(231)
(536)
(574)
(311)
شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الصلاة، باب مَن قامَ بعد الإتمامِ أو في الرَّكْعتَينِ.
فجر الأثنين 19 محرم 1442هـ.
باب مَنْ قَامَ بَعْدَ الإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
258 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ.
259 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.
260 - قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فِي صَلاَتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الأَرْبَعَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ : إِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَجْلِسُ، وَلاَ يَسْجُدُ، وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الأُخْرَى، ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.
الحمدُ لله مُكرِمنا، بنورِ شريعتهِ ودينهِ، وبيانها على لسانِ عبدهِ، وحبيبهِ وأمينهِ سيدنا محمد صَلّى الله وبارك وكرّم عليه، وعلى آلهِ وأصحابهِ، ومن سارَ في دربهِ مواليًا له متبعًا لتبيينه، وعلى آبائهِ وإخوانهِ من الأنبياء والمرسلين المخصوصين من الرحمن -سبحانهُ وتعالى- بتفضيلهم وتكريمهم على من سواهم باصطفائه وتعيينه، وعلى آلهم وصحبهم ومن تابعهم، والملائكة المقربين، والعباد الصّالحين أجمعين، وعلينا معهم وفيهم إنَّه أكرم الأكرمين وأرحم الرّاحمين.
ويذكر لنا الإمام مالك عليهِ رضوان الله، في الموطأ هذهِ الأحاديث المتعلقة بالسهوِ فيمن قامَ بعدَ الإتمامِ، من قامَ بعد الإتمامِ؛ بعدَ إتمام عدد رَكعات الصّلاة ناسيًا، فقامَ في صلاة الصّبح الى ثالثة، أو في الظّهر والعصر والعشاء إلى خامسة، أو في المغرب إلى رّكعةٍ رابعة، قامَ بعد الإتمامِ، أو في الرّكْعتين؛ أي: بعد أداء الرّكعتين من دون أن يجلس التّشهد الأول في صلاةًِ الظّهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. من قامَ بعد الإتمام، أو في الرّكعتين، أيّ بعد تَمام الرّكعتين فلم يجلس للتشهد الأول. بَيّنَ الحكم بِما نقل في الحديث عَمّن تَرَك التّشهد، ولم يذكر الحديث، من قام للخامسة وذكرهُ في حكمهِ وكلامهِ الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى.
فأورد لنا هذا الحديث الأول: "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ" وعبد الله بن بحينة صَحابيّ، وأُمّه صحابية اسمها بحينة؛ وقيل أم أبيهِ وأبوه صحابي اسمهُ مالك، ونُسبَ إلى أمهِ كعبد الله ابن أم مكتوم، عبد اللهِ بن بحينة، نُسبوا إلى الأمّهات. قال: "صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ" أي: وذلك في صلاةٍ رُباعية، "ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ" يعني: لم يجلس للتشهد الأول "فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ" أي: للسهوِ "وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ".
جاءَ في رواية أنَّهم سَبَّحوا ولم يَعد ﷺ لأنَّه قد انتصبَ قائِمًا؛ وإنّما يعود من قامَ إلى الثّالثةِ، دون التّشهد الأول، مادامَ لمْ ينتصب قائمًا.
ثُمَ قالَ الشافعية:
وقالَ الشّافعية: إن عادَ بعد الانتصاب بَطلتْ صلاته، وقال غيرهم: لاتبطل صلاته، ولكن لا ينبغي أن يعود بعد أن ينتصب، فإن عاد وجلس بعد الانتصاب فصلاته عند الأئمة الثلاثة صحيحة. وقولٌ عند الحنفية بفسادِ الصّلاة، كما هو عند الشّافعية إذا عادَ بعد الانتصاب فلا يعود وقد انتصب؛ لأنَّه تَلَبّس بفرض، ويدل عليهِ أيضًا هذا الحديث الّذي قرأناه والسنّة كما هو معلوم، أن يُسبّح المأمومون إذا نابَ الإمام شي في صلاته، وأنه يرجع مالم ينتصب؛ فإذا إنتصب قائمًا فالأولى عدم الرّجوع بالاتفاق؛ ولكن إن رجع فَسَدتْ الصّلاة عند الشّافعية ولم تفسد عند غيرهم. وفي قولٍ عند الحنفية كالشّافعية: تفسد صلاته برجوعه بعد إن انتصب.
إذًا، لا يجوز أن يرجع بتسبيحهم بعد أن انتصب، وأمّا إذا لم ينتصب فيعود ويسجد للسهو،
"فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ"، ما بقي إلا أن يُسلّم، فلم يُسلّم بل كَبَّر أولًا وسَجد للسهو ﷺ.
ومعناه: أنَّهُ سجد قبل السلام، وهذا أيضًا عند الشّافعية والحنابلة والإمام مالك؛
يقول: "ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ." إذًا، فمن سها عن التّشهد الأول، فَتذَكرَ أو سبّح لهُ المأمومون، فذكَّروه، تَذَكر بنفسه أو بتنبيه المأمومين إن كان قبل إنتصابهِ ينبغي لهُ الرّجوع؛ فإن استتم قائمًا فلا يعود للتشهد لتسبيح أحد؛ لأنَّه تَلبس بركنٍ ويسجد للسهو.
وجاءَ في حديثِ المغيرة بن شعبة: قال رسول الله ﷺ: "إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعتينِ فإن ذَكرَ قبلَ أن يستويَ قائمًا فليجلس فإنِ استوى قائمًا فلاَ يجلس ويسجدُ سجدتيِ السَّهوِ" وهكذا قالَ عبد الله بن بُحَيْنَةَ: صَلَّى فقامَ للركعتين فَسبَّحوا فمضى؛ لأنَّهُ قد انتصب ﷺ قائمًا فلمَّا فَرغَ من صلاتهِ سَجَدَ سَجْدَتَين ثُمَّ سَلَّم. وهكذا يقول الأئمة: عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ولكن هل السّجدة قبلَ السّلام أو بعده؟
واختلفوا كذلك أنه لو عادَ بعد استتمّ قائِمًا هل تبطل صلاتهُ أم لا؟
ثُمَّ ذكر لنا حديث: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ" يعني: من الركعة الثانية إلى الثالثة "وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ." وذكر لنا أيضًا قول مَالِكٌ: " فِيمَنْ سَهَا فِي صَلاَتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الأَرْبَعَ " إلى الخامسةِ في الظّهرِ والعصرِ والعشاء، أو قامَ إلى رابعة في صَلاةِ المغرب، أو قام إلى ثالثة في صلاة الصّبح فالحكم واحد،"فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ" إلى الاعتدالِ في الرّكعة الزّائدة، "ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ: إِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَجْلِسُ" يعني: يعود إلى الجلوس في التشهد لا إلى السّجود، فلا يسجد؛ لأنَّهُ قد أتّمَ سجدتين فلا يعود إلى السّجود ولكن يعود إلى الجلوس فقط . فهذا معنى قوله: "فَيَجْلِسُ، وَلاَ يَسْجُدُ، وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الأُخْرَى، ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ".
يقول الإمام مالك -عليهِ رضوان الله تبارك وتعالى-: "وَلَوْ سَجَدَ"؛ يعني: سَهَى "إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ"؛ يعني: واصَلَ العمل في الرّكعه الزائدة هذه حتى سَجد السّجدة الأولى، فَذكر.. خلاص ما يسجد السّجده الثّانية؛ هذا معنى قوله: "وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الأُخْرَى"، خلاص اجلس محلك أنت الآن في التّشهد، هذا كُله زائد، الّذي مضى.. "وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ"؛ أي: في الرّكعة الزّائدة، ثُمَّ ذَكَر "لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الأُخْرَى، ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ"؛ "إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ" يعني: فَرغَ منها وقرأَ التّشهد سَجَد سَجدتين وهو جالس بَعد التّسليم، وهُنا لأنَّهُ سَهَى بزيادة، فلهذا سَجَدتا السَّهو بعد التّسليم، عند الامام مالك.
إذًا، من قامَ الى الرّكعة الزّائدة؛ خامسة في رُباعية، أو ثالثة في ثنائية، في الصّبح أو رابعة في المغرب، لزمهُ الرّجوع متى ذكر فيجلس، فإن كانَ قد تَشَهَّدَ عَقِب الرّكعة التي تمّت بِها صلاته، كيف؟ جلس بعد الرّابعة في التّشهد، ثُمَّ قامَ بعدَ التّشهد كأنَّه في تشهد الأول، وهو محل التّشهد الثّاني، ولكنَّهُ تَشهّد وقام كأنهُ صَلّى رُكعَتين وهو صَلَّى أربعًا أو اثنتان في الصّبح، وكان قد تشهّد
هكذا في مذهبِ الحنابلة عند الشّافعية ومالك.
من سَهَى عن القعدة الأخيرة؛ يعني: ما جَلسَ للتشهد، ولكن قامَ مباشرةً من السّجود إلى الخامسة، يرجع متى ما ذَكر إلى التّشهُّد عِند الحنفية ما لَمْ يَسْجد، أمّا إذا قَدْ وَصلَ الى السّجود في الركعة الزّائدة.. فإنَّه بَطلَ فَرضَهُ وتَحوّلتْ الصَّلاة الى نافلة ووَجَب عليهِ إعادة الصّلاة؛ هذا مذهب الحنفية. فَهمتْ مذهب غيرهم؛ أنَّهُ سواءً وصل الى السّجدة أم لَمْ يَصل الى السّجدة، وسمعت قول مالك: إذا سَجدَ السّجدة الأولى فلا يسجد السّجدة الثّانية، فإن سَجدَ سجدتين ولَمْ يَذْكر إلا بَعد ذلكَ سَجد للسهو وصَلاتَهُ صحيحة؛ لأنَّهُ لَمْ يَتعمّد زيادة ركعةٍ في الصّلاة، هكذا حكم من قامَ إلى ركعةٍ زائدة كما تََقدَّمَ في الحديث حُكم من تَركَ التَّشهُّد الأول.
رزقنا الله الإنابة والاستقامة، وأتحُفنا بالكرامة، ودفع الأسواء، وحققنا بِتقواه في السّر والنجوى، وحققنا بحقائق إقام الصّلاة، وجَعلنا من أهل خُشوعها وخضوعها وحضور القُلوب فيها لله، وأصلح شؤوننا والمسلمين، وجعلنا في الهداة المهتدين، بسِرّ الفاتحة والى حضرة النبي ﷺ.
21 مُحرَّم 1442