومالك ‌لأبيك". كما جاء في رواية ابن ماجه -عليه رحمه الله تعالى-.

قالوا: وجعل الله الولد موهوبًا للأب: 

  • قال: (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ)[الأنبياء:72].
  • (وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ)[الأنبياء:90].
  • (فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ)[مريم:5].

فهو هبة الله للأب، فهو كله حقه: "أنت ومالك لأبيك". 

ولهذا قال الإمام أحمد: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه فله أن يأكل، ويُعْتِق حتى يُعْتِق، فقال: يأخذ من مال ولده ما يشاء لهذا الحديث. 

الجمهور قالوا: اللام في قوله: "أنت ومالك لأبيك" للإباحة لا للتمليك؛ فإن مال الولد له، وزكاته عليه وهو موروث عنه.

وكان ﷺ يقول: "إن في الجنة دارًا يقال لها دار الفرح لا يدخلها إلا من فرَّح يتامى المسلمين"، وفي رواية: "لا يدخلها إلا من فرَّح الصبيان"، من كان يدخل السرور على قلوب الأطفال والصبيان له في الجنة دار مخصوصة، يقال لها: دار الفرح، وبهذا حَرَصَ كثير من الصالحين على إدخال السرور على الأطفال والصبيان حيثما وجدوهم.

وكان يحرص الحبيب محمد الهدار -عليه رحمة الله- ألا يلاقي أحد من الأطفال والصبيان إلا وأدخل السرور على قلوبهم، وأهدى لهم شيء وقدم لهم من النَّعْنَاع والحلاوة ما يفرحون به، عملًا بالسنة وحِرْصًا على أن يكون من أهل دار الفرح.

وبهذا أيضًا يُؤْخَذ أنه يتعرض للحرمان أو للحزَن من كان يدخل الأحزان على قلوب الناس، ومن كان أيضًا شديدًا على الأطفال بغير حق. "وإنَّ الرَّجُلَ لَيُكتَبُ جبَّارًا -ليُحْشَر مع الجبارين- وما يملِكُ إلَّا أهلَ بيتِه!" ما عنده شيء، ويحشر يوم القيامة مع الجبابرة؛ ايه اللي جاب هذا! كان جبار على أهله وأولاده، مستذِلِّين له، ما يخليهم يرفعون رأسهم قدامه ولا يقولون كلمة، ويضطهدهم، فيُحشر مع الجبابرة الذين اضطهدوا الناس وأخذوا حقوقهم، وهذا يحشر معهم -والعياذ بالله تبارك وتعالى-. وقال ﷺ: "خيرُكُم خيرُكم لِأهْلِهِ ، وَأَنَا خيرُكم لِأَهْلِي" ﷺ.

وفي رواية: "لا يدخلها إلا من فرَّح الصبيان"، وكان ﷺ يقول: "الصبي الذي له أب يمسح رأسه إلى خلف واليتيم يمسح رأسه إلى قدام"، يعني: في إدخال السرور على الأطفال ومؤانستهم ينبغي تمسح على رؤوسهم؛ فإن كان غير يتيم تجيبه من الناصية إلى الخلف، وإن كان يتيم تجيبه من الخلف إلى الأمام، يمسح رأسه إلى قدام؛ ففيه حنان أكثر ومعنى من التقدم والعلو، فقال: يمسح اليتيم هكذا.

"وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ فشكا إليه أن والده يأخذ ماله بغير إذنه فقال له ﷺ: "أنت ومالك لأبيك"، يعني أن من بر الوالد أن لا يمنع من شيء احتاج إليه".

قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول إن في حجري يتيمًا أفأضربه؟ قال: ما كنت ضاربًا فيه ولدك"؛ يعني: ما تحملك الرحمة والشفقة عليه إلى تأديبه كأنه ابن لك، نعم، وأما ما تحملك عليه الغيرة والضجر فلا، فتراعيه.

وإن الله تعالى ينظر إلى البيت الذي فيه يتيم يُكْرَم ويحب أهله ويكرمهم، ويبغض البيت الذي فيه يتيم يُؤذى، البيت الذي فيه يتيم يُؤذى يبغضه الله ويبغض أهله، والبيت الذي فيه يتيم يُكْرَم يحبه الله ويحب أهله.

وسئلت عائشة -رضي الله عنها- عن أدب اليتيم فقالت: إن كان أحدهم ليضرب يتيمه حتى ينشط، والله سبحانه وتعالى أعلم"، بحسب المصلحة مع الحذر والرعاية له.

وهكذا تأثر بعض المسلمين بكلام الله ورسوله، فبالغوا في إكرام الأيتام وحسن تربيتهم، حتى صار في مجتمعاتهم يتمنى بعض الأطفال أنه يتيم، لما يرى من حسن معاملة المجتمع لهذا اليتيم! لا إله إلا الله.

الله يحيي في الأمة مكارم الأخلاق، وما يُرْضِي عنهم الخلّاق ورسوله عظيم الأخلاق ﷺ، ويدفع عنا الآفات والعاهات، وعن الأمة في المشارق والمغارب، يحفظ الحرمين الشريفين، ويخلّص بيت المقدس من المعتدين، ويحفظ اليمن والشام والشرق والغرب من كَيْدِ المعتدين والظالمين والمفترين وأعداء الدين، ولا يبلّغهم مراد فينا ولا في أحد من أهل لا إله إلا الله، ويصلح الشأن كله لنا ولكم وللمسلمين.

بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ

إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ 

الْفَاتِحَة

تاريخ النشر الهجري

24 ربيع الثاني 1448

تاريخ النشر الميلادي

05 أكتوبر 2026

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام