يقال أن حديث زيد بن ثابت ( في سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يفهم أن الزمن بين نهاية السحور وبدء الأذان لصلاة الصبح قدر خمسين آية أي يكون الإمساك قدر عشر دقائق قبل أذان الصبح كما هو المعمول به في عدد من بلدان المسلمين ، فهل هذا صحيح مع أن فترة الأكل والشرب واسعة إلى طلوع الفجر أو تبين الخيط الأسود من الأبيض ؟

الأصل في الجواز جواز ذلك ولكن عمله صلى الله عليه وآله وسلم هو السنة التي إليها المرجع، ومن هنا وجدت الاشتهار بين المسلمين بما يسمى بأوقات الإمساك وهو ما يحتاطونه لأنفسهم قبل طلوع الفجر فيُمسكون سواء عشر دقائق أو ربع ساعة إلى ثلث ساعة لأن قراءة الخمسين الآية بمثل قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر الصحابة في ذلك الوقت قراءة التأني والتدبر والتأمل تستغرق وقتا.. فمن الأفضل والأولى أن يُمسك الصائم قبل بزوغ الفجر بمدة يسيرة فيكون قد كسب سنيَّة تأخير السحور وكسب سنية الاحتياط للعمل الذي هو فرضٌ من فرائض الله وركنٌ من أركان الإسلام دين الله تبارك وتعالى فاحتاط له وعمل السنة في التأخير فأمسك قبل بزوغ الفجر بالربع ساعة ونحوها ، فهذا هو الأفضل.. ولا يناقض أن الجواز جائز حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي حتى يطلع الفجر الصادق فهذا من باب الجواز ولا تزال الأفضلية قائمة على الإمساك قبل ذلك بوقت يسير إقتداءً بالبشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم.